قرار مؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1408 الموافق 11 يوليو سنة 1988 يتعلق بالجرد الدوري للاحتياطات الوطنية من المحروقات السائلة والغازية. 1470
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل شخص معنوى، يمارس أنشطة استغلال المحروقات، أن يقوم بجرد الاحتياطات الموجودة في المحيط الارضي الذي هو موضوع عقد استغلال منجمي تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم جرد احتياطات المحروقات سنويا ويجب تجديده لابراز الوضعية الراهنة كلما طرأت تعديلات هامة على مستوى هذه الاحتياطات، اثر الحصول على معطيات جيولوجية أو تقنية أو هيكلية جديدة، وقبل تنفيذ كل برنامج تنمية يمكن أن تكون له آثار هامة على الاحتياطات أو على معدل جمعها.
المادة 3
فتح المادةتحدث قائمة وطنية مبينة في المواد من 4 الى 8 أدناه قصد تقدير الاحتياطات من المحروقات وتصنيفها
المادة 4
فتح المادةالاحتياطات الثابتة :
هي الحجم المقدر في تاريخ معين من البترول، وبترول الغاز والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمواد الممزوجة الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه التي لها نوعية تجارية، والتي من المحتمل أن تكون موجودة في حقول المحروقات.
يجب أن يتم التعبير عن هذه الاحجام في الظروف العادية المقدرة بخمسة عشر ( 15 ) درجة سنتغراد وببار واحد ( 1 ) من الضغط.
ويفهم من الغاز الطبيعي، الغاز الطلق الموجود في حقول الغاز وفي حقول الغاز والغاز الممزوج بالبترول الخام..
ويفهم من غاز البترول المميع الغازات الناتجة عن معالجة الغاز الطلق الممزوج باستثناء غاز البترول المميع المستخرج من تصفية البترول والخام أو تمييع الغاز الطبيعي من أجل تصديره.
المادة 5
فتح المادةتصنف الاحتياطات الموجودة باحتياطات ثابتة وباحتياطات محتملة واحتياطات ممكنة تبعا لمستوى دقة تحديدها.
المادة 6
فتح المادةالاحتياطات الثابتة :
هي الاحتياطات البارزة بتأكيد معقول بواسطة حفر منتج وبواسطة معطيات جيولوجية ودراسات للمخزون.
وتشمل هذه الاحتياطات :
الاحتياطات الموجودة في حقول الآبار المحفورة الاحتياطات الموجودة في مناطق غير محفورة بعد تقع بين أبار محفورة ونطاق تماس السوائل، وتعتبر عقلانيا كأنها موجودة. وفي غياب معطيات عن تماس السوائل تؤخذ بعين الاعتبار الحدود الاقصى للسوائل المعترف بها .
وتنقسم الاحتياطات الثاتبة في حد ذاتها الى احيتاطات قابلة للجمع واحتياطات غير قابلة للجمع طبقا للتعريفات الآتية : 1 (1) الاحتياطات القابلة للجمع :
هي احتياطات ثابتة يمكن استخراجها تجاريا من خزانات المحروقات انطلاقا من تاريخ معين، حسب الظروف الاقتصادية الراهنة باستعمال أساليب استغلال أكيدة وضمن احترام التشريع الوطني المعمول به.
نلاحظ في صنف الاحتياطات القابلة للجمع، احتياطات سهلة واحتياطات صعبة.
الاحتياطات السهلة : هي التي يمكن جمعها بواسطة آبار وتركيبات موجودة بعد أو هي في طور الانجاز وكذا بواسطة وسائل وطرق مستعملة في الجمع. المدعم.
الاحتياطات الصعبة : هي التي يمكن جمعها بواسطة حفر اضافي واعادة ملء الآبار الموجودة في آفاق | جديدة أو باقامة تجهيزات جديدة للجمع المحسن.
الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471
ب ) الاحتياطات غير القابلة للجمع :
هي التي يعتبر استغلالها غير مربح في الظروف الاقتصادية الراهنة.
المادة 7
فتح المادةالاحتياطات المحتملة :
الاحتياطات المحتملة معروفة بأقل تأكيد من الاحتياطات الثابتة. وتعرف بواسطة معطيات جيولوجية وتقنية ملائمة، غير أن انعدام الاختبار المباشر لا يسمح بتصنيفها في الاحتياطات الثابتة.
المادة 8
فتح المادةالاحتياطات الممكنة :
هي التي تم تقديرها انطلاقا من نتائج أشغال التنقيب في مناطق ملائمة لوجود محروقات انطلاقا من تعميم الاحتياطات المحتملة بناء على معطيات هيكلية أو جيوفيزيائية.
المادة 9
فتح المادةيتم حساب الاحتياطات بواسطة طريقة الحجم المترى وتراقب بطرق أخرى اذا سمح بذلك توفر معطيات .
المادة 10
فتح المادةيرسل الاشخاص المعنويون المنصوص | عليهم في المادة الأولى أعلاه جدولا مرفقا بكل الوثائق الثبوتية سنويا الى الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة عليها.
ويبين كل جدول بالنسبة لكل خزان ما يأتي طبقا للقائمة الوطنية :
- الاحتياطات المتوفرة في الاصل الاحتياطات القابلة للجمع في الاصل الانتاج المتراكم في تاريخ التقدير الاحتياطات الباقية للجمع في نفس التاريخ الظروف الاقتصادية المعتبرة وبرامج التنمية المطابقة لها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1408 الموافق 11 يوليو سنة 1988 بلقاسم نابي وزارة التربية والتكوين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.