قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : ............. (بدون تغيير حتى)
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- نسخة طبق الأصل لسند شغل المحل الذي سيمارس فيه النشاط مع تحديد مساحة المكان المبني الخاص بالتخزين،
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- نسخة من تأهيل الأشخاص المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
- مخطط الأمن الداخلي أو التدابير الأمنية الداخلية، حسب الحالة، 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه يناير سنة م
- أي وثيقة أخرى منصوص عليها في أحكام البندين 7 و 8 من استمارة المعلومات المرفقة في الملحق 3 بهذا القرار.
يتضمن ملف الطلب، أيضا، ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- شهادة الجنسية للطالب قصد ممارسة النشاطات موضوع هذا القرار،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للطالب قصد ممارسة النشاطات موضوع هذا القرار،
- نسخة من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للطالب قصد ممارسة النشاطات موضوع هذا القرار،
- ....................... (بدون تغيير) .......................
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- شهادة الجنسية للشركاء والمسيّر،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية للشركاء والمسير،
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- نسخة من شهادة أو دبلوم يثبت القدرات المهنية للشركاء والمسيّر قصد ممارسة النشاطات موضوع هذا القرار،
- ..................... (بدون تغيير) ...................... ."
" المادة 6 : ................ (بدون تغيير حتى) تتعلق الآراء خصوصا بما يأتي :
- الإمكانيات المهنية اللازمة للنشاطات موضوع طلب الاعتماد أو تجديده،
- نزاهة الشركاء والمسيّرين والأشخاص المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- ....................... (بدون تغيير) .................... ."
"المادة 14 : يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للنشاطات المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، متابعة نشاطاتهم، غير أنه يتعين عليهم التقيد بأحكام هذا القرار قبل 31 ديسمبر سنة .2017 يؤدي رفض الاعتماد إلى توقيف النشاط ." 19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم نور الدين بوطرفة عبد السلام بوشوارب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.