ج.ر عدد 75 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

7 ديسمبر سنة 2003 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5 مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة

مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم.

مرسوم تنفيذي رقم 03-454 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 85–56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام للبحث في الإعلام العلمي والتقني. مرسوم تنفيذي رقم 03-455 مؤرّخ في 7 شوال عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز

1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يُعدل ويتمم المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.

مرسوم تنفيذي رقم 03-456 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 60-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة.

مرسوم تنفيذي رقم 03-457 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 61-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة. مرسوم تنفيذي رقم 03-458 مؤرخ في 7 شوال عام

1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدّل. 23 مرسوم تنفيذي رقم 03-459 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. 25 مرسوم تنفيذي رقم 03-460 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الإنسان مرسوم تنفيذي رقم 03-461 مؤرّخ في 7 شوال عام التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. مرسوم تنفيذي رقم 03-462 مؤرخ في 7 شوال عام الاجتماعي والثقافي. 27 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز

1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.

13 شوال عام 1424 ه الجريدة 7 ديسمبر سنة 2003 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 03-463 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 31 مرسوم تنفيذي رقم 03-464 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمّم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور

مرسوم تنفيذي رقم 03-465 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 03-466 مؤرخ في 7 شوال عام المتخصصة في إعادة التربية.

1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم قائمة المراكز

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق والتلخيص بوزارة الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق بالشؤون الخاصة بالمديرية العامة للجمارك .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق بالمديرية العامة للجمارك …. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق بالمديرية العامة للجمارك .. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق المالية. 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير

2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات

2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف

2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية والأمن

2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير مكافحة الغش

2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الدولة والحفظ العقاري بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 البصري بوزارة الاتصال والثقافة.

نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك

نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاتصال السمعي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرة الاتصال للصحافة المكتوبة بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 بوزارة الاتصال والثقافة.

نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرة التراث الثقافي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة.

فهرس (تابع) 7 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة بالشلف .

2003 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة والثقافة.

2003، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الاتصال

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2003، يتضمن تعيين مدير التكوين العالي في

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي

2003، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمكتب والبحث العلمي. 39 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك ……… 39 مقرران مؤرخان في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003 ، يتضمنان اعتماد وكيلين لدى الجمارك ……… 40

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 7 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03 – 451 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني، ووزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليه في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، المعدل والمتمم،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد وتأطير النشاطات والمهن المنظمة التي تخضع للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة والتي تدعى في صلب النص المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة”. المادة 2 : تحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالصناعة وبالطاقة والمناجم وبناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه. المادة 3 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لجنة وزارية مشتركة تسمى “اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة”. تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم. المادة 4 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاط مهني تتصل أساسا بالمواد الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م والمنتوجات الكيميائية الخطرة إلى اعتماد مسبق. ويدعى المستفيد من هذا الاعتماد في صلب النص “المتعامل”. يجب أن تتوفر في المتعامل الكفاءات المهنية اللازمة للنشاطات الواجب ممارستها، وكذا توفر الشروط المادية المطلوبة، لا سيما في مجال طاقة التخزين والأمن الصناعي. لا يعتبر الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة، وظرفية و / أو ثانوية، “كمتعاملين” ولا يخضعون إلى إجراء الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. غير أنهم يبقون خاضعين للأحكام المتعلقة بذلك والواردة في هذا المرسوم. المادة 5 : يسلّم الوالي اعتماد المتعاملين بناء على اقتراح من المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة، بعد استشارة مصالح أمن الولاية ومجموعة الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية للتحقق من احترام المتعامل لأحكام المادتين 6 و 7 أدناه. يمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة. تدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسين (50) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. يعلل رفض منح الاعتماد قانونا. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم. المادة 6 : يخضع المتعاملون للتنظيم المتعلق بالأمن الداخلي للمؤسسات المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه . تحدد قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والوزراء المعنيين، عند الحاجة، تدابير الأمن الداخلي المطبقة على المتعاملين الذين لا تستدعي طبيعة نشاطاتهم وحجمها الصغير إنشاء مصلحة للأمن الداخلي للمؤسسات.

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م المادة 7 : يجب أن يكون المستخدمون المكلّفون بتخزين المواد والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية مؤهلين مسبقا. تسلّم التأهيل الاسمي المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة، بناء على اقتراح من الهيئة المستخدمة وبعد موافقة مصالح الأمن المعنية. يقدر طلب التأهيل على أساس معايير الكفاءة أو المراجع المهنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم والوزراء المعنيين. المادة 8 : تمسك المصالح المعنية بالوزارتين المكلّفتين بالصناعة والطاقة والمناجم بطاقية للمتعاملين المعتمدين على المستوى الوطني وعلى المستوى الولائي. المادة 9 : يمنع اقتناء المواد و/ أو المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية لدى أشخاص طبيعيين أو معنويين غير المتعاملين المعتمدين قانونا لتسويق هذه المواد أو المنتوجات. المادة 10 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به ودون الإخلال بأحكام المادتين 9 و 15 من هذا المرسوم، يخضع اقتناء المتعاملين للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية للشروط الآتية :

