قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة، والتي تدعى في صلب النص "المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة". 6 مايو سنة 2015 م
المادة 2
فتح المادةيمنح الاعتماد المذكور في المادة الأولى أعلاه، للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، وفقا للأحكام المبينة أدناه.
المادة 3
فتح المادةيسلم الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالطاقة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني و الداخلية والصناعة.
يستشير الوزير المكلف بالطاقة، الوزير أو الوزراء المعنيين بالمنتوجات موضوع الطلب لإبداء رأي تقني.
المادة 4
فتح المادةيعد طلب الاعتماد المقدم طبقا للنموذج المبين في الملحق الأول من هذا القرار مرفقا بالملف المتكون من :
- تعهد مكتوب مطابق للنموذج المبيّن في الملحق
(2) بهذا القرار،
- نسخة طبق الأصل مصادقا عليها لسند شغل المحل الذي سيمارس فيه النشاط،
- استمارة المعلومات مملوءة كما ينبغي مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق (3) بهذا القرار،
- قائمة إسمية للأعوان المكلفين بمهام تسيير المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة واستعمالها وتخزينها،
- مخطط الأمن الداخلي أو التدابير الأمنية الداخلية، حسب الحالة.
يتضمن ملف الطلب، أيضا، ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 بالنسبة لصاحب الطلب ساري المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب،
- نسخة من السجل التجاري.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة طبق الأصل مصادقا عليها للقانون الأساسي،
- شهادة الجنسية بالنسبة لكل مسير ومدير،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 ساري المفعول بالنسبة لكل مسير و مدير، 17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2015 م
- نسخة طبق الأصل مصادقا عليها لسند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب المسيرين والمديرين،
- نسخة طبق الأصل مصادقا عليها للشهادة التي تثبت القدرات المهنية بالنسبة للمسير أو المدير،
- نسخة من السجل التجاري.
المادة 5
فتح المادةيودع ملف طلب الاعتماد في أربع (4) نسخ لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية مكان تواجد المقر الاجتماعي لصاحب الطلب.
بعد التأكد من مطابقة الملف، تسلّم المديرية المكلفة بالطاقة للولاية وصل إيداع لصاحب الطلب مطابقا للنموذج المبين في الملحق (4) بهذا القرار.
في آجال الخمسة (5) أيام عمل الموالية لتاريخ الإيداع، ترسل المديرية المكلفة بالطاقة للولاية ثلاث (3) نسخ لملف طلب الاعتماد إلى الوزارة المكلفة بالطاقة مرفقة بنسخة من وصل الإيداع.
المادة 6
فتح المادةفي آجال الخمسة (5) أيام عمل الموالية لتاريخ استلام الطلب، تخطر الوزارة المكلفة بالطاقة كلاّ من الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصناعة لإبداء الرأي التقني، وعند الاقتضاء الوزارة المعنية بالمواد والمنتوجات الكيميائية موضوع الطلب.
تخص الآراء ما يأتي :
- القدرات المهنية اللاّزمة للنشاطات موضوع طلب الاعتماد أو تجديده،
- المسيرين والمديرين والأعوان المكلفين بمهام تسيير المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة واستعمالها وتخزينها،
- الشروط المادية اللاّزمة خصوصا في مجال قدرات التخزين والأمن الصناعي للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
- المطابقة للتنظيم المعمول به المتعلق بالأمن الداخلي والأمن الصناعي.
المادة 7
فتح المادةت درس ط ل بات الاع ت م اد في آجال لا تتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها.
يعلل رفض طلب الاعتماد قانونا ويبلغ للمعني من طرف المديرية المكلفة بالطاقة للولاية.
المادة 8
فتح المادةيعد الاعتماد من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق (5) لهذا القرار، ويرسل إلى المديرية المكلفة بالطاقة للولاية التي تبلّغه للمعني في أجل ثمانية (8) أيام.
ترسل الوزارة المكلفة بالطاقة نسخة من الاعتماد إلى الوزارات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيودع طلب تجديد الاعتماد المقدم طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول من هذا القرار وطبقا لأحكام المادة 4 المذكورة أعلاه لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية صلاحية الاعتماد على الأقل.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المتعامل تقديم طلب تعديل الاعتماد قبل الشروع في أي تغيير للشروط التي سمحت بمنحه.
