أمر رقم 75 42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الادارة العامة لوزارة الداخلية. 809 - 1395 الموافق 17 يونيو سنه 1975 يتضمن تعديل وتتميم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري . 811 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في وزارة العدل الفلاحة 806
المادة الأولى
فتح المادةان الارض ووسائل الانتاج الزراعية الأخرى من اموال وعقارات مؤممة تعد كأساس للاستغلالات الزراعية.
ويعهد بتسيير هذه الاستغلالات الزراعية من الدولة إلى جماعات العمال. ويخضع هذا التسيير القواعد التسيير الذاتي | المحددة على وجه الخصوص في هذا الامر، كما أنها تندرج في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الباب الاول — الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا
المادة 2
فتح المادةتمنح الدولة الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتياً لجماعات العمال للانتفاع بها لمدة غير محدودة وهم يستفيدون بحسب عملهم من ثمار ومنتجات هذه الاستغلالات .
المادة 3
فتح المادةتعد جماعات العمال مسؤولة عن حفظ الاموال المعهود بها اليهم بشكل سليم .
فيستثمرون ضمن اطار المخطط ، الوطني، وسائل الانتاج | الموضوعة تحت تصرفهم وينمونها بكل حرية بقصد زيادة دخلها .
المادة 4
فتح المادةتعد جماعات العمال مسؤولة عن تسيير الاستغلالات الزراعية المعهود بها اليهم وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل .
A المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 20 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، لا يجوز التصرف بالاراضي ومباني الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا التي لا يمكن أن يسرى عليها تقادم .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز الحجز على الاموال المنقولة والعقارات المخصصة للاستغلال الزراعى المسير ذاتيا. وتعد الاستثمارات من كل نوع والملحقة بهذه الاستغلالات جزءا متمما لها ...
المادة 7
فتح المادةتحدد أحوال حل جماعة العمال بموجب مرسوم .
الباب الثاني — جماعة العمال والقانون الاساسي لاعضائها
المادة 8
فتح المادةان جماعة العمال هي مجموعة منتجين لها هيئة التعبير الجماعي لتسيير الاشغال والدفاع عن المصالح المشتركة لاعضائها وتكون من جملة العمال المشاركين في الانتاج وتسيير الاستغلال الذي يعود لها .
المادة 9
فتح المادةتعد جماعة العمال شخصا معنويا تابعا للقانون الخاص ..
المادة 10
فتح المادةيكون لاعضاء جماعة العمال حقوق والتزامات ناتجة من صفتهم كمنتجين ومن طريقة الاستغلال على أساس التسيير الذاتي .
المادة 11
فتح المادةيتقاضى كل عضو في جماعة العمال جزاء من دخل الاستغلال الزراعي المسير ذاتيا تبعا للعمل الذي قام به والنتائج المحصل عليها، ويتقاضى خلال السنة تسبيقا عن حصته في الدخل تحدد من الجمعية العامة على أساس الدخل التقديري للاستغلال ومع مراعاة الأجر الوطني المضمون في الزراعة .
ان تحديد الاجر وكيفيات تشغيل وترك عمل أعضاء الجماعة، تخضع لاحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه والنظام الداخلي للاستغلال ....
المادة 12
فتح المادةيستفيد عمال الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا من جملة الاحكام المنصوص عليها في التشريع في مجال الاحتياط الاجتماعي والعجز والشيخوخة والوفاة. كما يستفيدون من نظام الاداءات العائلية
المادة 13
فتح المادةيستفيد عمال الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا من جملة الاحكام المنصوص عليها في تشريع العمل . .
المادة 14
فتح المادةتجهز الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا بمختلف البناءات والانشاءات المناسبة وذلك بقصد تأمين الترقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويستفيد عمال الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا من مساكن وتجهيزات القرى الاشتراكية .
الباب الثالث — الهيئات الخاصة بجماعة العمال
المادة 15
فتح المادةان جماعة العمال تعبر عن رأيها وتتصرف بواسطة الهيئات التالية :
الجمعية العامة للعمال ، مجلس العمال عند الاقتضاء ، لجنة التسيير ،
- الرئيس .