  • على المقتني أن يسلم للبائع نسخة من اعتماده بصفته متعاملا
  • يقتصر الاقتناء على المواد والمنتوجات والكميات المحددة في الاعتماد. المادة 11 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به ودون الإخلال بأحكام المادتين 9 و 15 من هذا المرسوم، يخضع اقتناء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، للمواد والمنتوجات الكيمياوية الخطيرة من السوق الوطنية، إلى الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم. يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من السوق الوطنية، لأحكام خاصة تحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والتجارة، والصحة. المادة 12 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تعد حسب الكيفيات الآتية :
  • بالنسبة للمتعاملين : بناء على إيداع طلب موحد النمط مرفق بنسخة من الاعتماد المذكور في المادة 5 أعلاه، مقابل استلام وصل لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة التي يوجد بها نشاط المتعامل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه : بناء على إرسال طلب موحد النمط إلى مصالح المديرية المكلفة بالمناجم والصناعة بالولاية التي يوجد بها محل النشاط أو محل الإقامة مع توضيح وجهة استخدام المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب. تعد التأشيرة المذكورة أعلاه مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، بعد استشارة الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة أدناه. يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والتجارة، والصحة. لا تعد التأشيرة فيما يخص المواد والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية، إلا بعد موافقة مصالح الوزارة المكلّفة بالداخلية ووزارة الدفاع الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والمالية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : يرخّص بإدخال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المقتناة من السوق الخارجية، إلى التراب الوطني، على أساس تحاليل المطابقة التي تقوم بها المخابر المعتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم والمالية والتجارة، و/ أو الوزراء المعنيين. المادة 14 : تقيّد حركة بعض المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين (2) خاصين، يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة أدناه. تؤشر هذين السجلين وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة في المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة. يحتوي سجل محاسبة المواد الذي يجب على كل متعامل مسكه ، إجباريا على البيانات المتعلقة بتعيين المواد أو المنتوجات ومصدرها أو وجهتها وكمياتها وتاريخ الحركة. يجب أن يحتوي سجل الزبائن الذي يجب أن يمسكه المتعاملون المعتمدون للتسويق دون سواهم، على البيانات الآتية : 1- اسم المقتني ولقبه أو عنوانه التجاري وعنوانه 2 - تعيين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المتنازل عنها وكمياتها، 3- المراجع المتعلقة بما يأتي :

  • الاعتماد أو رخصة الاقتناء، رخصة النقل، تعريف الشخص المكلف برفع الطلب. المادة 15 : يمنع التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة أو بيعها أو إعادة بيعها على حالتها، المصنوعة، أو المقتناة أو المستعملة لأغراض صناعية أو لأغراض البحث أو الدراسة أو التحليل أو غيرها، باستثناء نشاطات التسويق المعتمدة قانونا ماعدا في حالة سحب الاعتماد المذكورة في المادة 23 أدناه أو التوقف عن النشاط. في حالة سحب الاعتماد أو التوقف عن النشاط لأي غرض كان، لا يمكن التنازل أو البيع أو الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م إعادة البيع إلا لفائدة مقتن مرخص له قانونا وفقا للكيفيات المبينة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه. المادة 16 : يمكن حظر إنتاج وتسويق بعض المواد ذات الخطورة العالية بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. غير أنه يمكن أن يرخص بذلك بصفة استثنائية لبعض المتعاملين بعد استشارة الوزارتين المكلّفتين بالداخلية والدفاع الوطني. المادة 17 : على المتعاملين المنتجين لقارورات الغازات الصناعية والأوعية المضغوطة أن يضعوا على هذه القارورات والأوعية ترقيما يسمح بالتعرف عليها. يجب أن يكون هذا الترقيم غير قابل للمحو ومرفق بطابع الدولة. ويجب أن تحتوي القارورات والأوعية المستوردة على نفس هذا الترقيم. المادة 18 : يتعين على المتعاملين المنتجين أو الموزعين للغاز أن يسترجعوا قارورات الغاز والأوعية المضغوطة التي لا يمكن إعادة استعمالها أو التي صرفت من الخدمة وأن يحرصوا على إتلافها تتم العملية بحضور ممثلين مؤهلين للمصالح المكلفة بالطاقة والمناجم والحماية المدنية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. يترتب على ذلك الإعداد الفوري لمحضر ترسل نسخة منه إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم. المادة 19 : يجب على المصالح المكلفة بالطاقة والمناجم في كل ولاية أن تعد بطاقية لجميع القارورات والأوعية المضغوطة المحازة داخل دائرة اختصاصها. وتكون هذه البطاقية اسمية وتحتوي على اسم الحائز ولقبه أو عنوانه التجاري ونوع أو أنواع والأرقام المحددة للقارورات والأوعية وكذا عنوان حيازتها. غير أن حيازة قارورات غاز البوتان من صنف ب 6 (B6) أو ب 13 (B13) يلزم أصحابها بتحديد نوعها وعددها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية وبالدفاع الوطني وبالصناعة وبالطاقة والمناجم.

