مرسوم رقم 82-19 ملغى

مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الاول — النوع والهدف والوسائل

الفصل الاول — النوع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — الهدف

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثالث — الوسائل

المادة 10

فتح المادة

الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة II : يسير مزرعة الدولة مديرة تساعده لجنة تقنية .

المادة 12

فتح المادة

الفصل الاول — المدير

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الثاني — اللجنة التقنية

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب الثالث — الفصل الوحيد أحكام مالية

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الباب الرابع — الوصاية التقنية

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام خاصة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-52

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 82-19 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-52

    مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406

  • مرسوم رقم 87-135

    مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876

  • مرسوم رقم 86-117

    مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للغزوات. 63

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.