مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشروط المتعلّقة بالتصديق على تجانس مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وصنعها، وتسويقها، واستعمالها، كما يحدد اختصاصات لجنة مواد الصحة النباتية وتشكيلها وعملها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالصنع والتسويق والاستعمال ما يأتي :
الصنع : مجموع الأعمال المرتبطة بأنشطة إنتاج مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وتأليفها، وتركيبها، وتوضيبها، التسويق : مجموع أنشطة ترويج مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وتوزيعها وبيعها، الاستعمال : عملية توضيب مادة أو أكثر من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي لحماية الإنتاج الزراعي وتحسينه لدى الإنبات أو الخزن.
الفصل الأول — : شروط التصديق
المادة 3
فتح المادةيخضع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وحيازتها، وتسويقها، واستعمالها لتصديق السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقدما حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيقع التصديق على كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، ثبتت فعاليتها ولا تتجاوز درجات تسممها الحد المسموح به.
وتحدد مدة صلاحية التصديق بعشر ( 10 ) سنوات، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة العاشرة.
ويمكن تجديد التصديق بطلب من المستفيد في أجل أقصاه السنة الأخيرة من صلاحيته.
المادة 5
فتح المادةيجب على حائز عقد التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن يقدم كل المعلومات عن الآثار الجديدة للمادة المصدقة في الإنسان، أو في الحيوانات، أو في البيئة.
المادة 6
فتح المادةتسجل مواد الصحة النباتية المصدق عليها في سجل تمسكه وتضبطه باستمرار الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما ينص على ذلك أدناه.
المادة 7
فتح المادةعندما يرفض تجديد التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية أو يسحب، يتعين على الصانع أو على صاحب امتياز العلامة التجارية أن يوقف فورا أي نشاط في تسويق هذه المادة المذكورة، وسحبها من السوق في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب.
المادة 8
فتح المادةيسحب التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية عندما يظهر عنصر جديد يوضح ضررها أو يشكك في فعاليتها.
المادة 9
فتح المادةكل تغيير في التسمية أو الطبيعة القانونية لمستفيد التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية يبلغ إلى الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ويزودها بالوثائق المرتبطة بهذا التغيير.
المادة 10
فتح المادةتفصل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، خلال أجل سنتين ( 2 ) ، في الإجراءات التي تتخذها في شأن كل طلب تصديق، ويمكن تمديد هذا الأجل سنة واحدة في الحالات الاستثنائية.
المادة 11
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتجارة قائمة المواد البسيطة، ذات الاستعمال الفلاحي المضادة للأمراض والأضرار الفتاكة التي لا تتطلب أي تصديق، وطرق صنعها .
الفصل الثاني — شروط صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 12
فتح المادةيتوقف صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي على رخصة قبلية تسلّمها السلطة المكلفة بالصحة النباتية بعد موافقة لجنة مواد.
الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
المادة 13
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن يقدّم إلى الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي ملفا يشتمل على ما يأتي :
طلب الصنع يبين فيه اسمه ولقبه وعنوانه وصفته نسخة من السجل التجاري، شهادة مطابقة للمباني والتجهيزات والأعتدة الخاصة مع شروط الصحة العمومية والأمن تسلّمها المصالح المؤهلة لهذا الغرض، قائمة المواد المقترحة للصنع تبين طبيعة العناصر التي تدخل في صنع المواد، وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ويجب أن تؤشر على هذه القائمة المصالح المكلفة بالبيئة،
- قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم.
غير أنّه يجب أن تتوفّر في الصانع أو المرشح للصنع ما يأتي :
أن يكون متحصلا على شهادة جامعية في الكيمياء أو مهندسا فلاحياً متخصصا في حماية النباتات
- كما يجب أن يثبت الأشخاص المعنويون مساهمة حائز إحدى الشهادات المذكورة في الفقرة السابقة في مؤسستهم مساهمة بالتوقيت الكامل، امتلاك محلات تتوفّر فيها مقاييس الصحة وبها تجهيزات وأعتدة ملائمة.
المادة 14
فتح المادةيجب إعلام الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي كتابيا بكل تغيير يتعلّق بنشاط الصنع، خاصة نقل المحلات وتوسيعها وتغيير المستخدمين في أجل لا يتجاوز شهرين ( 2 ).
المادة 15
فتح المادةيجب على المستخدم أن يعمل على إجراء فحص طبي على المستخدمين المعرضين لأضرار المبيدات، وذلك دون المساس بالتشريع والتنظيم المتعلقين بطب العمل.
المادة 16
فتح المادةتفصل السلطة المكلفة بالصحة النباتية في الملف خلال أجل مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ استلامه وفي الحالات الاستثنائية، يمكن تمديد هذا الأجل بتسعين (90) يوما أخرى ويشعر الطالب بذلك قبل انقضاء هذا الأجل.