يعد طلب تعديل الاعتماد طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيعدل الاعتماد، بعد رأي مصالح الوزارات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، في الحالات الآتية :
- تغيير الشروط التي سمحت بمنح الاعتماد،
- توسيع قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع النشاط،
- تغيير المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الاعتماد،
- فتح محل آخر لتخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
- تحويل محلات ممارسة النشاطات أو أماكن تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
المادة 12
فتح المادةيصرح المتعامل كل شهر بالمواد والمنتوج ات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المعنية، طبقا لنموذج التصريح المبيّن في الملحق 6 بهذا القرار.
يرسل المدير المكلف بالطاقة للولاية نسخة من هذا التصريح إلى الوزارة المكلفة بالطاقة ومصالح الأمن المختصة إقليميا.
المادة 13
فتح المادةفي حالة وقف النشاط، يتعين على المتعامل التصريح بذلك للسلطة التي سلمته الاعتماد في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.
قبل الشروع في إلغاء الاعتماد، تحدد السلطة المذكورة سابقا للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص آجال إجراء عمليات البيع و/ أو التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
بانقضاء الآجال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة غير المباعة و/أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية من قبل والي مكان تواجد محلات التخزين و حيازة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
المادة 14
فتح المادةيرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين للنشاطات المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، متابعة نشاطاتهم و يتعين عليهم التقيد بأحكام هذا القرار في أجل لا يتعدى السنة الواحدة (1) ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يؤدي رفض الاعتماد إلى توقيف النشاط.
الملحق 6 مايو سنة 2015 م
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 وزير الدولة، عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب بلعيز الفريق أحمد قايد صالح وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عبد السلام بوشوارب الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة طلب (1) اعتماد / تجديد / تعديل للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة استعمال / صناعة بيع/ تخزين (1) الطبيعة القانونية لصاحب الطلب ....................................................................................................................
شخص طبيعي/ شخص معنوي (مؤسسة/ ش ذ أ/ش ذ م م/ شذش و/ ش ت،...)...................................................
الممضي أدناه :
تعريف صاحب الطلب : (2) ..............................................................................................................................
المولود في ................................................................. ب ................................................................................
الجنسية : ......................................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي ( أو الشخصي) ..............................................................................................................
الهاتف / الفاكس : .........................................................................................................................................
عنوان البريد الإلكتروني : ..............................................................................................................................
تاريخ الإنشاء..................................................................................................................................................
(1) شطب العبارات غير الملائمة
(2) الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الطلب الملحق الأول (تابع) مرجع الاعتماد أو الرخصة (ماعدا المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم) : ................................................................................
مرجع الاعتماد موضوع التجديد (في حالة التجديد) أو التعديل (في حالة التعديل). (3) ............................................ ....................................................................................................................................................................
الرأسمال الاجتماعي .......................................................................................................................................
مرجع السجل التجاري. (4) ..............................................................................................................................
رقم التسجيل الجبائي. (5) ...............................................................................................................................
هوية المسير أو المسيرين والمديرين (الاسم واللقب و عنوان السكن بالجزائر و/ أو في الخارج) ................................. ....................................................................................................................................................................
هوية الشريك أو الشركاء (شخص طبيعي أومعنوي) ..........................................................................................
(الاسم واللقب وعنوان السكن بالجزائر و/ أو في الخارج).
الكفاءات والمؤهلات المهنية للمسيرين - و/أو المدير (6) .......................................................................................
حجم المستخدمين (العدد والتخصص) ................................................................................................................
الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية المستخدمون في الشركة أو المؤسسة (7) ..............................................................
طبيعة النشاطات الممارسة :
- النشاطات الرئيسية ...................................................................................................................................
- النشاطات الثانوية ......................................................................................................................................
- النشاطات الملحقة ........................................................................................................................................
عنوان الوحدة الرئيسية أو الوحدات الثانوية على مستوى التراب الوطني ...........................................................
يطلب اعتماد لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية المبيّنة أدناه في الجدول.