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م المادة 20 : في إطار التنظيم المتعلق بنقل المواد الخطرة، يقوم بنقل بعض المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الخاضعة لنظام المواكبة المتعاملون المتخصصون المعتمدون قانونا لهذا الغرض. فيما يخص بعض المواد والمنتوجات، ونظرا للظروف الخاصة المحلية، تضمن المواكبة مصالح الأمن التابعة للدولة، دون سواها، المسخرة قانونا من الوالي. يجب تحديد نظام المواكبة ونوعها في رخصة النقل. يخضع تسليم رخصة النقل لتقديم وثائق الاعتماد ، أو رخص الاقتناء أو تأشيرة الاستيراد أو غيرها المنصوص عليها في المواد 5 و 11 و 12 أعلاه. تحدد الشروط الخاصة المطبقة على نقل القارورات وأوعية الغاز المضغوطة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع، والطاقة والمناجم، والنقل. المادة 21 : في حالة سرقة أو اختفاء لمواد أو منتوجات كيميائية خطرة أو أوعية الغاز المضغوطة، يتعين على المتعاملين وكذا الأشخاص المعنيين والمبينين في المادة 4 أعلاه أن يعلموا بذلك فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا مصالح المناجم والصناعة الولائية. إذا حدثت السرقة أو الاختفاء في إقليم ولاية غير التي يوجد بها مكان الإقامة، فإنه يجب إعلام مصلحة الأمن القريبة دون إبطاء. يتم التصريح بالسرقة أو الاختفاء، فيما بعد، لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني وكذا مصالح المناجم والصناعة الولائية التي يوجد بها مكان النشاط أو الإقامة. المادة 22 : تسند مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى مصالح وزارتي الصناعة والطاقة والمناجم وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني المختصة إقليميا والجمارك، كل فيما يخصه. المادة 23 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ الوالي للتدابير التي يمكن أن تكون، حسب الحالة :

  • التوقيف المؤقت للنشاط بعد إعذارات غير مجدية من المصالح المؤهلة،
  • سحب الاعتماد. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 يمكن أن ترفق هذه التدابير بأحكام تحفظية من أجل الحفاظ على الأمن العام. المادة 24 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على نشاطات المصالح أو المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 25 : يتعين على المتعاملين أن يتقيدوا، انتقاليا، بأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه المتعلقة بالاعتماد في أجل المطابقة مدته سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 26 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، الذي يحدد التدابير الأمنية التي تحكم استيراد نترات الأمونيوم وقارورات البروبان (P35) والغازات الصناعية، وصنعها وحيازتها ونقلها وتسويقها، المتمم. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات

  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يحدد قواعد حماية العمال من الأخطار الإشعاعية الأيونية والقواعد المتعلّقة بمراقبة حيازة المواد الإشعاعية والأجهزة التي تتولّد عنها إشعاعات أيونية، واستعمالها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي قم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي قم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 الذي ينظم أجهزة الضغط بالغاز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلّق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، الذي يحدّد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، النفايات الخاصة الخطرة الخاضعة للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : المادة الخطرة : كلّ منتوج وبضاعة يعرضان إلى الخطر أو يسببان أضرارا أو يضران بصحة السكان والبيئة ويتلفان الممتلكات والمنشآت القاعدية. نقل المواد الخطرة : نقل هذه المواد من نقطة إلى أخرى بواسطة سيارات ملائمة يقودها مستخدمون مؤهلون ووفقا للشروط والمقاييس الأمنية المطلوبة. الرزم : كل جهاز يستعمل لاحتواء المادة الخطرة المنقولة وضمان أمنها وتفادي أي ضرر كان سواء للأشخاص أو البيئة. الطرد : كل بضاعة أو مجموعة بضاعة متجانسة موضبة في رزم وحيد.

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م المادة 3 : تطبّق أيضا أحكام هذا المرسوم على العمليات الملحقة أو المتصلة بنقل المواد الخطرة مثل تصميم الرّزوم وصيانتها وتحضير الطرود وإيصالها وإيداعها في السيارات. المادة 4 : ترتب المواد الخطرة المذكورة في المادة 2 أعلاه في الأصناف التسعة (9) المبينة أدناه وتوزع تبعا لمميزاتها الخاصة وكذا طبيعة الأخطار التي تنطوي عليها :