الفصل الثالث — شروط تسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 17
فتح المادةيجب أن توضع العلامات والبيانات على كل غلاف معبا وعلى الغطاء الخارجي الشامل، إن وجد، إذا كان توضيب مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي يحتوي على عدة أغلفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي
المادة 18
فتح المادةيجب أن تخزن مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وأجهزة التطبيق في محل ملائم مهوى، ومزود بأدوات أمنية مناسبة ومغلق بالمفتاح دون المساس بالأحكام التنظيمية المعمول بها في خزن المواد الكيميائية.
يمنع دخول هذه المحلات على أي شخص غير مأذون له.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المحلات المخصصة لخزن مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها بالجملة أو بالتجزئة في أغراض أخرى، لا سيما الأغراض المرتبطة بالتسويق بالجملة أو بالتجزئة أو بخزن مواد التغذية المخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن أن تسوّق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي الخطيرة جدا أو تستعمل في غرض آخر إلا برخصة تسلمها السلطة .
المكلفة بالصحة النباتية بناء على طلب.
وقائمة هذه المواد الخطيرة هي:
برومور المتيل فوسفور الألمينيوم
- أملاح الستركنين .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة 2 من المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمقطع يحرر كما يأتي
المادة 21
فتح المادةيجب أن تسجل حركة هذه المواد في سجل ترقمه وتؤشر عليه السّلطة المكلفة بالصحة النباتية. كما يجب أن يحفظ هذا السجل مدة عشر
(10) سنوات، ويقدّم لكل رقابة تقوم بها السلطات المختصة. وفي حالة التوقف عن النشاط التجاري، يودع هذا السجل لدى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقابل وصل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 21 : يجب أن تسجل حركة هذه المواد في سجل ترقّمه وتؤشر عليه السّلطة المكلفة بالصحة النباتية ويخضع إلى مراقبة دورية من طرف أعوان مؤهلين تابعين لسلطة الصحة النباتية، ويجب أن يحفظ هذا السجل مدة عشر (10) سنوات، ويقدم لكل رقابة تقوم بها السلطات المختصة. وفي حالة التوقف عن النشاط التجاري يودع هذا السجل لدى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقابل وصل ".
المادة 22
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي أن يقدم تصريحا إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مصحوبا بملف يشتمل على ما يأتي :
- اسم المستورد ولقبه أو اسم الشركة،
- نسخة من السجل التجاري طبيعة المادة أو المواد المراد استيرادها، وكميتها ونوعيتها،
- وسائل النقل تواريخ دخول البضاعة ونقاطه
- البلد الأصلي للبضاعة.
نوع غلاف البضاعة.
ويجب إرسال التصريح إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية قبل ثلاثين ( 30) يوما من تسلّم البضاعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 : يخضع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المألوف والمواد التي تتميز بخطورة خاصة إلى رخصة تقنية مسبقة 20 تسلمها سلطة الصحة النباتية الوطنية بطلب من المستورد، طبقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
لا تستعمل هذه الرخصة إلا لعملية استيراد واحدة.
يقدم المستورد طلب الرخصة التقنية المسبقة للاستيراد إلى سلطة الصحة النباتية قبل شهرين (2) على الأقل من التاريخ المقرر للاستيراد ويجب أن تكون مصحوبة بملف يشتمل على ما يأتي :
اسم المستورد ولقبه أو اسم الشركة
- نسخة من مستخرج السجل التجاري
- طبيعة المادة أو المواد المراد استيرادها ، وكميتها ونوعيتها،
- وسائل النقل
- تواريخ دخول البضاعة ونقاطه
- البلد الأصلي للبضاعة
- نوع غلاف البضاعة.
المادة 23
فتح المادةتخضع لرقابة النوعية مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي لدى استيرادها وتوزيعها وتتمثل هذه الرقابة في أخذ عينات لتحليلها في المخبر قصد التحقق من توفرها على المواصفات المتفق عليها .
المادة 24
فتح المادةإذا كشف التحليل المخبري أن المواصفات الفيزيائية والكيميائية في المادة المستوردة المخصصة للتوزيع لا تتطابق مع المواصفات المتفق عليها وجب ردها أو إتلافها على حساب المعني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 :
إذا كانت المادة مطابقة للمقاييس المحددة والمعمول بها ولا تحمل أي شوائب ، تسلّم للمستورد رخصة الدخول إلى التراب الوطني محررة طبقا للنموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم ".
المادة 25
فتح المادةعملا بالمادة 45 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن تكون لديه رخصة تسلّمها له السلطة المكلفة بالصحة النباتية.
وهذه الرخصة يتوقف تسليمها على إيداع ملف تقني يشتمل على ما يأتي :
طلب يبين اسم الطالب ولقبه وعنوانه،
- نسخة من السجل التجاري
- شهادة تثبت امتلاك محلات ملائمة للنشاط المرغوب فيه
- وجوب حصول الطالب على شهادة تقني زراعي متخصص في حماية النباتات على الأقل، أو إثبات مساهمة حائز الشهادة مساهمة بالتوقيت الكامل
- اسم المنطقة أو المناطق التي يمارس فيها الطالب مهنته وموقع مخازنه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 :
- يجب أن يكون الطالب حاملا شهادة تقني فلاحي على الأقل أو يثبت مساهمة حائز هذه الشهادة مساهمة بالتوقيت الكامل ".
المادة 26
فتح المادةيجب أن يرسل الطلب إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية المختصة إقليمياً.
وتفصل هذه السلطة عقب إخطارها في الطلب خلال أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
الفصل الرابع — شروط استعمال مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 27
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية التنظيمية المتعلقة بالصحة العمومية والبيئة، يمكن الوزير المكلف بالفلاحة، بعد استشارة لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي :
أن يحدّ أو يمنع بقرار بعض استعمالات مواد الصحة النباتية
- أن يجعل استعمالها يقتصر على مؤسسات وأجهزة مؤهلة قانونا لذلك.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 :
- أن يحدد كيفيات الاستعمال والتدابير الاحتياطية الإجبارية الواجب التحلي بها لتفادي إلحاق الأضرار بالمحاصيل ".
المادة 28
فتح المادةعملا بالمادة 45 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتاجرون في مواد الصحة النباتية لصالح الغير، أن يتوفروا على اعتماد تسلمه لهم السلطة المكلفة بالصحة النباتية.
المادة 29
فتح المادةيشترط في الحصول على الاعتماد، إيداع ملف يحتوي على ما يأتي :
- طلب يبين اسم الطالب ولقبه وعنوانه، نسخة من السجل التجاري، نسخة من شهادة مهندس زراعي، متخصص في حماية النباتات بالنسبة إلى الشخص الطبيعي،
- إثبات مساهمة حائز الشهادة المذكورة مساهمة بالتوقيت الكامل، بالنسبة إلى الشخص المعنوي،
- قائمة المستخدمين العاملين ومؤهلاتهم.
وبالإضافة إلى ذلك يجب على الطالب أن يثبت أن لديه ما يأتي :
محلات تتوفّر فيها الشّروط الخاصة بخزن المواد الخطيرة جدا، أعتدة وأجهزة أمنية تسمح بمعالجة المواد في ظروف مثلى، عقد تأمين يغطي الأخطار المحتملة في حالة وقوع حوادث.
ويجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى السلطة المكلفة .
بالصحة النباتية المختصة إقليميا . وتفصل هذه السلطة بعد إخطارها بذلك خلال أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 :
- نسخة من شهادة مهندس في الفلاحة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ".
المادة 30
فتح المادةيرخّص بعمليات معالجة النباتات صحيا بالمواد المصنفة في المواد الخطيرة عن طريق:
- قرار يتخذه الوزير المكلف بالفلاحة بناء على تقرير السلطة المكلفة بالصحة النباتية إذا كانت العملية تشمل عدة ولايات
- قرار يتخذه الوالي بناء على تقرير السلطة المكلفة بالصحة النباتية في الولاية إذا كانت المعالجة لا تتجاوز حدود الولاية.
المادة 31
فتح المادةعندما يستعمل أي متعامل، معتمد طبقا للمادة 29 ، مواد الصحة النباتية المصنفة في المواد الخطيرة جدا يجب عليه أن يخبر السلطة المكلفة بالصحة النباتية المختصة التي يتبعها مكان المعالجة خلال سبعة (7) أيام على الأقل قبل بداية المعالجة.
المادة 32
فتح المادةيمنع استعمال مبيدات الحشرات والجراد في كل الزراعات أو المساحات الغابية التي يرتادها النحل أو الحشرات الملقحة في أثناء الإزهار ويقتصر الاستعمال على المواد المسموح بها خلال هذه المرحلة.
المادة 33
فتح المادةعملا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، تتوقف كل عملية معالجة بمواد الصحة النباتية عن طريق الجو، على رخصة تسلمها السلطة المكلفة بالصحة النباتية.
وتسلّم هذه الرخصة بناء على تقديم طلب قبل عشرة (10) أيام على الأقل من بداية المعالجة.
وتصحب الرخصة بالتوصيات والقيود المرتبطة بحماية الحيوانات والزراعات والسكان المجاورين.
ويحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة إن دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل الخامس — لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 34
فتح المادةتتولّى لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المحدثة بأحكام المادة 37 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- تدرس طلبات الموافقة على مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وطلبات الرخص القبلية لصنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، تقترح على السلطة المكلفة بالصحة النباتية الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن كل طلب من طلبات الموافقة والرخص القبلية للصنع بعد فحص نتائج دراسات درجة التسمم والتقويم البيولوجي،
- تحدد نظامها الداخلي.