(3) إرفاق نسخة من الاعتماد موضوع طلب التجديد أو التعديل
(4) إرفاق نسخة من السجل التجاري و شهادة الوجود للمتعاملين الناشطين في تاريخ نشر هذا القرار
(5) إرفاق نسخة من البطاقة الجبائية للمتعاملين الناشطين في تاريخ نشر هذا القرار
(6) الشهادات لتعليل الكفاءات المهنية
(7) المستخدمون + نسخة من العقد أو رخصة العمل الملحق الأول (تابع) المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للاستعمال (السبب والوجهة) (8) رقم التعريف قسم الخطورة ONU-CAS- ONU/DIVISION CEE-EINCS للأخطار والأمن تسمية أخرى كمية المواد الاسم التقني (اسم تجاري) المستعملة سنويا المرادف المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للإنتاج (السبب والوجهة) (9) رقم التعريف قسم الخطورة ONU-CAS- ONU/DIVISION CEE-EINCS للأخطار والأمن تسمية أخرى كمية المواد الاسم التقني (اسم تجاري) المستعملة سنويا المرادف المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للبيع (السبب والوجهة) (10) رقم التعريف قسم الخطورة ONU-CAS- ONU/DIVISION CEE-EINCS للأخطار والأمن تسمية أخرى كمية المواد الاسم التقني (اسم تجاري) المستعملة سنويا المرادف المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للتخزين (السبب والوجهة) (11) رقم التعريف قسم الخطورة ONU-CAS- ONU/DIVISION CEE-EINCS للأخطار والأمن أنا الممضي أسفله، أتعهد بأن المعلومات المقدمة تسمية أخرى كمية المواد الاسم التقني (اسم تجاري) المستعملة سنويا المرادف في هذا الطلب صحيحة حرر ب ................................... في ........................................
(ختم وإمضاء صاحب الطلب)
(8) للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة
(9) الصناعة أو استعمال آخر
(10) البيع
(11) الاستعمالات (التخزين).
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة.
تعهد الممضي أدناه تعريف صاحب الطلب (1) ...............................................................................................................................
عنوان ممارسة النشاط ....................................................................................................................................
أتعهد باحترام كافة الشروط التي تحددها القوانين والأنظمة التي تطبق على النشاطات المهنية المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم.
حرر ب .......................................... في .................................................
(إمضاء صاحب الطلب مصادق عليه)
(1) ذكر الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الطلب.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة استمارة معلوماتية I - تعريف صاحب الطلب :
1 - الطبيعة القانونية لصاحب الطلب : (مؤسسة/ش ذ أ/ شذم م/ شذش و/ ش ت/ إلخ )... مع إرفاق نسخة من العقد القانوني،
2 - التسمية الاجتماعية : الرمز والتعيين الكامل، المعلومات المفصلة ( العنوان، هاتف/ فاكس/ تلكس/ بريد إلكتروني) للمقر الاجتماعي وكل وحدات المتعامل أو صاحب الطلب على التراب الوطني،
3 - الرأسمال الاجتماعي،
4 - مجلس الإدارة و/أو المسيرون : الإداريون، الرئيس المدير العام، المدير العام، مديرو الوحدات و/أو المسيرون (الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم بالجزائر والخارج احتمالا)،
5 - المستخدمون الخاضعون للتأهيل : الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم ومراجع التأهيل المتتالية،
6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدمين/ المتعاملين الأجانب،
7 - مراجع الاعتمادات المحتملة الخاصة غير تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 المرافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم وتواريخ حيازتها وانقضاء أجلها والسلطات التي سلمتها ( الوزارات المكلفة بالفلاحة والصحة والتجارة، إلخ ...)،
8 - نسخة من رخصة المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
9 - مرجع السجل التجاري،
10 - رقم التسجيل الجبائي.
II - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :
11 - مجالات النشاطات (الأساسية والثانوية والملحقة)،
12 - تعيينات المواد المصنعة (بما فيها تلك المقننة احتمالا)،
13 - مساحة المؤسسة (الجزء المبني، الجزء غير المبني) :
- المخطط الكلي،
- مخطط الوضعية على سلم 1/2500 .EME
14 - نوعية البنايات،
15 - وصف وجيز للطرق المستعملة في التصنيع،
16 - قوائم المواد والمنتجات الكيميائية الخطرة (المقننة للاستعمال).
17 - عدد المستخدمين مقسمين إلى إطارات، إطارات التحكم وعمال (تبرير على وجود مستخدمين تقنيين مناسبين للنشاطات المرتبطة).
18 - سعة الإنتاج ( الشهرية والسنوية) III - معلومات حول المواد المقننة المحازة في المخزن :
19 - قائمة مفصلة للمواد المقننة المحازة في المخزن مع تحديد بالنسبة لكل مادة :
- تعيينها التقني، رقم ONU (تسليم الفاتورة وبطاقتها الأمنية)،
- كميتها السنوية القصوى،
- منشأها (التصنيع الذاتي، الاقتناء من الجزائر، الاستيراد)،
- اتجاهها ( الاستعمال أو البيع)،
- مرجع سجلها المنتظم لمحاسبة المواد.
