ج.ر عدد 23 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة / موريتانيا سنية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : IMPOFDZ 180 65 لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على اساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87 132 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 24 يونيو سنة 1986. 871 مراسيم تنظيمية | مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874 مرسوم رقم 87-134 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه فهرس المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 875 مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876 مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886 قرارات مقررات مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. 892 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 893 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية . 893 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى. 894 (تابع) وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 895 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة المالية. 896 وزارة الحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية. 897 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 898 وزارة التخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التخطيط . 898 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية. 899

الأربعاء ، شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 فهرس (تابع) وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 900 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 901 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التجارة. 902 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتعلق بالأسعار المطبقة في قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء والرجال. 903 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. 907 اتفاقيات دولية

مرسوم رقم 87-132 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق الاضافى للاتفاق المتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الاضافي | للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الاطاري للتعاون الصناعى بين حكومة | الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 14 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة 1986 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 17 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 87 - المؤرخ يونيو سنة 1986 ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-256 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 المتضمن المصادقة على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة الجزائر في 24 أبريل سنة 1983
  • وبمقتضى بروتوكول الاتفاق الاضافي في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 | للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومة

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء، شوال عام 1407 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة 1986 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطارى للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة 1986 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد بروتوكول اتفاق اضافى للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية | ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، طبقا لارادة الحكومتين في تدعيم وتنشيط روابط - التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس وخاصة في الميدان الصناعي، اتفقتا على ابرام بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرم بالجزائر في 24 أبريل سنة 1983 المادة الأولى يعتبر بروتوكول الاتفاق هذا جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي المشار اليه أعلاه. المادة الثانية يقع اتمام المادة الأولى من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعى المشار اليه أعلاه كما يلى : اذا اقتضت مصلحة المشروع وبعد موافقة الطرفين فان المساهمة في الشركات المختلطة الخاضعة للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي يمكن ان تشمل اطرافا بوسعها تقديم مساهمة مالية أو امتيازات تجارية أو كليهما معا. المادة الثالثة تعوض المادة الثالثة من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي المشار اليه أعلاه بالمادة التالية : يمكن لكل مشروع أو مشاريع تكوين شركة مختلطة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية ويكون مقرها بالبلاد التي بعث بها المشروع. ويمكن أيضا وبموافقة الطرفين بعث مشروع أو مشاريع في نطاق وحدات متواجدة بالمقر المتفق عليه. وتخضع هذه الشركة لقوانين البلد المقر في حالة عدم استثناء ذلك باحكام الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي وأحكام بروتوكول الاتفاق هذا أو أى اتفاق دولى ابرم بين البلدين خاص ببعث الشركة المشتركة. يتكون رأس مالها من اسهم تتمثل في مساهمات نقدية أو عينية بنسب يقع الاتفاق عليها. يجب أن يقع اكتتاب رأس المال كليا. يقع دفع ربع القيمة الاسمية على الاقل للاسهم عند الاكتتاب ويقع تحرير البقية على مرة أو أكثر، بقرار من مجلس ادارة الشركة المختلطة وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات،

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 يقع ادماج تكاليف الدراسات في نطاق | استثمارات الشركة المقرر بعثها. المادة الرابعة تستكمل المادة الرابعة من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعى المشار اليه أعلاه كما يلى : تكون المدة الاولية لدوام الشركة تسعة | وتسعين سنة مالم ينص بروتوكول اتفاق بعث الشركات على تخفيض هذه المدة. لا يمكن ان تقرر تصفية أو حل الشركة المشتركة الا بموافقة الحكومتين. المادة الخامسة تستكمل المادة الخامسة من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعى المشار اليه أعلاه كما يلى : تخضع القرارات الهامة التي تلزم أساسا الشركة المختلطة الى الموافقة الاولية لمجلس الادارة ومنها خاصة : اقرار هيكل الشركة ونظامها الداخلي اقرار أهم العقود المتعلقة بانجاز المشروع

- اقرار اتفاقات القروض التي تفوق قيمتها

- المقدار المحدد بالقانون الاساسي اقرار العقود الاطارية لبيع المنتوجات الى

- مؤسسات والتي تفوق قيمتها المقدار المحدد بالقانون الاساسي. تؤخذ القرارات باجماع أعضاء مجلس

- ادارة الشركة المختلطة، واذا تعذر ذلك فيجب الحصول على ثلثى الاصوات، وفي حالة عدم رضاء مجموعة من المساهمين بالقرار المتخذ يقوم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية في نطاق دورة غير عادية، وذلك قصد البت بصفة | نهائية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. لا يكون قرار الجمعية العامة نافذ المفعول الا اذا اتخذ باغلبية ثلثى الاصوات. للمدير العام المساعد للشركة المختلطة حق التصويت اذا كان متصرفا ممثلا لاحد الطرفين وذلك في مجالس الادارة وفى الجمعيات العامة وله الاولوية في القيام بالنيابة لرئيس المدير العام في حالة غيابه المؤقت أو في حالة شغور منصب الرئيس المدير العام. المادة السادسة تستكمل المادة السابعة للاتفاق الاطاري للتعاون الصناعى المشار اليه أعلاه كما يلى : يتحمل بلد تنصيب المشروع المصاريف المتعلقة بالاشغال الاساسية والتهيئة المحيطة بمكان انحصار المشروع». المادة السابعة يجب على الشركات المختلطة التي وقع انشاؤها بعد أن تقوم بموافقة قوانينها الاساسية مع أحكام بروتوكول الاتفاق هذا وذلك في أجل اقصاه سنة ابتداء من تاريخ المصادقة عليه. المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند المصادقة عليه من الطرفين المتعاقدين. حرر بتونس في 14 جوان 1986 من نسختين أصليتين وسلمت نسخة لكل طرف متعاقد. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الباجي قائد السبسي الدكتور احمد طالب الابراهيمي

874 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه مراسيم تنظيمية ——– า مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث لجنة وطنية للحج، المية ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، على النحو التالي : المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية للحج بما يلي : تقوم أو تسعى فى القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم الحج والعمرة، لاسيما في المجال الاداري والمادى والبشرى تضبط كل الاجراءات والتدابير الخاصة بتنظيم الحج والعمرة الى البقاع المقدسة وتتابعها، تقترح على السلطات المعنية الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيم الحج والعمرة الى البقاع المقدسة ، تقوم الموارد والمصاريف اللازمة لتنظيم الحج والعمرة». المادة 4 : يرأس اللجنة الوطنية للحج وزير الشؤون الدينية أو ممثله، وتضم :

