قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةتعوّض قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الملحقة بأصل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، بالقائمة الملحقة بأصل هذا القرار.
تنشر قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 .
وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني محمد عرقاب علي عون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.