قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة، والتي تدعى في صلب النص "المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة".
المادة 2
فتح المادةيسلم تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المؤشر من 6 مايو سنة 2015 م الوالي، من قبل المديرية المكلفة بالطاقة لمكان تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن والمديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا.
يسلم التأهيل في أجل ستين (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 3
فتح المادةيودع طلب التأهيل المحرّر طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار، في ثلاث (3) نسخ من قبل الهيئة المستخدمة لدى المديرية المكلفة بالطاقة المختصة إقليميا، مقابل وصل يعدّ طبقا للنموذج المبيّن في الملحق (2) بهذا القرار.
ويتضمن الطلب ما يأتي :
- تعريف الهيئة المستخدمة (الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي)،
- عنوان مكان أو أماكن تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
- مرجع الاعتماد إذا قدم الطلب من متعامل معتمد.
يرفق طلب التأهيل بملف يحتوي على ما يأتي :
- القائمة الاسمية للمستخدمين موضوع التأهيل،
- البطاقة الشخصية للحالة المدنية، بالنسبة لكل مستخدم موضوع التأهيل،
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3، لا يتعدى تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية،
- نسخة عن الشهادات التي تثبت القدرات أو المراجع المهنية لكل مستخدم موضوع التأهيل.
المادة 4
فتح المادةيدرس طلب التأهيل من قبل المديرية المكلفة بالطاقة والمديرية المكلفة بالصناعة للولاية، على أساس معايير الكفاءة أو المراجع المهنية للأشخاص الذين سيتم تأهيلهم.
المادة 5
فتح المادةبعد التأكد من مطابقة الملف من قبل المديريات الولائية المذكورة في المادة 4 أعلاه، يخطر الوالي مصالح الأمن المختصة إقليميا لإبداء الرأي.
المادة 6
فتح المادةيعد التأهيل في خمس (5) نسخ طبقا للنموذج المبيّن في الملحق (3) بهذا القرار، خلال سبعة أيام (7) عمل التي تلي تاريخ استلام آراء مصالح الأمن والمديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا.
المادة 7
فتح المادةتبلّغ المديرية المكلفة بالطاقة للولاية نسخة من التأهيل إلى صاحب الطلب، في نفس الآجال المذكورة في المادة 6 أعلاه، و تسلّم نسخة لمصالح الأمن المختصة إقليميا.
المادة 8
فتح المادةيمنح التأهيل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بإيداع طلب يعدّ وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين للنشاطات المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، أن يتقيدوا بأحكام هذا القرار في أجل لا يتعدى السنة الواحدة (1) ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 وزير الدولة، عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب بلعيز الفريق أحمد قايد صالح وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عبد السلام بوشوارب الملحق الأول الجمهورية الجزائرية ولاية ...................... (1) مديرية الطاقة الديمقراطية الشعبية طلب تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة إن السيد (2) .................................................................................................................................................
المولود (ة) بتاريخ : .......................................................... ب ..........................................................................
جنسية : ........................................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي (أو الشخصي) : .............................................................................................................
الهاتف / الفاكس : .........................................................................................................................................
عنوان البريد الإلكتروني : ..............................................................................................................................
مرجع الاعتماد أو رخصة ممارسة النشاط : ............................................................................................. .(3) عنوان مكان أو أماكن تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة : ...................................................................
يطلب تأهيل المستخدمين الممارسين لأعمال التخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، المذكورين في القائمة الاسمية الآتية :
الرقم الترتيبي أسماء وألقاب المستخدمين (4) تاريخ ومكان الازدياد عنوان ومكان ممارسة النشاط حرر
(1) بيّن الولاية.
(2) ذكر اسم ولقب أو العنوان الاجتماعي للهيئة المستخدمة.
(3) إرفاق نسخة من الاعتماد أو رخصة ممارسة النشاط.
(4) إرفاق ملف إداري لكل شخص موضوع التأهيل طبقا لأحكام ب ................................. بتاريخ ............................
( ختم و إمضاء الهيئة المستخدمة) المادة 3 من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ...................... (1) بتاريخ : ......................
مديرية الطاقة وصل إيداع طلب تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة أودع السيد (2) .............................................................................................................................................
عنوان ممارسة النشاط : ..................................................................................................................................
بتاريخ : .................................................... لدى مديرية الطاقة لولاية ............................................................
طلب تأهيل الأشخاص الممارسين لمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
هذا الوصل لا يعتبر تأهيلا بأي حال من الأحوال.
(تأشيرة مدير الطاقة)
(1) بيّن الولاية.
(2) ذكر الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ................................................ (1) تاريخ ...........................................................
التأهيل رقم ............. للمستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة بناء على طلب (2) ...........................................................................................................................................
بعد فحص ملف الطلب، وبعد رأي مصالح الأمن و المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، يؤهل المستخدمون المكلفون بمهام تخزين المواد والمنتوجات الخطرة، المذكورة أسماؤهم وألقابهم في قائمة الجدول المبيّن أدناه :
أسماء وألقاب الوظيفة عنوان ومكان أو أماكن الرقم الترتيبي تاريخ ومكان الازدياد المستخدمين المشغولة ممارسة النشاط ...( / )... ( )3 مدة صلاحية هذا التأهيل ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
(تأشيرة الوالي)
(1) بيّن الولاية.
(2) ذكر الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي للهيئة المستخدمة.
(3) ذكر رقم صفحة القائمة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.