قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يحدّد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وبناء على اقتراح اللجنة التقنية للمواد والمنتوج ات الكيميائ ية الخط رة، يهدف هذا الق رار إلى تحديد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها.
المادة 2
فتح المادةتلحق القائمة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتبيّن لكل مادة أو منتوج كيميائي خطير رقمه الرمزي حسب تصنيف منظمة الأمم المتحدة وصنف خطره الرئيسي كما هو معرّف في المادّة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتصنف أصناف خط ر المنتوجات، كما يأتي :
الصنف الأوّل المواد المتفجرة الخطر الرئيسي : لا يدخل في الصنف الأول انفجار المادة غير المتفجرة بذاتها ولكن يحتمل تشكيلها لمزيج متفجر للغاز أو البخار أو للغبار.
الصنف 2 الغازات المضغوطة أو المميّعة أو المذابة تحت الضغط الخطر الرئيسي : غازات تحت الضغط أو المميّعة تحت حرارة عادية أو عن طريق التبريد بدرجة حرارة جد منخفضة وتكون هذه الغازات عموما محبوسة في حوامل حاجزية وسميكة نوعا ما وتحت ضغط يمكنها أن تنفجر في حالة التسخين غير العادي (حريق)، حتى وإن لم تكن من نوعية المواد القابلة للاشتعال، ومن جهة أخرى كل مادة حية تلامس غازا مميّعا تتجمد ظرفيا (تتصلب).
تنقسم الأصناف إلى ثلاثة أصناف فرعية :
الصنف الفرعي 1.2 : غازات قابلة للاشتعال (يمكن أن تكون سامة أو غير سامة)، الصنف الفرعي 2.2 : غازات غير قابل ة للاشتعال وسامة، الصنف الفرعي 3.2 : غازات سامة (يمكن أن تكون قابلة للاشتعال وغير قابلة للاشتعال).
الصنف 3 المواد السائلة القابلة للاشتعال الخطر الرئيسي : القابلة للاشتعال، ويضم هذا الصنف السوائل ومزيج السوائل أو السوائل التي تحتوي على مواد صلبة في هيئة معلقة تفرز أبخرة مشتعلة في درجة حرارة تساوي 16°م أو تقل عنها في حيّز اختبار (بوتقة مغلقة). وحسب نقطة الوميض للمادة هي درجة الحرارة بحضور شرارة يلتهب فيها السائل المقاس في حيّز اختبار مغلق.
تنقسم الأصناف إلى ثلاثة أصناف فرعية :
الصنف الفرعي 1.3 : مجموعة نقطة الوميض المنخفضة : نقطة الوميض أقل من 81°م (تجربة في حيز اختبار مغلق)، الصنف الفرعي 2.3 : مجموعة نقطة الوميض المتوسطة : نقطة الوميض تفوق 81°م أو تفوقها وتقل عن 32°م (تجربة في حيّز اختبار مغلق)، الصنف الفرعي 3.3 : مجموعة نقطة الوميض المرتفعة : نقطة الوميض تفوق 32°م وتقل عن 16°م (تجربة في حيز اختبار مغلق).
الصنف 4 المواد الصلبة والمواد الأخرى القابلة للالتهاب الخطر الرئيسي : القابلية للالتهاب بسهولة أو إمكانية إحداث أو تفعيل الحريق حسب طبيعة الخطر ويلاحظ وجود ثلاثة أصناف فرعية.
الصنف الفرعي 1.4 : مواد صلبة قابلة للالتهاب :
هي مواد صلبة سريعة الالتهاب عن طريق مسببات خارجية كالشعلات والشرارات السريعة الاشتعال، الصنف الفرعي 2.4 : مواد موضوع احتراق عفوي:
هي مواد إمّا صلبة أو سائلة وميزتها المشتركة هي قابليتها للتسخين والالتهاب العفوي، الصنف الفرعي 3.4 : مواد مفرزة للغازات الملتهبة عند ملامستها الماء : هي مواد إمّا صلبة وإمّا سائلة وميزتها المشتركة إفراز غازات قابلة للالتهاب عند ملامستها الماء.
الصنف 5 المواد المحترقة (غير العضوية والعضوية) الخطر الرئيسي : إمكانية إفراز الأكسيجين بسهولة وتحفيز احتراق المواد الأخرى أو تكثيف شدة الحريق. وحسب طبيعة الخطر، يلاحظ وجود صنفين فرعيين.
الصنف الفرعي 1.5 : المواد المحرقة (غير العضوية) : هذه المواد ليست بالض رورة محترقة ولكن تفرز الأكسيجين عموما، الصنف الفرعي 2.5 : ما فوق أكسيدات العضوية، سريعة الاشتعال وحساسة للاصطدامات والاحتكاكات الشبيهة بالمواد المحترقة وهي قابلة للتحلل من النوع المتفجر.
ويكون بعضها متفجرات قوية.
الصنف 6 المواد السامة والمواد المعدية الخطر الرئيسي : التسمم حسب طبيعة الخطر، ويميز صنفان فرعيان :
الصنف الفرعي 1.6 : مواد سامة : لها تأثيرات ضارة جسيمة على صحة الإنسان عند ابتلاعها أو استنشاقها أو ملامستها الماء، الصنف الفرعي 2.6 : مواد معدية غي ر واردة في الملحق الأصلي المرفق لكونها خاضعة لتنظيم خاص.
الصنف 7 المواد الإشعاعية الخطر الرئيسي : مواد مفرزة للإشعاع الأيوني وهذه المواد غير واردة في القائمة المذكورة في الملحق الأصلي المرفق.
وهي خاضعة لتنظيم خاص.
الصنف 8 المواد المسببة للتآكل الخطر الرئيسي : تؤدي إلى تلف جسيم متفاوت الخطورة للأنسجة الحي ة، قد تضر بالمواد الملامسة لها، لا سيما وسائل الاستعمال والنقل والحفظ إلخ.... 7 فبراير سنة 2016 م الصنف 9 المواد الخطرة المختلفة الخطر الرئيسي : هي المواد التي لا تطبق عليها الأحكام الخاصة بالأصناف الأخرى بصفة مُرضية أو المواد التي من خلال حفظها أو استعمالها أو نقلها تشكل أخطارا ضعيفة نسبيا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة .2015 وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم صالح خبري عبد السلام بوشوارب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.