  • الصنف الأول : المواد والأشياء المتفجرة
  • الصنف الثاني : الغاز المضغوط، والسائل المميع تحت الضغط أو المميع بحرارة شديدة الانخفاض،
  • الصنف الثالث : المواد السائلة القابلة للالتهاب
  • الصنف الرابع : المواد الصلبة القابلة للالتهاب، والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء،
  • الصنف الخامس : المواد المحرقة وفوق أكسيدية العضوية
  • الصنف السادس : المواد السامة والمواد المعدية،
  • الصنف السابع : المواد المشعة،
  • الصنف الثامن : المواد القارضة، الصنف التاسع : المواد الخطرة المتنوعة. المادة 5 : يخضع نقل المواد الخطرة لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالنقل. تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل، وبالدفاع الوطني، وبالداخلية والجماعات المحلية، وبالبيئة. المادة 6 : يجب أن تكون كلّ مادة خطرة منقولة محتواة في رزم ملائم حسب الصنف المرتبة فيه. ويجب أن يكون الرزم مقاوما للضغوط والهزات والصدمات والحرارة والرطوبة التي يتعرض لها أثناء النقل. ويجب أن يكون، زيادة على ذلك، عازلا وألا يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكّل معه تركيبات ضارة وأن يكون مطابقا لمقاييس المناولة حسبما يكون محمولا أو مدحرجا. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 المادة 7 : يجب أن تفصل الرزوم وترتب ويحافظ عليها صالحة للاستعمال وتراقب دوريا بحيث تبقى مستجيبة لجميع التعليمات والتخصيصات التنظيمية وهذا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 23 أدناه. المادة 8 : يجب أن يكون صانع أي نموذج من نماذج الطرود أو مرسله أو مستعمله حائزا شهادة تبين أن خصوصيات النموذج المعين قد روعيت تماما. يجب أن يثبت الصانع أنّ المواد المستعملة مطابقة لخصوصيات النموذج المعتمد. المادة 9 : يجب أن تلصق على كل طرد يحتوي على مادة خطرة بطاقات تكتب عليها بكتابة واضحة غير قابلة للمحو عبارات تحدّد من الخارج طبيعة المادة الخطرة والخطر و / أو الأخطار التي تنطوي عليها قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين أثناء مناولته ونقله إلى ما يجب اتخاذه من تدابير واحتياطات. يجب أن يصمم الطرد على نحو يسمح بتداوله بسهولة وفي أمان تام نظرا لكتلته وحجمه وشكله. المادة 10 : تحدد القواعد المتعلقة بوضع البطاقات على الطرود التي تحتوي على المواد الخطرة المنتمية إلى الأصناف المحددة أعلاه والتي يجب أن يمتثل لها المرسل، ووسمها وتصفيحها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالنقل والسلطة المعنية. المادة 11 : يجب أن تربط الطرود التي تحتوي على مواد خطرة وتسند بعناية. المادة 12 : يمنع ما يأتي :
  • شحن مواد خطرة على وسائل النقل مع مواد غذائية،
  • شحن مواد خطرة متعارضة على نفس السيارة،
  • تكديس أو وضع طرود لمواد خطرة غير متلائمة بعضها فوق بعض سواء كانت تنتمي إلى نفس الصنف أو إلى أصناف مختلفة،
  • نقل مواد خطرة صلبة سائبة. المادة 13 : يجب أن توضع حدود الوزن حسب ما تقتضيه حالة الطرد من إمكانية رفعه أو دحرجته أو تزويده بدويلبات تفاديا لمخاطر السقوط أثناء عمليات المناولة أو النقل وللحد من الأضرار في حالة تمزق الرزم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 14 : يجب أن تفصل طرود المواد الخطرة عن الطرود الأخرى حتى يسهل تمييزها وفي كل لحظة بعضها عن بعض لتيسير عمليات المناولة والشحن والتفريغ. المادة 15 : يجب أن تشتمل السيارات الناقلة للمواد الخطرة على إشارة واضحة خاصة بكل صنف لتحديد طبيعة الخطر و / أو الأخطار التي قد تسببها. يجب أن تصمم السيارات وتكيف وطبيعة المادة الخطرة الواجب نقلها ومميزاتها. المادة 16 : تخضع سيارات نقل المواد الخطرة لمراقبة المطابقة والمعاينات المراقبة التقنية الدورية طبقا للأحكام المتعلقة بالتنظيم المعمول به. المادة 17 : يجب تنظيف السيارة التي استخدمت لنقل المواد الخطرة بعد تفريغها، لتخليصها من كلّ أثر خطر وضرر وعدوى قبل كل عملية شحن لاحقة إلا إذا كانت الحمولة الجديدة تتكون من مادة متلائمة مع المادة السابقة دون المساس بالأحكام المتعلقة بحماية البيئة. المادة 18 : يجب أن يكون سائق السيارة الناقلة للمواد الخطرة حائزا شهادة مهنية مثلما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تسلّم طبقا للتنظيم المعمول به، وتثبت أنه تابع تكوينا خاصا في هذا الميدان. المادة 19 : يجب على سائق السيارة الناقلة للمواد الخطرة أن يكون مستعدا لتقديم الوثائق التي تبرز بالخصوص طبيعة هذه المواد وصنفها ووزنها، زيادة على الوثائق التي لها صلة بالسيارة والتي يقتضيها التشريع والتنظيم المعمول بهما، كلما طلبت منه ذلك السلطات المؤهلة لهذا الغرض. المادة 20 : يمكن أن تسمح تدابير خاصة توافق عليها السلطة المؤهلة، بنقل بعض المواد الخطرة بغض النظر عن التعليمات الواردة في هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن يتضمن طلب الموافقة جميع المعلومات اللازمة التي تسمح للسلطة المؤهلة بترخيص نقل هذه المواد. ويجب أن يكون مستوى أمن النقل معادلا لمستوى الأمن المبين في هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية. الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م المادة 21 : يخضع نقل المواد الخطرة عبر الطرقات لأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وللقواعد الخاصة بمرور كل صنف من أصناف المواد الخطرة والمتعلقة بما يأتي : قدرة السائقين والمرافقين سرعة المرور، تشكيلة المواكب الحراسة المواكبة – خط السير ومصدر المنتوجات ومكان شحنها ووجهتها ومكان تفريغها،

  • الوقوف، الحراسة مواقيت السير، التجهيزات الحساسة. المادة 22 : تنفّذ مخططات التدخل المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب درجة خطورة ورقعة انتشار الآثار الناجمة عن الحوادث التي تقع أثناء نقل المواد الخطرة. ويمكن الوزير المكلّف بالنّقل أن يفرض، عند الضرورة، قيودا على خطوط السير ومواقيت السّير. المادة 23 : تحدد الكيفيات الخاصة بالنقل الملائم بكل صنف من أصناف المواد الخطرة وكذا تصميمها وشروط رزمها ووضع البطاقات عليها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل، وبالداخلية والجماعات المحلية، و بالبيئة، والوزراء المعنيين. المادة 24 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 79-90 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 66 منه
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - كل تاجر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، 2 - كل مؤسسة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو مؤسسة أخرى، 3 - كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني، 4 – كلّ مؤسسة حرفية وكلّ مؤدي خدمات، شخصا طبيعيا كان أو معنويا 5 - كل مستأجر – مسير لمحل تجاري”. المادة 3 : تعدّل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97–41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يتم القيد في السجل التجاري بالإستناد إلى البيانات الواردة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري”. المادة 4 : تعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : تقيّد النشاطات الاقتصادية المصرح بها بصفة ثانوية والممارسة سواء في نطاق إقليم الولاية التي توجد فيها المؤسسة الرئيسية أو في نطاق إقليم ولايات أخرى في السجل التجاري بصفة مختصرة بالرجوع إلى المؤسسة الرئيسية”. المادة 5 : تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد المؤسسات الثانوية مما يأتي : طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري

  • عقد إيجار أو سند ملكية المحل الذي يتضمن النشاط الثانوي
  • الاعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة،
  • نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به،
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به، الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين”. المادة 6 : تعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري من الوثائق الآتية : طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،
  • شهادة الميلاد عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار ، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع الجبائي المعمول به، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به،
  • الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة
  • بطاقة التاجر الأجنبي، عند الاقتضاء. في حالة النشاطات غير القارة والمتنقلة يستوجب تقديم :
  • شهادة الإقامة وعند الاقتضاء، ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك بالنسبة للنشاط الممارس بطريقة العرض البطاقة الرمادية للسيارة بالنسبة للنشاطات الممارسة عن طريقة سيارات نفعية”. المادة 7 : تعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص معنوي من الوثائق الآتية : طلب محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة،

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن . ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية،

  • شهادة ميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسيرين والمتصرفين الإداريين، وأعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة عقد ملكية المحلّ أو عقد إيجار باسم الشركة، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع المعمول به،
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري
  • الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة”. المادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “المادة 13 مكرّر : يتكوّن الملف المطلوب لقيد الفروع والوكالات والممثليات التجارية أو كل مؤسسة تجارية تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج، مما يأتي : طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
  • نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم، مصادق عليها من طرف المصالح القنصلية الجزائرية مترجمة، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية،
  • نسخة من السجل التجاري للشركة الأم مترجمة، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية، محضر المداولة، الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر مصادق عليه من قبل المصالح القنصلية ومترجم، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية،
  • نسخة من الإعلان عن محضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ( ن .ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية، نسخة من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية لمسير المؤسسة، عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة،
  • نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري المحدد في التنظيم المعمول به،
  • الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة”. المادة 9 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “المادة 15 مكرّر : يشتمل الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانية من السجل التجاري على الوثائق الآتية : تصريح بضياع مستخرج السجل التجاري، طلب من المعني بالأمر، وصل تسديد حقوق استخراج نسخة ثانية من السجل التجاري”. المادة 10 : تعدّل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97–41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : يشمل ملف تعديل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الوثائق الآتية :
  • طلب محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري
  • أصل مستخرج السجل التجاري نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
  • الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار عندما يتعلق الأمر بتعديل يتضمن تحويل المقر، وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري”. المادة 11 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 18 مكرر : يشتمل ملف الاستمرار في استغلال المحل التجاري في حالة وفاة التاجر، على ما يأتي :

  • طلب محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري أصل مستخرج السجل التجاري، شهادة وفاة المورث شهادة توثيقية لنقل الملكية (الفريضة)،
  • وكالة توثيقية يحرّرها الورثة لفائدة الشخص المكلف بتسيير محل المورث،
  • شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسير،
  • نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري”. المادة 12 : تعدّل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 20 : يشتمل ملف تعديل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين على الوثائق الآتية :
  • طلب محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
  • أصل مستخرج السجل التجاري صحيفة السوابق العدلية ومستخرج عقد الميلاد للمسيرين الجدد عندما يتعلق الأمر بتغيير هؤلاء،
  • نسختان من العقود التعديلية للشركة، نسخة من الإعلان عن العقود التعديلية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن.ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية،
  • الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة عندما يتعلّق الأمر بتحويل مقر الشركة،
  • نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به، الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م وصل تسديد حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به “. المادة 13 : تعدّل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 24 : يجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
  • أصل مستخرج السجل التجاري مستخرج من شهادة وفاة المورث، إن اقتضى الأمر، نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب، إن اقتضى الأمر، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط، – وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري، ب بالنسبة للأشخاص المعنويين : طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،
  • أصل مستخرج السجل التجاري
  • عقد توثيقي يتضمن حل الشركة مرفقا بمحضر المداولة المتعلقة بذلك، الذي اتخذته الأجهزة القانونية الأساسية المؤهلة في الشركة،
  • نسخة من نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط، – وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري، نسخة من الحكم القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك”. المادة 14 : تلغى أحكام المادتين 11 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-454 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الإعلام العلمي والتقني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، وبمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الإعلام العلمي والتقني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يُحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يُحدّد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى “مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني” ويدعى في صلب النص “المركز”. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الإعلام العلمي والتقني. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : القيام بكل نشاط بحث يتعلق بإنشاء النظام الوطني للإعلام العلمي والتقني ووضعه وتطويره،