IV - معلومات تتعلق بالنشاطات التجارية المقننة :
20 - احتمالا مرجع السجل التجاري الخاص بنشاط المتاجرة بالمواد والمنتوجات الكيميائية المقننة.
21 - تاريخ بداية نشاطات بيع المواد والمنتوجات المقننة.
22 - مرجع سجل الزبائن المنتظم.
V - معلومات حول شروط الحفظ والتخزين :
23 - نوعية المنشآت و المحيط.
24 - وصف المخارج و المنافذ و تأمينها.
25 - المساحة، سعة ونوع المواد المخزنة بالنسبة لكل مخزن.
26 - التنظيم (بالنسبة لكل مخزن: قائمة المستخدمين المؤهلين).
VI - معلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسات (أ . د . م)
27 - الحماية المحيطية :
- السياج (النوع، الارتفاع، ا لمخارج)،
- وسائل الإضاءة،
- نظام المراقبة عن بعد (إذا وجد)،
- نظام مكافحة التسلل (إذا وجد)،
- مستخدمو الحراسة الليلية والنهارية،
- الأسلحة و كلاب الحراسة (إن وجدت)،
28 - نظام الإنذار والتنبيه :
- جهاز الإنذار،
- جهاز التنبيه (مع مصالح الأمن).
29 - وسائل الاتصال :
- هاتف :
- فاكس :
- راديو :
30 - عتاد مكافحة الحريق :
- قائمة ونوع المطفآت
- نظام آلي لمكافحة الحريق (إذا وجد).
- خزانات المياه (سعتها)
- وسائل أخرى.
31 - تحديد مسافات الأمن :
- للشمال :
- للجنوب :
- للشرق :
- للغرب :
أنا الممضي أسفله، أصرح بشرفي أن المعلومات المصرّح بها في هذه الاستمارة صحيحة حرر ب ................................ في ..................................
(ختم وإمضاء صاحب الطلب) الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ........................
مديرية الطاقة.
وصل إيداع (1) طلب اعتماد / تجديد / تعديل لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة استعمال / صناعة / بيع / تخزين (1) أودع السيد .............................................................. (2) ...............................................................................
عنوان المكان الممارس فيه النشاط ............................................................................................................... .......................................................... لدى مديرية الطاقة لولاية ....................................................................
طلب الاعتماد لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة المسجل تحت رقم ............................................................................................................................................
حرر ب ......................... في ...................................
(تأشيرة مديرية الطاقة)
(1) شطب العبارات غير الملائمة
(2) الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي لصاحب طلب الاعتماد الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة اعتماد رقم .....................
لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة إن وزير الطاقة،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة،
- وبناء على الطلب المقدم من طرف صاحب الطلب،
- وبناء على استمارة المعلومات المقدمة من طرف صاحب الطلب،
- وبمقتضى الآراء بالموافقة من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالصناعة والوزير (أو الوزراء) ........................................ .(1) يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادة(اسم ولقب أو العنوان الاجتماعي للمستفيد من الاعتماد) ..................................... .(2) عنوان مقر ممارسة النشاط : ...................................................................................................................
عنوان مخزن المواد : ...............................................................................................................................
عنوان مكان استعمال المواد : ....................................................................................................................
يرخص (باستعمال، صنع، بيع، تخزين) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، النشاطات المهنية المتعلقة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في ملحق هذا الاعتماد.
المادة 2
فتح المادةعلى المتعامل المعتمد التصريح شهريا بالمواد والمنتوجات الكيميائي ة الخطرة المصنعة، المبيعة والمستعملة والمحازة و/أو المخزنة لأعوان مديرية الطاقة للولاية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيخضع المتعامل لمراقبة المصالح المعنية طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
(1) أذكر الوزارة (أو الوزارات) المعنية بالرأي التقني (الفلاحة، الصحة، التجارة .... إلخ)
(2) اسم ولقب أو العنوان الاجتماعي للمستفيد من الاعتماد.
المادة 4
فتح المادةيعطي هذا الاعتماد صاحبه الحق في اقتناء من السوق الداخلية، في إطار النشاطات المذكورة أعلاه، المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في جداول المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الواردة في القوائم (أ) و(ب) و (ج) الموجودة في الملحق، في حدود إمكانيات التخزين.
المادة 5
فتح المادةيعطي هذا الاعتماد صاحبه الحق في صناعة، و هذا في إطار النشاطات المذكورة أعلاه، المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في القائمة (د) الملحقة بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتوجب على البائعين للمواد الامتثال الصارم لأحكام المواد المذكورة أعلاه وألاّ يزودوا المتعامل إلاّ بالمواد و/أو المنتوجات الكيميائية التي هي (موضوع الاعتماد).
المادة 7
فتح المادةلا يمكن المتعامل المعتمد القيام ببيع المنتوجات المذكورة في القائمة (ب) إلاّ بتقديم رخصة اقتناء من طرف المشتري.
يسلّم هذا الاعتماد الذي يتضمن ......................................... صفحة (3) في .............................................. وتنتهي مدة صلاحيته بتاريخ ........................................................................................
حرر ب ................................ في .............................................
(تأشيرة وزير الطاقة)
(3) أذكر العدد الإجمالي للصفحات. 17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة جداول المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة للملحق الخامس اعتماد رقم ................ مؤرخ في .....................
القائمة (أ) : المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للاستعمال من طرف المتعامل رقم التعريف الاسم التقني (1) تسميات أخرى ONU/ القائمة (ب) : المواد و المنتوجات الكيميائية موضوع الاعتماد و التي رقم التعريف الاسم التقني (1) تسميات أخرى ONU/ الكمية السنوية الوجهة (2) القصوى لا يمكن بيعها إلاّ بموجب رخصة اقتناء الكمية السنوية الوجهة (3) القصوى القائمة (ج) : المواد والمنتوجات الكيميائية موضوع الاعتماد و التي لا يتطلب بيعها رخصة اقتناء رقم التعريف (1) الاسم التقني تسميات أخرى ONU/ القائمة (د) : المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للإنتاج من طرف رقم التعريف الاسم التقني (1) تسميات أخرى ONU/
(1) الاسم التقني أو الكيميائي
(2) صناعة المنتوجات الكيميائية أو استعمالات أخرى
(3) ذكر وجهة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة
(4) ذكر وجهة المواد والمنتوجات الكيميائية المضرة بالبيئة
(5) البيع أو الاستعمالات الأخرى الكمية السنوية الوجهة (4) القصوى المتعامل الكمية السنوية الوجهة (5) القصوى الملحق السادس استمارة التصريح الشهري للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة
1 - الاستعمال
(1) ..............................
ملخص شهري للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من ........................... إلى ...............................
التعيين التقني / رقم - ONU-CAS تركيز و/أو المرادف والاسم CEE-EINCS تركيب كيميائي التجاري
2 - الإنتاج
(1) ..............................
ملخص شهري مرجع الوثائق كمية صنف الخطورة / رقم / ONU الإدارية لدخول المواد قسم الخطر والأمن المخزونات المنتجة للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من ........................... إلى ...............................
التعيين التقني / المرادف رقم - ONU-CAS والاسم التجاري CEE-EINCS التاريخ مرجع الوثائق الإدارية كمية المواد لخروج المخزونات المنتجة
(1) بيّن اسم وعنوان الصانع، البائع والمستعمل واحتمالا مراجع اعتماده أو رخصة اقتناء / استيراد.
الملحق السادس (تابع)
3 - البيع
(1) ..............................
ملخص شهري للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من ........................... إلى ...............................
التعيين التقني / رقم - ONU-CAS الكمية التاريخ مرجع الاعتماد المشتري المرادف والاسم التجاري CEE-EINCS والرخصة (الاسم والعنوان)
4 - التخزين / الحيازة
(1) ..............................
ملخص شهري للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من ........................... إلى ...............................
التعيين التقني / رقم - ONU-CAS الكمية التاريخ مرجع الاعتماد أو الرخصة المرادف والاسم التجاري CEE-EINCS حرر ب ....................................، في .....................................
(ختم وإمضاء صاحب الطلب) (3) الصفحة (2) ..... / .....
(1) بيّن اسم وعنوان الصانع، البائع والمستعمل واحتمالا مراجع اعتماده أو رخصة اقتناء / استيراد.
(2) بيّن رقم الصفحة والعدد الإجمالي للصفحات.
(3) للمتعامل المعتمد.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.