مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت اسم «مزرعة الدولة»
استغلالات فلاحية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
وتوضع مزارع الدولة هذه تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتعد مزارع الدولة مراكز تدريب على الانتاج الزراعي وتنشيطه .
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تكون وسيلة دعم لادخال التطور التقني، تسهم في التكوين المهني وتحسين المستوى، -- تطبق وتنشر نتائج البحث العلمي والتقني، في الوسط الريفي، تنشىء النماذج المتعلقة بانجاز الاختبارات في ميدان الانتاج .
المادة 3
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفي اطار صلاحياته العامة في مجال الاراضي ومنحها، أن ينشيء عن طريق التخصيص، مزارع الدولة، في الاراضي التالية :
الاراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة - الزراعية،
- كل الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتياء أو بعضها،
- الاستغلالات المسندة إلى التعاونيات الزراعية للمجاهدين 120 الجريدة الرسمية للجمهورية الاراضي التابعة للمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 4
فتح المادةتنشأ مزارع الدولة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . ويوضح هدفها . وتنظيمها وسيرها بالقانون الاساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 5
فتح المادةعندما تكون مزرعة الدولة، منشأة على كامل الاستغلال الزراعى المسير ذاتيا أو جزء منه أو التعاونية الزراعية للانتاج فان كيفيات نقل الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاموال التي هي موضوع اعادة التخصيص يحددها وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالاشتراك مع وزير المالية ..
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط إعادة تخصيص العمال في مزرعة الدولة وكيفية ذلك، بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 7
فتح المادةيعين وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالنسبة لكل مزرعة للدولة، معهدا أو ديوانا يعنى بالنشاط السائد في استغلالها، ويتولى صيانتها التقنية .
المادة 8
فتح المادةتقوم مزرعة الدولة، بأعمال اداء الخدمات والتصميم والتكوين المهني، تنفيذا للعقود المبرمة مع كل معهد أو ديوان معنى، على أساس برنامج سنوى يضبطه وزير الفلاحة والثورة الزراعية ..
تسجل التكاليف المترتبة بمقتضى الفقرة السابقة فى ميزانيات المعاهد أو الدواوين المعنية ..
المادة 9
فتح المادةيؤسس فى كل ولاية مجلس لتوجيه «مزارع الدولة» يتكون من :
الوالي، رئيساء
- المدير الولائي للفلاحة والثورة الزراعية مقرراء
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين 6 ممثل عن كل واحد من المعاهد والمؤسسات المعنية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه مديرى مزارع الدولة ممثلى عمال مزارع الدولة .
ويجوز لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى فائدة في مشاركته أشغاله .
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس توجيه مزارع الدولة بالولاية، مرتين فى السنة بمبادرة من رئيسه، ويكلف بما يأتي :
- تكيف برامج النشاط الخاصة بمزارع الدولة مع الظروف والحقائق الزراعية المحلية، وتطويرها، يدرس حصائل الاعمال يقدم أى اقتراح من شأنه أن يحسن فعالية مزارع الدولة، قصد الاسهام الافضل في التطوير الزراعي بالولاية ..
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الملحق - القانون الاساسي النموذجي لمزرعة الدولة
الباب الاول — النوع والهدف والوسائل
الفصل الاول — النوع
المادة الأولى
فتح المادةتكون مزرعة الدولة استغلالا زراعيا ذا طابع اقتصادى، وتتمتع بالشخصية .
المدنية والاستقلال المالي ..
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121
المادة 2
فتح المادةتسمى مزرعة الدولة :
ويكون مقرها في : ETTTTTTTTTTTTOO
المادة 3
فتح المادةتوضع مزرعة الدولة تحت الوصاية التقنية ل BIOSCIATAIIIIIIIIIIII
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتتولى مزرعة الدولة الاستثمار الاقصى لعوامل الانتاج بفصل الاستعمال المحكم للمكتسبات العلمية والتقنية المتطورة جدا . 10 وتكون بالنسبة لمنطقة منشئها، نموذجا ينبغي تعميمه على الصعيد التقني والاقتصادي ..
المادة 5
فتح المادةتكون مزرعة الدولة أرضية لتطبيق نتائج البحث التطبيقي.
وتجرى التجارب والاختبارات فى حجمها الحقيقى، قصد ملاحظة قابلية تكيف نتائج البحث و تأكيد ذلك، مع الشروط الاقتصادية النوعية الخاصة بمنطقة منشئها .
المادة 6
فتح المادةتعد مزرعة الدولة جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتكوين المهني والارشاد.
و بهذه الصفة تستقبل المتدربين من جميع المستويات، وتنجز أعمال الارشاد، وتنشر التقدم التقني لفائدة المزارعين المجاورين . .
المادة 7
فتح المادةتكون مزرعة الدولة مصدر الاعلام الزراعى الذى يجمع ويحفظ جميع المعطيات التقنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالاستغلال التي يمكن اتخاذها مرجعا في أعمال الدراسات و تخطيط المصالح المتخصصة التابعة للادارة .
المادة 8
فتح المادةتخص مزرعة الدولة، بالعناية، في اطار نشاطها الانتاجي، بتكاثر العتاد النباتي والحيواني الذى يمثل عوامل الانتاج الاستراتيجية .
المادة 9
فتح المادةتعتمد مزرعة الدولة، أحد منظومات الانتاج المرتبطة بالتخصصات التالية :
ت الزراعات الموسمية التي تغلب عليها الحبوب أو الزراعات الغذائية،
- الزراعات الموسمية التي تغلب عليها الزراعات الصناعية
- زراعات البقول التي يتكيف زرعها مع منطقة الانشاء الزراعات الدائمة التي تغلب عليها الاشجار المثمرة والكرمية،
- تربية المواشي التي تغلب عليها البقر والضان أو القليل منها ..
الفصل الثالث — الوسائل
المادة 10
فتح المادةتحوز مزرعة الدولة الوسائل المادية والبشرية والمالية الضرورية لممارسة مهمتها في الانتاج، طبقا للتنظيم الجارى به العمل في القطاع الاشتراكي الفلاحي .
الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة II : يسير مزرعة الدولة مديرة تساعده لجنة تقنية .
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات مشاركة العمال في تسيير مزرعة الدولة بنص لاحق ..
الفصل الاول — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين المدير بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد أو الديوان الذي يتولى الوصاية التقنية على مزرعة الدولة ..
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير بتطبيق التوجيهات التي ترسمها لمزرعة الدولة الهيئة الوصية التقنية .
ويتولى في ميدان تطوير الانتاج ما يأتي : 122 الجريدة الرسمية للجمهورية يعد برنامج العمل يقوم بتوزيع المهام ويضبط يومية أشغال الزراعة وتربية الماشية
- يحدد مقاييس العمل اليومية يتابع ويراقب ويقيم شروط انجاز - البرامج .
ويتولى في ميدان تقديم الخدمات، ما يأتي : . - يضبط برنامج المساهمة في التكوين والارشاد والوسائل الناتجة عن ذلك،
- يسهر على تنفيذ البرامج ويتولى تقييمها مع الممثل المختص لدى الهيئة الوصية .
المادة 15
فتح المادةيمارس المدير سلطته على مجموع العمال .
ويمثل مزرعة الدولة في جميع أعمال الحياة المدنية .
يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، كما يبرم جميع العقود والصفقات والاتفاقيات .
الفصل الثاني — اللجنة التقنية
المادة 16
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية من :
مدير مزرعة الدولة، رئيسا،
- مساعدو المدير المباشرون
- ممثلو عمال الدولة، بمعدل ممثل واحد عن كل عشرة عمال .
المادة 17
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية مرة واحدة فى الشهر بناء على استدعاء من المدير .
وتتناول المداولات المسجلة في سجل مفتوح لهذا الغرض، على وجه الخصوص، ما يأتي :
- مخططات انتاج مزرعة الدولة واستثمارها، المتعددة السنوات الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه المخططات السنوية للانتاج والاستثمار والتسيير تنظيم العمل،
- التسيير التقني - الاقتصادي لمزرعة الدولة،
- المسائل التنظيمية والاجتماعية ..
الباب الثالث — الفصل الوحيد أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتطبق على مزرعة الدولة، نفس الاحكام المالية التي يخضع لها القطاع الفلاحي المسير ذاتيا، وبهذه الصفة تتولى الدولة بواسطة مؤسساتها المالية المؤهلة، كل قرض ذي أجل قصير أو متوسط أو طويل .
المادة 19
فتح المادةينشأ نظام الاجور الخاص بعمال مزرعة الدولة، بالرجوع الى النظام المطبق في التسيير الذاتي .
ويتمتع العمال أيضا بحصة في الارباح، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 20
فتح المادةتبلغ الهيئة الوصية التقنية بجميع الكشوف التقديرية والموازنات والتقارير المالية الخاصة بمزرعة الدولة .
الباب الرابع — الوصاية التقنية
المادة 21
فتح المادةتتمثل الوصاية التقنية فيما يأتي :
توجيه برنامج أعمال مزرعة الدولة
- والمصادقة عليه بالاتصال مع الهياكل التقنية - الادارية المعنية
- السهر على تطبيق البرامج وتنشيطها، تقويم نتائج المزرعة في جميع الميادين،
- مساعدة المزرعة على التحكم في تنظيم العمل والتسيير وتحسينهما، الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 تقديم الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لانجاز أعمال تقديم الخدمات المحددة للمزرعة والمشاركة في تنظيمها .
المادة 22
فتح المادةيجوز للهيئة الوصية أن تقوم بمهام دورية للتقويم والمراقبة .
وبهذه الصفة، يمكنها أن تطلع على جميع التقارير والكشوف والمحاضر التي من شأنها أن تسهل التزامها لمساعدة مزرعة الدولة أو ترسل اليها.
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةيستفيد عمال مزرعة الدولة منافع عينية، يحدد محتواها وشروط منحها بنص لاحق.
المادة 24
فتح المادةيتدارك في نظام داخلى لاحق كل ما لم ينص عليه في هذا القانون الاساسي .
وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-52
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-19 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-73
- مرسوم رقم 72-106
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-52
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
مرسوم رقم 86-117
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للغزوات. 63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.