قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية.
المادة 2
فتح المادةيخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم بعد رأي مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة وعندما يتعلق الطلب بمواد ومنتوجات كيميائية عالية 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الخطورة، لا تعد التأشيرة إلا بعد الرأي الموافق من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
يبلغ الرأي من طرف المصالح المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة للوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) يوم عمل ابتداء من تاريخ استلام ملف طلب التأشيرة. في حالة تجاوز هذه المدة يعتبر عدم الرد بمثابة رأي دون معارضة.
المادة 3
فتح المادةيودع طلب التأشيرة المعد طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار، لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة والصناعة للولاية المختصة إقليميا مقابل وصل إيداع.
يجب أن يرفق الطلب ب :
نسخة من الاعتماد بالنسبة للمتعاملين،
- استمارة معلومات مطابقة للنموذج المرفق بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من غير المتعاملين الخاضعين لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
لا يعد وصل الإيداع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة تأشيرة مسبقة.
المادة 4
فتح المادةتدرس المصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه طلب التأشيرة. ويجب أن تتمحور الدراسة لاسيما حول مراقبة مدى مطابقة الطلب بالنسبة ل :
- احترام أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالنسبة للمتعاملين.
- صحة المعلومات الواردة في استمارة المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المتعاملين.
المادة 5
فتح المادةيرسل طلب التأشيرة للتحقيق المصالح أمن الولاية وقيادة الدرك الوطني والحماية المدنية خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تاريخ الإيداع.
يبلغ رأي المصالح المذكورة في الفقرة السابقة للمديرية المكلفة بالمناجم والصناعة للولاية في أجل أقصاه العشرة (10) أيام عمل التي تلي تاريخ استلام الطلب. في حالة تجاوز هذه المادة ، يعتبر عدم الرد بمثابة رأي دون معارضة.
المادة 6
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 5 أعلاه على طلبات الاقتناء التي يقدمها المتعاملون المعتمدون.
المادة 7
فتح المادةيرسل طلب التأشيرة، في آن واحد، لمصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم لاتخاذ القرار ولمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة لإبداء الرأي وذلك في أجل أقصاه السبعة (7) أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع. يمدد هذا الأجل إلى ثمانية عشر
(18) يوما بالنسبة للطلبات التي يقدمها المتعاملون الخاضعون لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، والأشخاص الطبيعيون والمعنويون غير المتعاملين.
المادة 8
فتح المادةفي حالة رفض الطلب أو التحفظ عليه، يبلغ المعني في الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، (الفقرة الأولى)، يبلغ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة للسلطة المسلمة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ استلام الطلب المذكور في الفقرة السابقة.
في حالة تجاوز هذه المدة، يعتبر عدم الرد بمثابة رأي دون معارضة.
المادة 9
فتح المادةترسل التأشيرة المعدة حسب النموذج الملحق إلى مديرية المناجم والصناعة للولاية المختصة إقليميا في أجل أقصاه السبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام الآراء المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 ، من المادة 2 من هذا القرار حسب الحالة.
في حالة الرفض تعلم مديرية المناجم والصناعة كتابيا في نفس الآجال المحددة في الفقرة السابقة.
المادة 10
فتح المادةتبلغ مديرية المناجم والصناعة للولاية للمعني نتائج دراسة طلبه خلال الأربعة (4) أيام عمل التي تلي تاريخ استلام الرد من الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 11
فتح المادةيحدد تاريخ صلاحية التأشيرة كما يأتي :
ستة (6) أشهر بالنسبة للمواد والمنتوجات الكيميائية العالية الخطورة. 4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م
- اثنا عشر (12) شهرا بالنسبة للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الأخرى.
في حالة تجاوز المدة المذكورة أعلاه، تصبح التأشيرة ملغاة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتطابق كميات المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الواردة في التأشيرة مع تلك المحددة في الاعتماد.
لا تصلح التأشيرة بالنسبة للمواد والمنتوجات الكيميائية العالية الخطورة إلا لعملية اقتناء واحدة من السوق الخارجية.
المادة 13
فتح المادةعندما يتعلق طلب التأشيرة بمواد و/ أو منتوجات مدرجة ضمن أصناف مختلفة فإن إعداد وتسليم التأشيرة يجب أن يتم منفصلا حسب درجة خطورة المادة أو المنتوج.
