مرسوم رقم 82-237 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير المالية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الصلاحيات التي يمارسها وزير المالية في اطار نشاطات الحكومة وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول قصد انجاز الاهداف التي تحددها المؤسسات الوطنية .
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المالية اختصاصاته على مجموع النشاطات المالية وعلى هياكل قطاع المالية وأجهزته ووسائله وأعماله وعملياته، وذلك في حدود أحكام هذا المرسوم وأحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . -
المادة 3
فتح المادةيضمن وزير المالية، في اطار نشاطات الحكومة ومن أجل تجسيد الاهداف المحددة في الميثاق الوطني، تطبيق السياسة الوطنية، ولا سيما في مجال :
I - تسيير الوسائل والمهام ونتائج المالية العمومية، 2 حماية سيادة الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للعملة وللمواطن والحفاظ عليهما ودعمهما،
3 - مراقبة الوسائل والنتائج التي اكتسبتها واستعملتها المؤسسات العمومية والخاصة بغية تحقيق مهمة المراقبة وأهداف مخطط التنمية
4 - اعداد النصوص المتعلقة بالمالية العمومية وتحضيرها وتطبيقها وذلك في اطار كل الصلاحيات الموكلة اليه في قطاع المالية، وبالنسبة لمجموع الانشطة والوسائل والنتائج المالية للهياكل في القطاعات الاخرى للادارة والجماعات المحلية بما في ذلك المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها .
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير المالية بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، بكل العمليات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكلة اليه بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية ولاسيما :
I أي دراسة ومقترح خاص بالسياسة الوطنية في الميدان المالي وذلك قصد اعطاء النظام المالى التناسق الضروري مع حماية الاقتصاد وتنمية الاحتياجات الوطنية والجماعية والفردية وتلبيتها في اطار مخططات التنمية، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 2 أي عمل مباشر أو غير مباشر للتخطيط والتنسيق والمراقبة والتسيير والتنظيم والاعلام وذلك بغية تحقيق البرامج والاهداف الموكلة لمهام قطاع المالية وهياكله ونشاطاته وعملياته ولاسيما في الميادين التي ينص عليها هذا المرسوم ومجموع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 3 كل الوظائف الناجمة عن المهام والصلاحيات التي تحددها أحكام هذا المرسوم والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
4 - أي مراقبة تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
ويكلف، في هذا الاطار، بوضع كل الحصائل والخلاصات والتقارير الدورية أو الضرفية المخصصة للحكومة والمتعلقة بالوسائل والنتائج والهياكل والنشاطات المعنية بممارسة صلاحياته وعمل ادارة المالية وابلاغ المعطيات الى المؤسسات والسلطات المختصة، التي يجب أن توجه لها وفقا للاجراءات والاحكام القانونية، وذلك في اطار نشاطات الحكومة وفي حدود صلاحياته .
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير المالية في مجال النقد، وفي اطار توجيهات المؤسسات الوطنية ونشاطات الحكومة، ما يأتي :
أولا - السهر وفقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على دراسة المعطيات والتدابير الضرورية وتحضيرها واقتراحها :
I - I لاعداد التوجيهات الوطنية في مجال النقد حسب الاولويات الوطنية 2 لاعداد النصوص الضرورية ولاسيما فيما يخص :
أ سك النقود واصدارها والوسائل النقدية وممارسة احتكار الاصدار، وعمليات الرقابة المتصلة بهذا الشأن ب تحديد الوحدة النقدية الوطنية والوسائل النقدية للنظام النقدى الوطني،
ج) تحديد القواعد العامة لنظام البنوك والقرض،
د) تحديد علاقات الاصدار وتنظيمها، مع الخزينة العمومية وتحديد الالتزامات والوسائل والمقاييس والحسابات التي تترتب عن ذلك،
ه) تنظيم العلاقات بين البنوك في اطار الاجهزة النقدية الوطنية والدولية، و تنظيم الهياكل والهيئات والمؤسسات المصرفية والمالية وسيرها التي تستعمل الوسائل النقدية،
ز) تحديد أجهزة علاقات البنك المركزى والبنوك الوطنية والهيئات الوطنية الاخرى مع السوق النقدى والمالي الدولي .
ثانيا دراسة التدابير الضرورية وتحضيرها واقتراحها وفقا للاحكام والاجراءات القانونية من أجل اعداد واقتراح النصوص المتعلقة بما يأتي :
I - مكافحة مختلف أنواع المساس بالقدرة الشرائية وبقيمة النقود الوطنية،
2 - تحديد شروط استعمال الوسائل النقدية وتوزيعها في اطار النشاطات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تطبيق المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
3 - تخفيض الاكتناز الخفى للوسائل النقدية وذلك عن طريق اتخاذ الاجراءات الملائمة والمجدية، ولاسيما في اطار بعث السياسة الوطنية للادخار والقرض 4 اعداد مختلف أنواع المقاييس في ميدان - النقد. 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ثالثا - السهر، في اطار صلاحياته ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية، على مايأتي : 1 احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول التي تسير امتياز الدولة فى الميدان النقدى وتطبيق ذلك ، 2 حماية السعر القانوني للعملة الوطنية وقوة ابرائها القانونية ،
3 - تنفيذ التدابير القانونية الضرورية من أجل : 1 (1) مكافحة أنواع المساس بالقدرة الشرائية للعملة ، ب مكافحة اصدار العملات المزيفة وتوزيعها او ادخالها من الخارج ،
ج) توفير ظروف استعمال الوسائل النقدية وتوزيعها، في اطار النشاطات الاقتصادية والمالية المترتبة عن تطبق المخططات الوطنية للتنمية وذلك وفقا لقرارات الهيئات الوطنية ، د جمع الوسائل والموارد النقدية في اطار السياسة الوطنية المتعلقة بالنقد والتوفير والقرض . 4 تحقيق عمليات الاصدار والتداول والتقييم والرقابة والدفاع عن العملة الوطنية ، 5 تطوير تقنيات التسيير النقدى تماشيا مع تطور العوامل الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني ، 6 تطبيق كل الاجراءات الرامية الى الاستعمال العقلاني للوسائل النقدية فيما يتعلق باقتناء الاملاك والخدمات من الخارج، وبتغطية النفقات العمومية، مع اعتبار تطور الموارد الوطنية وأولويات حماية القدرات الوطنية من وسائل التسديد وتنمية تصدير المنتوجات الوطنية .
رابعا - الشروع في حدود اختصاصه ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية، في تحقيق ما يأتي :
I - تنسيق العمل الذى يتم في الميدان النقدى مع الاجراءات الخاصة بتطبيق سياسة القرض والتوفير والتدخلات العمومية في اطار الميزانية ونشاطات الخزينة ،
2 - تنسيق المبادرات والاعمال والعمليات المطبقة من الهياكل التى لها اختصاصات في المجال النقدى ولاسيما معهد الاصدار والهيئات المصرفية والتوفير والخزينة مع متطلبات تسيير متناسق للعملة على وجه الخصوص والاقتصاد على وجه العموم ، 3 جمع المعطيات النقدية الوطنية والدولية ، 4 تحليل المعطيات المتعلقة بما يأتي وتلخيصها : 1 (1) تطور العلاقات النقدية مع المؤسسات والهيئات الدولية ، ب تحديد وسائل التدخل المالي المستعمل من المؤسسات والدول الاجنبية في علاقاتها الثنائية والمتعددة الاطراف مع الجزائر ،
ج) تقدير تطور القدرات الوطنية في ميدان التدخل المالي.
5 - وضع الحصائل الدورية النقدية الوطنية منها والدولية .
خامسا المشاركة، في اطار وضع المخططات الوطنية - للتنمية، فيما يأتي :
I - - اعداد التدابير الخاصة بتصور الاعمال التي لها علاقة بالميدان النقدى ، 2 تحديد الوسائل والغايات والنتائج الخاصة بالتدخل النقدى فى السياسة الاقتصادية الوطنية.
سادسا السهر، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية، على ما يأتي : 1 توجيه عمليات تسيير الكتلة النقدية ومراقبتها ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 2 تطبيق كل التدابير المناسبة فيما يتعلق بالمراقبة الدائمة لتسيير النقد وعلاقاتها وآثارها على المالية العمومية والاقتصاد الوطني في معطياته الداخلية والخارجية ، مراقبة المعايير المحددة في ميدان العملة -3 الورقية والعملة المصرفية ،
4 - وضع وسائل مراقبة الهيئات والهياكل التي لها اختصاص في ميدان النقد، وتطبيقها ،
5 - التحكم في استعمال العملة في العلاقات المالية والاقتصادية ولاسيما مع الخارج ومراقبة ذلك .. 6 مراقبة العمليات التي تهدف الى صنع الادوات النقدية واصدارها وتداولها • سابعا - تقييم مجموع النشاطات الموكلة اليه في الميدان النقدى وتحليلها ووضع الحصائل الدورية عنها وابلاغ المعطيات الضرورية، اذا اقتضى الحال وفي حدود القانون الى السلطات المختصة المعنية، أو التي يجب أن توجه لها فورا أو حسب أجال محددة .
المادة 6
فتح المادةيسند إلى وزير المالية في مجال التوفير والقرض وفي اطار نشاطات الحكومة ووفقا لتوجيهات ومقررات السلطات الوطنية، مايأتي :
أولا - السهر، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على ما يأتي :
أ فى ميدان تراكم الموارد وجمعها : 1 (1) تطوير عمليات جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لدعم المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال التدخل النقدى والمالى والمصرفي والاقتصادي 2 (2) جمع القدرات والموارد وملك الامة من وسائل الدفع بالعملة الصعبة، ومراقبة ذلك و تأطيره وتوجيهه، قصد استعمالها لصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف المخططات التنموية الوطنية
(3) تطوير القدرات البنوية لجمع الموارد المالية الوطنية لدى أى هيئة أو لدى أشخاص معنويين أو طبيعيين، يستفيدون بصفة مباشرة أو غير مباشرة من تحقيق الاهداف الوطنية للتنمية 4 (4) تنظيم هياكل جمع الموارد ولاسيما في اطار البرامج والتدخلات الناجمة عن السياسة الوطنية في مجال التوفير والعلاقات المالية الخارجية والتراكم المالي الناتج عن تنمية الاقتصاد الوطنى والزيادة من نتائجه .
(5) تنمية قدرات تسيير الموارد المجمعة واستعمالها استعمالا عقلانيا ومناسبا وفعالا وذلك في اطار تحقيق الاهداف الوطنية ذات الأولوية 6 (6) مراقبة هياكل التجميع ونشاطاتها واستعمال الوسائل المالية، 7 (7) تقييم قدرات التوفير لدى كل مواطن معنوى أو طبيعي عموميا كان أم خصوصيا وكذا قدرات تعبئة الموارد لدى المؤسسات المرتبطة بالدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وذلك فى اطار العلاقات الموجودة أو التي يجب اقامتها ، 8(8)) تنسيق عمليات جمع الموارد المالية التي تحققها :
أ) ادارة المالية والهياكل والهيئات التابعة لقطاع المالية ولاسيما تلك الموضوعة تحت وصايته، ب المؤسسات والهيئات التابعة للقطاعات الاخرى وذلك فى اطار علاقاتها التبادلية أو العلاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف الخاصة بنشاطاتها القطاعية،
9) تحقيق برمجة عمليات جمع الموارد المالية وتنظيم ايداع الاموال من قبل الهيئات العمومية التابعة لكل القطاعات
10) تطبيق الاحكام القانونية المطبقة في مجال تعبئة الموارد المالية، 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
(11) اعداد التدابير الضرورية لما يأتي :
أ (أ) وضع النصوص الخاصة بالمواد والعمليات والمهام المشار اليها أعلاه، وكذا تحقيق التوجيهات والمقررات المتخذة من الهيئات الوطنية في ميدان جمع الموارد، ب تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة فى المجالات المشار اليها أعلاه،
(12) الاعداد الدورى وفقا للاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، للحصائل المدعمة بنتائج عمليات الجمع والايداع الخاصة بالموارد المالية التي تحققها كل الهيئات والمؤسسات وشركات كل القطاعات والجماعات المحلية والرعايا الوطنيون المقيمون في الخارج، ب في ميدان تسيير النشاطات والوسائل المالية : 1(1)) التقييم المتواصل والشامل لنشاطات ونتائج تسيير الموارد المالية في هياكل ادارة المالية والمؤسسات والهيئات والمؤسسات والشركات العمومية لقطاع المالية والقطاعات الاخرى والجماعات المحلية 2 (2) تعبئة القدرات المالية والاستعمال الامثل للموارد المجمعة أو المتوفرة وذلك في اطار الهياكل المالية أو المصرفية المؤهلة 3 (3) تطبيق المعايير والوسائل الضرورية لتسيير فعال ومتناسق ومتماشي مع مقتضيات الصرامة والمسؤولية والاقتصاد 4 (4) مراقبة حركة الاموال المختلفة بين الهياكل المصرفية الوطنية والبنك المركزى وخزينة الدولة وكل هيكل مالي أو مصرفي آخر،
(5) مراقبة تطور الدين العمومي والالتزامات المالية الداخلية والخارجية 6(6)) اعداد التدابير الضرورية لمراقبة شروط منح ضمان الدولة والمؤسسات والهيئات الاخرى ولاسيما المالية والمصرفية 7 (7) مراقبة نتائج استعمال الموارد المالية للدولة ووسائل الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع المالى والقطاعات الاخرى ولاسيما في اطار المشاركة في المؤسسات الدولية والمتعددة الاطراف أو الثنائية في اطار العلاقات الخاصة أو الضرفية ،
(8) اعداد البرامج الخاصة بما يأتي :
أ) تدخل الخزينة العمومية والبنك المركزى الوطنى والبنوك الوطنية وغيرها من المؤسسات ، ب مشاركات الدولة والمؤسسات الاخرى والهيئات الوطنية المالية.
