مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةينشئ هذا المرسوم شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، ويحدّد مهامها وتنظيمها وقواعد سيرها، وتدعى في صلب النص " الشبكة".
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهام " الشبكة " فيما يأتي :
تساهم في تنظيم مخابر التحاليل ومراقبة النوعية، وفي تطويرها،
- تشارك في إعداد سياسة حماية الاقتصاد الوطني والبيئة وأمن المستهلك وفي تنفيذها، تطور كل عملية من شأنها أن ترقي نوعية السلع والخدمات، وتحسين نوعية خدمات مخابر التجارب وتحاليل الجودة تنظم المنظومة المعلوماتية عن نشاطات "الشبكة" والمخابر التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف " الشبكة " بإنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة وإجراء الخبرة والتجارب والمراقبة، وكلّ خدمات المساعدة التقنية لحماية المستهلكين وإعلامهم وتحسين نوعية المنتوجات.
كما يمكنها أن تقوم بما يأتي :
- تدرس ، لحساب الوزارات المعنية وبطلب منها، طرق التجارب الضرورية لإعداد القواعد والمقاييس، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاسيما المتعلقة منها بالنظافة والأمن وحماية البيئة واقتصاد الطاقة والمواد الأولية، وبصفة عامة التأهيل لاستعمال المنتوجات
- تضمن، تحت رقابة الوزارات المعنية وبطلب منها، العلاقات مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المتخصصة فيما يتعلّق بتحليل النوعية ومراقبتها وسلامة المنتوجات تتولى مراقبة نوعية المنتوجات المستوردة / و / أو المنتجة محليا ، عند إخطارها ، طبقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتكون " الشبكة"، خاصة، من المخابر التابعة للوزارات الآتية:
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وزارة المالية
- وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
- وزارة الطاقة والمناجم،
- وزارة الاتصال والثقافة
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الصحة والسكان
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وزارة البريد والمواصلات
- وزارة السكن
- وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة
- وزارة النقل.
المادة 5
فتح المادةيمكن مخابر تحليل النوعية، المعتمدة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وبطلب منها، أن تنضم إلى " الشبكة". / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 ه كما يمكن الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي لها نشاطات مرتبطة بمجال المراقبة التقنية، ومن ضمنها تلك التي لها مهام التعليم والبحث العلمي والتنمية وضبط المقاييس والتصديق، أن تنضم إلى "الشبكة".
المادة 6
فتح المادةيسير " الشبكة " مجلس يدعى "مجلس الشبكة" ويتكون من أعضاء مؤهلين علميا، يمثلون المخابر رائدة الفروع التي تنتمي إلى الشبكة.
المادة 7
فتح المادةيوضع مجلس " الشبكة " تحت إشراف وزارة التجارة.
تتولى وزارة التجارة أمانة هذا المجلس.
تحدد صلاحيات مجلس "الشبكة" وكيفيات تنظيمه وسيره بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-459 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير الشبكة في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 8
فتح المادةيكلّف مجلس "الشبكة" بضمان التنسيق بين المخابر ، من أجل تحكم أفضل في تقنيات التحاليل والتجارب.
ويفهم من التنسيق بين المخابر ما يأتي:
- الدراسة والبحث التطبيقيان توحيد مناهج التحاليل والتجارب التقنية لكل منتوج، واعتمادها مضاعفة التحاليل المتداولة بين المخابر قصد ترسيم مناهج التحاليل إدخال نظام الاعتماد وضمان النوعية في المخابر التابعة للشبكة، البحث عن التكامل بين المخابر من أجل الاستعمال العقلاني للوسائل الخاصة، بالإضافة إلى التحكم في المواد المرجعية في التحليل والتجارب.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يخطر " الشبكة " كل من :
- الوزراء المعنيين، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
- جمعيات الدفاع عن المستهلك.
المادة 10
فتح المادةيمكن " الشبكة" في إطار سيرها أن تستعين بخدمات الخبراء أو كل شخص يمكنه تقديم مساهمته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-459 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 11
فتح المادةينظم مجلس "الشبكة" أعماله حسب برنامج سنوي.
ويرسل المجلس تقريرا عن نشاطاته بعد أن يصادق عليه، إلى الوزير المكلف بالتجارة في نهاية شهر فبراير من كل سنة على أبعد تقدير.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-459 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 مكرّر : يسير المجلس مكتب دائم مكون من أعضاء منتخبين من ضمنه لمدة ثلاث (3) سنوات.
يتكون المكتب الدائم من خمس (5) لجان تقنية يحدده وزير التجارة بقرار.
يتولى المكتب الدائم تنشيط اللجان التقنية وتنسيقها ويتكون من :
- رئيس المجلس، رئيسا للمكتب الدائم
- خمسة (5) نواب رئيس، يكلفون برئاسة اللجان التقنية " .. . i
المادة 6 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-459 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 مكرّر 1 : يستفيد أعضاء المكتب الدائم تعويضا يحدد مبلغه بمرسوم تنفيذي ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-424
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-459
« تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية " 7 : ... تدرج الاعتمادات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-424
مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-465
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-220
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض للخبراء في إطار أعمال شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-460
مرسوم تنفيذي رقم 97-460 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-459
مرسوم تنفيذي رقم 97-459 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 3 فبراير سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم مجلس شبكة مخابر تجارب وتحاليل النوعية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.