مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
المادة 3
فتح المادةيكلف أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمههورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
باختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي حول التسيير الذاتي في الفلاحة ، يرسم ما يلى : 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه
الباب الاول — التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةان تعاونيات قدماء المجاهدين هي تعاونيات فلاحية للانتاج ، يسرى عليها قانون التعاون الفلاحي و مقتضيات هذا الرسم
المادة 2
فتح المادةان هدف التعاونيات هو استغلال وتسيير الاملاك الفلاحية والاموال والعقارات التي تسلمها الدولة الى أعضائها للانتفاع بها لمدة غير محددة 10
المادة 3
فتح المادةان الاراضي والبنايات التابعة لاستغلال التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين هي غير قابلة للتصرف ولا يجرى عليها التقادم وغير قابلة للحجز ...
ولا يمكن ان يجرى عليها اى تأجير كلى أو جزئي ..
المادة 4
فتح المادةلا يقبل كاعضاء في تعاونيات قدماء المجاهدين غير قدماء المجاهدين المقبولين من لجان اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية والذين يتعهدون بالعمل شخصيا ومباشرة في الارض المخصصة لهم .
المادة 5
فتح المادةلا يقبل استخدام اليد العاملة الموقتة المأجورة الا تبعا للأشغال الموسمية اليسرية وذلك عندما يتعذر على اعضاء التعاونية تنفيذها في الوقت اللازم ..
بيد انه يمكن لتعاونيات قدماء المجاهدين استخدام الاشخاص المهنيين الاختصاصيين لقاء أجر ...
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 5 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد أعضاء كل تعاونية لقدماء المجاهدين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تبعا للأوضاع التقنية الخاصة بالمزرعة ..
ويجوز له عند الحاجة اما ضم المتعاونين بعضهم لبعض في نفس المزرعة واما سحب مساحات الارض التي تعجز التعاونيات عن استثمارها بنفسها مباشرة لقلة عدد اعضائها .
المادة 7
فتح المادةتنشأ تعاونية لقدماء المجاهدين بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
ويجرى جرد الاموال المنقولة وغير المنقولة والمواشي والغلات من قبل المصالح التقنية المختصة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أثناء تنصيب أعضاء التعاونيات وبحضورهم ..
المادة 8
فتح المادةترتب تعاونيات قدماء المجاهدين تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتخضع للتفتيش التقني والحسابي والمالي ومراقبة وسائل العمل .
وتستفيد تعاونيات قدماء المجاهدين من المعونة التقنية للمصالح المختصة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ولا سيما في مجال التكوين المهنى والتعميم التقني والتعليم ..
الباب الثاني — الاعضاء
المادة 9
فتح المادةيجب على الاعضاء قبل انتمائهم إلى تعاونيات | قدماء المجاهدين ان يكونوا مقبولين من قبل لجان اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية باعتبارهم مستكملين الشروط المطلوبة للاستفادة من احكام المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1964، والمشار اليه أعلاه ..
وينبغى علاوة على ذلك ان يكونوا :
من الجنسية الجزائرية ، متمتعين بالاهلية البدنية والمهنية المطلوبة للقيام بعمل فلاحي ، متممين عملا مباشرا فى المزرعة المدة 160 يوما على الاقل في كل سنة زراعية ، مقيمين فعلا فى مركز التعاونية أو بجوارها ، محصلين على موردهم الرئيسى من عملهم في التعاونية ..
المادة 10
فتح المادةيقرر مجلس التسيير قبول الاعضاء الجدد بناء على اقتراح لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية وبشرط موافقة الجمعية العامة فى دورتها العادية . ولا يجوز لهذه الاخيرة رفض قبول الاعضاء المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة .
المادة 11
فتح المادةينبغي على كل منخرط ان يتعهد بما يلى :
- ان يعتنى باموال التعاونية ،
- ان يتقيد بقواعد وانظمة العمل ،
- ان يسهر بعمله على التسيير السليم لاموال الدولة المسلمة اليه ، ان يقدم الكمية المطلوبة بحسب مستلزمات الانتاج
- وجودة العمل ، أن ينفذ العمل بعنابة وأن يتبع التعليمات الموجهة له من قبل المختصين خلال العمل ..