  • ترقية البحث في ميادين العلوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمشاركة في تطويرها، المساهمة في تنسيق وتنفيذ البرامج الوطنية للإعلام العلمي والتقني في إطار تشاوري وبالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • المساهمة في بناء وترقية مجتمع الإعلام عن طريق وضع وتطوير شبكات قطاعية الإعلام بحثي لا سيما الشبكة الأكاديمية والبحث وضمان ربطها بالشبكات المماثلة في الخارج وكذا عن طريق تطوير وتعميم تقنيات الإعلام والاتصال في نشاطات التعليم العالي، المشاركة في تحديث النظام الوثائقي الجامعي الوطني، لا سيما عن طريق وضع مكتبات افتراضية، جمع العناصر الضرورية لإنشاء بنك معطيات وطني في ميادين العلوم والتكنولوجيا وضمان نشرها،
  • ترقية البحث في مجال أمن الإعلام والشبكات”. الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مسؤول مؤسسة للتعليم العالي يتناسب ميدان اختصاصها مع ميدان اختصاص المركز، يعينه الوزير الوصي”. المادة 6 : تلغى المادتان 4 و 5 من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-455 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يُعدل ويتمم المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يُحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يُحدّد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ذى الذي يُحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 307-85 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى “مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية” ويدعى في صلب النص “المركز”. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي “ المادة 4 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3: يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي : الباقي بدون تغيير)”.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم رقم 307-85 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، -ممثلا عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية”. المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-456 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يُحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يُحدّد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتنظيمهاوسيرها، المعدل، لا سيما المادة 42 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 60-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى “مركز تنمية الطاقات المتجددة” ويدعى في صلب النص “المركز”. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 6088 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي” المادة 4 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الطاقات المتجددة”. الباقي بدون تغيير). المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 60-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثلا عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، مسؤول مؤسسة للتعليم العالي يتناسب ميدان اختصاصها مع ميدان اختصاص المركز، يعينه الوزير الوصي”. المادة 6 : تلغى المادة 4 من المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-457 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يُحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يُحدّد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لاسيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م يُعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل وتُتمّم المادة الأولى من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى “مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة” ويدعى في صلب النص “المركز”. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي”. المادة 4 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يتولّى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التكنولوجيات المتطورة. وبهذه الصفة، يُكلّف على الخصوص بالقيام بأشغال البحث العلمي والتطوير والابتكار التكنولوجي في الميادين الآتية :
  • الإلكترونية الدقيقة والنانوتكنولوجيا، لا سيما صناعة الأجهزة والمكونات الإلكترونية وتطوير نماذج الأجهزة وعملها وتقنيات الاختبار والتشخيص وتطوير

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م الأدوات ومحيط التصميم بمساعدة الكمبيوتر، وتصميم وإنجاز دارات عالية الدمج خطية وذات اهتزازات هندسة الأنظمة والأنظمة المتعددة الوسائط ، لا سيما الأنظمة المتوازية، وحسابية الكمبيوتر والدارات القابلة للبرمجة وتقنيات القياس الافتراضي، والوسائل المتخصصة في ميادين الصحة والصناعة والطاقة والبيئة، وأنظمة وشبكات الإرسال وتركيب الكلام والكتابة والصورة وأنظمة الإعلام وتأمين أجهزة المعلوماتية هندسة البرامج والذكاء الاصطناعي ، لا سيما تطوير البرمجة التطبيقية وشبكات النورونات والمجموعات والمنطق الغامضين والخوارزميات الوراثية، والأنظمة الخبيرة وكذا هندسة المعارف،

  • التألية والروبوتية، لا سيما الأنظمة الآلية للإنتاج والورشات القابلة للتكييف، والبصر الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوت والتحكم فيه، والروبوتية المتقدمة، والروبوتية الصناعية والطبية وكذا الروبوتية المتنقلة
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الجديدة، لا سيما أنظمة الإرسال بواسطة حزم هرتزية والاتصالات الفضائية، وأنظمة الدمج للتبديل، والأنظمة المبرمجة في رقائق إلكترونية، والترميز والتشفير، تكنولوجيات السيليسيوم والمركبات، لا سيما تقنيات التشخيص، وتركيب المواد، وتقنيات السطوح وما بين السطوح، والمناهج الرياضية والرقمية لإنشاء نماذج ومحاكاتها،
  • الليزر وتطبيقاته، لا سيما الليزر الصلب والليزر الغازي والملوّن والليزر ذي النصف ناقل والليزر فمتوثانية، وتطبيقات الليزر الصناعية والطبية والقياسية والأدواتية
  • الأوساط المؤينة، لا سيما تطبيقات بلازما التفريغ والبلازما المنتجة بالليزر، والتحليل الطيفي للبلازما، وظواهر تفاعل موجة الليزر مع البلازما، وكذا ظواهر النقل”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 61-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 “المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه ، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثلا عن المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها، ممثلا عن اتصالات الجزائر”. المادة 6 : تلغى المادة 4 من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-458 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه

24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الَّذي يُحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ذى الذي ذى يُحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز بحث علمي وتقني يسمى “مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة “ ويدعى في صلب النص “المركز”. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة بسكرة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي “ المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان المناطق القاحلة.

