مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تسمى | الوكالة الوطنية لمسح الاراضي وتكتب باختصار ) و. و.م.أ ) وتدعى في صلب النص "الوكالة " .
تخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية وزير الاقتصاد.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر في التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير المالية.
يمكن إنشاء مديريات جهوية ومديريات ولائية لمسح الأراضي عبر التراب الوطني. ويحدد عدد هذه 9 مايو سنة 2001 م ..
المديريات ومقراتها ومهامها بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة ".
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكاله في اطار السياسة التي ترسمها الحكومة انجاز العمليات التقنية التي تفضي الى إعداد مسح عام للاراضي في مجموع التراب الوطني.
ويمكن أن يكلفها وزير الاقتصاد لحسابه بانجاز العمليات التقنية المخصصة لوضع جرد عام للعقارات التابعة لأملاك الدولة وفقا للتنظيم المعمول به وضبطه باستمرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-63 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تكلف الوكالة، في اطار السياسة التي ترسمها الحكومة، بانجاز العمليات التقنية الرامية الى اعداد مسح الاراضي العام في جميع انحاء التراب الوطني، وهذا على أساس عقود مسبقة اذا لزم الامر ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة في مجال اعداد مسح الاراضي .
العام على الخصوص ما يأتي:
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب ارضية أو بالتصوير المسامي الضوئي اللازمة لوضع مسح عام للاراضي،
- تحضر العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الاراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في اطار التنظيم الذي يخضع له اجراء اعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها،
- تقوم بتحرير مخططات المسح العام للاراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرار.
تطبق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ العقاري تنظم الارشفة والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي بوسائل الاعلام الآلي وتسهر على ضبطها بانتظام، تراقب الاشغال التي ينجزها الماسحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص، لحساب الادارات العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-63 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتولى الوكالة في مجال اعداد مسح الاراضي العام على الخصوص ما يأتي :
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية أو بتصوير المسامي الضوئي، اللازمة لوضع مسح عام للاراضي، وترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري
- تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الاراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في اطار التنظيم الذي يخضع له اجراء اعداد مسح الاراضي العام وتتولى الكتابة لها،
- تقوم بتحرير مخططات المسح العام للاراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرار، تنشىء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري تطبق عمليات تطابق مسح الاراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ العقاري، فهو يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها.
يمكنه أن يفوض اعتمادات الى مسؤولي الفروع الجهوية والمحلية المذكورة في المادة 22 أدناه، والذين يعملون بصفة أمرين ثانويين بالصرف ".
المادة 6
فتح المادةطبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها فان التصاميم العامة التي تستخدم وسائل التصوير المسامي الضوئي لاحتياجات المسح العام للاراضي وتقوم بها الوكالة ذاتها أو اطراف آخرون بناء على طلبها ، تخضع لرقابة المعهد الوطني لرسم الخرائط.
لا يسمح بمخالفة اختصاصات المصالح المعنية في وزارة الدفاع الوطني بخصوص انجاز تغطية التصوير الجوي.
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473
المادة 7
فتح المادةتتمثل العمليات التقنية التي يمكن أن تكلف بها الوكالة في مجال الجرد العام لعقارات الاملاك الوطنية فيما يأتي :
تنظيم مصنف المعطيات التي تسمح بتكوين جرد عام لعقارات الاملاك الوطنية ومعالجتها،
- اعداد الاساليب والمنظومات الحديثة لتسيير هذا الجرد وضبطه بانتظام انتاج بيانات احصائية حسب دورية ملائمة، تعكس مشتملات الممتلكات العقارية التابعة للاملاك الوطنية وتطورها.
المادة 8
فتح المادةيمكن الوكالة ايضا أن يخولها مجلس الادارة القيام لحساب المصالح والجماعات المحلية والهيئات العمومية، بأشغال الطوبوغرافيا ورسم حدود الملكيات العقارية وتجزئة الاراضي، وقسمة الملكيات واعادة تثبيت الحدود بين الملكيات.
المادة 9
فتح المادةتكلف الوكالة بتطوير وسائل التصميم والدراسة للتحكم في التقنيات المتصلة بهدفها، ويمكنها أن تجرى اية دراسة أو بحث لهما صلة بميدان نشاطها.
المادة 10
فتح المادةيمكن الوكالة أن تبرم أي صفقات أو اتفاقيات أو عقود تتعلق ببرنامج نشاطها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وهذا وفقا للتنظيم المعمول به ولاسيما قانون الصفقات العمومية.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يشرف على الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام".
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 12
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس ادارة يكلف بدراسة جميع التدابير التي تتعلق بتنظيم الوكالة وعملها والتداول فيها وتقريرها ولهذا الغرض يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص :
مخطط العمل السنوي والمتعدد السنوات الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة، النظام الداخلي المتعلق بالتنظيم الداخلي للوكالة وسيرها، حصيلة النشاط السنوية، والتسوية المحاسبية والمالية .
يدلي برأيه في موضوع الصفقات والاتفاقيات.
كما يتداول مجلس الادارة في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به فيما يأتي :
مشاريع بناء عمارات واكتسابها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
ويقترح على السلطة الوصية، فضلا عن ذلك، كل التدابير التي يراها ضرورية لاداء مهمته على نحو أفضل.
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
ممثل لوزير الاقتصاد، رئيسا، ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير التجهيز ممثل لوزير الفلاحة ممثل لوزير النقل ممثل للمحافظ السامي للبحث العلمي، ممثل المندوب للتخطيط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن وزير المالية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية ممثل عن وزير الفلاحة ممثل عن وزير السكن والعمران ممثل عن وزير الدولة، وزير العدل ..
المادة 14
فتح المادةيشارك المدير والعون المحاسب للوكالة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ".
المادة 15
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه اهلا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 16
فتح المادةتكون وظائف اعضاء مجلس الادارة مجانية. غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي ينفقها اعضاؤه بمناسبة ممارسة وظائفهم تعوض لهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة بصفتهم هذه بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح من السلطة التي يكتمون اليها. 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه ويجب أن تكون لهم على الاقل صفة نائب مدير في الادارة المركزية.
ينجر عن ضياع الصفة ضياع صفة العضو في مجلس الادارة ويعوض حسب الاشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه خلال مهلة شهر.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن ان يستدعي للانعقاد اما بطلب من الرئيس، أو ثلث اعضائه أو المدير.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير الوكالة .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المهلة الى ثمانية ( 8 ) أيام في حالة الاستعجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن ان يجتمع إما بطلب من ثلث ( 1 ) أعضائه أو بمبادرة من رئيسه الذي يعد جدول 3 الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة ".
الفصل الثاني — المدير
المادة 19
فتح المادةيعين مدير الوكالة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".
المادة 20
فتح المادةينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة. وهو المسؤول عن السير العام للوكالة التي يمثلها امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على كافة مستخدمي الوكالة. 1 يبرم جميع الصفقات والعقود في حدود السلطات التي يفوضه اياها مجلس الادارة.
ويمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته للموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود اختصاصاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة ، وهو المسؤول عن السير العام للوكالة التي يمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة.
يبرم جميع الصفقات والاتفاقات في حدود السلطات التي يفوضه إياها مجلس الإدارة.
يمكنه أن يفوّض توقيعه، تحت مسؤوليته ، للموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته.
يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة ، مديرون للدراسات ومديرون ونواب مديرين ".
المادة 21
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يغد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها ".
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يمكن أن يقرر انشاء فروع جهوية ومحلية لتحقيق المهام المسندة إلى الوكالة.
يعين مسؤولو الفروع الجهوية والمحلية بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح مدير الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة على المستوى المركزي والجهوي والولائي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي".
الباب الرابع — احكام مالية
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 – 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-63 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 91-311 و91-313 المؤرخين في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، والمذكورين أعلاه.
يحدد التنظيم المحاسبي للوكالة على مستوى المصالح المركزية والجهوية والمحلية بقرار من وزير الاقتصاد " .
المادة 24
فتح المادةتخضع عمليات نفقات الوكالة الرقابة يمارسها مراقب مالي تابع للدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيعرض المدير الحساب الاداري وحساب التسيير اللذين يعهدهما ويقفلهما الأمر بالصرف والعون المحاسب على مجلس الادارة لاقرارهما والمصادقة عليهما في نهاية الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي يتعلقان بها، مصحوبين بتقرير يتضمن الشروح والبيانات عن التسيير الاداري والمالي في الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 89 234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي تعدل وتتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 89 234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي
المادة 26
فتح المادةيودع الحساب الاداري وحساب التسيير لدى مجلس المحاسبة والسلطات المعنية حسب الشروط والاشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 27
فتح المادةتكون ميزانية الوكالة المقسمة الى ابواب وبنود موضوع إعانة تسيير تقرر وتعتمد في ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الاقتصاد.
تذكر ميزانية التجهيز الخاصة بالوكالة في الميزانية العامة للدولة بمقتضى ميزانية التجهيز العمومي.
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475
المادة 28
فتح المادةتتكون مواد الوكالة من :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار القوانين المعمول بها، حاصل الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والايلولات المسموح بها،
المادة 29
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.
الباب الخامس — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 30
فتح المادةتزود الدولة الوكالة لتحقيق اهدافها في اطار الاعمال المسندة اليها بالوسائل البشرية والمادية والهيكلية اللازمة لأداء مهمتها.
وبهذه الصفة يحول إلى الوكالة ما يأتي :
المادة 32
فتح المادةيتم التحويل المنصوص عليه في المادة 30 اعلاه للوسائل والممتلكات العقارية وغير العقارية التي كانت تحوزها او تسيرها مفتشيات اقسام المسح التابعة للولاية والاقسام التقنية للمسح المذكورة في المادة 31 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أملاك الدولة ولاسيما أحكام المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 25 مايو سنة 1987 ورقم 87 – 135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 المذكورين اعلاه الواردة في مجال تغيير التخصص والجرد .
يحدد وزير الاقتصاد اجراءات تبليع المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والممتلكات المحولة. كما يقرر الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وتبليغها للوكالة.
المادة 33
فتح المادةيتم تحويل المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 30 اعلاه طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ولاسيما احكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه.
يبقى المستخدمون المحولون من مختلف الاصناف الاعمال التي كانت تتبع فيما سبق ادارة شؤون | خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة املاك الدولة والاملاك العقارية التي تمارسها وتدخل في اطار مهام الوكالة واهدافها كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 أعلاه،
- الممتلكات والوسائل المادية المرتبطة بالاعمال المحولة، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل المحولة وسيرها أو المخصصون لها.
المادة 31
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه ما يأتي :
- احلال الوكالة محل مفتشيات اقسام مسح الاراضي التابعة للولاية والاقسام التقنية لمسح الاراضي التابعة للادارة المركزية في وزارة الاقتصاد.
انتهاء الصلاحيات التي تمارسها ادارة شؤون املاك الدولة والاملاك العقارية في المجالات التابعة لمهام الوكالة واهدافها كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 من هذا المرسوم.
عليهم حتى تتحدد عند الاقتضاء شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع الاحكام القانونية ولاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987 المذكور اعلاه والمادة 7 من القرار الوزاري المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والذي يحدد مهام الهياكل المحلية لادارة المالية.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-251
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدّل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-251
مرسوم تنفيذي رقم 21-251 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-300
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 13 سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة الوطنية لمسح الأراضي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يحدّد المقرّ والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-110
مرسوم تنفيذي رقم 01-110 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء 3 5 مايو سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-95
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور إجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الأنشطة الخرائطية. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن ترتيب المناصب العليا للوكالة الوطنية المسح الأراضي المعدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 مهمتها الرئيسية. 31 الوطني الموافق 15 مايو سنة 1993 ، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي
-
مرسوم رئاسي رقم 92-440
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 646
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1412 الموافق . 28 غشت سنة 1991 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 391
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 631
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-134
مرسوم تنفيذي رقم 92-134 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 774 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-63
مرسوم تنفيذي رقم 92-63 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 349
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 974
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يحدد تشكيل مجلس ادارة الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 454 ( تابع )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.