المادة 12
فتح المادةكل عضو يرتكب اخطاء متكررة في عمله ، ولا يحافظ على النظام ويسبب باهماله اضرارا للمجموعة .
يتعرض للعقوبات التالية :
- الانذار .
التوبيخ ، عدم دفع اجرة العمل عن الايام المقضية بصورة غير مرضية ، لاسيما فى حالة الاضرار المسببة للزراعة ،
- التوقيف عن العمل ، النقل لعمل آخر أقل اهمية . -
المادة 13
فتح المادةيجوز لمجلس التسيير ، علاوة على ذلك ، وفي حالة ارتكاب جرم خطير أو التسبب في اضرار جسمية تلحق بالتعاونية عن نية سيئة ومتكررة ومخلة بتنظيم العمل ، أن يقترح على الجمعية العامة عزل العضو المذكور وتبت في ذلك عندئذ بأغلبية ثلثى الاعضاء
المادة 14
فتح المادةفي حالة عدم صدور اى عقاب من طرف القائمين بادارة التعاونية ضد مرتكبي المخالفات أعلاه ويكون من نتيجته الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 الحيلولة دون السير العادي للمزرعة ، فيجوز عندئذ لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى توقيف القائمين بالادارة عن العمل أو عزلهم . ويقترح من ثمة على الجمعية العامة عند الحاجة التجديد الجزئي أو الكلى لمجلس التسيير أو تبديل الرئيس
المادة 15
فتح المادةتصدر عقوبات الانذار والتوبيخ والتوقيف التي لا تتجاوز يومين عن مجلس التسيير .
وبالنسبة للعقوبات الاخرى غير العقوبات المذكورة أعلاه أو في المادة 13 فانه ينشأ مجلس تأديب مؤلف من 3 اعضاء المجلس التسيير و 3 اعضاء معينين من الجمعية العامة لهذا الغرض . كما يعين نواب لهم من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس التسيير بالنسبة للعدد الخاص بهما .
المادة 16
فتح المادةيتولى رئيس التعاونية رئاسة مجلس التأديب الذي يجتمع بناء على دعوته كما يجتمع مجلس التأديب كلما دعت الضرورة لذلك ويتداول بعد استماعه لمرتكب الخطأ ومقترح العقوبة.
ويصدر مقرراته بحضور جميع الاعضاء أو عند اللزوم بحضور نوابهم ، بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها 6 وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 17
فتح المادةيستفيد اعضاء تعاونيات قدماء المجاهدين من الاحكام المقررة في تشريع العمل ولا سيما ما يتعلق منها بالضمان وحوادث العمل وعلاوة على ذلك ، فان الاحكام المقررة في التشريع الخاص بالاحتياط الاجتماعي المطبقة على عمال المزارع المسيرة ذاتيا، يمتد شمولها لاعضاء تعاونيات قدماء المجاهدين
المادة 18
فتح المادةيجوز لكل عضو ان ينسحب من التعاونية .
وينبغى عليه ان يبلغ مجلس التسير قراره قبل شهرين على الاقل فيطلع هذا الاخير مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالولاية ولجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية لاحلال غيره مكانه ولا يمكن للعضو المنسحب ان يطالب باية قسمة خاصة بالاموال المشتركة للتعاونية أو اى تعويض كان ، ويتعين عليه رد دينه الشخصي الذي اقترضه من التعاونية ويجوز لمجلس التسيير ان يرجىء تصفية حقوقه لغاية اختتام السنة المالية الجارية .