المادة 35
فتح المادةتتكوّن لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي من :
ممثل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالبحث :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة مقرر لجنة التقويم البيولوجي، مقرر لجنة دراسة درجة التسمم.
ويمكن لجنة مواد الصحة النّباتيّة ذات الاستعمال الفلاحي أن تستعين بأي شخص كفء في أعمالها.
المادة 36
فتح المادةتتولّى كتابة اللجنة كتابة تقنية دائمة.
المادة 37
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالفلاحة بقرار أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.
المادة 38
فتح المادةتساعد لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، اللجنتان الآتيتان : 1 – - لجنة دراسة درجة التسمم، تتولى ما يأتي :
- تفحص أخطار التسمم المباشر أو غير المباشر على الإنسان والحيوان، والأخطار التي قد تنجم عن انتشار مواد الصحة النباتية المقترحة للموافقة في البيئة، تقترح ترتيب مواد الصحة النباتية المقبولة تبعا لدرجة تسممها وتحدد شروط استعمالها مع مراعاة الأخطار التي قد تنجر عنها، تقوم نتائج التجارب التسممية وتعد تقريرا يحتوي على آراء معللة في الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن كل مادة مقترحة للموافقة.
2 - لجنة التقويم البيولوجي وتتولى ما يأتي :
تعد برنامجا سنويا لتجربة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المقترحة للموافقة،
- تقوم نتائج التجارب البيولوجية وتعد تقريرا يحتوي على آراء معللة في الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن كل مادة مقترحة للموافقة.
تحدد لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي النظام الداخلي لهاتين اللجنتين وتعين أعضاء هما الذين تختارهم اعتمادا على مؤهلاتهم.
المادة 39
فتح المادةتجتمع لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي مرة في السنة على الأقل في دورة عادية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع ولا تصح مداولات اللجنة قانونا إلا بحضور ثلثي ( 3 ) الأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد أجل ثمانية ( 8 ) أيام وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 40
فتح المادةتسجل مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها.
وترسل إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية في أجل 15 يوما لتفصل في طلبات الموافقة.
المادة 41
فتح المادةتودع طلبات الموافقة على مواد الصحة النباتية لدى الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، حسب الكيفيات التي حددها الوزير المكلف بالفلاحة بقرار.
ويحتوي طلب الموافقة على ما يأتي :
- استمارة طلب الموافقة بطاقة وصفية لمادة الصحة النباتية ملف خاص بتسمم المادة الصحية النباتية ملف بيولوجي للمادة الصحية النباتية
- ملف تحليلي للمادة الصحية النباتية
- عينة مرجعية مقدارها ( 250 غراما أو 250 مليلترا ) في قنينة مغلقة ومختومة،
- عينة مقدارها غرام واحد من المادة الحيوية التقنية مخصصة للتجارب التحليلية للبقايا والتطابق، شهادة صنع مادة الصحة النباتية تسلّمها السلطات الرسمية في البلد . الأصلي يقدم كل ملف في خمس ( 5 ) نسخ ولا يعني ملف الطلب إلا مادة واحدة.
الفصل السادس — أحكام ختامية :
المادة 42
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يصنعون مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي أو يسوقونها أو يستعملونها أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم مدة سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 43
فتح المادةيخوّل الوزير المكلف بالفلاحة، أن يعلق في أي وقت الرخصة أو الاعتماد أو يسحبهما إذا لم يحترم المستفيدون منها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 44
فتح المادةيعاقب كل صانع أو مستورد أو موزع أو بائع أو متدخّل يخالف أحكام هذا المرسوم، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 429 و 430 و 431 من قانون العقوبات دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى في هذا المجال.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 22 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 مكرر 1 : تبلغ سلطة الصحة النباتية في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول طلب الرخصة التقنية المسبقة المذكورة أعلاه، المستورد، حسب الحالة، بما يأتي :
- رخصة الاستيراد
- رخصة الاستيراد بتحفظ، وفي هذه الحالة لا يمكن القيام بعملية الاستيراد إلا بعد رفع التحفظات
- رفض رخصة الاستيراد ".
المادة 22 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 مكرّر 2 : يمنع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي التي تقل مدة صلاحيتها وقت وصولها إلى مكان الدخول عن 80% من مدة الصلاحية المذكورة في الوسم ". 49-12 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 22 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 مكرّر 3 : لا يمكن استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المصنفة ضمن المواد الخطيرة في التنظيم إلا من طرف المستعملين المعتمدين قانونا ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 ، تحرر كما يأتي : المادة 22 مكرر 1 : تبلغ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-110
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-69
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-156
مرسوم تنفيذي رقم 99-156 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.