قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.