  • ممثل وزارة الشؤون الخارجية، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئات المعنية،
  • ممثل وزارة الشؤون الدينية ممثل وزارة النقل والهيئات المعنية ممثل وزارة الثقافة والسياحة والهيئات- المعنية،
  • ممثل وزارة المالية والهيئات المعنية
  • ممثل وزارة الصحة العمومية.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 تتولى كتابة اللجنة الوطنية للحج وزارة الشؤون الدينية وتجتمع اللجنة الوطنية للحج بدعوة من رئيسها في مقر وزارة الشؤون الدينية» المادة 2 : تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، ويتمم هذا المرسوم كما يلى : المادة 6 : تقوم اللجنة الوطنية للحج، بغية تطبيق البرنامج المحدد الموارد والمصاريف اللازمة لتنظيم عملية الحج والعمرة ومتابعتها. المادة 7 : تأتي الموارد المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من :

  • مساهمة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ومساعدتهم،
  • الهبات والوصايا وعند الاقتضاء، مساعدة الدولة،
  • أية موارد أخرى منصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول. تتم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق قرارات يتخذها وزير الشؤون الدينية ووزير المالية معا. «المادة 8 : تكون الموارد والمصاريف المذكورة في المادة 6 أعلاه موضوع ميزانية الحج - تقدم | في قائمة بيانية يتفق عليها وزير الشؤون الدينية ووزير المالية . المادة 9 : ميزانية الحج سنوية، يعدها وزير الشؤون الدينية وفقا للقرارات التي تتخذها الحكومة وعلى أساس التقويمات التي تحددها اللجنة الوطنية للحج. و تصادق عليها اللجنة الوطنية للحج ويوافق عليها وزير المالية ووزير الشؤون الدينية. المادة 10 : وزير الشؤون الدينية هو الأمر بالصرف لميزانية الحج. ويمكنه تفويض صلاحياته في هذا المجال الى موظف من وزارته وفقا للتنظيم الساري المفعول | المادة 11 : تسند المحاسبة وتداول الاموال | الى عون محاسب، يعينه وزير المالية. يمارس العون المحاسب لميزانية الحج مهامه | ويمسك المحاسبة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 12 : تكون عمليات تنفيذ ميزانية الحج موضوع حساب اداري و حساب تسييري في كل سنة مالية . تدرس اللجنة الوطنية للحج، الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ثم يرفع الى الهيئات المختصة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. يخضع حساب التسيير الذى يعده المحاسب الى المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 134 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير التعليم العالى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن تنظيم

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ رج في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعات وبمقتضى المرسوم رقم 84 209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة وهران وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه ويتمم كالآتي : تحدث شهادة الليسانس في تصحيح التعبير اللغوى». المادة 2 : طبقا للمادة الأولى أعلاه تحل عبارة شهادة الليسانس في تصحيح التعبير اللغوى محل شهادة مصحح التعبير اللغوى» الواردة في المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضي الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضي الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضي الامر رقم 70-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة، وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 71-86 المؤرخ في | 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 لاسيما المواد من 28 الى 32 منه، وبمقتضى الأمر رقم 72 – 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 1972 الذي يلغى ويعوض الأمرين رقم 67 256

- المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، ورقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات الفلاحية، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في

- 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة | 1975 والمتعلق بالمخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-42 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 75 – 43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي، وبمقتضى الامر رقم 75 : - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقضى الامر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المعدل والمتمم والمتعلق باقتناء املاك السكة الحديدية وتسييرها، وبمقتضى الامر رقم 76 80 المؤرخ في

- 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المواد من 7 الى 11 منه ،

    • وبمقتضى القانون رقم 81 1 المؤرخ

      في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهنى أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية،
  • و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ

    فى 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه لاسيما المواد من 2 الى 6 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية وبمقتضى القانون رقم 84 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات لاسيما المادتان 39 و 40 منه ،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المواد 5 و II الى 34 منه ،
  • و بمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها، وتسييرها الموافق عليه بالقانون رقم 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984،

878 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ها وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ

  • - في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة 153 منه والممدد بالمادة 138 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-283 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1984 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة، وبمقتضى المرسوم رقم 69 120 المؤرخ
  • - في 5 شعبان عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي، وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، وبمقتضى المرسوم رقم 76 – - 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 82 19 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء مزارع الدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية و بمقتضى المرسوم رقم 82 500 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرح في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في | الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 217 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذى يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام تمهيدية المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم للدولة والجماعات المحلية، في اطار اعداد الجرد العام للاملاك الوطنية، الاشكال، والشروط والكيفيات المتعلقة بصياغة جرد الأموال الثابتة والاملاك المنقولة والعقارية، التابعة للمقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية والوحدات الفلاحية في القطاع العمومى المسير على الشكل التجاري، وكذلك الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. كما يحدد كيفيات ضبط هذا | الجرد باستمرار وجمع معلوماته وفحص مجروداته.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 879 المادة 2 : عملا بأحكام المواد 5 و 11 و 28 الى 34 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية المذكورة أعلاه، يعني الجرد العام للاملاك الوطنية التسجيل الوصفى والتقويمي لجميع الاملاك التي تحوزها المنشآت والمؤسسات والهياكل التابعة للدولة والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التي تنتمي اليها. المادة 3 : يتكون الجرد العام للاملاك الوطنية انطلاقا من جرد أملاك الدولة وأملاك الجماعات المحلية . ويتم اعداده وضبطه باستمرار حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم، وتبعا للكيفيات المحددة لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بالاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة أملاك الدولة، تحت سلطة وزير المالية على مركزية عمليات الجرد وانجازها، وتتابع سيرها وضبطها باستمرار ومراجعتها الدورية. وتجمع مركزيا وتستغل المعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمكن من اعداد الجرد العام للاملاك العمومية على اختلاف انواعها. وتحدد كيفيات ادماج جرد أملاك الجماعات المحلية في الجرد العام للاملاك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 5 : يتم اعداد جرد أملاك الدولة انطلاقا مما يأتي :