المادة 14
فتح المادةترسل نسخ للإعلام عن التأشيرات المسلمة، لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية وكذا المديرية العامة للجمارك، بصفة منتظمة.
المادة 15
فتح المادةتعد مصالح المديرية العامة للجمارك كشوفا شهرية لبعض المواد و / أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المستوردة وترسل نسخا منها للإعلام للمصالح المعنية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004.
وزير الدولة عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية رئيس أركان الجيش والجماعات المحلية الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري المدعو يزيد وزير المالية وزير الطاقة والمناجم عبد اللطيف بن أشنهو شكيب خليل وزير الصناعة الهاشمي جعبوب الملاحق استمارة معلومات أولا - تعريف المتعامل أو الطالب :
1 - الطبيعة القانونية للطالب : شخص طبيعي شخص معنوي ( ش . ذ . أ ، ش . ذ . م . م . م . ش. و . م، ش . ت.
إلخ، تبيان ما إذا كانت الشركة للقانون الجزائري أو الأجنبي) تلحق نسخة من العقد القانوني.
- الغرض الاجتماعي : الرمز والتسمية الكاملة، معلومات مفصلة (عناوين، هاتف فاكس / تلكس / البريد الإلكتروني للمقر الاجتماعي وكل وحدات المتعامل أو الطالب وذلك على التراب الوطني. 3 – المساهمون الرئيسيون أو المالكون : أسماء، ألقاب وعناوين سكناتهم في الجزائر واحتمالا في الخارج).
4 - الرأسمال الاجتماعي.
5 - مجلس الإدارة أو المسيرين : متصرفين إداريين، رئيس مدير عام - مدير عام – مدراء الوحدات و/أو المسيرين (أسماء ، ألقاب والعناوين الدقيقة لسكناتهم في الجزائر واحتمالا في الخارج).
6 - المستخدمون الخاضعون للتأهيل : ( مكلفون بالمحافظة و/أو استخدام المواد عالية الخطورة)، أسماء ، ألقاب وعناوين مقر سكناهم مراجع التأهيلات على التوالي.
7 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدمين/ متعاملين أجنبيين.
8 - مراجع لاعتمادات خاصة محتملة غير تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، تاريخ الحصول عليها وانتهاء مفعولها والسلطات المسلمة لها الوزارة المكلفة بالفلاحة، الصحة، التجارة .....
9 - تعيين (تعريف) المؤسسة أو المؤسسات المستغلة طبقا لمدونة المنشآت المصنفة (كما حدد في المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة والمحددة قائمتها). 10 مرجع السجل التجاري. 11 رقم التسجيل الجبائي. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - معلومات متعلقة بالنشاطات الصناعية 12 – مجالات النشاطات (رئيسية، ثانوية وملحقة). 13 – تعيين المنتوجات المصنعة (بما فيها تلك التي يحتمل أن تكون منظمة). 14 – مساحة المؤسسة (الجزء المبني، الجزء غير المبني). 15 نوع البناية. 16 – وصف إجمالي للطريقة أو الطرق المستعملة.
17 - قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة (المنظمة المستخدمة. 18 عدد المستخدمين مقسمين إلى إطارات إطارات التحكم وعمال (تبرير وجود مستخدمين تقنيين مختصين في النشاطات المزاولة). 19 – قدرة الإنتاج (شهرية وسنوية).
ثالثا معلومات حول المنتوجات المنظمة المحازة
20 - قائمة مفصلة للمنتوجات المنظمة المحازة مع تحديد بالنسبة لكل منتوج :
- تعيينها التقني، رقمها حسب مدونة منظمة الأمم المتحدة وتقديم بطاقية الأمن الخاصة بها،
- كميتها السنوية القصوى، مصدرها (إنتاجها، اقتناء من الجزائر، استيراد)، توجيهها للاستخدام أو البيع)، مرجع سجلها المنظم لمحاسبة المواد.
رابعا - معلومات متعلقة بالنشاط التجاري المنظم
21 - احتمالا مرجع السجل التجاري الخاص بالنشاط التجاري للمواد والمنتوجات الكيميائية المنظمة. 22 – تاريخ بداية نشاطات بيع المواد والمنتوجات المنظمة. 23 مرجع سجل الزبائن المنظم.
خامسا معلومات حول شروط الحفظ والتخزين
24 - أنواع البنايات ونطاقها.
25 - وصف المداخل والمخارج وتأمينها. 26 – مساحة، قدرة ونوع المنتوج بالنسبة لكل مخزون.
