قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات. 2098
المادة الأولى
فتح المادةيضبط سجل الجرد : المنصوص عليه في المادة 33 من المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 المذكور أعلاه، وفقا للمنوال | النموذجي المرفق في ملحق بهذا القرار.
الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يوقع رئيس المصلحة سجل الجرد ويرقمه قبل استعماله ويتمثل هذا الاجراء فيما يأتي :
ترقم كل ورقة فيه ما لم يسبق ترقيمه عند الطبع، علما بأن الورقة تتكون من صفحة مزدوجة مفتوحة
- تثبت فى صفحة الوقاية الملاحظة الآتية التي تؤرخ وتوقع ان سجل الجرد هذا الذى يشتمل على ......... ورقة قد وقعه ورقمه اسم رئيس المصلحة ولقبه ورتبته)».
يوضع قرب رقم الورقة ختم المصلحة وتوقيع رئيس المصلحة.
تدون في الورقة الاخيرة الملاحظة الورقة ......... والاخيرة التي توقع كذلك.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تضبط أعمدة كل ورقة وفقا للبيانات الآتية :
- العمود الأول : رقم التسجيل : - يجب أن تكون الارقام متسلسلة غير منقطعة في كل سجل.
- العمود الثاني : تاريخ تعيين الشيء المجرود :
- يطابق التاريخ الذى يسجل فيه الشيء المجرود لاول مرة في السجل.
- العمود الثالث : تعيين الشيء المجرود :
يجب أن يوصف الشيء المجرود وصفا مختصرا لكن دقيقا.
- العمود الرابع : مصدر الاشياء المجرودة :
يجب أن يذكر مصدر الشيء المجرود بدقة ووضوح شراء تبعا لفاتورة أعدها ...... بتاريخ .... تخصيص تبعا لقرار أعده... بتاريخ ...).
- العمود الخامس : القيمة : تطابق ثمن - شراء الشيء المجرود، وفى حالة عدم وجوده قيمته التقديرية فى تاريخ التكفل بجرده.
- العمود السادس : التخصيص : - يثبت تخصيص الشيء المجرود داخل المصلحة أو لمصلحة أخرى اذا كانت العملية ممكنة.
السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2099 العمود السابع : خروج الشيء من الجرد : | جرد الشيء مؤلفا من رقم تسجيله متبوعا بالحرف - يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية انجر عنها
- خروج الشيء المجرود لاسباب قد تكون متعددة اعفاء تبعا لقرار رقم ..... مؤرخ في..... تدمير، ضياع سرقة، مثبت (ة) بمحضر رقم ....
مؤرخ في ........
العمود الثامن : ملاحظات : يجب أن يشتمل
- اللازم أو المفيد اثباتها.
على جميع الملاحظات
المادة 4
فتح المادةاذا كان جرد منقولات أحدى المصالح يستند الى سجلات عديدة متتابعة، وجب أن يعين كل سجل منها بحرف يرمز اليه وحينئذ يكون رقم الرامز لسجله
المادة 5
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة من وزير المالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش سجل الجرد الملحق المنوال النموذجي) الورقة رقم .....
رقم تاريخ تعيين الشيء التسجيل التكفل المجرود مصدره بالتسجيل -I -2- -3- -4- ) قيمته تخصيصه خروجه ملاحظات -5- -6- -7- -8- 2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 وزارة الأشغال العمومية -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.