مرسوم تنفيذي رقم 96-214 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 الطاقة والمناجم. i
المادة الأولى
فتح المادةيتولّى وزير الطاقة والمناجم في إطار السياسة العامة للحكومة، إعداد السياسات واستراتيجيات البحث عن موارد المحروقات والثروات المنجمية والطاقوية والصناعات المرتبطة بها وإنتاج تلك الموارد وتثمينها. كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات، ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الطاقة والمناجم صلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في ميادين الأنشطة الآتية :
التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، والبحث عنها وإنتاجها، ومعالجتها، وتحويلها، وخزنها، ونقلها، وتسويقها، البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد المنجمية مهما يكن نوعها، واستخراجها ومعالجتها وتثمينها،
- إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها نقل جميع أنواع الوقود والغاز الطبيعي، وغاز البروبان المميع ذي الاستعمال الصناعي أو المنزلي وخزنها، وتسويقها، وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةتتمثل المهام الأساسية لوزير الطاقة والمناجم في إطار التشريع والتنظيم، لاسيما القوانين المتعلقة بالأعمال الخاصة والأهداف التي تحددها الحكومة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، في الإعداد والاقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
جميع أنواع تدابير ضبط الوتيرة قصد تشجيع تطور كل أعمال القطاع وعمليات التكامل الوطني، وترقيتها، السياسات والاستراتيجيات التي ترفع قيمة الموارد الطبيعية والأعمال المتعلقة بالقطاع القوانين والتنظيمات المتعلقة بنظام التدخل وشروطه للبحث عن المعادن والمحروقات والتنقيب عنها وإنتاجها واستخراجها، القوانين والتنظيمات المتعلقة بأنظمة التدخل وشروطه لإنتاج المنتوجات الطاقوية ونقلها وخزنها وتوزيعها،
- المقاييس التي تهم أعمال القطاع ومراقبة جودة المواد والخدمات
- القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الأملاك الوطنية المنجمية والمحروقات والأملاك الصناعية والبيئية المرتبطة بهذه الأعمال والمحافظة عليها،
- القوانين والتنظيمات المتعلّقة بخزن المتفجرات واستعمالها وبالقياسة القانونية لأجهزة ضغط الغاز والبخار، والتحقيق فيها ومراقبتها،
- تدابير تنسيق الأعمال داخل القطاعات وفيما بينها،
- أعمال التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف وكذلك العلاقات مع المنظمات المتخصصة،
- التدابير والأعمال المتعلقة باستراتيجية القطاع على الأمدين المتوسط والطويل وأنظمة الإعلام وإجراءات متابعة أعمال القطاع ورقابتها، التدابير والأعمال المتعلقة بإعادة الهيكلة، وإعادة انتشار أعمال القطاع وإعادة تأهيلها، جميع التدابير التشريعية والتنظيمية السارية على الأعمال الجارية في مجال اختصاصه.
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال رفع قيمة الموارد الطبيعية، بما يأتي :
يبادر بكلّ الدّراسات المتعلقة بتطوير الاحتياطات الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها وتعبئتها، وما يتعلّق منها بالميادين التقنية والتكنولوجية والشعب أو الفروع الصناعية وينجزها، يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وحماية البيئة والتكامل الاقتصادي والتكامل بين الصناعات الوطنية والجهوية والدولية، يشارك في الدراسات التي تدخل في إطار المسار الوطني للتخطيط ويقترح العناصر اللازمة الإعداد استراتيجيات تنمية الموارد الطبيعية والفروع الصناعية،
- يعد السياسات والاستراتيجيات من أجل تنمية الأعمال الداخلة في القطاع ويقترحها ويراقب تنفيذها، يشارك في أعمال مراقبة نتائج الأنشطة في إطار السياسة الوطنية للتنمية ويقومها، يشارك في دراسة تدابير ضبط الوتيرة الاقتصادية وفي تحديدها لتحقيق ما يأتي : * توجيه المبادلات الخارجية وتشجيعها من أجل ترقية الصادرات، * تقويم مدى أثر تدابير ضبط الوتيرة المقررة واقتراح التعديلات اللازمة * تحديد شروط تخصيص الموارد اللازمة للتكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال الخدمة العمومية أو في إطار الأهداف الاستراتيجية المحددة، وكيفيات ذلك بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
المادة 5
فتح المادةيتولّى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ضبط المقاييس والرقابة المتصلة بميدان عمله، ما يأتي :
يبادر بالسندات التأسيسية والقانونية الرامية إلى ترقية أعمال ضبط المقاييس ويقترحها ويضعها وينسق تنفيذها، يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للأعمال وقواعد الجودة، ويقترحها، يسن القواعد العامة للأمن الصناعي والرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والأعتدة التابعة لميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقها، يتولى الحراسة الإدارية والتقنية للمناجم والمحاجر ويراقب أعمال البحث المنجمي واستغلاله وكذا أمن المستخدمين وصحتهم، يشجع كل التدابير التي من شأنها أن تحسن جودة المنتوجات يسهر على تطوير الأعمال المتعلقة بالتدقيق والرقابة وعلى تنظيمها.