27 - التنظيم (بالنسبة لكل مخزون : قائمة المستخدمين المؤهلين).
سادسا معلومات حول التأمين الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة
28 - حماية المحيط :
السياج (نوع، علو، مدخل).
وسائل الإضاءة.
نظام المراقبة عن بعد (احتمالا).
نظام مضاد للتسلل (احتمالا).
مستخدمو الحراسة نهارا وليلا.
أسلحة وكلاب الحراسة (احتمالا).
29 - نظام الإنذار والتنبيه :
جهاز الإنذار.
جهاز التنبيه (مع مصالح الأمن).
30 - وسائل الاتصال :
الهاتف.
الفاكس.
الراديو.
31 - عتاد محاربة الحرائق :
قائمة وأنواع المطفات نظام أوتوماتيكي ضد الحرائق (المحتمل).
محبس الماء (طاقة الاستيعاب).
وسائل أخرى.
32 - تحديد محيط الأمن :
شمالا جنوبا شرقا غربا.
يشهد الممضي أدناه بشرفه على صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارة.
ب ................. في (الختم والإمضاء) طلب تأشيرة لاقتناء مواد و / أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الخارجية
(1) :
المولود (ة) في:
الجنسية :
العنوان الشخصي:
عنوان محل استعمال و/أو وضع المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة :
المهنة أو النشاط الممارس :
مرجع الاعتماد المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2003 (2) :
الرقم : تاريخ الإعداد :
السلطة المانحة :
ألتمس تأشيرة لاقتناء من السوق الخارجية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في القائمة المرفقة طيه.
توجه هذه المواد و/أو المنتوجات ل (3) يشهد الممضي أدناه بشرفه على صحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
ب في (الختم والإمضاء)
1. ذكر أسماء وألقاب أو عنوان الطالب. 2 للمتعاملين المعتمدين.
3. ذكر الأغراض التي توجه لها المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب. 22 17 نوفمبر سنة 2004 م تعيين الطالب وعنوانه :
قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب رقم م. أ.م تعيين تقني (1) تعيينات أخرى الكثافة أو القدرة (أوعية) الكمية يشهد الممضي أدناه بشرفه على صحة المعلومات المذكورة في هذا الجدول.
ب في (الختم والإمضاء) الوثائق المرفقة بهذا الطلب :
- نسخة (1) عن الاعتماد : بالنسبة للمتعاملين .
استمارة معلومات : للأشخاص غير المتعاملين وكذا المتعاملين الذين تسري عليهم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2003.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة والمناجم .. (1) رقم تأشيرة اقتناء مواد و / أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الخارجية يرخص ل (2) :
العناوين (3) :
المهنة أو النشاط الممارس :
صاحب الاعتماد (4) رقم : .. المؤرخ في ... الممنوح من قبل ....
باقتناء من السوق الخارجية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في القائمة المرفقة المتضمنة (5)5) جناح (أجنحة).
حددت مدة صلاحية هذه التأشيرة ب (6) : ستة - اثنا عشر (12) شهرا.
نظام المواكبة (6) :
مصالح الأمن شركة حراسة ونقل مواد حساسة حرر بالجزائرفي ال ( 7 ) (الختم والإمضاء) تبليغ :
بلغ بتاريخ :
من قبل : (الختم والإمضاء)
(1) دمغة الهيكل المعني.
(2) أذكر أسماء وألقاب أو الغرض الاجتماعي لصاحب التأشيرة.
(3) أذكر عنوان المقر وعنوان مستودع أو مستودعات الوجهة.
(4) لا يخص إلا المتعاملين المعتمدين.
(5) أذكر العدد بالحروف والأرقام لأجنحة القائمة.
(6) أشطب العبارات الزائدة.
(7) السلطة التي تسلم التأشيرة. 24 17 نوفمبر سنة 2004 م تأشيرة رقم مؤرخة في جناح رقم (1) / ................... (2) .......
(ختم السلطة المانحة) قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع التأشيرة رقم التعيين التقني الكمية خانة مخصصة لمصالح الجمارك م. أ.م وكل تعيينات أخرى الإجمالية وضعية التعرفة | الكمية المستوردة | التواريخ والتأشيرات
(1) أذكر رقم صفحة القائمة.
(2) أذكر العدد الإجمالي لصفحات القائمة. 4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.