قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة و ظرفية و/أو ثانوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة والتي تدعى في صلب النص "المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة" من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين ف ي ال فق رة 3 من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيخضع اقتن اء الم واد و المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتض ي نشاطاتهم المهنية أو الشخصي ة استعمال هذه المواد و/أو المنتوجات بصفة غير منتظمة و/أو ظرفية و/أو ثانوية، إلى رخصة يسلمها الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ولمكان تواجد المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين، بعد الأخذ برأي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية.
المادة 3
فتح المادةيودع طلب الرخصة، الذي يعدّ وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار، لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا، مقابل وصل إيداع وفقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار.
يرفق الطلب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا القرار، وكل الوثائق التي تبرر النشاطات المهنية أو الشخصية.
لا يعد وصل الإيداع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة رخصة.
المادة 4
فتح المادةتنصبّ دراسة الطلب من طرف مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية، لا سيما على رقابة مطابقته مع :
- صحة المعلومات الواردة في استمارة المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- النشاطات المهنية أو الشخصية والاحتياجات للمواد الكيميائية الخطرة المعبر عنها من طرف صاحب الطلب.
المادة 5
فتح المادةفي آجال خمسة أيام (5) عمل التي تلي تاريخ الإيداع، يرسل طلب الرخصة مرفقا برأي المدير المكلف بالطاقة للولاية إلى الوالي.
يخطر الوالي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا لإبداء الرأي.
المادة 6
فتح المادةيبلّغ رأي المصالح المذكورة في المادة 5 أعلاه، للوالي في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوم عمل تاريخ استلام الطلب.
المادة 7
فتح المادةتعد رخصة الاقتناء طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع من هذا القرار، و تبلغ للمعني بالأمر من قبل المديرية المكلفة بالطاق ة للولاية في أجل لا يتعدى خمسة وثلاثين (35) يوم عمل تاريخ استلام الطلب.
يبلّغ رفض الطلب المعلل قانونا، للمعني من طرف المديرية المكلفة بالطاقة للولاية في نفس الآجال.
المادة 8
فتح المادةتحدد صلاحية الرخصة باثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إمضائها.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المتعامل المعتمد لتسويق المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة أن يضع ختمه الندي على رخصة الاقتناء مبينا أنها استهلكت وترتب عليها تسليم المنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة فيها.
ترجع الرخصة الأصلية مع فاتورة الشراء للمشتري، ويحتفظ المتعامل بنسخة منها و يرسل نسخة أخرى للمصالح المكلفة بالطاقة للولاية.
ترسل المديرية المكلفة بالطاقة للولاية نسخة من الرخصة إلى مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا.
المادة 10
فتح المادةفي حالة عدم توفر كل أو جزء من كمية المنتوجات و المواد الكيميائية الخطرة الواردة في 6 مايو سنة 2015 م رخصة الاقتناء الخاصة بالمشتري، يتعين على البائع وضع ختمه الندي على هذه الرخصة بالنسبة للمنتوجات المسلّمة فقط مع بيان أنها قد استهلكت.
يستطيع المشتري استعمال الرخصة لاقتناء المواد المتبقية لدى متعاملين آخرين معتمدين.
المادة 11
فتح المادةيرسل المدير المكلف بالطاقة للولاية شهريا قائمة مفصلة عن الرخص الممنوحة، مع تحديد طبيعة و كمية المواد التي تم رفعها إلى :
- الوزارة المكلفة بالطاقة،
- مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا.
المادة 12
فتح المادةفي حال ة وقف النش اط، يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار الحائزين على المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التصريح بذلك فورا للسلطة التي سلّمتهم الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
تحدد السلطة المذكورة سابقا للمعنيين التعليمات الواجب اتباعها، بخصوص آجال إجراء عمليات التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
بانقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، تصبح المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة غير المبيعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة .2014 وزير الدولة، عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب بلعيز الفريق أحمد قايد صالح وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عبد السلام بوشوارب الملحق الأول طلب رخصة لاقتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية ال (1) ...........................................................................................................................................................