  • جرد المنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية، كما ينص عليها | هذا المرسوم،-
  • جرد الاملاك العسكرية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص السارية عليها، جرد الاملاك الخارجية كما ينص عليها هذا المرسوم. جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية الطريقية، والسكك الحديدية، والمينائية، والمطارية، والاملاك العمومية الطبيعية البحرية، والمائية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في المقطع الثاني من هذه المادة، جرد الاملاك الحبسية. المادة 6 : يتم اعداد جرد أملاك الجماعات المحلية انطلاقا مما يأتي :
  • جرد المنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية، كما ينص عليها هذا المرسوم،
  • جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في المقطع الثاني من هذه المادة. المادة 7 : تبين بدقة، في الاحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معنى ووزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية أو الطبيعية، الطريقية، والسككية الحديدية، والمينائية، والمطارية، والبحرية والمائية، ثم احصائها وضبطها باستمرار، وكذلك جرد الاملاك الحبسية، وتقوم بهذا الجرد كلا الوزارات المعنية.

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الفصل الثاني جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى القسم الاول أحكام عامة المادة 8 : يجب على المؤسسات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التابعة للدولة والجماعات المحلية ومن ضمنها الوحدات الفلاحية في القطاع العمومى المسيرة على الشكل التجاري أن تمسك الجرد الوصفى والتقويمي لاسوانها الثابتة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. واذا تبين أن مثل هذا الجرد لم يتم ضبطه لاسباب وضوعية، على المؤسسات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التابعة للدولة والجماعات المحلية ومن ضمنها الوحدات الفلاحية في القطاع العمومي، المسيرة على الشكل التجاري أن تقوم بعملية الجرد طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وحسب الشروط المنصوص عليها أدناه. كما يجب عليها أن تستكمله خلال سنتين على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يتمثل الجرد الوصفى والتقويمي المذكور في السابقة في اعداد كل مؤسسة أو هيئة ما يأتي : جرد مادي مفصل لاموالها الثابتة جرد تقويمى لهذه الاموال الثابتة، لاسيما اجراء تقويم مباشر لها لم تتم محاسبته منها أو لم يتيسر ضبط قيمها الاصلية. ويقصد بالاموال الثابتة الاموال الطبيعية المادية حسب مفهوم المخطط الوطنى للمحاسبة أى الاملاك المنقولة والعقارية المادية التي تتكون منها الممتلكات الثابتة اللازمة للاستغلال و تستثنى من ذلك على أية حال، القيم المعنوية. المادة 10 : يجب على المؤسسات والهيئات المعنية أن تسجل في حصيلتها التغييرات المحتملة التي تستخلص من جرد تجميداتها بمجرد الموافقة عليها المشتركة بين الوزير الوصى والوزير المعنى. كما يجب عليها أن تضبط بعد ذلك هذا الجرد باستمرار حسب أحكام القانون الارى قواعد المحاسبة . القسم الثاني الجرد الطبيعي المادة 1 : يجب على كل وحدة استغلال تتكون منها المؤسسة ان تعد بطاقة تعريفية لكل نصر من عناصر الاموال الثابتة او لمجموعة العناصر | التي تملكها. يحدد وزير المالية بقرار نماذج البطاقات التي تستعمل وكيفيات اعدادها. المادة 12 : يجب أن تصنف عناصر الاموال الثابتة حسب التصنيف والترقيم الواردين في المخطط الوطنى للمحاسبة أو المخطط القطاعي للمحاسبة ان وجد. المادة 13 : يتم الجرد على العموم عنصر بعد عنصر، غير انه عند الضرورة يمكن اجراء الجرد حسب مجموعات عناصر، اذا تعلق الامر خاصة بعناصر مشتراة أو مستعملة فى شكل حصص أو تعلق بتركيبات معقدة اختصاصية بحيث تندرج عناصرها في مجموعة واحدة. القسم الثالث الجرد حسب القيمة المادة 14 : تجرد الاموال الثابتة، التي يمكن أن يعاد تكوين قيمتها الاصلية حسب هذه القيمة ووفق طبيعتها وتبعا للقواعد المحاسبية المعتادة. تتكون القيمة الاصلية للمال الثابت من الكلفة الحقيقية لشرائه أو انتاجه أو انجازه. المادة 15 : تجرد الاموال الثابتة التي تحولها الدولة الى مؤسساتها اثر التأميم وتقوم حسب قيمة الاملاك المذكورة التي تحدد خلال عملية التعويض.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 وتجرد الاموال الثابتة التى تحولها الدولة الى مؤسساتها بعد شراء الحصص التي كان يحوزها الغير، ثم تقوم حسب قيمة الاملاك المعنية التى تحدد يوم شراء الحصص. المادة 16 : تجرد الاموال الثابتة التي تحول الى المؤسسات الاشتراكية الوطنية اثر عمليات اعادة الهيكلة التنظيمية والمالية، وتقوم حسب الكيفيات والاشكال المنصوص عليها فى القرارات التي تنظم تحويل الاملاك المعنية وتجريه تقوم الاموال الثابتة التي تحول الى الولايات والبلديات لتسند الى المقاولات والمؤسسات المحلية المسيرة على الشكل التجارى التابعة لها، وذلك حسب ما يأتي : تقوم الاملاك المحولة مجانا أو مقابل الدينار الرمزى حسب قيمتها يوم تحويل ملكيتها، ويتم تقويم هذه الاملاك حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