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : يساهم في كل بحث حول فهم الضعف البشري ومكافحته أمام التغيرات البيئية”. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثلا عن المحافظة السامية لتنمية السهوب”. المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-459 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 25 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الَّذي يُحدِّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يُحدّد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتنظيمها وسيرها، المعدل، لاسيما المادة 42 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى “مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية” ويدعى في صلب النص “المركز”. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21492 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي”. المادة 4 : تعدّل وتُتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م “المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التحاليل الفيزيائية والكيميائية. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : يساهم في وضع الأقطاب الجهوية للبحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية “. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21492 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة “ . المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-460 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يُحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يُحدّد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتنظيمها وسيرها، المعدل، لا سيما المادة 42 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدّل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 215-92 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى “مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي” ويدعى في صلب النص “المركز”. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية يكون مقر المركز في مدينة وهران ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي”. المادة 4 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92–215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3: يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علم الإنسان الاجتماعي والثقافي” الباقي بدون تغيير). المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلا عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين “. المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-461 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يُحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يُحدّد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتنظيمها وسيرها، المعدل ، لاسيما المادة 42 منه،

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل وتُتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى “مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة” ويدعى في صلب النص “المركز”. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 29 يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي”. المادة 4 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان تنمية تقنيات الإلحام والمراقبة الإتلافية وغير الإتلافية”. الباقي بدون تغيير). المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثلا عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة “. المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

30 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-462 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات التاريخية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الاتصال والثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل، والمذكور أعلاه، يُعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية ، المنشأ بموجب الأمر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. المادة 2 : تُعدّل وتُتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يوضع المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ ذو الصبغة القطاعية، الذي يُدعى في صلب النص “المركز”، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. يكون مقر المركز بمدينة الجزائر “.

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المركز ما يأتي :

  • إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علوم ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وتشمل الإنسان والتجمعات البشرية وممارساتها الثقافية وتفاعلاتها مع المحيط، من عصور ما قبل التاريخ إلى أيامنا هذه،
  • القيام بجميع الأعمال ذات الطابع الجيومرفولوجي والأثري والتاريخي مما له علاقة بمهمته، تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
  • المساهمة في نشر المعرفة وتعميمها في ميادين اختصاصه”. المادة 4 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي،
  • مدير المركز ومديرا (2) وحدتي البحث التابعان له، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 31 رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز، شخصيتان (2) تمثلان قطاعات النشاطات ذات الصلة بميادين البحث في المركز تعينهما السلطة الوصية نظرا لكفاءتهما. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة”. المادة 5 : يُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : طبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتكون المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا . تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة أربع (4) سنوات”. المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-463 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. المادة 2 : تتم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة واحدة (1) لصغار المكفوفين يحدد موقعها ومقرها طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 34 برج بوعريريج 1 - برج بوعريريج (بلدية برج بوعريريج) المادة 3 : تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث ثلاثة (3) مراكز يحدد موقعها ومقارها طبقا للجدول أدناه : الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م الولاية مقر المؤسسة 23 - عنابة 2 - عنابة ( بلدية عنابة ) 37 - تندوف 1 - تندوف (بلدية تندوف) 33 - إيليزي 1 - إيليزي (بلدية جانت) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-464 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث دارين (2)، يحدد مكان إنشائهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه : اسم المؤسسة مكان إنشائها البلدية الولاية

  • دار المسنين تيزي وزو 15 تيزي وزو أو المعوقين
  • دار المسنين خنشلة 40 - خنشلة أو المعوقين (الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-465 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 33 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث أربعة (4) ديار ، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه : مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية
  • دار الأطفال - قالمة 24 - قالمة المسعفين
  • دار الأطفال - بجاية 06 - بجاية المسعفين
  • دار الأطفال - بومرداس 35 - بومرداس المسعفين
  • دار الأطفال - الحامة 40 - خنشلة المسعفين الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

34 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-466 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز المتخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث مركزين متخصصين في إعادة التربية، يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 15 تيزي وزو تيزي وزو 12 تبسة تبسة الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد سيد أحمد ذيب، بصفته رئيسا لديوان وزير المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام الآنسة يمينة لماعي بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بالشؤون الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد ناصر فلاح ، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالشؤون الخاصة بالمديرية العامة للجمارك.

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد سليم طورش، بصفته مديرا للوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحمد صفوان، بصفته مديرا لمكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عمر بلوز، بصفته نائب مدير للتنظيم والمناهج في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للخزينة لإحالتهم على التقاعد : حسين عبد الباقي، ببشار ، عبد القادر بن دراعو، بسطيف،

  • خالد بوعريف، بقسنطينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 35 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد علي بن ضيف الله، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بقسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 9 يوليو سنة 2002 ، مهام السيد حمزة تيجيني بعيليش، بصفته مديرا للاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الاتصال للصحافة المكتوبة بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام الآنسة فتيحة عاقب، بصفتها مديرة للاتصال للصحافة المكتوبة بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة للتراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة رشيدة عبد الجبار ، زوجة زادم ، بصفتها مديرة للتراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مخلوف بوشك، بصفته نائب مدير للتعاون والتبادل الثنائيين والمتعددي الأطراف بوزارة الاتصال والثقافة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد فريد أوشريف، بصفته نائب مدير للعمل الموجه نحو الخارج بوزارة الاتصال والثقافة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرزاق جيجلي، بصفته نائب مدير لمؤسسات التكوين بوزارة الاتصال والثقافة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد بن عزيز ، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء بوزارة، زوجة طيب الزغيمي، بصفتها نائبة مدير لترقية العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م الشريف لدرع، في ولاية أدرار، منور جباري، في ولاية أم البواقي محمد يحياوي، في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحمد غباش ، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية : سليمان جوادي، في ولاية الجلفة سيدي موسى حاج ميهوبي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 13 يناير سنة 2001 ، مهام السيد محمد الطاهر بوقطوف، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تبسة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • أحمد بلمختار ، نائب مدير للإحصائيات والتخطيط، جلول بن دومة، نائب مدير للاستثمارات محمد الأمين الهادف، نائب مدير للتقييم والدراسات الاستشرافية، نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، نائبة مدير للدراسات القانونية،

