قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للمدرسة العسكرية للتربية البدنية والرياضة من الاملاك العسكرية الى الاملاك الخاصة للدولة. 193
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد الكيفيات التطبيقية لتحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي تتكون منها المدرسة العسكرية للتربية والرياضة المحولة من الاملاك العسكرية للدعم وادماجها ضمن الاملاك الخاصة للدولة.
المادة 2
فتح المادةتحول الاملاك العقارية والمنقولة المذكورة في المادة الاولى اعلاه مجانا الى وزارة التعليم العالي.
ان حدود قطعة الأرض المبنى عليها والتي هي موضوع هذا التحويل هي الحدود المبينة في المخطط الجماعي الملحق بالجرد البياني والتقديري.
المادة 3
فتح المادةيوضع الجرد البياني والتقديري المذكور في المادة السابقة بحضور ممثلي وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالى ووزارة المالية. > يطبق هذا الجرد على مجموع الهياكل التنظيمية للادارة وكذلك المصالح التقنية.
المادة 4
فتح المادةيبقى الموظوفون العاملون بالمؤسسة خاضعين لصلاحيات المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني التي تلحقهم بهيا كلها.
الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه غير أنه رغم احكام الفقرة اعلاه، وتطبيقا للتنظيم الجارى به العمل، يستطيع المستخدمون المدنيون الذين لم يتحصلوا على تعيين بهياكل وزارة الدفاع الوطنى ان يلحقوا بمنصب عمل مواز للذى كانوا فيه وذلك عندما لا يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تشغلهم.
تبقى وزارة الدفاع الوطني تدفع مرتباتهم من ميزانية السنة المالية 1987 كما تبقى جميع انواع الديون المقترضة والمطلوبة بعد التحويل على عاتق المصالح المعنية بوزارة الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 14 نوفمبر سنة 1987.
وزير التعليم العالي وزير المالية عبد الحق رفيق برارحي عبد العزيز خلاف عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفي شلوفي وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.