  • أما الاملاك المحولة بمقابل فتقوم، حسب قيمتها التي تحدد وفقا لاحكام المادة 153 من قانون المالية لسنة 1985 وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في مرسوم تطبيقه رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986. وتطبق القاعدة نفسها على الاستثمارات الحالية التي تستهدف التحويل في اطار اعادة هيكلة المؤسسات . المادة 17 : يجب أن تقوم مباشرة الاموال الثابتة التي تعرف قيمتها الاصلية وكذلك الاموال الثابتة التي طرأت عليها تغييرات كبرى. يبين وزير المالية بقرار على الخصوص طرق التقويم التي ينبغي تطبيقها. المادة 18 : تضبط طريقة اعادة تقويم عناصر الاصول ويحدد نظامها القانوني في اطار القوانين والتنظيمات الصادرة في هذه المجال. الفصل الثالث جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري القسم الاول أحكام عامة المادة 19 : يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة والجماعات المحلية، سواء أكانت تتمتع بالاستقلال المالي و/ أو الشخصية المدنية أو لا تتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمى لعقارات الاملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها وذلك خلال اجل سنتين ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وكيفيات القيام بهذا الجرد هي المحددة في المواد من 20 الى 23 أدناه. المادة 20 : تعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، اذا كان العقار المخصص للمنشأة أو المصلحة، أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى، أو الموجود في حيازتها قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها. واذا انجز العقار الذى يتعلق به الامر بمساهمة الدولة أو الجماعة المحلية فان قيمته هي القيمة الناتجة عن كلفة الانجاز وقت التسليم النهائي. أما في حالتي الشراء أو التبادل فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية. ومهما يكن من أمر فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. المادة 21 : تعتمد القيمة الواردة في الكتابات المحاسبية اذا كان العقار مذكورا في الكتاباب التي

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه تمسكها قانونيا المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى المزودة يميزانية مستقلة. المادة 22 : يجب على كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، أن تعد، في اطار تطبيق أحكام المادة 19 أعلاه، بطاقة تعريفية بكل عقار خصص لها، أو اسند اليها تسييره، أو تحوزه بأي صفة كانت. وتتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي : 1 (1) المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة، التي خصص لها العقار أو تحوزه، وتشتمل هذه المعلومات على مايأتي : تسميتها مرجع النص الذي انشأها الجماعة العمومية التي تنتمي اليها (الدولة الولاية - البلدية).

  1. (2) العقار، وتتعلق معلوماته بما يأتي : نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده أصل الملكية ونوعية الحقوق قيمته . ويحدد وزير المالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل وكيفيات اعدادها. المادة 23 : يعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات المذكورة في المادة 22 السابقة ويجمعونها حسب كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، وحسب كل ولاية وبلدية ثم يرسلونها الى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في الولاية. ويعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في الولاية ويجمعونها حسب كل بلدية ثم يرسلونها الى الوالى. كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها الى رئيس المجلس البلدي والوالى. : القسم الثاني اصلاح سجلات تدوين محتويات عقارات . أملاك الدولة وضبطها باستمرار المادة 24 : تتولى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في الولاية اصلاح لسجلات التدوين القديمة التي سجلت فيها محتويات عقارات الاملاك الخاصة بالدولة، كما تفتح سجلات تدوين جديدة حسب الكيفيات التي يبينها بدقة وزير المالية في قرار، ويكون ذلك على اساس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطلاقا من بطاقات التعريف التي ارسلت اليها تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 23 السابقة، بعد مراجعتها واستكمالها، أن اقتضى الامر. المادة 25 : يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات العمومية الاخرى التابعة للدولة أن تعلم مصلحة أملاك الدولة المختصة اقليميا في الشهر الاول من كل سداسى بأى تغيير طرأ في السداسي السابق على المحتويات المادية لاملاك الدولة المسجلة طبقا لاحكام المادة 24 السابقة أو طرأ على استعمالها أو غرضها. المادة 26 : تراجع مصلحة أملاك الدولة باستمرار سجلات تدوين عقارات أملاك الدولة اعتمادا على المعلومات الواردة في المادة 25 السابقة، وحسب عقود الشراء أو نقل الملكية أو التبادل، أو التخصيص أو التزويد، أو عقود التحويل الاخرى التي تعدها المصلحة أو تحاط بها علما. المادة 27 : تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية الشروط والكيفيات التي تقوم البلدية والولاية وفقا باصلاح سجلات تدوين محتويات العقارات التابعة لاملاكهما الخاصة، وتضبطانها باستمرار.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 الفصل الرابع جرد الاملاك المنقولة المادة 28 : يجب أن تجرد حسب الشروط المحددة في المواد من 31 الى 37 الآتية الاملاك المنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات، والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية غير الخاضعة للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل 1975 المذكور أعلاه. ويبين الجرد بأمانة تسجيل الاملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، وحركتها كما يتضمن البيانات التي تتعلق باصلاحها وتحطيمها، أو فقدانها، وتدون حسب الاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع الجرد بقوة الاثبات في ميدان الرقابة لاسيما فيما يتعلق بحيازة الاملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها. المادة 29 : يتم اعداد جرد الاملاك المنقولة المذكورة في المادة 28 السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها الاعوان العموميون | المخولون قانونا، ليتولوا في اطار وظائفهم المختلفة ادارة الوسائل، وتسيير الوسائل العامة حسب القواعد الادارية وقواعد المحاسبة العمومية. المنقولة ومن ضمنها الماشية الحية، وتستثنى من ذلك على أية حال :

    • الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول
  • الاشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول، التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية ل مائة «100 دينار. المادة 32 : الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول هى الاشياء التي لا يمكن استعمالها الا مرة واحدة ومنها على الخصوص : الورق، والمواد الغذائية، والمواد المخبرية، والمحروقات والزيوت وأنواع الوقود. القسم الثاني سجل الجرد المادة 33 : يجب أن تدون الاشياء والاعتدة في سجل الجرد الذي يحدد وزير المالية نموذجه بقرار. المادة 34 : تسجل في سجل خاص بالجرد الكتب والمؤلفات ومجموع المؤلفات التي تشتريها المصالح وتضعها في مكتباتها أو حيازة موظفيها ويثبت سجل الجرد الخاص المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة تحت مسؤوليته الشخصية، المادة 30 : يتم اصلاح جميع جرود منقولات | تسلم المؤلف ووجوده الفعلى مع البيانات والمراجع المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، ماعدا التى تسيير حسب الشكل التجارى، ويكون ذلك خلال أجل سنة ابتداء نشر من تاريخ القرار المذكور في المادة 33 الآتية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. القسم الاول الاشياء القابلة للجرد المادة 31 : يجب أن تسجل في سجل الجرد المذكور فى المادة 33 الآتية جميع الاعتدة والاشياء | التي تمكن من التعرف عليه ومراقبته. القسم الثالث مسك دفتر الجرد المادة 35 : يجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز، ويوصف وصفا دقيقا وكاملا حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد. كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح اياه. اما فيما يخص السيارات ذات المحرك فكل واحدة منها مزودة بتجهيزها العادى يجب أن

884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد. واذا غيرت الاطر المطاطية أو البطاريات الاصلية وجب بيان الغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة. وتسجل قطع الغيار واللواحق التي تقتني اقتناء اضافيا تسجيلا متميزا. المادة 36 : يجب أن يشطب من الجرد احد الاشياء أو الاعتدة في الحالات الآتية : اذا حطم أو فقد أو سرق، اذا اتضح انه غير صالح للاستعمال، وفي هذه الحالة يجب أن يقترح الغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به، أو يعاد تخصيصه. المادة 37 : يجب أن تكون الاشياء أو الاعتدة المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة. ويدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة. القسم الرابع فحص المجرودات المادة 38 : يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الاشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف اليها منذ ذلك الوقت. لا يجوز استخراج أى شيء من المجرودات الا بعد الغاء استعماله أو اتخاذ التدابير النظامية المدونة في سجل الجرد والمذكورة في المادتين 36 و 37 السابقتين. المادة 39 : تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد أو لدى اصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و / أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته. ويجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية . ولا يتسلم مسؤول ادارة الوسائل المصلحة الا بعد فحص المجرودات الذى يؤشر عليه المسؤول السلمي. وهذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر . المادة 40 : يجب على ادارة أملاك الدولة أن تفحص حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص بها، مجرودات الاملاك المنقولة المخصصة لاستعمال بعض الموظفين والمسؤولين في الحزب والدولة استعمالا شخصيا. ولهذا الغرض يجب على هيئة أو وزارة معنية أن تعد قائمة المسؤولين والموظفين الذين زودوا بأثاث يستعملونه استعمالا شخصيا. وتبلغ هذه القائمة الى وزير المالية ويعلم | وزير المالية بأى تغيير في هذه القائمة. الفصل الخامس جرد الاملاك العامة التابعة للدولة المادة 41 : يجب أن تحصى الاملاك العامة التابعة للدولة التي تسيرها المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية، ماعدا الاملاك والمرافق التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، احصاءا شاملا، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، ويبين هذا الاحصاء تعريف تلك الاملاك، وموقع وجودها، ومحتواها وتسجيلها في شكل مسح للاراضي أو أى شكل آخر ينص عليه لهذا الغرض التنظيم | المعمول به. وتحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم. المادة 42 : عندما يستوجب القانون تصنيف بعض الاملاك أو المرافق التابعة للاملاك العامة أو يستوجب جردها أو تسجيلها تسجيلا خاصا،

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 تعرف هذه الاملاك أو المرافق وتحصى وتسجيل | ) حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الخاص الذي يطبق عليها. المادة 43 : تعد الولاية والبلدية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب أحكام هذا المرسوم جرد الاملاك العمومية التابعة لها في اطار الاجراءات التقنية التي يشترك فى ضبطها بقرار وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. الفصل السادس جرد الاملاك الخارجية المادة 44 : تتضمن الاملاك المنقولة والعقارات التي تملكها الدولة في الخارج وتستعملها ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص العقارات وفي القيام بالجرد فيما يخص المنقولات. تعد الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية ورقابتها بطاقات تعريف العقارات في ثلاث نسخ، ترسل احداها الى وزير المالية. وقيمة العقارات هي التي ذكرت في عقد اقتنائها أو انجاز العملية المحرر طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها ووفقا للتشريع السارى فى المكان الذي يوجد فيه العقار ان اقتضى الامر. ويبين جرد الاملاك المنقولة التابعة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج عناصر تعريف الاثاث والاشياء المنقولة وعددها وقيمتها . اما قيمة الاملاك المنقولة فهى المذكورة في فواتر الشراء. اما الاملاك التي تقتنى فى الجزائر فقيمتها هي قيمة شرائها من السوق الوطنية. المادة 45 : تضمن العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة فى الخارج وتستعملها الممثليات | الجزائرية العمومية وشبه العمومية غير الممثليات الدبلوماسية والقنصلية فى بطاقات تعريفية تعدها المؤسسات والهيئات العمومية المعنية أو تقوم بالجرد حسب النماذج المحددة وفقا لاحكام المادتين 11 و 22 من هذا المرسوم. المادة 46 : يبين بدقة، كلما دعت الحاجة قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كيفيات تطبيق المادتين 44 و 45 السابقتين، تبعا للاتفاقيات الحكومية المشتركة وقواعد المعاملة بالمثل، وقانون المكان الذي توجد فيه الاملاك أن اقتضى الامر. المادة 47 : تكون الاملاك الاخرى التابعة لاملاك الدولة فى الخارج مثل الكوابل الهاتفية وقنوات المحروقات أو غيرها موضوع جرد تقوم به المنشآت والمصالح والهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة التي تملك هذه الاملاك أو تحوزها أو تسيرها باسم الدولة أو لحسابها. ويتم اعداد هذا الجرد ويضبط باستمرار، حسب الاحكام الخاصة التي يقررها كل وزير معنى . الفصل السابع الجرد العام المادة 48 : تعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدولا عاما للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية تدريجيا كلما انتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 19 و 44 و 45 أعلاه وتم اصلاح سجلات تدوين محتويات أملاك الدولة. وتصنف هذه الاملاك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها الدولة، الولاية البلدية) وتبعا لكل صنف من اصناف أملاك الدولة الاملاك الخاصة، الاملاك العمومية، الاملاك الاقتصادية، والاملاك الخارجية). المادة 49 : يضبط الجدول العام للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية دوريا على أساس