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م الطيب شعبان، نائب مدير لتسيير المستخدمين والوسائل العامة

  • علي بشيري، نائب مدير للتنظيم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد بن يوب ، بصفته نائب مدير لتمويل البحث وإدارته بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد رشيد باي، بصفته نائب مدير للتدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحسن بوشيشة، بصفته نائب مدير لتثمين البحث والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الحميد لوني، بصفته نائب مدير للتكوين المتواصل ومتابعة التكوين في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 2003 ، مهام السيد فاروق طوالبية، بصفته نائب مدير للوسائل والطرق البيداغوجية والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 75 37 الطيب بلعربي، بصفته عميدا لكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد علي صادمي، رئيسا للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بالشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد بلغاشم غالمي، مديرا جهويا للخزينة بالشلف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين الآنسة فتيحة عاقب مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعيّن السيدة رشيدة عبد الجبار، زوجة زادم، مفتشة بوزارة الاتصال والثقافة.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة وافية عادل، زوجة زرارقة، مديرة للثقافة في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة خيرة أوقاسم، زوجة بلحنفي، مديرة للثقافة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد بوصبع، مديرا للثقافة في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مصطفى حوشين، مديرا للتكوين العالي في مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعيّن السيدة حنيفة بن شعبان، مديرة للدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعيّن السيدة حورية زيبرة، زوجة رباح، مديرة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، نائبة مدير للتنظيم، أحمد بلمختار ، نائب مدير للاستشراف والتخطيط، جلول بن دومة، نائب مدير للبرمجة وتمويل الاستثمارات،

  • الطيب شعبان، نائب مدير للوسائل العامة، علي بشيري، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات محمد الأمين الهادف، نائب مدير للتنسيق ما بين القطاعات والتقويم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد بن يوب، نائب مدير للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد رشيد باي، نائب مدير للعلوم الاجتماعية والانسانية والآداب واللغات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أحسن بوشيشة، نائب مدير للبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الحميد لوني، نائب مدير للاعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعيّين السيدة نسيمة للجمهورية الجزائرية / العدد 75 39 لكاص، زوجة حاكم، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيد بومدين بن يوسف، عميدا لكلية العلوم بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعيّن الآنسة فوزية رباني، عميدة لكلية العلوم بجامعة عنابة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م بن تركي عبور، الكائن مقرها بقطعة 1170 قسم 2، حي قطلول، تجزئة التعاونية العقارية شريطة برج البحري الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م عبور رؤوف، الكائن مقرها بشارع حسان اسعد، رقم 23 الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ. ش. و .ذ.م.م هيبون ترانزيت، الكائن مقرها بنهج محمد الخامس، عمارة 40 سيدي امحمد – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م آنترناسيونال أقادير ترانزيت، الكائن مقرها ب 1 شارع الإخوة مسلم، سيدي امحمد – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ. ش. و . ذ.م.م يسرى عبور ، الكائن مقرها ب 17 شارع الدكتور طيب ماتيبان - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م عبور رضوان سيف الله ، الكائن مقرها ب 2 شارع محمود زاني، السكالة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م جاص بروجكة كرصان، الكائن مقرها ب 3 شارع إسعد حساني - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م ترانس بي آن ، الكائن مقرها بجنان بن عمر بالفيلا رقم 402 ، الطابق الأول، القطعة س /3 القبة، الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م كازا عبور، الكائن مقرها ب 3 نهج بوقرة، الأبيار الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م SK ، الكائن مقرها ب 96 مسكن EPLF عمارة (1) محل رقم 10 الرويبة - بومرداس، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003 ، يعتمد السيد موفق محمد أمين الساكن ب 12 شارع بوخاتم باي أحمد - وهران، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003 ، يعتمد السيد صباحي طيب، الساكن بحي الإخوة بوخليل عمارة 2D رقم 6 الشراقة - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة س.ذ.م.م عبور صايجي سماعيل وشركائه، الكائن مقرها ب 11 شارع حسيبة بن بوعلي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م الجزائرية / العدد 75 13 شوال عام 1424 ه 7 ديسمبر سنة 2003 م عبور طايبي محمد وأبنائه، الكائن مقرها ب 11 شارع حسيبة بن بوعلي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، يعتمد السيد بولغلم حسين، الساكن بحي الأمل عمارة E رقم 17 – سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور إي. أو . أل. أو ، الكائن مقرها بحي سليي، جناح 380 حيدرة - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003، تعتمد الشركة ت. تضامن عبور مورو وشركائه، الكائن مقرها بحي رابية الطاهر عمارة 11 رقم 311 الطابق الرابع، باب الزوار – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003 ، تعتمد الشركة ش.ذ. ش . و . ذ.م.م المشرق للعبور، الكائن مقرها ب 39 شارع محمد خميستي، الدار البيضاء - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. * مقرران مؤرخان في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003 ، يتضمنان اعتماد وكيلين لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 22 مارس سنة 2003، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور شوكري وشركائه ، الكائن مقرها بشارع محمد لبيب رقم 04 – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 22 مارس سنة 2003 ، تعتمد الأنسة بوعاشور وسيلة، الساكنة ب 19 شارع المحجرة الزرقاء، بوزريعة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة