قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.
المادة 2
فتح المادةيمكن اعتماد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المقيدين في السجل التجاري، بصفة منتج ومستورد وبائع للكحول الإيثيلي، المصنف تحت بند التعريفة الجمركية :
• 22.07 : كحول إيثيلي غير محول لا يقل عياره الكحولي الحجمي عن 80 % أو أكثر حجما، كحول إيثيلي محول ومياه الحياة محولة مهما كانت درجتها الكحولية.
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، للاكتتاب من طرف المترشح لدفتر الشروط المدرج في الملحق الأول لهذا القرار، ومنح اعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية، المعد حسب أحد النماذج الثاني والثالث والرابع، المرفقة في الملاحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، للإيداع المسبق لملف، على مستوى مصالح المديرية العامة للضرائب، يتضمن الوثائق الآتية :
• طلب يبين فيه طبيعة الاعتماد المطلوب،
• دفتر الشروط موقع وجوبا من طرف صاحب الطلب، يتم تحميله من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يسحب لدى المديريات الولائية للضرائب،
• نسخة من رخصة “مستودع”، التي تمنح، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة،
• بالنسبة للمنتجين، نسخة من رخصة اقتناء أو استيراد أجهزة خاصة بصناعة الكحول، المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الضرائب غير المباشرة، المسلّمة، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا،
• نسخة من رخصة الاستغلال، صادرة عن المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، المعدة وفقا للتصنيف في الفئة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة للمؤسسة المعنية،
• نسخة من اعتماد المتعاملين المسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالطاقة، المرفقة بالملحق الخامس من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتجات الكيمياوية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة.
المادة 5
فتح المادةيكتتب دفتر الشروط بدون تحفظ أو تحديد للبنود الواردة فيه.
المادة 6
فتح المادةيسلّم في الحال، عند إيداع ملف طلب الاعتماد، كشف تلخيصي يتضمن الوثائق المقدمة وتلك المحتمل نقصانها، معدا وفقا للنموذج المرفق بالملحق الخامس. 13 يونيو سنة 2021 م تعد هذه الوثيقة بمثابة وصل استلام.
كل ملف ناقص يستجوب استكماله في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الكشف التلخيصي المذكور أعلاه .
وخلاف ذلك، يرفض الملف ويتم إشعار صاحب الطلب بالقرار المتخذ .
المادة 7
فتح المادةيخضع منح الاعتماد إلى تحقيق مسبق للمطابقة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للمديرية العامة للضرائب، يتوج بتقرير تحقيقي يؤكد المطابقة من عدمها لتصريحات الطالب، بخصوص الالتزامات المكتتبة في دفتر الشروط والمتعلقة بالنشاط المقصود.
في حالة التطابق، يمنح الاعتماد في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إعداد شهادة المطابقة.
المادة 8
فتح المادةفي حالة ما إذا تبين من خلال التحقيق المسبق للمطابقة، عدم احترام الالتزامات المكتتبة أو عدم مراعاة أحد الشروط المحددة بموجب هذا القرار، يتم إخطار المعني برسالة، مقابل إشعار باستلام، للامتثال للالتزامات المكتتبة بدفتر الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ ثبات عدم احترام الالتزامات المكتتبة.
بعد انقضاء هذا الأجل، يرفض ملف الطلب المقدم، بموجب مقرر، مع تبليغه للطالب.
المادة 9
فتح المادةيؤدي عدم مراعاة أحد البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط إلى سحب الاعتماد.
لا يمكن سحب الاعتماد إلاّ على أساس تقرير تفصيلي لمصالح المديرية العامة للضرائب، وبعد إشعار المعني بإعذار في أجل ثمانية (8) أيام للالتزام بأحكام دفتر الشروط.
وإذا تجاوز هذا الأجل، يتم إشعار المعني بمقرر السحب.
يتم سحب الاعتماد كذلك في حالة سحب رخصة الاستغلال للمؤسسة المصنفة من طرف السلطة المختصة.
المادة 10
فتح المادةيسحب الاعتماد في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 أعلاه، بناء على مقرر الوزير المكلف بالمالية.
يبلّغ مقرر السحب الى المتعامل المعني.
المادة 11
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاط صناعة الكحول الإيثيلي، الامتثال لأحكام هذا القرار في أجل سنة (1) واحدة، اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : ..............................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : .....................................................................................................................................................................
لحساب الشركة أو المؤسسة : .................................................................................................................................................
التسمية أو اسم الشركة : ..........................................................................................................................................................
المقر الاجتماعي أو عنوان المؤسسة : .....................................................................................................................................
رأسمال الشركة (للأشخاص المعنويين) : ................................................................................................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم : ...................................................................................................................................
ر.ت.ج : I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I أطلب الاعتماد بصفة :
منتج الكحول الإيثيلي.
مستورد الكحول :
• مستورد الكحول الإيثيلي للحساب الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي.
• مستورد الكحول الخاص موجه لإعادة بيعه على حالته.
بائع الكحول الايثيلي.
وألتزم بالاحترام الصارم للبنود الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيصرّح المتعامل الاقتصادي، اطلاعه على الأحكام المتضمنة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لا سيما الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، والقرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.
المادة 2
فتح المادةيشترط على المتعامل الاقتصادي حيازة المنشآت والتجهيزات التي تسمح له مزاولة نشاطه. كما يجب أن يتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة لممارسة النشاط موضوع طلب الاعتماد.
يجب أن تكون المنشآت الأساسية ومواقع إقامة النشاط موضوع طلب الاعتماد وأماكن التخزين، مجهزة بوسائل الأمان المفروضة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما لممارسة النشاط المقصود.
المادة 3
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي مهما كان نشاطه، أن تتوفر لديه مؤسسة مصنفة حسب التنظيمات المحددة للقواعد المطبقة على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
يجب أن تكون المستودعات ومساحات تخزين الكحول، متواجدة داخل هذه المؤسسة المصنفة.
يجب أن تكون أحواض التخزين وملحقاتها الموضوعة في اتصال بالكحول، مطابقة للمعايير المحددة في مجال تخزين المنتجات القابلة للاشتعال والخطرة.
كما يجب أن تصادق الوكالة الوطنية للمقاييس القانونية )ONML( على المخططات وتصاميم الأحواض وصهاريج التخزين من خلال إصدار شهادة القياس، وفقا للقرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد الشروط التقنية والقياسية المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابتة.
المادة 4
فتح المادةيجب تخزين الكحول الخاص في مستودعات مجهزة خصيصًا والتي تلبي معايير السلامة المعمول بها.
يوضع الكحول السريع الالتهاب، في حاويات مغلقة بإحكام، ويوضع في أماكن ذات تهوية، بعيدة عن مصادر الحرارة، ويحفظ في درجة حرارة عادية تتراوح بين °15 إلى 52°، حسب معايير الأمان المعمول بها في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تقل درجة الكحول الإيثيلي المصنّع أو المستورد عن %80 حجمي.
بالنسبة للمنتجات المستوردة، يجب أن تكون مصحوبة بشهادة أصلية وكشف للتحاليل الفيزيو-كيميائية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لاستيراد أو بيع الكحول الإيثيلي، مهيأة ومجهزة وفقًا للمعايير البيئية والصناعية المطلوبة، بحيث تسهل عمليات المراقبة، خاصة من طرف أعوان الإدارة الجبائية بمناسبة تدخلاتهم وكل عملية تداول وولوج، الداخلة في إطار الرقابة.
ويمنع كل اتصال داخلي بين محلات وضع الكحول والمحلات المجاورة و/أو الأماكن الأخرى المخصصة للسكن أو الإنتاج أو المخصصة لتخزين السلع أو المنتوجات الأخرى.
يجب على الخاضع للضريبة أن يبلّغ مسبقا، المصالح الجبائية المكلفة بالوعاء التابع لها، بكل التغييرات في تهيئة المحلات، مقارنة بما تم التصريح به بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي مهما كان نشاط الاستيراد الذي يمارسه، أن تتوفر لديه وسائل النقل الملائمة والمطابقة للمعايير الصحية، والسلامة والأمن المفروضة.
يجب أن تكون الصهاريج المخصصة لنقل الكحول، مصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ، ومجهزة بصمامات أمان مطابقة للمواصفات التنظيمية الخاصة بها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحمل الشاحنات وحاويات الصهاريج المخصصة لنقل الكحول وفقا للتنظيم الساري المفعول، في مقدمة ومؤخرة هذه المركبات، لوائح أو ملصقات مرئية ومقروءة، لتبيان طبيعة الخطر الذي يشكله المنتوج المنقول.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المتعامل الاقتصادي، أن يتخذ صفة تاجر بالجملة مستودع، ويكتتب لهذا الغرض، تصريحا بالمهنة طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 10
فتح المادةيخضع أيضا المتعامل الاقتصادي المعتمد قانونا للالتزامات العامة والقواعد الخاصة المحددة لتجار الجملة المستودعين، كما هو محدد في أحكام الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم.
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على المتعامل الاقتصادي، تسليم، بناء على فواتير البيع أو أي مستند آخر يحل محلها، سند الحركة المطابق المناسب والمؤشر وفقًا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيلتزم المتعامل الاقتصادي بالخضوع لقواعد الرقابة وتسهيل لأعوان الإدارة الجبائية القيام بمهامهم أثناء عمليات التحقيق والمراقبة .
المادة 13
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي ضمان تموين المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين قانونا بصفة مستودعين أو حاصلين على تراخيص الحصص.
المادة 14
فتح المادةيجب على منتج الكحول الإيثيلي أن يثبت، بالتزام تعاقدي مع مخبر تحليل كيميائي معتمد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (CAREGLA)، لإجراء اختبارات التحاليل الدورية في إطار مراقبة جودة المنتوج.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون لدى منتج الكحول الإيثيلي وحدة لمعالجة المياه والمسطار، وأن يلتزم بإعادة تدوير المخلفات الصلبة.
المادة 16
فتح المادةعلى مستورد الكحول الامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بالضرائب غير المباشرة ومراقبة الصرف والجمارك.
في...................................بتاريخ.................................
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية اعتماد (1) ( المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة) (القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي) إنتاج الكحول الإيثيلي اعتماد رقم........................ مؤرخ في ................
إن وزير المالية،
– بناء على الطلب المقدم من :
اللقب الاسم أو اسم الشركة : ....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ...........................................................................................................................................................
ر.ت.ج : ....................................................................................................................................................................................
يطلب : الاعتماد بصفة منتج الكحول الإيثيلي،
– نظر للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي،
– نظرا لنتائج التحقيق المسبق للمطابقة، المجرى من قبل مصالح مديرية.......محل ممارسة نشاط المؤسسة المترشحة، يقرّر :
المادة الأولى
فتح المادةالشخص أو الشركة المذكور(ة) أعلاه، معتمد (ة) كمنتج للكحول الإيثيلي.
المادة 2
فتح المادةترسل نسخة من هذا الاعتماد إلى :
– مديرية الضرائب محل نشاط المتعامل المعتمد.
الإمضاء :
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية اعتماد (2) ( المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة) (القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي) استيراد الكحول الإيثيلي اعتماد رقم........................ مؤرخ في ................
إنّ وزير المالية،
– بناء على الطلب المقدم من :
اللقب الاسم أو اسم الشركة : ....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ..........................................................................................................................................................
ر.ت.ج : ....................................................................................................................................................................................
يطلب : الاعتماد بصفة مستورد الكحول الإيثيلي،
– نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي،
– نظرا لنتائج التحقيق المسبق للمطابقة، المجرى من قبل مصالح مديرية.......محل ممارسة نشاط المؤسسة المترشحة، يقرر :
المادة الأولى
فتح المادةالشخص أو الشركة المذكور(ة) أعلاه، معتمد (ة) كمستورد للكحول الإيثيلي................................................*
المادة 2
فتح المادةترسل نسخة من هذا الاعتماد إلى :
– المديرية العامة للجمارك،
– مديرية الضرائب محل نشاط المتعامل المعتمد.
الإمضاء : * تحديد بشكل صريح طبيعة النشاط موضوع الاعتماد (مستورد الكحول الإيثيلى لحسابه الخاص ولاستخدامه كمادة أولية موجه للاستعمال الصناعي أو مستورد الكحول الخاص، موجه لإعادة بيعه على حالته).
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية اعتماد (3) ( المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة) (القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي) بيع الكحول الإيثيلي اعتماد رقم........................ مؤرخ في ................
إنّ وزير المالية،
– بناء على الطلب المقدم من :
اللقب الاسم أو اسم الشركة : .....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقرالشركة أو العنوان : ............................................................................................................................................................
ر.ت.ج : .....................................................................................................................................................................................
يطلب : الاعتماد بصفة منتج الكحول الإيثيلي،
– نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي،
– ونظرا لنتائج التحقيق المسبق للمطابقة، المجرى من قبل مصالح مديرية.............محل ممارسة نشاط المؤسسة المترشحة، يقرّر :
المادة الأولى
فتح المادةالشخص أو الشركة المذكور(ة) أعلاه، معتمد (ة) كمنتج للكحول الإيثيلي.
المادة 2
فتح المادةترسل نسخة من هذا الاعتماد الى :
– مديرية الضرائب محل نشاط المتعامل المعتمد.
الإمضاء :
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العمة للضرائب كشف تلخيصي (المادة 6 من القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي) اللقب الاسم أو اسم الشركة : ....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقرالشركة أو العنوان : ............................................................................................................................................................
طبيعة الاعتماد المطلوب : .......................................................................................................................................................
ر.ت.ج : ....................................................................................................................................................................................
قدم طالب الاعتماد الوثائق الآتية (1) :
طلب يبين طبيعة الاعتماد المطلوب، نسخة من رخصة “مستودع”، التي تمنح، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، نسخة من رخصة اقتناء، أو استيراد أجهزة خاصة بصناعة الكحول الإيثيلي، نسخة من رخصة استغلال صادرة عن المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نسخة من اعتماد المتعاملين المسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالطاقة.
(1) ضع علامة في الخانات المناسبة .
ملف غير كامل، الوثائق الناقصة موضحة في الجدول أدناه :
الوثائق الملاحظات وصل الاستلام تأشيرة مديرية الضرائب التاريخ : ....../...../.....
ملاحظة : في حالة ما إذا تبين أن الملف المقدم ناقص، تمنح للمكتتب مهلة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على هذا الكشف، وهذا لاستكمال الوثائق الناقصة. وعدم احترام المهلة الممنوحة يؤدي تلقائيا الى رفض طلب الاعتماد المصاغ.
وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.