المولود (ة) في ................................................................................................................................................
الجنسية ........................................................................................................................................................
العنوان الشخصي ..........................................................................................................................................
عنوان مكان استعمال و /أو تخزين المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب ...................................... .....................................................................................................................................................................
المهنة أو النشاط الممارس ................................................................................................................................
ألتمس رخصة لاقتناء من السوق الوطنية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المبينة في القائمة المرفقة طيه.
توجه هذه المواد و/أو المنتوجات ل (2) ............................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
أنا الممضي أدناه، أشهد بشرفي على صحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرّر ب ................................... في .....................................
(الختم والإمضاء)
(1) ذكر أسماء و ألقاب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الطلب،
(2) ذكر الأغراض التي توجه لها المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب.
قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب تعيين صاحب الطلب وعنوانه : ............................................... ...............................................
رقم م.أ.م تعيين تقني (1) تعيينات أخرى الكثافة أو القدرة (أوعية) الكمية أنا الممضي أدناه، أشهد بشرفي على صحة المعلومات المذكورة في هذا الجدول.
حرّر ب ................................... في .............................
(الختم والإمضاء) الملحق الثاني ولاية (1) ............................
مديرية الطاقة وصل إيداع طلب رخصة اقتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة ال (2) ...........................................................................................................................................................
عنوان مكان ممارسة النشاط ............................................................................................................................
أودع يوم ............................................................. لدى مديرية الطاقة لولاية ....................................................
طلب رخصة اقتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية.
لا يعدّ هذا الوصل، بأي حال من الأحوال، رخصة اقتناء حرّر ب ................................... في .....................................
(الإمضاء)
(1) حدد الولاية
(2) الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي.
الملحق الثالث استمارة معلومات أولا - تعريف صاحب الطلب :
1 - الطبيعة القانونية لصاحب الطلب : شخص طبيعي، شخص معنوي (ش ذ أ/ شذم م/ شذش و/ ش ت، إلخ...) تبيان ما إذا كانت الشركة خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي مع إرفاق نسخة من العقد القانوني،
2 - العنوان الاجتماعي : الرمز والتسمية الكاملة والمعلومات المفصلة ( العنوان، هاتف/فاكس/ تلكس/ بريد إلكتروني) للمقر الاجتماعي وكل وحدات صاحب الطلب على التراب الوطني،
3 - الرأسمال الاجتماعي،
4 - مجلس الإدارة و/أو المسيرون : الإداريون، الرئيس المدير العام، المدير العام، مديرو الوحدات و/أو المسيرون (الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم بالجزائر والخارج احتمالا)،
5 - المستخدمون الخاضعون للتأهيل: ( المكلفون بحفظ و/أو استعمال المواد الخطرة) الأسماء و الألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم و مراجع التأهيل المتتالية،
6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدمين الأجانب،
7 - مراجع الاعتماد الخاصة المحتملة، غير تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم، وتواريخ الحصول عليها وانقضاء أجلها والسلطات التي سلمتها ( الوزارات المكلفة بالفلاحة وبالصحة وبالتجارة إلخ...)،
8 - تعيين المؤسسة أو المؤسسات المستغلة طبقا لمدونة المنشآت المصنفة (كما حدد في المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة)،
9 - مرجع السجل التجاري،
10 - رقم التسجيل الجبائي.
ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :
11 - مجالات النشاطات ( الأساسية والثانوية والملحقة)،
12 - تعيين المواد المصنعة ( بما فيها تلك التي يحتمل أن تكون مقننة)،
13 - مساحة المؤسسة ( الجزء المبني، الجزء غير المبني)،
14 - نوعية البنايات،
15 - وصف موجز للطريقة أو الطرق المستعملة،
16 - قائمة المواد والمنتجات الكيميائية الخطرة ( المقننة) المستخدمة،
17 - عدد المستخدمين مقسمين إلى إطارات، إطارات التحكم و عمال ( تبرير على وجود مستخدمين تقنيين مختصين في النشاطات المنجزة)،
18 - قدرة الإنتاج ( الشهرية و السنوية).