886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات والمصالح المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 50 : يجب على مصالح أملاك الدولة في الولاية، فيما يخص الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وعلى المؤسسات أو المستثمرات العمومية على اختلاف انواعها، فيما يخص ثروتها العقارية الخاصة بها أو الاملاك العقارية التي زودت بها، أو حصلت عليها بأية صفة أخرى أن ترسل نسخة من البطاقات التعريفية ص المنصوص عليها في هذا المرسوم الى وزير المالية، ليتسنى تطبيق أحكام المواد السابقة. يبين وزير المالية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ترسل بطاقات تعريف الاملاك العقارية التابعة للولاية والبلدية الى وزير المالية حسب الشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم لتدخل في حساب الجرد العام. المادة 51 : تجمع لدى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في مستوى الولاية كامل جرود المنقولات التي اعدت طبقا لاحكام هذا المرسوم قصد احصائها وتقويمها، وبغية ادخال وزارة المالية اياها في حسبان الجرد العام. ويبين وزير المالية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 52 : يمارس الاعوان المخولون في ادارة أملاك الدولة وفقا للتشريع والتنظيم | المعمول بهما واحكام هذا المرسوم، اختصاصاتهم في مجال المراجعة وفحص مجرودات العناصر الداخلية في انجاز الجرد العام. الفصل الثامن احكام مختلفة المادة 53 : يستهدف جرد الاملاك والثروات | وموارد الارض وباطنها، التابعة للاملاك الوطنية تحقيق اغراض احصائية واقتصادية. كما يستهدف تقويم كميات أو مستويات المواد والموارد المعدنية والعضوية والمائية والمواد الاخرى أو منتوجات الارض وباطنها، المتوفرة أو المحتمل اكتشافها قصد استثمارها. . تعد كل سلطة معنية، وتضبط باستمرار الجرد أو العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية . المادة 54 : لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للاملاك العسكرية الخاضعة للامر رقم 84 02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه - والموافق عليه بالقانون رقم 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984. يكون جرد هذه الاملاك والاجراءات المتعلقة به موضوع نص خاص. المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق - 2 يونيو سنة 1987 يعيد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية والتعمير والاسكان. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 و بمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في

- أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في

- أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادة 107 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 90 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائر، و بمقتضى المرسوم رقم 82-341 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة الشلف و بمقتضى المرسوم رقم 82 342 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 | والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في بجاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-343 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 | والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة البليدة و بمقتضى المرسوم رقم 82-344 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 | | والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة سطيف. و بمقتضى المرسوم رقم 82-345 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في عنابة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-346 82 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في وهران، و بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 360 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان في مدينة بشار ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-361 82 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان في مدينة تلمسان و بمقتضى المرسوم رقم 82-362 82 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان في مدينة تيزي وزو و بمقتضى المرسوم رقم 82-363 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان في مدينة قسنطينة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-286 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في مدينة قالمة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-288 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة أم البواقي،

888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-289 المؤرخ في | 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 | والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة باتنة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 290 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة ورقلة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 291 المؤرخ في

- 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة سعيدة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 292 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 | والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة الجلفة و بمقتضى المرسوم رقم 83 294 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة معسكر، و بمقتضى المرسوم رقم 85-269 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتعلق بالوصاية على بعض المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : الحاقا بأحكام المرسوم رقم 85 – - 169 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، تؤول الاملاك والحصص والوسائل على | اختلاف أنواعها التي كانت تملكها مكاتب دراسات الهندسة المعمارية ومكاتب دراسات الاسكان المعنية . فى اطار القانون الى الجماعات المحلية والهيئات المستفيدة المذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم حسب كيفيات المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه وطبقا للاحكام المبينة أدناه. المادة 2 : يحول المجلس الشعبي الولائي المعنى. في اطار اختصاصاته الممتلكات التي يتسلمها الى الهيئات المستفيدة المحدثة طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم بغية أدائها مهامها. المادة 3 : تتسلم كل هيئة مستفيدة حسب الحاجة لاداء مهمتها ما يأتي : I جزء من الممتلكات 2 - الهياكل والوسائل المرتبطة بأعمال الهيئة ، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل الآيلة اليها وبعملها. يترتب على عملية التحويل ما يأتي : أ اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تتكون من ممثلي وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية. وتتبع الجرد قائمة يشترك فى ضبطها هؤلاء الممثلون أنفسهم ويرأس اللجنة المذكورة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله، 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل هيئة من الهيئات المعنية، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بالتحويل المنصوص عليه في الفقرة الأولى اعلاه. ويمكن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للهيئات الجديدة كل فيما يخصها. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المذكورين | في المادة 3 السابقة وواجباتهم خاضعة للاحكام | القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم | في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 5 : تلغى أحكام المراسيم الآتي ذكرها : المراسيم رقم 82 90 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 ، ورقم 82-341 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-342 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-343 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-344 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-345 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-346 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-360 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82 - - 361 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-362 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-363 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 83-286 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983، ورقم 83-288 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83-289 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 38 290 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83 231 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83 292 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983، ورتم

- 83 204 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكورة

- أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الهيئات المتنازلة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة الشلف مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة أم البواقي الجماعات المحلية والهيئات المستفيدة ولاية الشلف مكتب الدرسات وترميم الاحياء القديمة والمحافظة عليها مكتب الدراسات التقنية في ولاية الشلف مكتب الدراسات التقنية في ولاية تيارت مكتب الدراسات التقنية في ولاية تيسمسيلت مكتب الدراسات التقنية فى ولاية عين الدفلى. ولاية أم البواقي مكتب الدراسات التقنية في ولاية أم البواقي مكتب الدراسات التقنية في ولاية خنشلة مكتب الدراسات التقنية في ولاية تبسة.

