مرسوم رئاسي رقم 03-215 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة و السيدات :
نور الدين زرهوني المدعو يزيد عبدالعزيز بلخادم.
محمد شرفي عبد اللطيف بن أشنهو.
نور الدين بوكروح شكيب خليل بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني عبد المالك سلال أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات لخضر ضرباني.
عمار غول عبد الحميد أبركان خليدة تومي.
عبد المجيد عطار .
مصطفى بن بادة رشيد حراوبية زين الدين يوبي.
وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للتجارة وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للسياحة وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للاتصال والثقافة وزيرا للموارد المائية وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال عبد الحميد عباد محمد نذير حميميد.
الهاشمي جعبوب الطيب لوح الطيب بلعيز نور الدين طالب اسماعيل ميمون محمد علالو دحو ولد قابلية عبد القادر مساهل بوثينة شريط فاطمة الزهراء بوشملة كريم جودي.
عبد القادر صلاة رشيد بن عيسى ليلى حمو بوتليليس فتيحة منتوري بدر الدين بن زيوش. 11 مايو سنة 2003 م وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالمساهمة وترقية الاستثمار وزيرا منتدبا لدى وزير العدل، مكلفا بإصلاح السجون وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرة منتدبة لدى وزير المالية، مكلفة بإصلاح المالية.
وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلفا بالمدينة
المادة 2
فتح المادةيتولى رئيس الجمهورية مهام وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م مراسيم
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 04-138
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، والمرسوم الرئاسي رقم 04-61 المؤرّخ في 4 محرم عام 1425 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (557)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد المقاييس التقنية والصحية والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2004. النظام التقني الخاص بتصديق الكروم. 18 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل للالتحاق برتبتي مراقبي ومفتشي المالية شعبة مسح الأراضي. سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مراقبي و مفتشي المالية، شعبة مسح الأراضي. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يحدّد برامج التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بزوية رقم 2 في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة الولايات ويضبط تنظيمها الداخلي. يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" : 144 أ و 145 )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بلحدب في ولاية سوق أهراس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالزلقة والرميلة في ولاية سوق أهراس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالمايدة في ولاية سوق أهراس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقرزي في ولاية سوق أهراس. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بعين خيار في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي جنان في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بمنعة في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بشفاشفة في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بدفالي في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية ببندير في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بفهيس في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بخبي في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بزعروري علي في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بقادري يوسف في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بنجوى بخوش في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسعداوية في ولاية الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بذارع عيساوى في ولاية الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بعين بوزيد غرف في ولاية الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 أبريل سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالبريد والمواصلات و
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.