المادة 16
فتح المادةتعد الجمعية العامة الهيئة العليا للاستغلال الزراعى المسير ذاتيا. وتمارس سلطاتها فى التسيير والمراقبة طبقا لاحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه. وهي تختار من بين أعضائها مجلس العمال أو لجنة التسيير ثم الرئيس .
المادة 17
فتح المادةينبثق مجلس العمال عن الجمعية العامة للعمال.
فيتولى تطبيق التوجيهات المحددة من الجمعية العامة. ويختار لجنة التسيير ويراقب نشاطها .
المادة 18
فتح المادةتتمتع لجنة التسيير بحق اتخاذ جميع المقررات الضرورية لنشاط الاستغلال الزراعى المسير ذاتيا وذلك في اطار التوجيهات المحددة من الجمعية العامة
المادة 19
فتح المادةيتولى الرئيس تمثيل جماعة العمال في جميع أعمال نشاطات الاستغلال. وهو يقوم بتنفيذ المقررات التي تتخذها الهيئات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه . 808 الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةيجوز لجماعة العمال أن تستخدم أى تقنى فى الانتاج أو التسيير الضروري لسير الاستغلال.
وان الدولة تقدم مساهمتها في هذا الاطار سواء كان بتكوين أعضاء الجماعة أو بوضع التقنيين الاكفاء تحت تصرفها.
وهي تضع على وجه الخصوص تقنيا كفوا مكلفا بمساعدة الرئيس بالشروع في المهام التقنية وتنفيذها. ولا يجوز للمستشار التقنى أن يحل محل هيئة جماعة العمال.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتخضع الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا للمخطط الحسابي النظامي
المادة 22
فتح المادةتتولى الدولة بواسطة المؤسسات المالية المؤهلة وتحت شكل قروض قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الاجل تأمين التمويل لنفقات الاستغلال التي لا تستطيع هذه الاخيرة القيام بها .
المادة 23
فتح المادةيسرى في اطار السياسة الزراعية الوطنية معدل الفائدة المخفض، والذي يحدد بمرسوم، فيما يتعلق بالقروض التي تعقدها الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا.
المادة 24
فتح المادةيوزع دخل الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا في نهاية السنة المالية بين :
I - الاستغلال ، 2 الجماعات المحلية .
و تحدد الحصة العائدة للجماعات المحلية بموجب مرسوم، بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية. وتكون الحصة العائدة للاستغلال والمركبة من الرصيد كتلتين رئيسيتين توزعان بين :
I - أموال الاستغلال ، 2 دخل جماعة العمال..
المادة 25
فتح المادةان أموال الاستغلال هي عبارة عن :.
صندوق الاحتياط القانوني ،
- صندوق النقود المتداولة صندوق الاستثمار .
وتغذى هذه الصناديق حسب الترتيب المذكور أعلاه. وهي تكون أساس الاستغلال المالى لتسيير الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا .
المادة 26
فتح المادةيقسم دخل جماعة العمال الى صندوقين :
- - صندوق التوزيع للعمال ،
- الصندوق الاجتماعي .
الباب الخامس — التوجيه والمساعدة والتنسيق والانعاش والمراقبة
المادة 27
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمهمة | للجمهورية الجزائرية الجمعة و رجب عام 1395 ه توجيه الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا ومساعدتها وتنسيقها ومراقبتها .
وتساعده في مهمته المجالس التنفيذية للولايات .
المادة 28
فتح المادةيتولى المجلس الشعبى للولاية والمجلس الشعبي البلدى تنسيق جملة نشاطات القطاع الزراعى المسير ذاتيا والتابع لدائرتهما الاقليمية، وكذلك انعاش ومراقبة هذه النشاطات وتقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية بمساعدة المجلس الشعبي البلدى في هذه المهمة .
المادة 29
فتح المادةيتعين على الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا الانضمام للتعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية .
المادة 30
فتح المادةتوضح بموجب نصوص لاحقة عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر .
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 32
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
مرسوم رقم 82-119
مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648
-
مرسوم رقم 82-118
مرسوم رقم 82-118 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-26 المؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 661
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.