مرسوم رقم 64-283 مؤرخ في 10 جمادى الاولى 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة
المادة الأولى
فتح المادةتنقسم الاملاك الحبسية أو الموقفة الى قسمين:
الاحباس العمومية والاحباس الخاصة ( المعقبة ) فالاحباس العمومية لا تقبل التفويت ولا تجرى عليها المعاملات التجارية بناء على ارادة المحبس ، ريصص مدخولها ، بصورة قطعية ، لأعمال الخير أو لصالح اجتماعي أما الاحباس الخاصة ( المعقبة ( فتشمل أملاكا يخصص المحبس منفعتها لمستحقين معينين ، وعند انقراضهم تضم الى عموم الاوقاف .
المادة 2
فتح المادةتعد أوقافا عمومية :
أولا : الاماكن التى تؤدى فيها شعائر الدين ، ثانيا : الاملاك التابعة لهذه الاماكن ، ثالثا : الاملاك المحبسة على الاماكن المذكورة ، رابعا : الاوقاف الخاصة ( المعقبة ) التي لا يعرف من حبست عليهم خامسا : الاوقاف العمومية التي ضمت الى أملاك الدولة والتي لم يجر تفويتها ولا تخصيصها
المادة 3
فتح المادةتعتبر من الاوقاف العمومية الاملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصى أو التي وقفت عليهم بعد ما اشتريت بأموال جماعة من المسلمين أو وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة أو خصصت تلك الاموال بالمشاريع الدينية ،
المادة 4
فتح المادةان الوقف تقصد منه لزوما أهداف اجتماعية ودينية وخيرية . فيكون التوقيف في جميع الاحوال ، موافقا للصالح الوطني وللنظام العام ، وكل شرط يخالف الاوامر السابقة والمبادىء الدينية الاسلامية يكون باطلا
المادة 5
فتح المادةتخصص موارد الحبس على وجه الاسبقية، بالنفقات الضرورية لصيانته وحفظه .
المادة 6
فتح المادةفي حالة تلاشي ملك محبس ، يجوز تعويضه بملك آخر من صنفه الشرعى ، مع مراعاة المبدأ الحبسي والمنافع التي يجب الحصول عليها
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الاوقاف ادارة الاوقاف العمومية مع امكانه من تفويض سلطاته للغير فيما يخص التسيير على شرط احتفاظه ، في جميع الاحوال ، بسلطته الخاصة بالرقابة والوصاية ويستطيع الوزير في كل حين وآن ، فسخ عقود الاكرية الخاصة بالاوقاف العمومية النافذة المفعول لتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك مهما كانت مدتها وتسميتها التعاقدية ، سواء أكانت اعتيادية أو عرفية ، دون أن يفتح هذا الفسخ مجالا لطلب التعويض .
ان عقود الاكرية والاتفاقات المبرمة بالتراضي وأنواع التعاقد التي تهدف الى استئجار الوقف العمومى بثمن يعادل أو يفوق خمسة آلاف دينار (000 ر ه د . ج) ، لا تتم الا بعد أخذ رأى ادارة أملاك الدولة من حيث ثمن الايجار ، وكذلك فيما يخص الاكرية والمعاوضات الخاصة بالاملاك الحبسية أو بالحقوق العقارية التي تجرى عليها قصد التعويض المشار اليه في نص المادة 6 أعلاه ، وذلك اذا كان ثمن البيع أو المعاوضة يعادل أو يفوق خمسين ألف دينار ( 50,000 د. ج)
المادة 8
فتح المادةان موارد الاملاك الحبسية يقرر تخصيصها وزير الاوقاف ، بناء على رغبات المحبسين مع مراعاة مقتضيات المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم
المادة 9
فتح المادةابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ان كافة الجمعيات مهما كان نوعها ، التي تقوم بادارة أو تسيير أو مراقبة الاملاك المحبسة ، وكذا كافة الجمعيات أو المنظمات التي كانت مكلفة سابقا من قبل السلطات المتصرفة في تلك الاملاك ، أو المسيرة لشؤون الدين الاسلامي، يجب عليها أن تتبع مقتضيات هذا المرسوم وحدد أجل قدره شهر واحد للجمعيات والمنظمات المشار اليها في هذه المادة ، لتقدم خلاله الى وزارة الاوقاف حساب ادارتها وجميع الوثائق الثبوتية والعقود والمستندات التي بيدها وكذا المبالغ التي تتوفر عليها
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-437
مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-338
مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته . 1728
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-81
مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535
-
مرسوم رقم 88-50
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
مرسوم رقم 85-285
مرسوم رقم 85-285 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1885 يتضمن 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الحماية اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الاجتماعية. 1759 الانباء الجزائرية». 1759 : الأربعاء فهرس مراسيم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.