المادة 6
فتح المادةيتولّى وزير الطاقة والمناجم، في مجال تطوير المناجم والمحروقات، ما يأتي :
- يسهر على تنظيم ميداني المناجم والمحروقات وإدارتهما من أجل ضمان تنسيق أحسن بين المتعاملين في البحث والتنقيب والتنمية، ويحدد مستويات الإنتاج والاستخراج ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال والبرامج التي تحددها الحكومة،
- يوافق على برامج رفع قيمة المحروقات والمعادن ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات والأهداف التي تسطرها الحكومة.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم، في المجال الطاقوي، ما يأتي :
يحدد سياسات الإنتاج والتسويق والنقل والخزن وتوزيع الطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والغازية وينسق ذلك،
- يحدد سياسة التسويق الخارجي للمحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها ويسهر على تنفيذ ذلك طبقا للأهداف التي تقرها الحكومة،
- يبادر في هذا الإطار، على مستوى السوق الداخلي والخارجي، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، لا سيما في مجال الأسعار والجباية الخاصة بالمحروقات،
- يبادر بأعمال ترقية استعمال الطاقة وترشيدها ويشجعها وينظمها ويسهر على انسجامها، يبادر بكل دراسة مستقبلية وبكل الدراسات المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا والفروع الجديدة وينجزها، يبادر بالأعمال المتعلقة بترقية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجدّدة ويشجعها وينظمها.
المادة 8
فتح المادةيتولّى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ترقية الأعمال الخاصة بالمناجم والطاقة والمحروقات والصناعة، ما يأتي :
- يعد الأدوات التنظيمية اللازمة لحسن سير المهام المسندة إليه، ويقوم بوضعها،
- يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج الهادفة إلى تعزيز التحكّم في تكنولوجيات البحث والأعمال الهندسية، يبادر ببرامج التكامل الوطني ويدعمها، يقترح ويدعم ويشجع، في مجال عمله، التدابير والبرامج المخصصة لتشجيع توسيع الإنتاج الوطني والشراكة الوطنية والأجنبية وروح المبادرة والمنافسة في الأسواق الوطنية والدولية وتطوير سوق تنافسية، وترقية ذلك، ينشط ويشجع ترقية التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك البحث التطبيقي بصفة عامة، يشجع ويحث على وضع السندات التأسيسية والقانونية الرامية إلى تطوير وترقية التشاور بين المتعاملين الاجتماعيين في القطاع، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية أو الدولية المختصة في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات ومشتقاتها.
المادة 9
فتح المادةيتولّى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي:
يشارك في التقويم الدوري للأعمال الداخلة في اختصاصه يقوم بكل رقابة تدخل في الميادين والأعمال التابعة لاختصاصه وبتنفيذ تبعات الخدمة العمومية ويراقب المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته،
- يعد الأهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل هذه الأعمال الخاصة بالتقويم والرقابة بالانسجام مع الأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة يبادر بوضع منظومة إعلامية تتعلق بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه ويقترح ذلك ويشارك فيه، ويعد الأهداف والتنظيم ويحدد الوسائل بالانسجام مع المنظومة الوطنية الإعلامية.
المادة 10
فتح المادةيتولّى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي : . يشارك السلطات المختصة ويساعدها في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه، يقوم بالتشاور مع السلطات المؤهلة، بالتمثيل في الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المرتبطة بمجال عمله يقوم بكل مهمة أخرى في العلاقة الدولية التي تسندها إليه السلطة المختصة، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويتولى فيما يخص وزارته تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير الطاقة والمناجم على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة وعلى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته ويتولّى رقابتها .
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي :
يساهم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لأعمال القطاع وينظمها ويطورها، كما يبادر بتنفيذ أعمال الدولة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ويقترحها ويشارك فيها، يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، يقدر حاجات الوزارة من الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (666)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-01
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-01 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-184
مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد وحدة تحلية ماء البحر الحامة - العناصر ( ولاية الجزائر ) 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يتعلّق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء
-
مرسوم رئاسي رقم 07-75
مرسوم رئاسيّ رقم 07-75 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروق ات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك "وشركة"فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 07-215
مرسوم رئاسيّ رقم 07-215 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يت ضمن الم واف ق ة على ع قد البحث عن المحروقات و است غلالها الم برم بمدين ة الجزائر في 14 يناي ر سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مصنع الآجر والقرميد - خميس الخشنة ( ولاية بومرداس ) بالغاز الطبيعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-185
مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 ، يتعلّق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز . 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-127
مرسوم تنفيذي رقم 07-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 07-163
مرسوم رئاسي رقم 07-163 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمن الموافق ة على عق ود استغلال المحروقات المبرم ة بمدينة الج زائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة ومشروع مصنع المواد الحمراء بولاية الأغواط بالغاز الطبيعي
-
مرسوم رئاسي رقم 07-76
مرسوم رئاسيّ رقم 07-76 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 فبراير سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "فرك ان" (الكتلة : )126 المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بيتروليوم ألجيريا ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-336
مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
-
مرسوم رئاسي رقم 07-74
مرسوم رئاسيّ رقم 07-74 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الم وافقة على ع قود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-266
مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-191
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-191 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتّصدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-164
مرسوم رئاسي رقم 07-164 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمن الموافق ة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 07-214
مرسوم رئاسيّ رقم 07-214 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمن الموافقة على ع قد است غلال المحروقات المبرم بمدين ة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-183
مرسوم تنفيذي رقم 07-183 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث
-
مرسوم رئاسي رقم 06-462
مرسوم رئاسيّ رقم 06-462 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحم و"(الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 31 يوليو سنة 2006 ب ين الشركة الوطني ة "سوناطراك" وش ركتي "قولف كيستون بتروليوم ليميتد " و"ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-440
مرسوم تنفيذي رقم 06-440 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-463
مرسوم رئاسيّ رقم 06-463 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة"(الكتل : 345 و 346 و 322 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 8 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شال ألجيريا زرافة ج م ب ح"
-
مرسوم رئاسي رقم 06-461
مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة "بن قشة"(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-433
مرسوم تنفيذي رقم 06-433 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-432
مرسوم تنفيذي رقم 06-432 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.