و تنظيم التسيير العام للمالية العمومية ولاسيما الخزينة العامة للدولة والمؤسسات المصرفية المركزية والوطنية، وتوجيه النشاطات المالية للخزينة العمومية والمؤسسات المصرفية المركزية والوطنية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية وللاهداف والمعايير المسطرة في المخططات التنموية الوطنية وللمقررات التي تتخذها المؤسسات الوطنية ،
(10) مراقبة تسيير المؤسسات المصرفية المركزية والوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
أ) تنظيم هياكلها ،
ب) تسيير أجهزتها ،
ج) نشاطاتها المالية والمادية .
د) وسائلها ونتائجها وحساباتها ،
ه) تطبيقها للاحكام القانونية.
ج / في ميدان توزيع الموارد المالية واستعمالها :
تناسق التوزيع واستعمال الوسائل المالية على المدى المتوسط والقريب والبعيد مع الاهداف والمعايير المحددة، في هذا المجال، في المخطط الوطني للتنمية ، 2 (2) انجاز التقديرات الخاصة بوجود الموارد المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بتنفيذ قرارات الحكومة .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389
(3) تقييم امكانيات جمع واستعمال وسال تمويل الاهداف المحددة في اطار مخططات تمويل المؤسسات على الأمد القريب والمتوسط والبعيد ،
(4) تكييف أجهزة توزيع واستعمال وسائل التمويل على الأمد القريب والمتوسط والبعيد ، ونشاطات المؤسسات العمومية والنشاطات المنتجة للقطاع الخاص وذلك وفقا للاولويات المحددة في المخطط الوطني للتنمية والمقتضيات السياسة الوطنية اللامركزية والتوازن الجهوى والاصلاح الاقليمي ، 5 (5) تنفيذ عمليات التمويل المناجمة عن تطبيق صلاحياته في مجال التمويل فى اطار تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية ، 6 (6) تطبيق ما يأتي :
ا تدابير التنظيم المالى والمحاسبي الضروريين لتطبيق المعايير المحددة فى اطار المخطط السنوى لتمويل نشاطات المؤسسات العمومية ، ب۔ اجراءات تقدير وسائل تمويل نشاطات المؤسسات العمومية ونشاطات القطاع الخاصة المنتجة ، شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل ج نشاطات المؤسسات العمومية والنشاطات المنتجة للقطاع الخاص ، د مناهج تقييم آثار مخطط التمويل على نشاط المؤسسة العمومية وعلى النشاط المنتج للقطاع الخاص وعلى تحقيق المعايير والاهداف التي يحددها المخطط الوطني والسنوى للتنمية ، ه أجهزة التعبير عن الاحتياجات وعرضها في مجال قرض التمويل .
(7) تطبيق الاجراءات والمعايير والمناهج الخاصة بتدابير مراقبة شروط تخصيص وسائل التمويل واستعمالها وتسديدها المقررة لنشاطات المؤسسات العمومية والنشاطات المنتجة للقطاع الخاص ،
(8) تقييم تطور تحقيق توقعات الاستثمار و نشاطات استغلال المؤسسات العمومية والخاصة المنفذة في اطار مخطط التمويل ومراقبة ذلك 6 و تطبيق تدابير الدراسة والاعداد وتقديم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمجالات والعمليات المشار اليها أعلاه، بأى عملية لها علاقة بتدابير تمويل أى مؤسسة ومن توجه لها وسائل التمويل ،
(10) تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحياته في المجالات والعمليات المشار اليها أعلاه، وكذا بأى عملية أو اجراء أو وسيلة للتمويل،
(11) تحقيق عمليات المراقبة الخاصة بالتدابير والعمليات المشار اليها أعلاه، فيما يتعلق باحترام ما يأتي :
النسب المحددة في اطار البرامج القطاعية لاهداف المخطط الوطني للتنمية
- الاولويات المحددة في المخطط الوطني السنوى للتنمية
- التوجيهات والقرارات المحددة في ميدان وضع برامج التنمية، واعادة هيكلة المؤسسات ولا مركزية نشاطاتها،
(12) التنسيق فيما يعنيه، لاجهزة ووسائل تمويل نشاطات المؤسسات تماشيا مع الاهداف والنتائج الموكلة لهذه النشاطات في اطار المخططات التنموية والتمويلية .
ثانيا دراسة المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وذلك وفقا للاحكام والاجراءات القانونية : 1(1)) المواد والعمليات والتدخلات والنشاطات والوسائل والهياكل والنتائج المشار اليها أعلاه، 2 (2) منح اعتمادات التمويل للاقتصاد الوطني واستعمالها ولاسيما في نشاطات المؤسسات العمومية وفى النشاطات المنتجة للقطاع الخاص، 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 3 (3) تحديد كل الوسائل الضرورية لتحسين جمع التوفين ، 4 (4) النشاط المصرفى الداخلي والخارجي،
(5) توجيه تطبيق شروط تدخل البنك وهيئات القرض ومراقبة ذلك، 6 (6) تطبيق السياسة الوطنية للقرض المصرفي، 7(7)) تحديد شروط توازن الموارد واستعمالات النظام المصرفي، 8 (8) تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بالعلاقات فيما بين البنوك
(9) تحديد شروط وكيفيات اعادة التنازل عن الديون الخارجية المعبأة من قبل البنوك ،
(10) تحديد شروط القرض المطبقة على بعض الفئات الاجتماعية المهنية أو على بعض القطاعات الخاصة ولاسيما القطاعات المنتجة التابعة للقطاع الخاص، II (II) مراقبة تسيير هيئات القرض وتحديد شروط توازنها المالي
(12) استغلال الحصائل وحسابات الاستغلال والوثائق الدورية المبلغة من البنوك وهيئات القرض وتقييم نتائج القطاع المصرفي وقدراته ،
(13) دعم العمليات المصرفية ،
(14) اعداد توقعات تنمية النشاطات الخاصة بقطاع البنوك،
(15) تنظيم شبكة هيئات القرض والتوفير وتنميتها،
(16) تحديد الشرطين التاليين :
ا تدخل الخزينة العمومية فى مجال القرض - والتسبيقات به التوازن المالى الداخلى والخارجي للخزينة العمومية،
(17) شروط تحديد النسب المطبقة على القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والاموال التي تودع لديها،
(18) مشاركة البنك الوطني والمركزي والخزينة العمومية.
ثالثا انجازا ما يأتي، فيما يعنيه وبالنسبة مع - - السلطات المختصة المعنية ووفقا للاحكام والاجراءات القانونية : 1 (1) تنفيذ النصوص المطبقة في ميدان القرض والتوفير وجمع الموارد المالية وتسييرها واستعمالها والمجالات المشار اليها أعلاه، في هذه المادة، 2 (2) العمليات الناتجة عن تطبيق القوانين والانظمة فى المجالات المذكورة آنفا وتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية،
(3) برمجة نشاطات الهياكل المالية ونشاطات جمع الموارد وتسييرها واستعمالها تماشيا مع عمليات تنفيذ المخطط السنوى للتنمية والتوجيهات والقرارات الوطنية فى مجال النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية .
رابعا - السهر على تحقيق ما يأتي، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية : 1(1)) تطبيق عمليات المراقبة على نشاطات المؤسسات المالية ووسائلها وهياكلها ونتائجها المكلفة يجمع الموارد المالية وتسييرها وتوزيعها واستعمالها، 2 (2) تنفيذ عمليات جمع المعطيات الخاصة بنشاطات العمليات المتعلقة بالموارد المالية وعملياتها ونتائجها .
خامسا تحليل وتقييم مجموع النشاطات الموكلة - له والخاصة بالموارد وآثار العمليات التي تقوم الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 بها ادارة المالية وقطاعها من ناحية، والهياكل والقطاعات التابعة للقطاعات الأخرى من ناحية ثانية، وابلاغ المؤسسات المختصة المعنية فى حدود القانون المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه لها على الفور أو حسب آجال محددة .
المادة 7
فتح المادةيسند الى وزير المالية، في مجال الجباية، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية وأهداف مخططات التنمية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، ما يأتي :
I دراسة أي تدبير ضروري لاعداد ما يأتي وتحضيره واقتراحه : 1(1)) النصوص المتعلقة بمجال الادارة الجبائية ب السياسة الوطنية في مجال الجباية وضبط اجراءات الادارة الجبائية ووسائلها، ج الاصلاح الجبائي . 2 دراسة أى تدبير ضروري لتوجيه النظام الجبائي وتحضيره واقتراحه وتطبيق الاهداف الموكلة اليه وتحقيقها ولاسيما أهداف :
أأ) المخطط الوطني للتنمية ب السياسة الوطنية للاسعار والاجور والتوفير،
ج) توزيع الدخل الوطني،
د) سياسة تهيئة الاراضي والتوازن الجهوى،
ه) سياسة النشاط الاجتماعي والتدخل الاقتصادي وحماية الاقتصاد . 3-3 دراسة جميع التدابير المتعلقة بوعاء الضرائب والحقوق والرسوم المختلفة وتصفيتها وتحصيلها ومنازعاتها، واعداد ذلك واقتراحه بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية .
4 - تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على أنشطة الادارة الجبائية وأعمالها واختصاصاتها المتعلقة، لاسيما بما يلي :
أ (أ) وضع تقديرات الايرادات الجبائية
ب) وعاء الضرائب والحقوق والرسوم بجميع أنواعها وتصفيتها وتحصيلها ومنازعاتها،
ج) توزيع حصيلة الجباية بين الدولة والجماعات المحلية . 5 تحسين تنظيم أعمال الادارة الجبائية لتحقيق الاهداف التي توكلها اليها الاحكام القانونية والاهداف المترتبة عن انجاز مخططات التنمية .
6 - انجاز وتطبيق وسائل المراقبة، لاسيما تهيئة المنشآت الاساسية الادارية واستعمال الوسائل والتقنيات الملائمة مع الغايات الموكلة الى الادارة الجبائية والمتعلقة، لاسيما بما يلى : 1 (1) مراقبة تنفيذ النصوص التي تسير الجباية وشبه الجباية ب تطبيق الوسائل الضرورية قصد مقاومة التدليس الجبائي بالبحث وملاحقة المخالفات التي ينص عليها التشريع الساري المفعول.
7 - القيام بتقييم مجموع الانشطة الموكلة اليها وتحليلها في مجال الادارة الجبائية ووضع حصيلتها وابلاغ المعطيات الضرورية للسلطات المختصة المعنية، أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المقررة وذلك فى الحدود القانونية.
المادة 8
فتح المادةيسند الى وزير المالية في مجال الجمارك وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية والاهداف ومخططات التنمية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، ما يأتي : 1(1)) حماية مصالح الاقتصاد الوطني وأمن البلاد وذلك بالتشاور مع السلطات الاخرى المختصة المعنية، 2 (2) تطبيق التدابير والاعمال التي تهدف الى مراقبة احترام احتكار الدولة للتجارة الخارجية 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
(3) تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال مراقبة الصرف وتطبيق التعريفة الجمركية 4 (4) احترام النظام العام الاقتصادي وأمن التراب الوطنى بممارسة الرقابة الضرورية على حركة الاموال والاشخاص لدى دخولهم أو خروجهم من التراب الوطني وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 (5) تطبيق التدابير المتعلقة بالبحث وملاحقة المخالفات التي ينص عليها التشريع السارى المفعول ومعالجة قضايا المنازعات في آجالها،
(6) انجاز وسائل المراقبة وتطبيقها ولاسيما بتهيئة المنشآت الاساسية للدائرة الجمركية واستعمال الوسائل التقنية الملائمة للغايات المناطة بادارة الجمارك 7(7)) تحسين تنظيم أعمال ادارة الجمارك لتحقيق الاهداف التي توكلها اليها الاحكام القانونية والاهداف المترتبة عن انجاز مخططات التنمية 8 (8) تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على الانشطة والاعمال واختصاصات الادارة في مجال الجمارك،
(9) دراسة أى اجراء ضروري لاعداد ما يأتى و تحضيره واقتراحه :
أ النصوص المتعلقة بمجال ادارة الجمارك، ب السياسة الوطنية وتداول الاموال ومرور الاشخاص وتطبيق اجراءات ادارة الجمارك ووسائلها،
(10) تقييم مجموع الانشطة الموكلة اليه وتحليلها في مجال الادارة الجمركية وكذا وضع حصيلتها وتبليغ الى السلطات المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة وذلك في اطار والحدود القانونية ..