890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الهيئات المتنازلة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة مكتب در اسات الهندسة المعمارية في مدينة مكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائر مكتب دراسات الاسكان في مدينة تلمسان مكتب دراسات الاسكان في مدينة تيزي وزو الملحق (تابع) الجماعات المحلية والهيئات المستفيدة ولاية باتنة باتنة مكتب الدراسات التقنية في ولاية باتنة مكتب الدراسات التقنية في ولاية بسكرة مكتب الدراسات التقنية في ولاية الوادي. ولاية بجاية بجاية مكتب الدراسات التقنية في ولاية بجاية مكتب الدراسات التقنية في ولاية جيجل. ولاية بشار بشار مكتب الدراسات التقنية في ولاية بشار مكتب الدراسات التقنية في ولاية أدرار. ولاية البليدة البليدة مكتب الدراسات التقنية في ولاية البليدة مكتب الدراسات التقنية في ولاية تيبازة مكتب الدراسات التقنية في ولاية المدية مكتب الدراسات التقنية في ولاية بومرداس مكتب الدراسات والابحاث والهندسة العامة. ولاية الجزائر مكتب الدراسات التقنية في ولاية الجزائر. ولاية تلمسان مكتب الدراسات التقنية في ولاية تلمسان مكتب الدراسات التقنية في ولاية سيدي بلعباس. ولاية تيزي وزو مكتب الدراسات التقنية فى ولاية تيزي وزو مكتب الدراسات التقنية في ولاية البويرة.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 الملحق (تابع) الهيئات المتنازلة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة الجلفة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة سطيف مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة سعيدة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة عنابة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة سوق أهراس مكتب در اسات الهندسة المعمارية في مدينة قسنطينة مكتب دراسات تقنيات الهندسة المعمارية في مدينة معسكر مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة ورقلة مكتب دراسات الهندسة المعمارية في مدينة وهران الجماعات المحلية والهيئات المستفيدة ولاية الجلفة مكتب الدراسات التقنية في ولاية الجلفة مكتب الدراسات التقنية في ولاية الاغواط. ولاية سطيف مكتب الدراسات التقنية في ولاية سطيف مكتب الدراسات التقنية في ولاية برج بوعريريج مكتب الدراسات التقنية في ولاية المسيلة. ولاية سعيدة شركة الدراسات الولائية في مدينة سعيدة. ولاية عنابة مكتب الدراسات التقنية في ولاية عنابة مكتب الدراسات التقنية في ولاية سكيكدة. ولاية قالمة مكتب الدراسات التقنية في ولاية قالمة مكتب الدراسات التقنية فى ولاية سوق أهراس. ولاية قسنطينة مكتب الدراسات التقنية في ولاية قسنطينة مكتب الدراسات التقنية في ولاية ميلة. ولاية معسكر مكتب الدراسات التقنية في ولاية معسكر. ولاية ورقلة مكتب الدراسات التقنية في ولاية ورقلة مكتب الدراسات التقنية في ولاية تامنغست. ولاية وهران مكتب الدراسات التقنية في ولاية وهران مكتب الدراسات التقنية فى ولاية عين تموشنت مكتب الدراسات التقنية في ولاية غليزان مكتب الدراسات التقنية في ولاية مستغانم.

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير وزارة الشؤون الخارجية : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. ان الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ب 850 عونا، يوزعون كالآتي :

  • الموظفون المؤطرون : 362 عونا
  • الموظفون ذوو المهارة : 153 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 335 عونا. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 وزير المالية عن وزير الشؤون عبد العزيز خلاف الخارجية الامين العام اسماعيل حمداني عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 وزارة الداخلية والجماعات المحلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان الوزير الاول ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-19 المؤرخ

  • 1405 الموافق 21 مايو سنة في أول رمضان عام 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ
  • القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة في 19 ذي 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ب 764 عوناً، يوزعون كالآتي : الموظفون المؤطرون : 282 عونا،- الموظفون ذوو المهارة : 137 عونا،- الموظفون المنفذون : 345 عونا.- المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 - يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير المالية عن وزير الداخلية عبد العزيز خلاف والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الشؤون الدينية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. ان الوزير الاول وزير الشؤون الدينية ووزير المالية،

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية، وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85 127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية ب 304 أعوان يوزعون كالآتي :
  • الموظفون المؤطرون : 115 عونا،
    • الموظفون ذوو المهارة : 37 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 152 عونا. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 . | وزير الشؤون الدينية وزير المالية بوعلام باقي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي. ان الوزير الاول ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق - 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق - 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم | العالى

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 و بمقتضى المرسوم رقم 85-306 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث مفتشية عامة تربوية في وزارة التعليم العالى يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة التعليم العالى ب 480 عونا، يوزعون كالاتي :

  • الموظفون المؤطرون : 209 عونا،
  • الموظفون ذوو المهارة : 63 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 208 أعوان. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 . وزير التعليم العالى وزير المالية رفيق عبد الحق برارحى عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية. ان الوزير الاول ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية و البتروكيماوية ، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 15 من المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ب 577 عونا، يوزعون كالآتي :

896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه

  • الموظفون المؤطرون : 318 عونا،
  • الموظفون ذوو المهارة : 47 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 212 عونا. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير الطاقة والصناعات وزير المالية الكيماوية والبتروكيماوية عبد العزيز خلاف بلقاسم نابي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة المالية. ان الوزير الاول ووزير المالية . بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة . 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة المالية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة المالية ب 850 عونا، يوزعون كالاتي :
  • الموظفون المؤطرون : 322 عونا،
  • الموظفون ذوو المهارة : 100 عون
  • الموظفون المنفذون : 428 عونا. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير المالية عن الوزير الاول عبد العزيز خلاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية. ان الوزير الاول ووزير المالية، ووزير الحماية الاجتماعية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 130 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الإدارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة و من المرسوم رقم 85 130 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية ب 327 عونا، يوزعون كالآتي :
  • الموظفون المؤطرون : 147 عونا،
  • الموظفون ذوو المهارة : 33 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 147 عونا. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4: يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في مصنب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير الحماية وزير المالية الاجتماعية عبد العزيز خلاف محمد نابي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. ان الوزير الاول ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 300 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 14 من المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ب 599 عونا، يوزعون كالآتي :
  • الموظفون المؤطرون : 269 عونا،
  • الموظفون ذوو المهارة : 79 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 251 عونا المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين توظيف عون تتفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 . عن وزيرة التربية وزير المالية الوطنية عبد العزيز خلاف الامين العام عمر اسكندر عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 وزارة التخطيط

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التخطيط. ان الوزير الاول ووزير المالية، ووزير التخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة التخطيط وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 14 من المرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة التخطيط ب 579 عونا، يوزعون كالاتي :
  • الموظفون المؤطرون : 332 عونا،
  • الموظفون ذوو المهارة : 38 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 209 أعوان. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4: يمكن في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 وزير التخطيط وزير المالية على او بوزار عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية. ان الوزير الاول ووزير المالية،

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه ووزير الصحة العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وهيئاتها وذلك طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ب 461 عونا، يوزعون كالآتي :

  • الموظفون المؤطرون : 166 عونا،
  • الموظفون ذوو المهارة : 68 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 227 عونا. المادة 3: يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة | المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 وزير الصحة العمومية وزير المالية جمال الدين حوحو عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. ان الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ب 354 عونا، يوزعون كالآتي :

  • الموظفون المؤطرون : 151 عونا،
  • الموظفون ذوو المهارة : 51 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 152 عونا. المادة 3: يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 . وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية كمال بوشامة عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي للجمهورية الجزائرية 901 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. ان الوزير الاول ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة . المركزية وأجهزتها في الوزارات
    • و بمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.