المادة 19
فتح المادةيجوز لابن العضو المتوفى والبالغ من العمر 16 عاما أن يطلب قبوله ليحل محل أبيه كعضو
الباب الثالث — التسيير
المادة 20
فتح المادةتتولى تعاونية قدماء المجاهدين تسيير مجموع قضاياها بواسطة الهيئات التالية :
- الجمعية العامة للاعضاء - 6 مجلس التسيير عندما تضم التعاونية اكثر من 15 عضوا ،
- الرئيس ، المتصرف
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 21
فتح المادةتؤسس الجمعية العامة من مجموع الاعضاء المجتمعين والحائزين لحق متساوى في تسيير قضايا التعاونية ومراقبتها
المادة 22
فتح المادةتعتبر الجمعية العامة للاعضاء الهيئة العليا للتعاونية وهي تبت ، بصرف النظر عن السلطات التي تمنحها لمجلس التسيير ، في القضايا الخاصة بالتعاونية ولا سيما :
- انتخاب الرئيس بالاقتراع السرى ، ومجلس التسيير اذا اقتضى الامر ، القبول والاقصاء ، الموافقة على القانون الاساسي والنظام الداخلي ونظام العمل الخاص بالتعاونية ، تدقيق حسابات آخر السنة المالية والمصادقة عليها ، وعلى تقرير النشاط الخاص بمجلس التسيير ، البت في تخصيص نتائج السنة المالية ، الموافقة على المخطط السنوى لنشاط التعاونية ، البت في قواعد الانتاج والمكافآت الواجب منحها للاعضاء تبعا لعملهم ، الموافقة على الديون المقترضة من المؤسسات المالية
المادة 23
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسها .
المادة 24
فتح المادةيمكن الدعوة لعقد اجتماعات غير عادية بناء على اقتراح ثلثي اعضاء مجلس التسيير ، أو ثلث اعضاء التعاونية الذين يطلبون ذلك ، أو بناء على اقتراح المتصرف .
المادة 25
فتح المادةيجوز في كل حين للجمعية العامة ان تقرر في الدورة غير العادية حل مجلس التسيير بالنسبة لجميع اعضائه أو بعضهم ، أو عزل الرئيس أو طلب عزل المتصرف من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتتولى استبدالهم اذا لزم الامر ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالاجتماع والتصويت والمقررة بالنسبة للجمعيات العامة غير العادية
المادة 26
فتح المادةترسل الدعوة للاجتماع العام قبل 7 ايام على الاقل من التاريخ المحدد له ويعين فيها المكان والتاريخ والساعة وجدول الاعمال
المادة 27
فتح المادةلا تصح مداولة الجمعية العامة الا بحضور الثلثين على الاقل من اعضاء التعاونية .. 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه واذا لم يكتمل النصاب ، فيجب عقد اجتماع جديد في الشهر الثاني باقصى حد فتجرى المداولة في الاجتماع الثانى بحضور نصف اعضاء الجمعية المسجلين . وفي حالة العكس يطلع القائم بالادارة الوزارة الوصية التي تنظر فى الامر بعد التحقيق و تؤخذ مقررات الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها
المادة 28
فتح المادةتكون مقررات الجمعية العامة موضوع محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ..
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 29
فتح المادةتعين الجمعية العامة مجلس تسيير عندما يتجاوز عدد أعضائها 15 عضوا .. ويتألف هذا المجلس من 3 الى 9 اعضاء منتخبين بالاقتراع السرى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بمعدل الثلث في كل سنة ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الخارجين بالقرعة
المادة 30
فتح المادةلا يجوز أن تكون بين أعضاء مجلس التسيير | قرابة مباشرة من الدرجة الثانية •
المادة 31
فتح المادةلا يعين مجلس التسيير في التعاونيات المحتوية على اقل من 15 عضوا وتمارس الجمعية العامة للاعضاء جميع الاختصاصات الآيلة بعده الى مجلس التسيير . وتجتمع وتتداول ضمن نفس الاوضاع ...
المادة 32
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر في دورة عادية بناء على اقتراح رئيسه ، أو في دورة غير عادية بناء على اقتراح ثلث الاعضاء أو المتصرف .
يتداول المجلس بحضور ثلثى اعضائه ويبت بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 3
فتح المادةاذا انخفض عدد اعضاء مجلس التسيير الى اقل من الثلث بنتيجة الاستقالات أو الاقصاء ، فينبغي دعوة الجمعية العامة غير العادية للتعيين في الأماكن الشاغرة وعلاوة على ذلك ، في حالة عدم وجود رئيس ، يعين المجلس احد اعضائه للنيابة عنه .
المادة 34
فتح المادةيحوز مجلس التسيير السلطات التي لم تخصص صراحة للجمعية العامة
- فيقرر استخدام اليد العاملة الموقتة ، ويحدد حساب الاستغلال والموازنة ، وينظر في الاحوال الخاصة بالتأديب ، ويحضر للجمعية العامة التقرير السنوى للنشاط - واقتراحات توزيع التدخل ، ويحضر النظام الداخلى ونظام العمل وبصفة عامة المقررات الواجب عرضها على الجمعية العامة .
- ويحضر المخطط السنوى للانتاج وميزانية التعاونية التقديرية ،
- ويوافق على لائحة تنظيم العمل الخاص بالتعاونية ..
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 35
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة الرئيس لمدة 3 سنوات وهو قابل للعزل من قبلها .
وهو يتولى بمساعدة مختلف المسؤولين التقنيين للمزرعة ادارة الاشغال اليومية للتعاونية ويسهر على سلامة تنفيذ مجموع الاعمال المتممة من قبل الاعضاء وفى حالة التحقق من عدم كفاءة القائمين بالادارة أو الرئيس في تسيير الاشغال ، يجب على التعاونية أن تستعين برئيس مختص في الاستغلال الفلاحي . ويمكن أن يعين هذا الاخير بصفة الزامية بموجب مقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 36
فتح المادةيتولى الرئيس تنظيم وادارة مناقشات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويسهر على تنفيذ مقررات الجمعية العامة ومجلس التسيير وهو يصادق على تواقيع الوثائق الخاصة بالالتزامات المالية واوامر الصرف
الفصل الرابع — المتصرف
المادة 37
فتح المادةيعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي متصرفا في كل تعاونية ، بموجب مقرر ويمثل هذا الأخير الدولة لدى التعاونية
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 37 من المرسوم رسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه
المادة 38
فتح المادةيكلف المتصرف تحت سلطة الرئيس بالتسيير الحسابي والمالي والادارة للتعاونية وفقا لمقررات هيئاتها المسيرة والتنظيم الجارى به العمل .
المادة 39
فتح المادةيعتبر المتصرف مسؤولا عن تنظيم وتسيير مختلف المصالح الادارية والحسابية والمالية والتجارية ولهذا الغرض يعين ويوجه المستخدمين اللازمين لسير هذه المصالح
المادة 40
فتح المادةيتولى المتصرف ضبط السجلات الحسابية والخاصة بالجرد والصندوق يوميا ، طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيوقع الوثائق الخاصة بالالتزامات المالية واوامر - الصرف بصورة مشتركة مع الرئيس أو نائبه
- ويتأكد من الاثباتات الخاصة بالدفعات الحاصلة ولا سيما ما يتعلق منها بمصروفات اليد العاملة ويراقب الداخل والصادر من المنتجات التي يحوز جميع وثائقها الثبوتية ويحوز الاموال النقدية وينفذ الأداءات نقدا وعلاوة على ذلك فانه مكلف من الدولة بالسهر على ما يلي :
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1059
- الحفاظ على الاموال المسلمة للتعاونية ، وهو يعارض لهذا الغرض ، في جميع المقررات الآيلة للتخفيض من قيمة هذه الاموال ،
- - انجاز اهداف التخطيط الوطنى من قبل التعاونية ،
- تطبيق الاحكام التنظيمية والخاصة بالقانون الاساسي •
المادة 41
فتح المادةيتولى المتصرف امور الكتابة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ، وله صوت استشاري وهو يضبط سجل المحاضر ، وهو ينشر التعليمات الوزارية وجميع الاحكام التنظيمية ويحافظ عليها .
الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 42
فتح المادةتفتح السنة المالية لتعاونيات قدماء المجاهدين في أول أكتوبر وتختتم فى 30 سبتمبر من كل سنة .
المادة 43
فتح المادةيكون الدخل الصافى السنوى لكل تعاونية خاصة بقدماء المجاهدين مساويا لانتاجها السنوى أى لجملة الاموال والخدمات المنتجة منها خلال سنة واحدة بعد تنزيل تكاليف الاستغلال بما فيها على وجه الخصوص الضرائب والرسوم والمرتبات والمكافآت المدفوعة لغير أعضاء التعاونية .
وينبغي مراعاة تغييرات الجرد والارباح والخسائر الحاصلة في السنين السابقة .
المادة 44
فتح المادةتقرر الجمعية العامة في ختام كل سنة مالية | وفي 31 ديسمبر على الأكثر من السنة نفسها توزيع الدخل الناتج في التعاونية ويشتمل الدخل على التسبيقات المؤداة للاعضاء خلال السنة وعلى الفائض عند اللزوم
المادة 45
فتح المادةلا يجرى اى توزيع للدخل قبل اختتام السنة المالية ومداولة الجمعية العامة • بيد ان التعاونية تمنح من جانب الدخل المخصوم عن السنة المالية وبعنوان التسبيق عن أيام العمل المتممة ، اجرة أساسية يحدد معدلها النوعي بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 45 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، كما يلى
المادة 46
فتح المادةان التسبيقات المدفوعة على الوجه المذكور آنفا الى الاعضاء ، لا يمكن أن تتجاوز الدخل الصافي المخصوم والمدرج في الميزانية التقديرية السنوية ، الا بموجب استثناء صادر بقرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 46 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى
المادة 47
فتح المادةيمكن أن يمنح جزء من التسبيق نظير أموال عينية تخصم قيمتها من التسبيقات الدورية النقدية المؤداة للاعضاء .
المادة 48
فتح المادةفى ختام السنة المالية وفى الحالة التي تشتمل فيها النتائج على فائض بعد تنزيل الدخل الصافي فان التسبيقات الموزعة خلال السنة يجب ان تخصص لتموين مختلف الحسابات الواردة بعده وعلى الوجه التالي :
- 10 % لحساب اموال الاحتياط لغاية 10 ٪ من قيمة اموال التعاونية ،
- 10 % لحساب الرأسمال الجاري في حدود مبلغ مساوى 25 ٪ من تكاليف الاستغلال المحسوبة على متوسط سنوات مالية سابقة ، 10 ٪ لحساب صندوق الضمان والتضامن الخاص - بتعاونيات قدماء المجاهدين ،
- 10 % لحساب اموال الاستثمار ، 10 % لحساب اموال الصندوق الاجتماعي .
اما الباقي من الفائض فيمكن توزيعه بصفة جزئية أو كلية بناء على مقرر الجمعية العامة ، بين الاعضاء بنسبة ايام العمل المتممة من كل منهم مع مراعاة نوع العمل المتمم
المادة 49
فتح المادةان اموال الحسابات المحدثة اعلاه غير قابلة التوزيع بين الاعضاء .
وأن الأموال ذات الصفة العقارية المحققة علاوة على الانشاءات ما انجز منها بعنوان الاستهلاك، تبقى كذلك ملكا جماعيا لا يجوز امتلاكه بصفة فردية
المادة 50
فتح المادةيستفيد كل عامل مأجور لدى التعاونية بصفة .
موقتة أو كموسمى أو تقنى أو مستخدم اداري من توزيع الباقى فى نهاية السنة المالية بمجرد ان يكون قد خدم خمسين يوما في السنة •
المادة 51
فتح المادةتمول تعاونيات قدماء المجاهدين عند الحاجة سواء فيما يخص قرض الموسم أو قرض التجهيز بواسطة الهيئة المصرفية المختصة بالقطاع الاشتراكي دون سواها
المادة 52
فتح المادةلا تؤدى تعاونيات قدماء المجاهدين من الدفعات النقدية غير ما هو اعتيادي وقليل الاهمية والمحدد أقصاه من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي اما الدفعات الاخرى فتجرى بموجب امر صرف من الحساب مرفق بوثائق ثبوتية لدى الهيئة المصرفية المختصة
المادة 53
فتح المادةينبغي ان تقيد جميع موارد تعاونيات قدماء المجاهدين مهما كان مصدرها وبمجرد تحقيقها وبكاملها في حسابها المصرفى . وتدخل في باب استهلاك قروض الموسم المدفوعة
المادة 54
فتح المادةينبغى على تعاونيات قدماء المجاهدين أن تنتسب لزوما الى تعاونيات المحاسبة والتسيير وتعاونيات التسويق في دائرة كل منها .
وتستفيد من الاسعار التي تحددها الحكومة بالنسبة لتسليم المنتجات الفلاحية الى تعاونيات التسويق بيد انه يمكن الاذن لها ان تبيع للغير اذا كانت الاسعار المعروضة من الغير اعلى من الاسعار المعلنة من تعاونيات التسويق . وفي هذه الحالة يجرى البيع بواسطة هذه الاخيرة بصفة الزامية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وتتمم كما يلى تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وتتمم كما يلى
المادة 55
فتح المادةتمون تعاونيات قدماء المجاهدين بالمنتجات والادوات بنفس الاوضاع المطبقة على المزارع المسيرة ذاتيا .
اما اذا حصل لها صعوبة ما ، فيؤذن لها بأن تتمون عند الغير 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية ضمن الشروط التي توضع بموجب نص لاحق .
وتخضع صيانة المعدات الفلاحية واصلاحها للتنظيم نفسه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 56
فتح المادةتخضع تعاونيات قدماء المجاهدين لنفس الضريبة المالية المنصوص عليها في المادة 24 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي الفلاحي كما يخضع أعضاء هذه التعاونيات للضريبة المطبقة على المنتجين الفلاحيين
المادة 57
فتح المادةتقدم تعاونيات قدماء المجاهدين الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بقصد قيدها في سجلات ترخيص التعاونيات ، ملفا يحتوى على ما يلى :
- نسخة من محضر تنصيب التعاونية مع قائمة اعضائها و بيان مهنهم ومساكنهم ،
- نسخة من محضر تنصيب مجلس التسيير ورئيسه ،
- نسخة من القانون الاساسي والنظام الداخلي ويعطى رقم تسجيل لكل تعاونية يجب أن يطبع على جميع أوراقها وفواتيرها .
وينشر مقرر الترخيص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 58
فتح المادةستوضح عند اللزوم أحكام هذا المرسوم بموجب نصوص تطبيقية تصدر فيما بعد .
المادة 59
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 60
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير قدماء المجاهدين ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-251
« تعدل المادة 46 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى : ان التسبيقات الممنوحة بهذا الشكل للاعضاء لا يمكن ان تتجاوز 80 % من الدخل الصافى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن التحديد حسب الدائرة للتعريفة عن الهكتار أو عن الوحدة المطبقة لحساب المساهمة الاجمالية الفلاحية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة برسم سنة 1974 846
-
مرسوم رقم 74-95
مرسوم رقم 74-95 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق أول مايو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم . الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الدوائر الانتحابية 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة و توزيع مقاعد المجالس الشعبية للولايات 71 532 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 548
-
مرسوم رقم 73-98
مرسوم رقم 73-98 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة • 883
-
مرسوم رقم 72-106
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
-
مرسوم رقم 71-251
مرسوم رقم 71 251 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين . 1337
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد التعريفات على الهكتار أو على الوحدة المطبقة لتحديد الضريبة المترتبة على المزارع المسيرة ذاتياً برسم سنة 1970 • 1667
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام - 1389، الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد التعريفات على الهكتار أو على الوحدة المطبقة لتحديد الضريبة المترتبة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا برسم سنة 01969 1514
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.