المادة 9
فتح المادةيسند الى وزير المالية، في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية والاهداف ومخططات التنمية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، ما يأتي : 1 (1) تصميم التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بملك الدولة الوطني ومسح الاراضي والاشهار العقارى ودراستها واقتراحها وتحقيق الاهداف المترتبة عن تطبيق السياسة الوطنية ومخططات التنمية في هذه المجالات 2(2)) تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بأعمال أملاك الدولة ومسح الاراضي والاشهار العقارى ولاسيما الاحكام المتعلقة بما يأتي :
أ جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للدولة وتقديرها وحمايتها، ب ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية،
ج - وضع مسح الاراضى العام والحفاظ عليه، د وضع السجل العقاري وضبطه، ه من مراقبة استعمال الممتلكات العمومية ولاسيما القطع الارضية العقارية،
(3) وضع التدابير المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية وتنفيذها ودراسة الآجال المطبقة في مجال اصلاح اللوازم العقارية والعتاد الذي يكون الممتلكات العمومية وذلك حسب طبيعة الاستغلال وشروطه، 4 (4) تحسين أعمال ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتنظيمها، لتحقيق الاهداف التي تسندها لها الاحكام القانونية والاهداف المترتبة عن تطبيق مخططات التنمية
(5) تطبيق التدابير والاعمال المتعلقة بنظام وتسليم العقارات والمنقولات فيما يعنيها،
6) وضع تقديرات النتائج وتنمية الوسائل والانشطة التي تعنى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 7(7)) مراقبة أعمال أملاك الدولة والاعمال العقارية وتطبيق وسائل المراقبة الضرورية لتحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال تسيير شؤون أملاك الدولة والتسيير العقاري 8 (8) تقييم مجموع الاعمال الموكلة اليها في مجال ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومساح الاراضي وتحليل ذلك ووضع حصيلتها وابلاغ السلطات المختصة المعنية بالمعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة وذلك في اطار الحدود القانونية .
المادة 10
فتح المادةيسند الى وزير المالية في مجال التأمينات، وفى اطار توجيهات وقرارات الهيئات الوطنية وأهداف المخطط الوطني وتنمية نشاطات الحكومة، مايأتي :
أولا - السهر على ما يأتي : 1 (1) تنفيذ في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والترتيبات القانونية ما يأتي :
ا ترتيبات وضع وتطبيق النصوص - التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يلى :
- نشاطات التأمين واعادة التأمين حماية احتكار الدولة في مجال التأمين - واعادة التأمين والمحافظة عليه، ممارسة سلطة الوصاية على التأمين واعادة - التأمين، مراقبة تسيير نشاطات مؤسسات التأمين - واعادة التأمين، لاسيما ما يلي : * تحليل العمليات المالية والمحاسبية * تحديد المال الاحتياطى وطريقة توظيفه * اعداد التقديرات حول امكانيات تنمية أعمال التأمينات وهياكلها تسعير المخاطر، وشروط تطبيقها وكذلك اثرها العالي على القطاعات الاخرى للنشاطات الاقتصادية، --- مراقبة عمليات التأمين واعادة التأمين التي يحتمل فيها نقل الاموال الى الخارج،
ب - دراسة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بالمواد السالفة الذكر وتحضيرها وعرضها،
ج - تحقيق عمليات مرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السالفة الذكر، والنشاطات التابعة لها وذلك من أجل :
- التنظيم العلمى وفاعلية التأمين من ناحية تأثيره على الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
- السعى على نشر التأمين بكافة أشكاله وتنميته الحصول على طريقة أنجع لحماية - الاشخاص والاموال مع السماح بالتراكم المالي المرتبط بتقوية النشاطات المالية والمالية العامة 2 (2) تحقيق عمليات المراقبة المتعلقة بالتدابير والعمليات المذكورة آنفا وخاصة منها :
ا احترام انتظام عمليات التأمين واعادة التأمين،
ب - حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين الآخرين بما فيهم الضحايا أو ذوى حقوقهم .
ثانيا - - المشاركة بالتنسيق مع السلطات المعنية وطبقا للاحكام القانونية على وضع الترتيبات الضرورية لمساهمة :
I 2 - - نشاطات التأمين في تكوين التوفير،
2 - - نشاطات اعادة التأمين في تنمية المبادلات المالية الخارجية وتوازنها عن طريق التدفقات المعوضة، ثالثا - السهر على تنسيق نشاطات أجهزة التأمين واعادة التأمين خاصة فى علاقاتها مع هياكل وهيئات القطاعات الاخرى من النشاط الاقتصادي 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه رابعا - اعداد، فيما يخصه، وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، حصيلة النشاط وابراز تطور آثار العمليات السالفة الذكر مع علاقاتها بنشاطات المالية العامة وهياكلها ووسائلها، خامسا - اجراء تقييم وتحليل لمجموع النشاطات التي تخصه في ميدان التأمين واعادة التأمين ووضع تقييم ختامى لها وابلاغ المعطيات الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة وذلك في الحدود القانونية .
المادة II : يسند الى وزير المالية في مجال التبادل المالى الخارجي، وطبقا للاحكام القانونية و بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ما يأتي :
أولا - السهر على ما يلى :
ا - تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول التي تهم هذا الميدان في مجال التبادل المالي والاقتصادي الخارجي، ب حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للعملة الوطنية وللمواطن .
ثانيا - تنسيق الاعمال والعمليات الواجب انجازها مع البلدان قصد تسجيل تقارير الجزائر المالية والنقدية مع البلدان الاجنبية في اطار أعم لتنظيم العلاقات الدولية للامة وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية.
ثالثا - المشاركة في اعداد الاتفاقيات المبرمة مع البلدان والمؤسسات الاجنبية والتفاوض فيها وتشينها، وذلك في حدود صا حياته.
وابط المشاركة في اعداد وتطبيق جميع الاحكام العلمية والتنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على التبادل المالى الخارجى ولاسيما في المجالات التالية :
- تطبيق الصفقات العمومية المبرمة مع الشركاء الاجانب وتنظيمها،
- تطبيق البرامج العامة لاستيراد الاموال والخدمات وتصديرها،
- ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية
- توظيف العمال الاجانب القانون الاساسى لكل شخص معنوي عمومي - أو خاص وأعماله وللشركات ذات الاقتصاد المختلط،
- ارسال المواطنين الى الخارج في اطار التكوين أو التعاون التقني أو في اطار تأدية عملهم وفي أي اطار آخر،
- اللجوء الى المساعدة التقنية الخارجية
- تطبيق التدابير المتخذة لصالح القطاع الخاص في اطار علاقاته مع الخارج،
- تطبيق أى تدبير له علاقة بالميدان التشريعي أو التنظيمى وله صلة بالعلاقات المالية للجزائر مع الخارج والانعكاسات النقدية على الانشطة المالية.
خامسا القيام، فى حدود صلاحياته ووفقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية بدراسة المعطيات والتدابير الضرورية لتصميم وتطبيق التوجيهات الوطنية المتعلقة بما يأتى وتحضير ذلك واقتراحه :
أ - في مجال العلاقات المالية الخارجية : 1(1)) تقييم الثروة الوطنية والموارد بالعملة الصعبة وغيرها من وسائل الدفع الخارجي قصد الحماية الدائمة لقدرات الاقتصاد الوطني وذلك وفقا للاولويات المحددة في المخطط الوطني للتنمية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 2 (2) الاستعمال العقلاني لوسائل الدفع الخارجي لسد احتياجات تنمية الانشطة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية 3 (3) اقامة علاقات مالية مع شركاء الجزائر لانجاز الاهداف والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية والغايات الموكلة الى العلاقات الخارجية المالية ولاسيما فيما يخص القضاء التدريجي على التبعية المالية والاقتصادية والتقنولوجية تجاه الخارج، 4 (4) دراسة الطرق والوسائل التي تحقق التوازن الاجمالي أو توازن ميزان المدفوعات بابا بابا وتحضيرها وتطبيقها ، 5 (5) تطبيق تدابير مراقبة شروط تحقيق تطوير ميزان المدفوعات و توازنه وذلك طبقا للاحكام والاجراءات القانونية.
ب في مجال التبادل التجارى : 1(1)) وضع برنامج لتصدير الاموال والخدمات واستيرادها، 2 (2) ترقية تصدير الاموال والخدمات قصد انجاز شروط التوازن الاجمالى والتبادل الخارجي حسب كل بلد، 3 (3) انجاز برامج الاستيراد والتصدير حسب شروط الكلفة والكيف الأكثر نفعا 4 (4) المراقبة المباشرة وغير المباشرة لاى عملية تتعلق بما يأتي وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية :
أ الحصول على الاموال والخدمات غير اللازمة أو الموجودة محليا كما وكيفا بصفة كافية
ب - البيع لدى التصدير أو الاستيراد في اطار شروط المنع .
ج في مجال تحويل الذمة المالية : 1 (1) تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في مجال تحويل الذمة المالية فى اطار تحقيق السياسة الوطنية لتقييم واستعمال الاموال الوطنية والموارد بالعملة الصعبة وبوسائل الدفع الخارجي، 2 (2) دراسة المعطيات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بعمليات التحويل والاستيراد وتحضيرها وتصدير الخدمات ووسائل الدفع الخارجي من طرف المواطنين والاجانب وذلك وفقا الاهداف المخطط السنوى للتنمية ومقاييسه وأنشطة أخرى مترتبة عنها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي .
د في مجال مراقبة الصرف : 1(1)) تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعمليات مراقبة الصرف 2 (2) انجاز التدابير الضرورية لتطبيق مراقبة الصرف قصد تأطير عمليات الصرف المالي الخارجي و برمجتها
(3) دراسة المعطيات الضرورية وتحضيرها وعرضها واعداد النصوص المتعلقة بممارسة تطبيق مراقبة الصرف بتكيفها منع أهداف السياسة الوطنية فى مجال العلاقات الخارجية بجميع أنواعها في المجالين الاقتصادي والمالي .
سادسا - تقييم مجموع الانشطة الموكلة اليه وتحليلها ووضع حصيلتها وابلاغ المعطيات الضرورية الى السلطات المختصة المعنية أو الواجب ارسالها اليها فورا أو في آجال محددة وذلك في حدود القانون .
المادة 12
فتح المادةيسند الى وزير المالية فيما يخص الايرادات وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها وأهداف المخطط الوطني للتنمية والأحكام القانونية الخاصة بها، ما يأتي : 1(1)) اجراء تقييم ومراقبة آثار كل الاجراءات التي لها انعكاس على الايرادات والموارد التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع تطور الوسائل المالية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 2 (2) المساهمة فيما يأتي :
أ (أ) دراسة وتحضير الوسائل والمعطيات اللازمة لتماسك عمليات انشاء القرارات والتوجيهات المحددة في ميدان الايرادات
ب) تحليل الاجراءات وتكوينها وتوزيعها وتحديد المعطيات اللازمة لمراقبة تطورها،
ج) اعداد أهداف للتشغيل مطابقة لمقاييس مخططات التنمية والتوجيهات الوطنية في مجال التسيير المالي، د دراسة المعطيات الضرورية لمعرفة أفضل للاحتياجات الاجتماعية الحقيقية والاولية والبحث عنها لاستعمال أكثر نجاعة للموارد المالية في الاطار الاجتماعى وتوزيع أكثر عدالة للتكاليف والواجبات
ه) دراسة المعطيات الضرورية لتحديد برامج العمل في مجال الايرادات والتشغيل والاسعار والميزانية العائلية النموذجية للاستهلاك وتحضير ذلك، 3 السهر على التنسيق وتنفيذ وسائل عمل القطاع المالي وخاصة فيما يتعلق باستعمال المقاييس والمقادير المحددة في مخططات التنمية في مجال وسائل التحقيق المالي لاهداف هذه المخططات في ميدان الايرادات والاسعار والاجور،
4 - المساهمة في دراسة الوسائل الضرورية التنفيذ توجيهات السياسة الوطنية في ميدان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الاقتصاد والقدرة الشرائية للنقود والمواطن، وتحقيق ذلك،
5 - اجراء تحليل لمجموع التحويلات والمساعدات المالية ذات الطابع الاجتماعي وتخفيض التكاليف والواجبات المالية والاقتصادية 6 السهر، فيما يخصه، على تنفيذ الاحكام القانونية المطبقة فى المواد الخاصة بالسياسة الوطنية للايرادات
- دراسة المعطيات والتدابير اللازمة لتحضير النصوص المتعلقة بما يأتي وتحضيرها واقتراحها بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية : 1 (1) الميادين السابقة الذكر وخاصة تلك التي تتعلق بتنفيذ السياسة الوطنية فيما يتعلق بالاسعار وتوزيع الدخل الوطنى والتوازن الجهوى ومكافحة المضاربة والاقتطاعات غير المبررة من طرف المتعاملين العموميين أو الخواص ، ب الاحاطة بتطور تجميع الايرادات والحث على استعمالها، 8 تنفيذ كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه وكل الترتيبات القانونية الخاصة بمراقبة برامج الاعمال المقررة ونتائجها والتي شرع فيها في المواضيع السابقة الذكر ضمن اطار السياسة الوطنية للايرادات، وذلك فيما يخصه ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية
9 - اجراءات تقويم وتحليل مجموع النشاطات التي تخضع له في مجال الايرادات، ووضع تقييم ختامى وابلاغ المعطيات اللازمة الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل اليها فورا أو في آجال محددة، وذلك في حدود القانون.
المادة 13
فتح المادةيسند الى وزير المالية، في مجال الاسعار، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وفى حدود صلاحياته، ما يأتي :
أولا - السهر طبقا للاحكام والاجراءات القانونية على ما يأتي :
أ التطبيق، فيما يعنيه، للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ :
(1) أدوات السياسة الوطنية للاسعار ومعطياتها، 2(2)) المقاييس التي تنص عليها الاحكام القانونية ومخططات التنمية لتجسيد الاعمال المقررة في مجال الاسعار ولاسيما في المجالات الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والثقافية والجبائية، ب تطبيق :
(1) التدابير والاعمال التي تدخل في اطار صلاحياته لتحديد العوامل والمعطيات التي تساعد على تقييم المنتوجات والخدمات، 2 (2) ترقية وسائل تحقيق السياسة الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع الدخل والدفاع عن القدرة الشرائية للعملة وللمواطن وحمايتهما والتحكم في السوق الوطنية، وكذا عن التسويق والتوزيع والتزويد من جهة والصفقات العمومية والتبادل الخارجي من جهة أخرى .
ثانيا المشاركة في دراسة التدابير والوسائل الضرورية لما يأتي وتحضيرها واقتراحها : 1 (1) اعداد المقترحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي في مجال سياسة الاسعار 2 (2) تطبيق المقاييس والتدابير التي تنص عليها القوانين والتنظيمات السارية المفعول في مجال الاسعار والتنسيق بين تطور الاسعار والمداخيل وآثارها،
(3) تحديد كل أنواع الشروط المتعلقة بالاسعار وتحديد المقاييس المتناسقة والملائمة التي تساعد على تقدير الاسعار وانعكاساتها المالية والميزانية والجبائية والاقتصادية على وجه الخصوص،
(4) تنسيق دراسات وأشغال اعداد برامج تقدير الاسعار لدى وضع مختلف مخططات التنمية أو بعد وضع التدابير التي تبنتها الحكومة، 5 (5) تنسيق دراسات تصميم التدابير وتقييمها وشروط التدخل الاقتصادي والمالي للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ووحداتها، التي من شأنها أن تؤثر على الاسعار أن تأخذ شكل جهاز أو أي شكل عمييل آخر أو مقياس يهدف الى دعم الاسعار أو وقفها أو تعويضها أو توزيعها أو استقرارها، 6 (6) وضع نماذج الاشتراطات التعاقدمة المتعلقة بالاسعار الواجب ادخالها في العقود بجميع أنواعها المبرمة مع المتعاملين الاجانب من جهة وفي العقود بين المتعاملين والهيئات العمومية والمؤسسات.
الاشتراكية ووحداتها من جهة أخرى، وأخيرا في العقود مع الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع الوطني الخاص ، 7 (7) تحديد وتنسيق وسائل التحرى والمراقبة المطبقة على سعر أي منتوج أو خدمة على أجهزته سواء تم تحديده مباشرة بنص تشريعي أو تنظيمي أو ترتب عن تطبيقه أو عن حسابه من طرف واحد أو عن اتفاق مشترك، 8 (8) الدراسات والتطبيق والمراقبة والنتائج التي تتعلق بشروط تحديد الاسعار وهياكلها وشروطها الاضافية ومختلف أنضمتها .
ثالثا جمع حصيلة أو تقرير أو معطيات أو اشارات أو معلومات تتعلق بما يأتي واستغلال ذلك :
ا - الاسعار وهياكلها وشروطها وكذا العوامل والمنتوجات والخدمات التي يحدد مقابلها أو يشكل المقابل عنها ، ب تبرير تكاليف المنتوجات والسلع والخدمات بجميع أنواعها وأسعارها ومصادرها وأصلها أو اتجاهاتها ، ج نتائج جميع الدراسات والتحريات وأي مراقبة قامت بها أى سلطة مختصة أو قام بها أشخاص أو هيئات عمومية يقومون اما بعمليات مراقبة في مجال الاسعار واما بأعمال التجارة أو التبادل وعملياتهما ، د العقود والمقررات التي تضعها السلطات المختصة في مجال تحديد أسعار بعض أصناف المواد والسلع والخدمات وتقديرها وحسابها ودفعها، 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه والتي يهم استعمالها موارد الاقتصاد الوطني وكذا المواطن أو وسائل وكيفيات تنفيذ أو انجاز العقود بين قطاعات أنشطة الاقتصاد الوطني من جهة، وبين
1) التقييم المسبق للانعكاس المالى على الميزانيات وكل تدبير في طور الاعداد ، ب تحليل النتائج المباشرة أو غير المباشرة على المتعاملين الوطنيين والمتعاملين الاجانب المقيمين الميزانية الناجمة عن النصوص التشريعية التمهيدية أو غير المقيمين في اطار التبادل الخارجى من جهة أو التنظيمية أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ، أخرى .
رابعا - تقييم مجموع الانشطة الموكلة له ووضع حصيلة عنها وابلاغ المعطيات الضرورية الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن توجه لها فورا أو حسب آجال محددة وذلك في حدود القانون.
المادة 14
فتح المادةيسند إلى وزير المالية في مجال الميزانية وفي اطار الصلاحيات الموكلة اليه ووفقا للاحكام القانونية والتوجيهات وقرارات الهيئات الوطنية، ما يأتي :
أولا - السهر بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية على ما يأتي :
ج) تطابق مشاريع التدابير المقترحة، مع التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالميزانية ومع أهداف توازن الميزانية خاصة والتوازن المالى والاقتصادي بصفة عامة. 3 (3) العمليات التي تدخل في اطار صلاحياته في مجال الميزانية والخاصة بالاجراءات والاحكام القانونية.
ب / دراسة واعداد ما يأتي :
المشاريع التمهيدية للميزانية العامة وميزانية التسيير وميزانية التجهيز وقوانين المالية والتسوية الميزانية ، 2 (2) المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد تنفيذ ما يأتي وذلك في حدود صلاحياته توجيهات السياسة الوطنية في ميدان الميزانية في وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية :
(1) تدابير تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية باختلاف أنواعها وتطبيقها والمتعلقة بما يأتي :
أ اعداد هذه الميزانيات وعرضها واقرارها والتصديق عليها ،
ب - تنفيذ التدابير المتعلقة بالايرادات والنفقات وتوازن الميزانيات وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية ، احترام الاجراءات والاحكام القانونية ج التي يطبقها فى مجال الميزانية الأمرون بالصرف والمحاسبون وأجهزة المراقبة .
(2) تدابير دراسة النصوص التمهيدية المتعلقة بالمواضيع التي تخضع لصلاحياته في مجال الميزانية واعدادها وعرضها ولاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
اطار مخططات التنمية وتحديد ذلك ، 3 (3) التدابير المتعلقة بما يلى :
أ (أ) برمجة النشاطات الميزانية على كل المستويات التى لها صلة بتطبيق مقاييس مخططات التنمية والسياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية وأهدافها ،
ب) التطبيق في مجال الميزانية للوسائل التي تدخل في اطار اختصاصاته في اطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
ج) تطابق تقديرات الميزانية مع التوجيهات الحكومية ومع أهداف مخططات التنمية ، د تحديد معطيات الميزانية الاجتماعية للامة ووسائلها ومضمونها .
ثانيا - المساهمة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية فيما يأتي :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1399 دراسة العمليات التقنية واعدادها وعرضها وتطبيقها والتي تتعلق بجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية واستغلالها المتعلقة بتحضير ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العلومية على مختلف أنواعها وتنفيذها ومراقبتها، ب دراسة وتحضير المعطيات والتدابير اللازمة لتحديد السياسة الوطنية في مجال الميزانية وتطبيقها ،
ج) أعمال الدراسات وتطبيق سياسة اللامركزية المتعلقة بتسيير الميزانية ، د تحديد مجال تدخل الهياكل المختصة المعنية ا التدابير الخاصة بوضع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يلى وتطبيقها :
- التنفيذ المحاسبى وعند الضرورة التنفيذ المالى لميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، تصور طرق تنظيم المحاسبة وهياكل المحاسبة ووضعها وتحديد السبل والوسائل المتعلقة بانجاز النشاطات الخاضعة لها ، تنظيم شكل كل أنواع الحسابات ومضمونها ومقاييس المحاسبة ، تحديد كل أنواع المؤسسات والهيئات في مجال تقدير الميزانيات وأقرارها وتنفيذها حسب والاشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا القواعد والمقاييس المشتركة بين مختلف وثائق الميزانية، أو الخاصة بكل صنف من هذه الوثائق ،
ه) تنسيق أشغال الدراسات الخاصة بالتدابير المتعلقة بالتحكم فى المقاييس والاجراءات وطرق تسيير الميزانية والموارد والنفقات العمومية وانسجامها، وتحضير ذلك وتطبيقه ومراقبته وذلك بالاتصال مع السلطات المختصة المعنية .
ثالثا - القيام بوضع الحصائل الختامية للنشاط وتقويم آثار العمليات وتدابير التطبيق الداخلة في صلاحياته في مجال الميزانية واجراء تقويم مجموع أعمال الهياكل المختصة التابعة لوزارة المالية وابلاغ المعطيات اللازمة للسلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل اليها فورا أو حسب آجال محدودة وذلك فيما يخصه ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية.
المادة 15
فتح المادةيسند إلى وزير المالية في مجال المحاسبة ووفقا لتوجيهات وقرارات الهيئات الوطنية المعنية قصد انجاز أهداف المخطط الوطني للتنمية، ما يأتي :
أولا - السهر على ما يأتي :
تنفيذ ما يلى فى حدود اختصاصاته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية :
للاشكال والشروط المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة ،
- اعداد الاجراءات التي تتضمن توسيع المخطط الوطني للمحاسبة ليشمل المؤسسات أو قطاعات النشاط الخاصة وذلك بالتشاور مع الادارات والهياكل المعنية
- تحديد شروط الحساب والكلفة الحسابية وأسعار الكلفة للاموال والمصالح والاعباء الاخرى التى لها دلالة حسابية واعداد قواعد المحاسبة الاسعار الكلفة وذلك فى اطار اعداد المخططات الحسابية القطاعية والاتصال مع الادارات والهياكل المختصة المعنية،
- توحيد التعاريف ومصطلحات المحاسبة، وكيفياتها التقنية الحسابية، وتقنين الحسابات
- سير الكتابات الحسابية وتصفيتها في ظروف قانونية
- - ضبط مقاييس المحاسبة بأنواعها،
- المستخدمون والاعوان الذين يقومون بعمليات المحاسبة العامة والخاصة أو يقومون بمهام في اطار ممارسة نشاطات حسابية أو اعداد حسابات التسيير أو الممارسة،
- المسؤوليات والنتائج والوسائل وحقوق المحاسبين والتزاماتهم وخاصة محاسبي المؤسسات، 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
- تكوين المحاسبين العموميين وترقيتهم واعادة تكوينهم وتشغيلهم،
- تطبيق القواعد الخاصة بأمن المصالح والهياكل الاساسية، والكتابات والمحفوظات الحسابية وكذلك الوثائق التي هي في حوزة مصالح المحاسبة،
- تنفيذ تطبيق اجراءات الضبط ومراقبته وابلاغ الملفات اللازمة لممارسة مهمة الرقابة التي تقوم بها الهيئات والهياكل المختصة وخاصة مجلس المحاسبة .
ب تدابير دراسة النصوص المتعلقة بالمواضيع السالفة الذكر وتحضيرها واعدادها،
ج - عمليات الانجاز المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية في الميادين المذكورة سالفا والقيام بالمهام الموكلة له في ثانيا - السهر طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وفي حدود صلاحياته على ما يأتي : 1(1)) جمع الاحصائيات والمعلومات الحسابية وتجميعها والادارات والهياكل واستغلالها المختصة وابلاغها وهذا لكل طبقا للقوانين الهيئات والتنظيمات السارية المفعول، والتوجيهات المحددة في هذا المجال فى اطار نشاطات الحكومة، 2 (2) استغلال القرارات والتقارير والمعلومات الصادرة عن كل الهياكل والهيئات التي تقوم بمهام
- تشريعية، وتنفيذية وقضائية ومراقبة وذلك فيما يعنيه في مجال المحاسبة 3 (3) ابلاغ السلطات والهيئات والهياكل المختصة المعطيات التي تخصها حسب الكيفيات والاشكال والآجال المنصوص عليها قانونا، والآجال المحددة اطار النشاطات المالية والمالية العامة وأهداف فى اطار نشاطات الحكومة والهيئات الوطنية ، المخطط الوطني اللتنمية.
2 - تحقيق عمليات المراقبة المتعلقة بالترتيبات والعمليات السالفة الذكر وخاصة التي يتعلق منها بما يلي : 1 (1) اعداد التوجيهات وبرامج تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال الفحص الدائم أو المفاجيء في عين المكان وبالوثائق لدفاتر محاسبى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك المؤسسات الخاصة بالوكلاء الماليين ب اقامة علاقات مع مختلف هيئات المراقبة وخاصة مجلس المحاسبة قصد التأكد من تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحسابات والمحاسبين والمحاسبية
ج) اجراء مراقبة نشاطات المحاسبين العموميين طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول، د جمع محاضر فحص دفاتر المحاسبين والوكلاء الماليين المذكورة آنفا واستغلالها وابلاغها الى الهياكل والهيئات المعنية المختصة . 4 (4) اعداد كل الوثائق والحصائل التي تقدم، أو تبلغ فى الآجال المحددة في اطار نشاطات الحكومة".
ثالثا - اعداد الحصائل وحسابات ونشاطات المحاسبة لكل قطاعات النشاط والقيام بتقويم آثار العمليات والاجراءات السالفة الذكر على نشاطات القطاع المالى وهياكله ووسائله وذلك طبقا للتدابير والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية .
رابعا - اجراء تقويم مجموع الاعمال التي يضطلع بها وتحليلها واعداد الحصائل الدورية وابلاغ المعطيات اللازمة الى الهيئات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل لها فورا حسب أجال محدودة وذلك في حدود القانون .
المادة 16
فتح المادةيسند إلى وزير المالية في مجال التخطيط وفى اطار صلاحياته وطبقا للاحكام القانونية وتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها ما يأتي :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 أولا - السهر، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية على ما يلى :
ا - تنفيذ ما يأتى وذلك في حدود اختصاصاته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية :
تدابير تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتخطيط الوطني وتنفيذها وخاصة ما يتعلق منها بالوسائل والاعمال والتقديرات المالية من كل نوع ونتائجها في قطاع المالية والقطاعات الأخرى ، 2 (2) تدابير دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالمواضيع التي تخضع لاختصاصاته في مجال التخطيط وتحضيرها وعرضها قصد تنفيذ توجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها فيما يتعلق بالوسائل والغايات والاعمال والهياكل والنتائج المرتبطة بالنشاطات وصلاحيات الادارة والقطاع المالي ،
(3) تنفيذ عمليات الانجاز في مجال التخطيط في المواضيع المشار اليها عن طريق تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية السابقة الذكر والمرتبطة بالقيام بالمهام التي يضطلع بها في اطار النشاطات المالية والمالية العامة وأهداف المخطط الوطنى للتنمية ونشاطات الحكومة .
ب - دراسة وتحضير ما يأتي : 1 (1) المخططات التمهيدية السنوية والمتعددة السنوات لتنمية أعمال ادارة المالية والهيئات والمؤسسات الواقعة، تحت وصايتها ، 2 (2) المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وتحديدها في اطار تنظيم النشاطات المالية وعملها فى اطار مخططات التنمية،
(3) التدابير المتعلقة بما يلى : 1 (1) برمجة النشاطات المالية على كل المستويات المرتبطة بمقاييس المخطط الوطني للتنمية ، ب تنفيذ مقاييس المخطط الوطنى للتنمية وذلك في اطار مخططات وبرامج الاعتمادات والتمويل التي تخضع لاختصاصاته 6 ج (ج) كيفيات وطرق انجاز أعمال تخطيط النشاطات المالية التي تخضع لاختصاصاته، د فعالية علاقات التبادل في السوق الوطني ومع الخارج تماشيا مع تنفيذ مخططات الانتاج وتخطيط الاستثمارات والتبادلات
ه) ترابط التبادلات مع الخارج في اطار ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية.
ج - اعداد ما يأتى وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية : 1(1)) برامج ومخططات تنمية النشاطات المالية عامة والمؤسسات والهيئات المكلفة بنشاطات تمويل الاقتصاد بصفة خاصة، 2 (2) الاجراءات المعتمدة لتأطير النشاطات المالية وتنظيمها فى اطار تنفيذ مخططات التنمية 3(3)) الترتيبات القانونية وتوجيهات الحكومة في ميدان التأطير، وتوجيه نشاطات القطاع الخاص التي تسمح بادماج نتائجها فى الاسلوب المخطط للتنمية، 4 (4) الترتيبات القانونية المطبقة في مجال التخطيط الاجتماعي في اطار الميزانية الاجتماعية للامة 5 (5) القرارات المعتمدة في مجال الاجور والاسعار والمداخيل فى اطار الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للمخطط والسياسة الوطنية للاجور والاسعار والمداخيل ، 6(6)) الاعمال المقررة فى ميدان التسيير المالي للاقتصاد الوطنى وتحسين أشكال تنظيمه وقواعده وسير أعماله، 7(7)) الاعمال المقررة فى مجال تنظيم النشاطات والهياكل المالية قصد انجاز السياسة الوطنية للتوازن الجهوى ولا مركزية الاعمال الاقتصادية والتهيئة العمرانية .
ثانيا - المساهمة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، فيما يأتي : 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
1) دراسة العمليات التقنية المتعلقة بجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية المالية اللازمة واستغلالها لتطبيق أعمال القطاع المالى ومراقبته وعمليات انجاز أهداف مخططات التنمية ومقاييسها وتحضير ذلك وعرضه وتطبيقه مجال التخطيط المتعلقة بكل هياكل القطاعات الاخرى وابلاغ المعطيات اللازمة الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل إليها فورا أو حسب الآجال المحددة .
المادة 17
فتح المادةيسند إلى وزير المالية في مجال التدخل
ب) دراسة الاعمال والترتيبات المخصصة المالي والاقتصادى فيما يخص أنشطة القطاع الخاص التقوية التخطيط الوطنى فى الميدان المالى واعدادها وعرضها وتطبيقها ،
ج) دراسة المعطيات اللازمة لتحديد وتطبيق السياسة الوطنية للقرض ووسائلها المتعلقة باحتياجات الاقتصاد ومع أهداف المخطط الوطني للتنمية واعداد ذلك ، د أعمال الدراسات وتطبيق سياسة اللامركزية خاصة في مجال الاعمال المالية وانجاز العمليات المخططة ،
ه) تحديد ميدان تدخل الهياكل المالية حسب طبيعة قطاعات النشاطات في تحقيق النتائج الاقتصادية وغيرها المقررة فى مخططات التنمية ، و تقويم الآثار المالية والاقتصادية والتقنية وغيرها من آثار مخططات التنمية ونتائج استعمال الوسائل المحددة في القطاع المالي والاعمال المالية وتطوير هياكل القطاع المالي وهياكله،
ز) تنسيق أعمال الدراسات واعداد الترتيبات المتعلقة بالتحكم في مقاييس أعمال التخطيط وتطابقها وتطبيق ذلك ومراقبته وانجاز مخططات التنمية وذلك بالاتصال مع السلطات المعنية المختصة ، ح تطبيق السياسة الوطنية للاسعار والاجور والمداخيل وذلك فى اطار مخططات التنمية.
ثالثا - وضع حصائل الاعمال وتقويم نتائج العمليات والترتيبات المطبقة وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وفى اطار صلاحياته، واجراء تقديم المجموع أعمال القطاع المالى يضطلع بها في وفى اطار توجيهات الهيئات الوطنية وقرارتها ، ما يأتي :
أولا - المشاركة، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية في دراسة المعطيات والاجراءات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي وتحضيرها واقتراحها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية : 1 (1) تنظيم أجهزة عرض الاحتياجات والتعبير عنها في مجال قرض تمويل الاعمال المنتجة للقطاع الخاص، 2 (2) المناهج والقواعد والاجراءات المطبقة على أجهزة القرض والتدخل المالي والاقتصادي فى ميدان أنشطة القطاع الخاص المنتجة، 3 (3) تأطير أعمال القطاع الخاص المنتجة وتوجيهها بواسطة أجهزة قرض التمويل طبقا لمتطلبات تكامل نتائج أعمال القطاع الخاص وادماجه مع أعمال القطاع العمومي وذلك في اطار تنظيم مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي .
ثانيا السهر، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية على ما يأتي : 1(1)) يطبق، فيما يعنيه الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على أعمال القطاع الخاص، 2(2)) ينفذ في حدود اختصاصه، عمليات قرض التمويل التي لها صلة بأعمال القطاع الخاص المنتجة المحددة في المخطط السنوى للتنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403
(3) ينفذ، في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والمقاييس وأهداف المخطط الوطني للتنمية برامج العمل الخاصة بالتدخل والتأطير وتوجيه أنشطة القطاع الخاص ولاسيما الانشطة المنتجة .
ثالثا - السهر بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية ومقاييس المخطط الوطني للتنمية على ما يأتي : 1 (1) يدرس ويحضر ويعرض وينفذ طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة ببرمجة الاعمال التي تختص بها ادارة المالية وقطاعها فيما يخص أعمال القطاع الخاص بجميع أنواعها وذلك طبقا للاهداف والمقاييس والآجال المحددة فى المخطط الوطنى للتنمية، 2 (2) يعد فيما يعنيه مشاريع البرامج السنوية للتدخل والتأطير والتوجيه الخاصة بأعمال القطاع الخاص المنتجة وذلك في اطار تطبيق قرارات الهيئات الوطنية وتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية بواسطة وسائل القرض والتوفير على وجه الخصوص.
رابعا القيام فى حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية بما يأتي :
(1) يعد، فيما يعنيه برامج تدابير الرقابة التي تتعلق بما يأتي :
أ (أ) يحلل نتائج التدخل المالي لادارة المالية وقطاعها في أعمال القطاع الخاص ولاسيما الاعمال المنتجة التي لها علاقة بالاهداف والمقاييس والتوازن المالي والاقتصادى المحدد في المخطط الوطني للتنمية،
ب) يقدر نتائج العمليات وبرامج التدخل والتأطير والتوجيه المحققة في مجال قرض تمويل الاعمال ولاسيما أعمال القطاع الخاص المنتجة وتقييمها في اطار مخططات التنمية . 2 (2) ينجز عمليات المراقبة التي لها صلة بأعمال القطاع الخاص والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلي :
أ) توجيه الدراسات التي تقوم بها هياكل الادارة وقطاع المالية، ب تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية وتوجيهاتها والاحكام القانونية من طرف ادارة المالية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية بجميع أنواعها،
(3) ينجز عمليات اللامركزية ويقيم ويراقب الآثار المالية لتدابير تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بها من طرف جميع الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية فى مجال التدخل المالي والاقتصادي والتقني حول الاعمال ولاسيما أعمال القطاع الخاص المنتجة، 4 (4) يعد بالنسبة للتدخلات التي هي من اختصاصه، حصائل التدخل وتدابير التأطير والتوجيه المطبقة فيما يخص نتائج الاعمال ولاسيما أعمال القطاع الخاص المنتجة .
خامسا القيام، فيما يعنيه، بتقييم الانشطة التي يقوم بها وتحليلها فى مجال التدخل والتوجيه وتأطير أعمال القطاع الخاص ولاسيما الاعمال المنتجة واعداد حصائلها وابلاغ المعطيات الضرورية الى السلطات المعنية أو التي يجب أن توجه اليها فورا أو حسب آجال محددة وذلك في حدود القانون .
المادة 18
فتح المادةيسند إلى وزير المالية في مجال المراقبة، طبقا لتوجيهات وقرارات الهيئات الوطنية وقصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية في هذا المجال، ما يأتي :
أولا يسهر، في حدود صلاحياته وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية على ما يلى : 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
أ) يطبق وسائل المراقبة المناطة بوزارة المالية في مجال ممارسة وظيفة المراقبة المناطة بالدولة و تحقيق أهداف ومقاييس المخطط الوطني للتنمية وتوجيهات الهيئات الوطنية ولاسيما في مجال : i 1 تسيير الأموال العامة ومسك الحسابات 2 تحقيق الاجراءات المسيرة لانشطة وأعمال ونتائج هياكل ووظائف قطاع المالية العمومية .
ب ينفذ في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية :
تدابير اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها المتعلقة خصوصا بما يلى :
أ (أ) مراقبة الاشغال والتدابير والبرامج الخاصة بها وتحقيق الاهداف الموكلة إلى هياكل قطاع المالية والاعمال المالية ، وبرامج التنفيذ المتعلقة ببعد وممارسة وغايات ونتائج المراقبة وممارستها وغاياتها وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 4 (4) تدابير دراسة المعطيات الضرورية لتحديد أجهزة المراقبة المتعلقة بالممتلكات والاموال العامة وجميع العمليات التى لها صلة بالموارد المالية والمادية للدولة والجماعات والاشخاص الاعتباريين والطبيعيين والمؤسسات الاخرى وتحضير ذلك وعرضه بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ، 5 (5) عمليات الانجاز المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في الميادين المشار اليها أعلاه، وتأدية المهام الموكلة اليه في اطار الاعمال المالية والمالية العمومية وأهداف المخطط الوطني ب أعمال مراقبة جميع أعمال الادارات للتنمية ، والهيئات والمؤسسات وغيرها من المؤسسات والاشخاص الاعتاريين والطبيعيين ، ج الاعمال والعمليات المتعلقة بمراقبة توظيف الاموال العامة وشروط انجاز الموارد المالية للدولة وشرعية العمليات المالية والحسابية وصحتها واستعمالها ، د مراقبة ممارسة احتكارات الدولة المسندة الى هيئات أو هيئات تابعة لوزارة المالية، وفيما يعنيه، احترام احتكار الدولة للتجارة الخارجية ،
ه) تقييم نتائج تنفيذ التعهدات المالية بجميع أنواعها وذلك طبقا للاحكام والاجرارات القانونية والاهداف الموكلة الى الوظيفة المالية ، و حماية القدرة الشرائية للعملة والمواطن ، 2 (2) تدابير الدراسة والتحضير وتطبيق الاحكام الضرورية لاقامة العلاقات مع مؤسسات المراقبة المختصة ، 3 (3) تدابير الدراسة وتحضير المعطيات الضرورية لاعداد القواعد والنصوص والاجراءات 6 (6) انجاز عمليات المراقبة التي تخص تدابير الانجاز المشار اليها أعلاه وعملياته .
ثانيا - يعد، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية حصيلة الاعمال التي تدخل في اطار صلاحياته ويقيم آثار العمليات والتدابير المشار اليها أعلاه المرتبطة بأعمال قطاع المالية وهياكله ووسائله .
ثالثا يقيم مجموع الاعمال الموكلة اليه ويعد حصيلتها ويبلغ في الحدود التي يسمح بها القانون السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو في أجال مجددة.
المادة 19
فتح المادةيسند الى وزير المالية في مجال الاحتكار، في اطار صلاحياته وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها ما يأتي :
أولا - يسهر بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على ما يلى :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 1(1)) ينفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على احتكارات الدولة التي تمارسها على مختلف فروع النشاط ويقيم آثار هذه الاحتكارات ونتائجها على أعمال المالية العمومية ووسائلها ، 2 (2) يدرس ويعد ويطبق النصوص المتعلقة باحتكارات الدولة التي تمارسها على الهيئات والهياكل التابعة لقطاع المالية ،
(3) يراقب تسيير هذه الاحتكارات وكذا تطور الاعمال والاجراءات والنتائج المتعلقة بها .
ثانيا - يشارك في دراسة المعطيات الضرورية لما ياتي : 1 (1) تبسيط اجراءات تسيير وممارسة الدولة للاحتكار وأجهزته ، 2 (2) تخطيط وتحسين نتائج الاحتكارات وآثارها على الاعمال المالية والاقتصادية والاجتماعية في اطار التوجيهات والمقاييس ومقررات مخططات التنمية .
ثالثا يعد، فيما يعنيه الحصيلة العامة الخاصة بالتنظيم والتسيير والنتائج وممارسة الاحتكارات المنوطة بالهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والتابعة لقطاعات أخرى، تماشيا مع آثارها على وسائل المالية العمومية وأعمالها.
رابعا - يقوم الاعمال التي تمارس في مجال الاحتكار ويبلغ السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها فورا أو حسب أجال محددة .
المادة 20
فتح المادةيسند، الى وزير المالية فى مجال التنظيم ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية ولتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها المتعلقة بالاعمال المالية ووسائل ادارة المالية وقطاعها و نتائج ذلك، ما يأتي :
أولا - يشارك مع السلطات المختصة المعنية فيما يأتي : 1 (1) ينسق الاعمال والدراسات والتدابير التي تهدف الى اعداد النصوص التي لها صلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمالية العمومية وادارة المالية وقطاعها، 2 (2) يعد برامج العمل التشريعي والتنظيمي للدولة في مجال المالية العمومية،
(3) يوحد الوسائل القانونية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) وسائل المالية والاملاك والاموال العمومية واجراءاتها وتسييرها والاعمال المالية ،
ب) عمليات الاحصاء واجراءاتها وتقييم نتائج النشاطات المالية وأعمال قطاع المالية والقطاعات الاخرى ،
ج) تنفيذ القوانين والتنظيمات السارية المفعول والاتفاقيات والعقود المبرمة وغيرها من العقود ، 4 (4) يقوم بأشغال اعداد النصوص والمقررات الرسمية التي لها علاقة بالاعمال المالية وادارة المالية وقطاعها والعمليات الاخرى والنشاطات التي لها آثار مباشرة أو غير مباشرة على المالية العمومية ودراسة ذلك وتهيئته واقراره وتحضيره وتنفيذه،
(5) يضبط ويوحد عمل اعداد النصوص ودراستها ومعالجتها، 6 (6) ينسق المناهج والطرق التقنية المتعلقة باعداد النصوص التشريعية والتنظيمية واستغلالها و ترجمتها وتقنينها .
ثانيا - يسهر على ما يأتي : - 1 (1) يطبق النصوص والقررات المتخذة لتحقيق توجيهات السياسة الوطنية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة، 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 2(2)) يطبق الاحكام القانونية التي تخص أعمال المالية وادارتها وقطاعها،
(3) يحترم فى مجال اختصاصه تنفيذ الاجراءات والاحكام القانونية وتطبيقها، 4 (4) ينظم الوسائل والمصالح المكلفة بما يأتي :
ا - أشغال دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية واعدادها وبرمجتها وتطبيقها، ب معالجة قضايا المنازعات والخلافات وتسويتها، ج اعداد الوسائل والاعمال القانونية - الضرورية لتحقيق أهداف ادارة المالية وقطاعها وتصميم ذلك، د تحقيق اجراءات التشاور القانونى واستغلال النصوص والاتفاقيات والعقود والاعمال التي من شأنها أن تلزم الدولة والمؤسسات الوطنية في مجال المالية العمومية 5 (5) يكيف التشريع والتنظيم مع غايات ادارة المالية وقطاعها من جهة، وتوجيهات ومقررات السلطات الوطنية من جهة أخرى، وأخيرا مع متطلبات تحقيق أهداف مخططات التنمية 6(6)) يتولى جميع الاعمال القانونية والدراسات المالية وغيرها التي تدخل في اطار اختصاصها والمتصلة بانجاز الاشغال والاعمال التي تخص المهام والوظائف وهياكل المؤسسات الوطنية . 7 (7) يقنن النصوص التي تعنى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مجال اختصاصه ولاسيما مجال الادارة والاعمال المالية وقطاع المالية 8 (8) يقوم الآثار المالية للنصوص التي هي حين التنفيذ أو الدراسة أو بعد المصادقة عليها أو في مرحلة اعدادها،
(9) يحسن ما يأتي :
ا تأهيل الاعوان المكلفين بأعمال التشريع والتنظيم،
ب - كيفية الاعمال القانونية ومعالجة :
المنازعات ثالثا - يراقب ما يأتي :
أعمال تسيير مصالح التنظيم والمنازعات التابعة لادارة المالية وقطاعها وظروف ذلك، 2 (2) استخدام الموظفين المكلفين بالمنازعات فى ادارة المالية وقطاعها، 3 (3) أعمال تنفيذ الاحكام والاجراءات القانونية التي قام بها أعوان ادارة المالية وقطاعها، وذلك تماشيا مع المقررات والتوجيهات المبلغة لهم ومع الاحكام القانونية والغايات الموكلة الى أعمال ادارة المالية وقطاعها. ووظائفها ووسائلها، رابعا - يدرس ويحضر ويقترح جميع التدابير والمعطيات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي : 1 (1) المجالات المشار اليها أعلاه، وتحقيق الغايات وتأدية مهام ادارة المالية وقطاعها، ب انجاز الاعمال المالية في كل القطاعات،
ج) حماية المصالح الوطنية والاقتصاد الوطني ولاسيما في جميع المجالات التي من شأنها أن تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المالية العمومية .
خامسا - يقوم مجموع أعمال التنظيم التي تدخل في اطار اختصاصه والنصوص الاخرى التي أثرت على ادارة قطاع المالية والاعمال المالية ويبلغ في حدود القانون السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه اليها فورا، أو حسب أجال محددة .
المادة 21
فتح المادةيسند الى وزير المالية في مجال المنازعات وفى اطار صلاحياته، مايأتي :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أولا - يسهر على ما يأتي : 1407
أ - ينفذ في حدود اختصاصاته وطبقا للاجراءات 1(1)) تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية السارية والاحكام القانونية تدابير تطبيق المفعول في ميدان معالجة الخلافات وقضايا المنازعات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يلى :
التي تعنى هياكل القطاع المالى والهيئات والمؤسسات (1(1)) وضع العناصر الضرورية لاعداد الموضوعة تحت الوصاية ، 2 (2) انجاز الاعمال المتعلقة بمعالجة الخلافات وقضايا المنازعات من طرف هياكل القطاع المالى أو الهيئات أو المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وذلك ضمن الشروط والآجال القانونية ،
(3) استغلال المعطيات والنتائج المتعلقة بجميع الخلافات وقضايا منازعات قطاع المالية وغيره من القطاعات الاخرى ، 4 (4) دراسة المعطيات الضرورية لتحقيق اللامركزية وتخفيف اجراءات معالجة الخلافات وقضايا المنازعات قصد تحسين أعمال ادارة المالية وعلاقاتها بالمواطنين وتحضير ذلك واقتراحه .
ثانيا يتابع تطور الخلافات وقضايا المنازعات التي تهم الهياكل التابعة للقطاعات الاخرى ويشارك فيما يخصه، في فضها طبقا للمقاييس والاجراءات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات السارية المفعول وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وفى حدود الصلاحيات الموكلة اليه .
ثالثا يقوم ويحلل مجموع الاعمال الموكلة اليه في مجال المنازعات ويضع حصيلة عنها ويبلغ، في حدود القانون السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب أجال محددة .
الاقتراحات اللازمة لتصميم توجيهات السياسة الوطنية في مجال التخطيط واستعمال مختلف أشكال الاعلام والوثائق ، 2 (2) تحديد أجهزة التنسيق ومراقبة تطوير المعطيات والمعلومات الاحصائية والمالية المتعلقة بتنظيم مجموع الاعمال المالية التابعة لقطاع المالية والقطاعات الاخرى ولاسيما تتبع نتائج هذه الاعمال وحصائلها ، ب يدرس ويحضر المعطيات الضرورية بما يأتي : 1 (1) اعداد جميع الاجراءات الملائمة لتحسين فعالية الجهاز المالي ، 2 (2) وضع العناصر والمقاييس الضرورية لتحديد مقاييس التخطيط المالى والموافقة عليها في اطار الاحكام القانونية المتعلقة بالمخططات.
ج ينجز العمليات المتعلقة بما يلى :
جمع كل الوثائق والدراسات والمعطيات الاحصائية والمالية التي تعنى مجموع هياكل القطاع المالى ومعالجتها وتلخيصها ولاسيما المعطيات التي تتعلق بالاعمال المالية والهياكل التي تتدخل في المالية العمومية وخصوصا الميادين المالية والمحاسبية والميزانية ، 2 (2) اعداد الاحصائيات المالية لجميع المعطيات التي من شأنها أن تؤثر على التوازنات المالية المحددة في المخطط الوطنى السنوى للتنمية ولاسيما على
المادة 22
فتح المادةيسند الى وزير المالية في مجال الميزان التجارى وميزان المدفوعات ، الاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات وطبقا لتوجيهات
(3) تنظيم المعطيات والوثائق في مجال الاعلام الهيئات الوطنية وقراراتها قصد انجاز أهداف الآلى والوثائق والمحفوظات واستغلالها وتسييرها المخطط الوطني للتنمية في هذا الميدان، ما يأتي :
أولا ، 4 (4) توزيع المعلومات والوثائق الضرورية
- يسهر على ما يأتي : ولاسيما وضع حصائل عن تحقيق أهداف المخططات 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الوطنية للتنمية ومعرفة العوامل الاقتصادية 2 (2) استغلال المعطيات المتعلقة بتحقيق للتدابير القانونية والتنظيمية المسيرة لعلاقاتها الاهداف الوطنية في مجال حماية الدراسات مع الادارة المالية . 5 (5) وضع تدابير التسيير والحفاظ على وثائق القطاع المالى المتعلقة بالانشطة المالية وخصوصا عن طريق الوسائل الملائمة ،
(6) التسيير والحفاظ على محفوظات القطاع المالي وتطبيق المقاييس والمناهج الادارية المتعلقة بها ، د يدرس ويحضر ويضع المعطيات الضرورية لتقديرات الوسائل البشرية والمادية والهيكلية التابعة لقطاع المالية قصد تكييفها مع المتطلبات المفروضة على قطاع المالية وذلك بتطوير أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والثقافية وحماية الاقتصاد.
ثانيا - يدرس ويحضر ويعرض المعطيات والتدابير الضرورية للموافقة على النصوص المتعلقة بالمجالات المشار اليها أعلاه .
ثالثا - - ينجز ما يأتي :
ا - العمليات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية فى المجالات المشار اليها أعلاه، وتأدية المهام الموكلة اليه في اطار الاعمال المالية والمالية العمومية وأهداف المخطط الوطني للتنمية ب عمليات المراقبة التي تخص وسائل الوثائق والمحفوظات وغيرها من الادوات التقنية ولاسيما تلك التي تهدف الى 1 (1) مراقبة شروط التتبع في قطاع الاعمال المالية والتوجيهات والمقررات والبرامج المقررة في مجال الاعلام والوثائق المتعلقة باقامة جميع القدرات المادية والبشرية في مجال الاعلام وتنظيمها وتسييرها وإبقائها، والقرارات والاعمال التي تخص ميدان المالية العمومية وتجانسها وتنسيقها .
رابعا - يشارك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، في انجاز العمليات المشار اليها أعلاه، فيما يخص المعلومات والاحصائيات والوثائق والمحفوظات المرتبطة بالانشطة المالية والتابعة لقطاعات الاعمال الاخرى .
خامسا - يقوم كل الاعمال الموكلة اليه ويعد حصيلة عنها، ويبلغ في حدود القانون السلطات المختصة المعنية، الوثائق الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو في آجال محددة .
المادة 23
فتح المادةيسند الى وزير المالية في مجال التسيير الادارى وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها والاحكام والاجراءات القانونية، ما يأتي :
1) التعبئة والاستعمال والتسيير الملائم للامكانيات البشرية والمالية والميزانية والمادية والتقنية قصد تحقيق الاهداف الموكلة الي ادارة المالية وقطاعها، 2 (2) تدعيم فعالية ادارة المالية في تأدية المهام الموكلة اليها ورفع الانتاجية وذلك بالاستعمال الكامل للامكانيات التقنية والبشرية والمادية طبقا للمقاييس والعلاقات الأكثر فعالية 3 (تصرفه) تشغيل وتنسيق جميع العمليات الوسائل الموضوعة تحت بالميزانية المتعلقة وتقديرات ادارة المالية وهياكل قطاع المالية وهيئاته، 4 (4) التنظيم والتنسيق الدائم لاعمال الادارة وهياكل قطاع المالية بالمقارنة مع اطار تنظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف برامج العمل الحكومي، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 5(5)) تنسيق أجهزة أعمال تسيير الوسائل البشرية والمالية والميزانية والادارية المطبقة في ادارة المالية وقطاعها وهياكله ثانيا - يشارك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية فيما يأتي : 1(1)) تطبيق عمليات ممارسة الصلاحيات في مجال 6 (6) اعداد حصيلة عامة للانجازات والاعمال الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة لجميع ونتائج أعمال ادارة المالية وقطاعها والتحسينات المحققة على مستوى الهياكل الخاضعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها وكذا علاقاتها مع ادارات القطاعات الاخرى وهياكلها .
المادة 24
فتح المادةيسند الى وزير المالية، في مجال الوصاية وفي اطار الصلاحيات المنوطة به وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، ما ياتي :
أولا يسهر بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية على ما يأتي : 1 (1) يطبق في حدود اختصاصاته الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بممارسة صلاحيات الوصاية على جميع الهيئات والمؤسسات العمومية بجميع أنواعها بها فيها المؤسسات التي تشارك الدولة في تكوين رأسمالها،
(2) يدرس ويحضر ويعرض المعطيات ولاسيما المعطيات ذات الطابع المالي الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بممارسة صلاحيات وصاية وزير المالية وتنسيق أعمال مختلف السلطات في هذا المجال 3 (3) ينجز عمليات ممارسة صلاحيات الوصاية على الاموال ومستخدمى المؤسسات والهيئات بجميع أنواعها الموضوعة تحت الوصاية، 4 (4) ينجز عمليات مراقبة تسيير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ويقوم بالاعمال الضرورية لممارسة صلاحيات الوصاية الموكلة اليه في مجال الوصاية في جميع ميادين النشاط أو يكلف من يقوم بذلك والقيام بالمراقبة التي تقتضيها الاحكام القانونية والتنظيمية وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية.
قطاعات الانشطة ، ب التسيير المنتظم للاجهزة والمؤسسات المشار اليها أعلاه وذلك تماشيا مع المهام والغايات المنوطة بهذه الهياكل .
ثالثا يعد فيما يخصه حصيلة الانشطة والاعمال المترتبة على تطبيق النصوص المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية على الهيئات والمؤسسات المالية والبنوك وغيرها من المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ويقوم الانشطة المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية على الهيئات الاخرى والمؤسسات ويعد حصيلتها ويبلغ اذا اقتضى الحال، السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها فورا أو حسب أجال محددة ..
المادة 25
فتح المادةيسند إلى وزير المالية، في مجال التنظيم، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهيئات المعنية المختصة، ما يأتي :
أولا - السهر على ما يأتي :
ا - ترقية تنظيم الهياكل والاعمال والمهن في قطاع المالية وخاصة لضمان ما يأتي : 1 (1) تعبئة وسائل قطاع المالية ومتعامليه ، 2 (2) فعالية انجاز البرامج والاهداف المعهودة للاعوان والمتعاملين في أعمال القطاع المالي ، 3 (3) حماية النشاطات المالية وانتظامها وتنسيقها وكذلك قطاع المالية الذي يساهم في انجاز الاهداف المحددة في المخططات الوطنية للتنمية والمخططات القطاعية والخاصة بالمؤسسات وكذلك مخططات الجماعات المحلية . 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 4 (4) الملاءمة بين تنظيم الهياكل ووسائل قطاع النشاطات المالية من جهة، والنتائج الموضوعة والالزامية التي تخضع لها من جهة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بما يأتي :
تلبية الحاجيات الوطنية ذات الاولوية - الجماعية منها والفردية ،
- التهيئة العمرانية والتوازن الجهوى ، ب حفظ هياكل قطاع الاعمال المالية - و توازنه وتكييفه وتحديده وخاصة توزيع وسائلها بما يتماشى ومهامها ووظائفها من جهة، ومع أهداف مخططات التنمية من جهة أخرى ،
ج - مراقبة تطور الهياكل التي تمارس أعمالا مالية انطلاقا من المهام المعهودة لها من جهة والاهداف المحددة فى مخططات التنمية من جهة أخرى ، د تنسيق التدابير واجراءات انجاز عمليات تنظيم الوسائل والوظائف والهيئات العامة ومؤسسات قطاع المالية أو اعادة هيكلتها مع العمليات المماثلة المنجزة أو التي سيتم انجازها في القطاعات الاخرى التي لها علاقة مع الاعمال المالية ثانيا - السهر في حدود اختصاصاته وحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا الشأن على ما يأتي :
أ تطبيق الاحكام القانونية المطبقة في مجال التنظيم واعادة هيكلة ما يلى : 1 (1) الوظائف المنظمة، ونشاطات المتعاملين والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين العموميين أو الخواص الذين يتدخلون في القطاع المالي ،
2) المؤسسات والهيئات المالية ووحداتها، وكذلك الهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الاجنبية وخاصة المهنية منها ، 3 (3) الهياكل ووسائل قطاع الاعمال المالية . 2
ب - تنسيق عمليات تطبيق برامج الانجاز مع تدابير تنفيذ قرارات الحكومة والهيئات الوطنية في مجال تنظيم قطاع الاعمال المالية،
ج - اعداد برامج وخرائط انشاء أو تثبيت وسائل أو هياكل لانجاز الاعمال المالية وخاصة الجمركية والمصرفية والجبائية والاعمال الخاصة بأملاك الدولة ومسح الاراضى والاعمال الادارية وكذلك في مجال التأمين والمراقبة وهذا بتوجيهات السياسة الوطنية والتوازن الجهوى ، د دراسة المعطيات المتعلقة بأجهزة التنسيق بين القطاع العام للاعمال الاقتصادية والتقنية والانجاز وبين القطاع الخاص الوطني واعداد ذلك ، ه دراسة الاجراءات اللازمة لاعتماد النصوص المتعلقة بعمليات التنظيم ووسائلها واعادة الهيكلة التي تخضع لاختصاصاته واعدادها وتطبيقها في حدود اختصاصاته وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للترتيبات والاجراءات القانونية ، و جمع كل المعطيات والمعلومات والوثائق التي تعدها الهيئات المختصة المعنية والمتعلقة بما يلى وذلك قصد استغلالها وتنسيقها ومراقبتها :
تقويم النتائج السلبية والايجابية الناجمة عن تنظيم الهياكل التي تمارس نشاطات مالية والمؤسسات والهيئات التي تخضع لقطاعات أخرى من النشاط أو اعادة تنظيمها، 2 (2) عمليات ونتائج ترتيبات التنظيم أو اعادة التنظيم المنجزة في أجهزة وهياكل المصالح العامة للادارات والجماعات المحلية، والهيئات العمومية والمؤسسات ووحداتها من جهة، والمؤسسات الوطنية والاجنبية من جهة أخرى، ز - جمع التحاليل والتقارير والحصائل المتعلقة بالدراسات والاقتراحات وبرامج التنسيق وعملياته، والمراقبة والتنفيذ الخاصة بهيكل التنظيم أو اعادة تنظيم الهيئات أو المؤسسات التي الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 لها علاقة بالمالية العامة وذلك من أجل تنسيقها واستغلالها ومراقبتها، في اطار نشاطات الحكومة وفي حدود اختصاصاته ولاسيما فيما يتعلق بالانعكاسات على وسائل قطاع المالية وأعماله،
ح - اعداد كل تقرير أو تلخيص أو حصيلة لاعمال التنظيم واعادة تنظيم الاجهزة الهيكلية مع المسيرين والسلطات الاخرى المعنية بالاعمال المالية.
ب تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بما يأتي : 1(1)) تطبيق الاجراءات القانونية التي تسير عقود ادارة المالية وقطاعها ونتائجها وعملياتها وهياكل ادارة المالية والمؤسسات التي تمارس ووسائلها ونشاطاتها ولاسيما في ميدان التنسيق أعمالا مالية وانعكاسات ذلك وتطوره .
ثالثا - اجراء تقويم لمجموع النشاطات التي تخضع لها وتحليلها، واعداد حصيلة عنها وتبليغ السلطات المعنية المختصة المعطيات اللازمة لها أو التي يجب ارسالها اليها فورا أو حسب أجال محددة وذلك في حدود القانون ..
والتنظيم والوثائق والمنازعات والمراقبة والتصور والدراسة والتنفيذ والابلاغ والاستشارة.
القانونية، 2 (2) ممارسة الصلاحيات الموكلة للادارة والقطاع المالى فى كل العمليات المباشرة أو غير المباشرة
ج - دراسة المعطيات والتدابير الضرورية
المادة 26
فتح المادةيسند الى وزير المالية في مجال الاعداد النصوص المتعلقة بتحقيق الاهداف الاجراءات وفي حدود صلاحياته وبالتنسيق مع السلطات المعنية ما يأتي :
أولا يسهر، وفقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وللاحكام القانونية على ما يأتي :
ا - تنظيم الاجراءات الخاصة بقطاع المالية والنشاطات المالية حسب : 1 (1) مقتضيات المالية العمومية والغايات والوسائل والاهداف الموكلة له، 2 (2) النتائج المحددة له في اطار السياسة الوطنية والمخططات والبرامج المعدة في اطار ممارسة المهام المحددة لها من قبل المؤسسات،
(3) توجيهات السلطات المختصة وقراراتها الخاصة بفعالية الاجراءات وبساطتها وتجانسها، 4 (4) مقتضيات التنسيق مع قطاعات النشاط الاخرى والسلطات المختصة المعنية،
(5) مقتضيات التوضيح والفعالية والبساطة التي يجب أن تتم بها علاقات قطاع المالية وادارتها المسطرة من طرف الهيئات الوطنية في ميدان تبسيط الاجراءات وفعاليتها وتوضيحها وتجانسها التي لها علاقة بالوسائل والهياكل والنشاطات والمهام ونتائج ادارة وقطاع المالية والقطاعات الاخرى من ناحية، والمسيرين والمصالح الوطنية من ناحية أخرى واعداد ذلك وتقديمه، لاسيما في المجالات التالية :
تنسيق الاعمال والبرامج والنشاطات ومقررات الادارة والقطاع المالي التي تدخل في اطار نشاطات الحكومة والحياة الاقتصادية والاجتماعية ومخططات التنمية، 2 (2) دراسة التدابير القانونية واعدادها و تطبيقها وتنفيذها،
(3) معالجة قضايا المنازعات 4 (4) استشارة هياكل ادارة المالية وقطاعها فيما بينها من جهة وبينها وبين القطاعات الاخرى من جهة أخرى، 5 (5) الابلاغ الخاص بالعلاقات بين الادارة وقطاع المالية والقطاعات الاخرى والمسيرين وذلك 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه قصد تحقيق العمليات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات السارية المفعول 6(6)) الشكليات الوثائقية المطبقة في العقود والنتائج وتقارير الادارة وقطاع المالية، 7 (7) الاعلام وتحصيله وجمعه واستغلاله وتلخيصه أو ابلاغ ذلك، في اطار صلاحيات وأعمال ادارة المالية وقطاعها والحكومة والمؤسسات الوطنية ..
ثانيا - القيام فيما يعنيه بما يأتي :
(1) برمجة تدابير الدراسة والتطبيق المتعلقة بالاجراءات المطبقة في ميادين النشاط وتدخل رابعا - تقييم وتحليل مجموع الانشطة الموكلة اليه في مجال الاجراءات وتحليلها واعداد الحصائل عنها وابلاغ السلطات المختصة والمعنية المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه لها فورا أو حسب آجال محددة وذلك في حدود القانون ..
المادة 27
فتح المادةيسند الى وزير المالية في مجال المستخدمين وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها الخاصة بتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية، ما يأتي :
ادارة المالية وقطاعها قصد انجاز فعال ومتناسق أولا - الحرص، في حدود اختصاصه وبالتنسيق للعمليات والنشاطات المالية المتعلقة بالهياكل والمتعاملين الوطنيين وعلاقاتهم الخارجية في مجال المالية وغيرها، 2 (2) تقييم الآثار ونتائج الاجراءات المؤسسة والمطبقة على أجهزة تسيير المالية العمومية والاقتصاد الوطني وعملياتها.
ثالثا - المشاركة في دراسة التدابير الآتية واعدادها واقتراحها وتطبيقها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية : 1 (1) تحديد أجهزة الاعلام والاستشارة والتنسيق والمراقبة الضرورية لتحقيق المهام والاعمال والاهداف والحصائل التي لها علاقة بممارسة المهام الموكلة لوزير المالية وتنظيم ذلك، 2 (2) تنظيم التنسيق فى مجال تطبيق الاجراءات مع مختلف الوزارات والسلطات المختصة المعنية في ميدان الدراسة والاعداد والتطبيق وتقييم الاعمال والعمليات ذات الطابع المالي وتحقيق ذلك، 3 (3) اعداد الحصائل والتقارير المتعلقة بالاجراءات المخصصة للسلطات والمؤسسات المختصة المعنية ..
مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية، على ما يأتي : 1 (1) الاستعمال الاقصى للطاقة البشرية لادارة المالية وقطاعها ، 2(2)) تنسيق العمليات الضرورية للتسيير التقديري للمستخدمين المشار اليهم أعلاه ،
3) القيام بأشغال الدراسة في مجال التنظيم والعمل والرواتب وظروف العمال الاجتماعية وتصميم المقاييس المطبقة على انتاجية العمل ونوعيته في قطاع المالية والاعمال المالية . 4 (4) تخفيض نسبة استعمال العمال والاعوان الاجانب فى مجال أعمال القطاع المالي . 5 (5) تعميم استعمال اللغة الوطنية.
ثانيا - السهر على التنفيذ، في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، لتدابير اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها والمتعلقة بما يأتي : 1 (1) القوانين الاساسية لعمال قطاع المالية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 2 (2) حقوق مستخدمى قطاع المالية وواجباتهم بما في ذلك المستخدمين التابعين للهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ،
(3) تنظيم الحياة المهنية للمستخدمين بحيث يسمح خصوصا بتعيين المستخدمين المؤهلين للقيام بالمهام ذات الاولوية وكذا ترقية انتاجية العمل ورفعها عموما ضمن أنشطة هياكل القطاع المالي ، 4 (4) تسيير المستخدمين الداخلين في اطار اختصاصه ، 5 (5) ممارسة صلاحيات الوصاية والمراقبة المنوطة به ولاسيما في مجال تسيير المستخدمين التابعين بصفة مباشرة أو غير مباشرة للقطاعات التي تدخل في اطار اختصاصه وكذا تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التى تسير المستخدمين التابعين المؤسسات القطاع المالي وهيئاته .
ثالثا - المشاركة في حدود اختصاصه في مراقبة عمليات تطبيق الاحكام القانونية في مجال التوظيف واستعمال المستخدمين وتسييرهم في قطاع المالية والقطاعات الاخرى .
رابعا - دراسة المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه والمجالات المرتبطة بممارسة صلاحياته فيما يخص التوظيف والاستخدام والمراقبة وتسيير المستخدمين في القطاعات الاخرى وتحضير ذلك واقتراحه .
خامسا اعداد حصائل عن أعمال المجالات الشار اليها أعلاه المتعلقة بقطاع المالية والقطاعات الاخرى وتقييم آثار العمليات والتدابير والنصوص المطبقة في مجال توظيف المستخدمين واستعمالهم وتسييرهم الذين لهم صلة بأعمال قطاع المالية والدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وهياكله ووسائله وذلك في حدود اختصاصاته وطبقا للإجراءات والاحكام القانونية وعند الاقتضاء ابلاغ السلطات المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه اليها فورا أو حسب أجال محددة وذلك في حدود القانون.
المادة 28
فتح المادةيسند الى وزير المالية، فيما يتعلق بالتكوين ما پاتي :
أولا - يسهر، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على ما يأتي : 1 (1) تكوين المستخدمين اللازمين للسير الحسن لقطاع المالية وتحسين مستواهم بما فيهم مستخدمي الهيئات والمؤسسات المالية الواقعة تحت الوصاية، من ناحية، ومن ناحية أخرى توفر الصفة المطلوبة لتأدية الاعمال والمهام والعمليات المرتبطة بالاعمال التي تخص قطاع المالية . 2 (2) برمجة نشاطات التكوين وتحسين المستوى واعادة التكوين، قصد تلبية الاحتياجات التي يتم احصاؤها وتقييمها ،
(3) توجيه برامج التكوين بالتنسيق مع السلطات المختصة في ميدان التعليم والتكوين وحسب أولويات ترقية مستوى التأهيل الضرورى لفعالية أعمال انجاز المهام الموكلة للإدارة ولقطاع المالية وللنشاطات المالية ، 4 (4) السهر على تحقيق ما يأتي :
(1) التنسيق مع السلطات المختصة المكلفة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي وذلك لجزارة تكيف التكوين المخصص للادارة مع قطاع المالية وأعمالها ، ب اتجاهات السياسة الوطنية لتوحيد النظام الوطنى للتعليم والتكوين فيما يتعلق بهياكل التكوين التي تدخل في اختصاصه وبوسائلها ونشاطاتها ونتائجها ، 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
(5) تعميم استعمال اللغة الوطنية في برامج التكوين وأعماله المخصصة للاعوان والمستخدمين التابعين لاختصاصه بعد تكوينهم، 6 (6) وضع برامج لاستعمال اللغة الوطنية واعداد اقتراحات التدابير الملائمة لتنظيم التكوين المخصص لمستخدمى قطاع المالية قصد تحقيق الاهداف المحددة فيما يتعلق باستعمال اللغة الوطنية، 7 (7) مراقبة عمليات التكوين والتعيين بالترابط مع أولويات تحقيق السياسة الوطنية للامركزية والتوازن الجهوى والسير الدائم وفعالية وسائل الادارة وقطاع المالية 8(8)) مراقبة الانجاز والتطور ونتائج النشاطات 2 (2) انجاز العمليات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في الميادين المشار اليها أعلاه وتأدية المهام الموكلة اليه في اطار الاعمال المالية من أجل تجسيد أهداف المخطط السنوى للتنمية المتعلق بالتكوين والتعليم وتحسين المستوى.
رابعا - يعد حصيلة عن الاعمال المشار اليها أعلاه، تتعلق بقطاع المالية وقطاعات أخرى وذلك في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، ويقوم آثار العمليات والتدابير والنصوص المطبقة في مجال التكوين وتحسين المستوى والتعليم بالترابط مع أعمال قطاع مالية الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات التي تم الشروع فيها في مجال التكوين اعتبارا المحلية وهياكله ووسائله وابلاغ السلطات المختصة لاتجاهات السياسة الوطنية في هذا الشأن . 9 (9) مراقبة سير مؤسسات التكوين التي توجد تحت وصايته وتنظيمها ونتائجها .
ثانيا - يدرس ويحضر ويقترح المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص التي تتعلق بما يلي :
(1) الميادين المشار اليها أعلاه، وكل أعمال التكوين التي تدخل في اختصاصه، ب الميادين المشار اليها أعلاه، والمرتبطة بصلاحياته فيما يخص مستخدمى ادارة المالية وقطاعها .
ثالثا يسهر وفقا للاحكام القانونية وبالتنسيق - مع السلطات المختصة المعنية، على ما يأتي : 1(1)) تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين والتعليم وتحسين المستوى والعادة التكوين التي تدخل في اختصاصه في قطاع المالية من المعنية، المعطيات التي تلزمها أو التي ينبغي أن ترسل لها فورا، أو حسب أجال محددة وذلك في حدود القانون ..
المادة 29
فتح المادةتحل الصلاحيات التي تحددها أحكام هذا المرسوم، محل الصلاحيات المسندة الى وزير المالية بمقتضى أحكام المرسوم رقم 71-137 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وجميع النصوص التي عدلته أو تممته .
المادة 30
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-189
« تلغى أحكام المرسومين رقم 82-237 | المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 ورقم 84-341 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-16
- مرسوم رقم 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-189
مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو . سنة 1989 يتضمن تمديد مدة الاكتتاب في الاقتراض الوطني للتضامن 1989 - المرحلة الاولى. 934
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
-
مرسوم رقم 88-104
مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يتضمن أحداث مكتب جمارك في الجلفة. 1343
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن أحداث مكتب جمركي في توقرت. 1310
-
مرسوم رقم 84-341
مرسوم رقم 84-341 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية. ش
-
مرسوم رقم 84-20
مرسوم رقم 84-20 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج). 160
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد الارقام القصوى المتعلقة بعمليات شراء واستئجار العقارات التي تخضع لرأى الادارة الذى تبديه بواسطة المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسة الاشتراكية الوطنية. 3112
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للجمارك يام الطبول (ولاية عنابة). 3215
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مكتب للجمارك بأم البواقي. 3714
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث علاوة تشجيعة على الادخار الفائدة المواطنين المقيمين في الخارج. 1680
-
مرسوم رقم 83-68
مرسوم رقم 83-68 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) دج). 71
-
مرسوم رقم 83-69
مرسوم رقم 83-69 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار ( 200) ) دج( 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على دفاتر الشروط العامة والبنود العامة المتعلقة بشراء واستئجار العقارات من كل نوع من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية. 3112
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681
-
مرسوم رقم 83-67
مرسوم رقم 83-67 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام
-
مرسوم رقم 83-502
مرسوم رقم 83 502 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية. 2110
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسايا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة مواطنين غير مقيمين. 1674
-
مرسوم رقم 82-238
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.