قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1409 الموافق 30 غشت سنة 1988 يحدد الشروط التنقية والمالية التي تتعلق بانجاز عملية تحويل الاملاك العقارية التابعة لاملاك الدعم العسكرية الى وزارة النقل. 1351
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تخصيص الاملاك العقارية المبينة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار والتي تحوزها القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولهذا الغرض، تدرج هذه الاملاك ضمن الاملاك الخاصة التابعة للدولة.
المادة 2
فتح المادةيخصص وزير المالية الاملاك العقارية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التابعة لاملاك الدولة الخاصة ، طبقا للاجراءات المقررة، مجانا، لوزارة النقل قصد ادراجها في الاملاك العمومية الاصطناعية المطارية بعد تهيئتها .
المادة 3
فتح المادةيقوم ممثلون عن وزير الدفاع الوطني وعن وزير النقل ووزير المالية، طبقا للاحكام القانونية المعمول بها باعداد جرد وصفي وتقديري للاملاك المعنية حتى تسرى عليها الآثار القانونية.
المادة 4
فتح المادةتحدد أحكام خاصة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل الكيفيات العملية للتكفل بالاملاك المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1409 الموافق 30 غشت سنة 1988 وزير النقل عن وزير الدفاع الوطني عن وزير المالية الامين العام الامين العام رشيد بن يلس مصطفى شلوفي مقداد سيفي وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.