ثالثا - معلومات حول المواد المقننة المحازة في المخزن :
19 - قائمة مفصلة للمنتوجات المقننة المحازة مع تحديد بالنسبة لكل منتوج :
- تعيينها التقني، رقمها حسب مدونة منظمة الأمم المتحدة (وتقديم بطاقتها الأمنية)،
- كميتها السنوية القصوى،
- منشأها (إنتاجها، اقتناء من الجزائر، استيراد)،
- اتجاهها (الاستعمال أو البيع)،
- مرجع سجلها المنظم لمحاسبة المواد.
رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري المقنن :
20 - احتمالا مرجع السجل التجاري الخاص بالنشاط التجاري للمواد والمنتجات الكيميائية المقننة،
21 - تاريخ بداية نشاطات بيع المواد و المنتجات المقننة،
22 - مرجع سجل الزبائن المنظم.
خامسا - معلومات حول شروط الحفظ والتخزين :
23 - نوعية البنايات ونطاقها،
24 - وصف المخارج والمنافذ وتأمينها،
25 - المساحة، سعة ونوع المنتوج بالنسبة لكل مخزن،
26 - التنظيم ( بالنسبة لكل مخزن : قائمة المستخدمين المؤهلين).
سادسا - معلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة :
27 - الحماية المحيطية :
- السياج ( النوع، الارتفاع، ا لمخارج)،
- وسائل الإضاءة،
- نظام المراقبة عن بعد ( إن وجد)،
- نظام مكافحة التسلل (إن وجد)،
- مستخدمو الحراسة الليلية والنهارية،
- الأسلحة وكلاب الحراسة (إن وجدت).
28 - نظام الإنذار والتنبيه :
- جهاز الإنذار،
- جهاز التنبيه ( مع مصالح الأمن).
29 - وسائل الاتصال :
- هاتف،
- فاكس،
- راديو،
30 - عتاد مكافحة الحريق :
- قائمة و نوع المطفآت،
- النظام الآلي لمكافحة الحريق (إن وجد)،
- خزانات المياه (سعتها)،
- وسائل أخرى.
31 - تحديد محيط الأمن :
- شمالا،
- جنوبا،
- شرقا،
- غربا.
أنا الممضي أسفله، أصرح بشرفي أن المعلومات المصرح بها في هذه الاستمارة صحيحة.
حرر ب ................................ في ..................................
(ختم وإمضاء صاحب الطلب) الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية (1) ............................
مديرية الطاقة رقم .................................
رخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية يرخص ل (2) .................................................................................................................................................
العنوان (3) ...................................................................................................................................................
المهنة أو النشاط الممارس ...............................................................................................................................
باقتناء من السوق الوطنية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المبيّنة في القائمة المرفقة طيه، والتي تحتوي على (4) ............................................ جناح (أجنحة).
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا.
نظام المواكبة (5) : مصالح الأمن شركة حراسة ونقل المواد الحساسة حرر ب ................................ في ..................................
ال (6) .......................................
(الختم والإمضاء) تبليغ : بلغ بتاريخ ...............................................
من قبل ....................................... (الختم والإمضاء)
(1) حدد الولاية
(2) أذكر أسماء و ألقاب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الرخصة
(3) أذكر عنوان المقر ومخزن/أو مخازن الوجهة
(4) حدد عدد الصفحات (بالحروف و الأعداد) لأجنحة القائمة
(5) أشطب العبارات غير الملائمة
(6) السلطة المسلّمة للرخصة.
رخصة رقم ............ مؤرخة في ................. جناح رقم ............. (1) / ........................... (2) (ختم السلطة المانحة) قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الرخصة رقم م.أ.م التعيين التقني وكل التعيينات الأخرى الكمية الإجمالية
(1) أذكر رقم صفحة القائمة،
(2) أذكر العدد الإجمالي لصفحات القائمة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.