مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصناعة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، وفي حدود صلاحياته، عناصر الاستراتيجية والسياسة الصناعية . كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
ويعرض نتائج نشاطاته على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة وعلى مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة صلاحياته بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية في الميادين الآتية :
تطوير النسيج الصناعي الوطني ودعمه، ترقية التنافسية الصناعية، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م تسيير مساهمات الدولة والخوصصة،
- التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية
- الأمن الصناعي وحماية البيئة الضبط، الإعلام الصناعي.
المادة 3
فتح المادةيعد وزير الصناعة ويقترح، في مجال تطوير النسيج الصناعي الوطني ودعمه، كل تدبير من شأنه :
تشجيع برامج الاندماج داخل القطاعات وما بين القطاعات، تشجيع الشراكة الصناعية وتشجيع بروز نشاطات المناولة
- تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي.
المادة 4
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة في مجال التنافسية الصناعية ما يأتي :
- يعدّ وينفذ سياسة الحكومة في ميدان التنافسية والعصرنة وإعادة انتشار القطاع الصناعي، يساهم في تطوير المحيط المباشر للمؤسسة ولاسيما في ميدان ترقية المناطق الصناعية وبرامج تعزيز خدمات الدعم للصناعة وإنشائها وتسييرها،
- يبادر بكل التدابير الرامية إلى ضبط العقار الصناعي وتثمينه ، ويقترح ذلك،
- يبادر بالتدابير الضرورية لتثمين الموارد البشرية عن طريق تأهيل الكفاءات والتكوين العلمي، والتكنولوجي والتسييري . المتخصص
المادة 5
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة في مجال تسيير مساهمات الدولة والخوصصة ما يأتي :
يساهم في تحديد استراتيجية المساهمة وخوصصة مؤسسات القطاع الصناعي، يشارك في إعداد البرامج المتعلقة بمساهمات الدولة وخوصصة مؤسسات القطاع الصناعي، يساهم في تحديد وتنفيذ التدابير التي تسمح بتحسين ممارسة الدولة لدورها كمساهم، يتولى تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي.
المادة 6
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة في مجال التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية ما يأتي :
يقترح السياسة الوطنية في مجال التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية ويعدها ويسهر على تنفيذها، يضبط مقاييس جودة المنتوجات بالاتصال مع القطاعات المعنية، يشجع كل تدبير لتطوير الجودة.
المادة 7
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة في مجال الأمن الصناعي وحماية البيئة ما يأتي :
يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
- يدعم كل عمل يهدف إلى التكفل بمخاطر التلوث، يشارك في إعداد المقاييس البيئية، يقيم المقاييس المعمول بها في مجال الأمن الصناعي والبيئة.
المادة 8
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة في مجال الضبط ما يأتي :
يعد سياسة الضبط الصناعي ويقترحها ويسهر على تنفيذها، يقترح ، في هذا الإطار، كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك، ويبادر بها.
المادة 9
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة في مجال الإعلام ما يأتي :
يتصوّر ويضع نظام إعلام صناعي ويسهر على نشر المعلومات
- يعمل على وضع فضاءات للاستشارة وتبادل المعلومات التقنية ونشرها، يشجع ويدعم كل عملية موجهة إلى الجمعيات المهنية في الصناعة.
المادة 10
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة بعنوان التعاون ما يأتي :
يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف ذات العلاقة بالأعمال التابعة لقطاعه يتولى بالتشاور مع السلطات المختصة، تمثيل القطاع الصناعي لدى المنظمات الدولية، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بقطاعه ينشط وينسق، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، النشاطات في مجال التعاون الصناعي والتجاري والتقني يحث وينشط تطوير عمليات الشراكة الصناعية ويشارك فيها.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير الصناعة، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المخولة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة :
يساهم في ترقية وتنمية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لأنشطة القطاع. كما يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه ويساهم فيه لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ، يبادر بكل إطار للتشاور بين الوزارات يتصل بمهامه
- يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع أنظمة للتقييم والمراقبة تتعلق بالأعمال التابعة لميدان صلاحياته.
المادة 12
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة الوصاية على المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع نشاطه.
المادة 13
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 319-96 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس 30 مارس سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-16
مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-466
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-465
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-464
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-277
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-276
مرسوم تنفيذي رقم 05-276 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-275
مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة في مكاتب. 97
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة. 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 30 للإدارة المركزية في وزارة الصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-153
مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة الصناعة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-136
مرسوم تنفيذي رقم 03-136 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003 ، يتضمن المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت. 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 319-96 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.