902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عالم 1407 ه المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ب 802 عون، يوزعون كالآتي : الموظفون المؤطرون : 287 عونا،

- الموظفون ذوو المهارة : 145 عونا،

-

  • الموظفون المنفذون 370 عونا. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 وزير البريد والمواصلات وزير المالية مصطفى بن زازة عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التجارة.- ان الوزير الاول ووزير المالية ووزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85 — 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-126 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة التجارة وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة التجارة ب 449 عونا، يوزعون كالاتي :
  • الموظفون المؤطرون : 231 عونا
  • الموظفون ذوو المهارة : 44 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 174 عونا. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار.

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 وزير التجارة وزير المالية مصطفى بن عمرو عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس | سنة 1987 يتعلق بالأسعار المطبقة في قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء والرجال ان وزير التجارة

  • بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بنظام الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام المصادقة على الاسعار و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار ،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالاسعار المطبقة في قاعات الحلاقة للرجال والنساء -6 وبناء على اقتراح مدير الاسعار، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لمختلف الخدمات التي تقدمها محال تصفيف الشعر للنساء والرجال وفقا للتعريفات الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : تشمل هذه الاسعار كل الرسوم والخدمات. المادة 3 : لا يمكن أن تفرض على الزبون أية خدمة أخرى عدا الخدمات التي يطلبها. المادة 4 : يلزم مقدمو الخدمات بعرض صنف محالهم وكذلك السعر المقابل لذلك بواسطة معلقة تعرض على مرأى من الجمهور داخل قاعة الحلاقة وخارجها، من أجل اشهار الاسعار. المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 مصطفى بن عمرو

904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الملحق رقم التعريفات المطبقة فى قاعات الحلاقة نوع الخدمات

قص الشعر مع اعطاء شكل للشعر دج بالمجفف : تتمة بسيطة بالموسى 20,00

  • قص الشعر مع التسيل بالموسى 27,00
  • تقصير الشعر مع مادة مثبتة 24,00 اعطاء شكل للشعر بالمجفف :
  • شعر قصير 12,00
  • شعر نصف طويل 18,00 شعر طويل 24,00 قص اللحية :
    • قص اللحية بدون عطر 8,00
  • تقصير اللحية 16,00 خدمات مختلفة : شامبوان معالج 15,00- شامبوان عادي 7,00-
  • احراق 11,00 تلوين نزوى . 24,50-
  • مستديمة وحدها 40,00
  • صبغة مرهم 47,00 اضافات متممة :
  • عطر رفيع 10,00
  • عطر شخصى ذي علامة مميزة 10,00 عطر، تجميل، مثبت، منديل- ساخن تمشيط بالماء 6,00

الخاصة بالرجال الاصناف ب ج دج دج 15,00 12,00 20,00 16,00 18,00 15,00 9,00 7,50 14,00 11,50 18,00 15,00 6,00 5,00 12,00 10,00 11,00 9,00 5,00 4,00 8,00 6,50 18,00 15,00 30,00 25,00 35,00 28,00 8,00 5,00 8,00 5,00 4,00 3,00

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 الملحق رقم 2 أ التعريفات المطبقة فى قاعات نوع الخدمات أ دج قص الشعر عاديا 12,00 قص الشعر بالموسى 28,00 شامبوان عادي 13,50

- شامبوان رفيع 15,00

- الصبغة : شعر قصير 43,00 ☑ 63,00 شعر نصف طويل

  • 5,00 $ شعر طويل- ازالة اللون : شعر قصير 46,00- شعر نصف طويل 66,50- شعر طويل 91,50- مستديمة : شعر قصير 77,50- شعر نصف طويل 110,00- شعر طويل 143,00- تمليس الشعر : شعر قصير 54,00 شعر نصف طويل 75,00- شعر طويل 100,00 تجعيد الشعر : 16,00 شعر قصير- شعر نصف طويل 20,00- شعر طويل 32.00 العلاقة الخاصة بالنساء الاصناف ب ج دج دج 9,00 7,50 21,00 17,00 10,00 8,00 11,50 9,00 32,50 26,50 47,00 38,00 63,50 59,50 34,00 28,00 50,00 40,50 68,50 55,50 58,00 47,00 82,50 67,00 107,00 87,00 40,00 33.00 56,00 45,50 74,50 60.50 12,00 10,00 15,00 12,00 24,00 19.50

906 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق رقم 2 الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه ب التعريفات المطبقة فى قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء نوع الخدمات أ تجعيد الشعر في شكل جديلة دج (مع التسريحة)

  • جديلة بسيطة 53,00
  • جديلة معقدة 82,00 فتائل شقراء
  • شعر قصير 37,00
  • شعر نصف طويل 55,00 شعر طويل 77,50 مشبك
  • شعر قصير 12,00
  • شعر نصف طويل 24,00
  • شعر طويل 36,00 مكسيكية 8,00 احراق
  • شعر نصف طويل 26,00
  • شعر طويل 40,00 تمويج 36,00 نتف الحواجب 12,00 تسوية الاظافر وصبغها 46,00 وضع البرنيق اللاكي أو المصدوق 23,50 اضافة مقدار واحد) 15,00 (مثبت، مرهم معالج، شذرة، ملمع الشعر، غسل الشعر، وضع اللاك). الاصناف ب ج دج دج 39,50 32.00 61,00 50,00 27,50 22,50 42,00 33.50 58,00 47,00 9,00 7.50 18,00 14,50 27,00 22,00 6,00 5.00 19,50 16,00 30,00 24,00 27,00 22,00 9,00 7,50 34,50 28,00 17,50 14,00 11,00 9,00

الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. ان الوزير الاول ووزير المالية، ووزير الصناعة الثقيلة

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المعدل والمحدد تكوين الدواوين الوزارية و بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ب 392 عونا، يوزعون كالآتي :
  • الموظفون المؤطرون : 213 عونا،
  • الموظفون ذوو المهارة : 24 عونا،
  • الموظفون المنفذون : 155 عونا. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير الصناعة الثقيلة وزير المالية فيصل بوذراع عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر