مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذك ور أعلاه، يوض ح ه ذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي في وضعية 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م الخدمة لدى المصالح المركزية وغير الممركزة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف وكذا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضعهم في وضعية الخدمة لدى قطاعات أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الأسلاك الآتية :
- سلك المفتشين،
- سلك وكلاء الأوقاف،
- سلك الأئمة،
- سلك المرشدات الدينيات،
- سلك معلمي القرآن الكريم،
- سلك أعوان المساجد .
الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّ ة 4 : بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 15 يولي و سن ة 2006 والم ذكور أع لاه، يخضع موظفو الأسلاك الخاص ة بالإدارة الم ك لف ة بالش ؤون الدينية والأوقاف للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ولقواعد النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يخضع الموظفون المنتمون لسلكي الأئمة وأعوان المساجد ورتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني لتبعة الاستعداد الدائم، فهم بهذه الصفة مدعوون لأداء مهامهم ليلا ونهارا وفي أيام العطل المدفوعة الأجر.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في أسلاك الأئمة والمرشدات الدينيات ووكلاء الأوقاف المذكورة في المادة 3 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : )1 بالنسبة لسلكي الأئمة والمرشدات الدينيات :
- العلوم الإسلامية. )2 بالنسبة لسلك وكلاء الأوقاف :
- العلوم الإسلامية، فرع شريعة وقانون،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم المالية،
- العلوم التجارية،
- العلوم الاقتصادية،
- المانجمنت وعلوم التسيير.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 6 و 11 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 6 و 11 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 %، من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادة 8
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، خلال فترة التربص التجريبي، لتحقيق إداري مسبق والذي يتم خلال فترة التكوين بالنسبة لمنتوج التكوين المتخصص.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 9
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يسيرها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخول لها صلاحية التعيين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي مدته سنة واحدة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخض عون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة والخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 6 و 11 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 6 و 11 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة عمومية، كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 13
فتح المادةيخضع المترشحون الذين وظفوا بصفة متربصين، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب أثناء فترة التربص التجريبي.
تحدد مدة التكوين وكيفياته ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف .
المادّ ة 14 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل السادس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 15
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 16
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 15 أعلاه في الدرجة المطابقة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 17
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
الفصل الأول — سلك المفتشين
المادة 19
فتح المادةيضم سلك المفتشين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية،
- رتبة المفتش الرئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
فتح المادةيكلف مفتشو التوجيه الديني والتعليم القرآني، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة تطبيق القوانين والتنظيمات المطبقة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- تفتيش مجموع مستخدمي المساجد وتقييم نشاطهم، 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- متابعة الأنشطة الدينية والثقافية التي تنظمها مختلف مصالح القطاع،
- متابعة نشاط الجمعيات المسجدية،
- تنشيط الندوات التربوية والعلمية المنظمة لفائدة مختلف الأسلاك،
- ترقية الخطاب المسجدي ومراقبة المكتبات المسجدية،
- المساهمة في النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 21
فتح المادةيكلف مفتشو إدارة الأملاك الوقفية، على الخصوص، بما يأتي:
- مراقبة إيرادات تسيير الأملاك الوقفية،
- متابعة القروض الحسنة،
- مراقبة التسيير المالي والإداري للجان المكلفة ببناء المساجد،
- متابعة نشاط مجلسي البناء والتجهيز وسبل الخيرات لمؤسسة المسجد.
المادّ ة 22 : يكلف المفتشون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي : )1 في مجال التوجيه الديني :
- تفتيش ومراقبة سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة أعمال نشاطات مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- العمل على انسجام أساليب ومعايير التقييم والتوجيه للمفتشين،
- متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. )2 في مجال إدارة الأملاك الوقفية :
- تفتيش ومراقبة التسيير الإداري والمالي لحسابات الأملاك الوقفية والزكاة،
- إعداد مختلف الحصائل واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين تسيير الأملاك الوقفية والزكاة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
فتح المادةيرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني، الأئمة الأساتذة الرئيسيون والمرشدات الدينيات الرئيسيات، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 6 و 11 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 6 و 11 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتشي إدارة الأملاك الوقفية، وكلاء الأوقاف الرئيسيون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 25
فتح المادةيرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتش رئيسي، مفتشو التوجيه الديني والتعليم القرآني ومفتشو إدارة الأملاك الوقفية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني، مفتشو التعليم المسجدي والتكوين ومفتشو التعليم القرآني المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك وكلاء الأوقاف
المادة 27
فتح المادةيضم سلك وكلاء الأوقاف رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة وكيل الأوقاف،
- رتبة وكيل الأوقاف الرئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
فتح المادةيكلف وكلاء الأوقاف، على الخصوص، بما يأتي :
- مراقبة ومتابعة تسيير وإدارة الأملاك الوقفية والزكاة،
- السهر على صيانة الأملاك الوقفية واقتراح كل تدابير لترميمها،
- ترقية الحركة الوقفية واستثمار الأوقاف،
- البحث عن الأملاك الوقفية غير المصنفة وإحصاؤها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية.
المادة 29
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى وكلاء الأوقاف، يكلف وكلاء الأوقاف الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح مشاريع الاستثمار المتعلقة بالزكاة والأملاك الوقفية،
- إعداد مختلف الحصائل السنوية لإيرادات ونفقات الزكاة والأملاك الوقفية، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المساهمة في نشاط مجلسي البناء والتجهيز وسبل الخيرات لمؤسسة المسجد.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 30 : يوظف بصفة وكلاء الأوقاف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة وكلاء الأوقاف الرئيسيين :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين وكلاء الأوقاف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء الأوقاف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة وكيل الأوقاف الرئيسي، وكلاء الأوقاف المثبتون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك الأئمة
المادة 33
فتح المادةيضم سلك الأئمة أربع (4) رتب :
- رتبة الإمام المعلم (رتبة آيلة إلى الزوال)،
- رتبة إمام مدرس،
- رتبة إمام أستاذ،
- رتبة إمام أستاذ رئيسي.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 34 : يكلف الأئمة على اختلاف رتبهم، على الخصوص بما يأتي:
- إمامة الصلوات،
- إلقاء دروس الوعظ والإرشاد،
- المساهمة في التكوين المستمر للأئمة والأعوان الدينيين،
- المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها،
- المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية،
- التدريس في إطار محو الأمية،
- إصلاح ذات البين بين الأفراد، عندما يطلب منهم ذلك،
- الحفاظ على النظام داخل المسجد وإبعاده عن كل نشاط خارج الإطار الديني،
- ضمان سير مكتبة المسجد وإدارتها،
- تنشيط دروس التوعية الموجهة لحجاج البقاع المقدسة،
- تنشيط حملات التوعية حول الدور الاجتماعي للأملاك الوقفية والزكاة،
- محاربة الآفات الاجتماعية،
- المساهمة في إحياء المناسبات والأعياد الدينية والوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادتان 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 35
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة، يكلف الأئمة المدرسون، على الخصوص، بما يأتي:
- الإشراف على تلاوة القرآن الكريم في المسجد أو ما يسمى "بالحزب الراتب"،
- تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار،
- إقامة صلاة التراويح،
- تدريس قواعد القراءات وأحكام التجويد في المساجد والمدارس القرآنية.
المادة 36
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة، يكلف الأئمة الأساتذة، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد الخطب المنبرية وترقيتها،
- المساهمة في نشاطات المجلس العلمي لمؤسسة المسجد،
- إلقاء الدروس في مختلف العلوم الشرعية،
- المساهمة في مختلف أنشطة المسجد.
المادة 37
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة، يكلف الأئمة الأساتذة الرئيسيون، على الخص وص، بما يأتي : 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها،
- المشاركة في الدراسات وأعمال البحث التي ينظمها المجلس العلمي لمؤسسة المسجد،
- تأطير الأئمة المتربصين.
يمكن دعوة الأئمة الأساتذة الرئيسيين، للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للقطاع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم المادتان 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة إمام مدرس :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، ممن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الحائزون على مستوى السنة الثالثة ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته ثلاث (3) سنوات.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المعلمون الحافظون القرآن الكريم كاملا الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المعلمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم المادتان 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 39
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة إمام أستاذ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار المترشحون الحائزون على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملا،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المدرسون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المدرسون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 40 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام أستاذ، الأئمة المدرسون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 41
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة إمام أستاذ رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملا،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأئمة الأساتذة المثبتين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأئمة الأساتذة المثبتين الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 42
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة في رتبة إمام أستاذ رئيسي، الأئمة الأساتذة الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة إمام معلم، الأئمة المعلمون المرسمون والمتربصون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 44
فتح المادةيدمج في رتبة إمام مدرس الأئمة المدرسون والأئمة المدرسون للقراءات المرسمون والمتربصون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 45
فتح المادةيدمج في رتبة إمام أستاذ، الأئمة الأساتذة المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 46 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام أستاذ رئيسي : 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - الأئمة الأساتذة المرسمون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
2 - الأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — سلك المرشدات الدينيات
المادة 47
فتح المادةيضم سلك المرشدات الدينيات رتبتين
(2) اثنتين:
- رتبة المرشدة الدينية،
- رتبة المرشدة الدينية الرئيسية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
فتح المادةتكلف المرشدات الدينيات، على الخصوص، بما يأتي :
- تدريس مواد العلوم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم للنساء في المساجد والمدارس القرآنية،
- المساهمة في النشاط الاجتماعي للمسجد،
- المساهمة في برامج محو الأمية،
- المساهمة في النشاط الديني الموجه للنساء والأحداث في مؤسسات إعادة التربية،
- المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها،
- المشاركة في الدروس التحضيرية لمناسك الحج والعمرة،
- المشاركة في حماية الطفولة والأمومة.
المادة 49
فتح المادةزي ادة على المهام المسندة للمرشدات الدينيات، تتولى المرشدات الدينيات الرئيسيات، على الخصوص، ما يأتي :
- المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها،
- المشاركة في الدراسات وأعمال البحث العلمي التي ينظمها المجلس العلمي لمؤسسة المسجد،
- المشاركة في البرامج القطاعية لحماية الأسرة.
يمكن دعوة المرشدات الدينيات الرئيسيات، للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للقطاع.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 50
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مرشدة دينية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحات الحائزات شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظات للقرآن الكريم كاملا.
المادة 51
فتح المادةتوظف أو ترقى بصفة مرشدة دينية رئيسية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزات على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظات للقرآن الكريم كاملا،
2 - عن طريق الامتحان المهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المرشدات الدينيات اللائي يثبتن أقدمية خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحافظات للقرآن الكريم كاملا،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المرشدات الدينيات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 52
فتح المادةترقى على أساس الشهادة بصفة مرشدة دينية رئيسية، المرشدات الدينيات اللائي تحصلن بعد توظيفهن على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 53
فتح المادةتدمج في رتبة مرشدة دينية، المرشدات الدينيات المرسمات والمتربصات.
المادّ ة 54 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مرشدة دينية رئيسية :
1 - المرشدات الدينيات المرسمات الحائزات على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه،
2 - المرشدات الدينيات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
الفصل الخامس — سلك معلمي القرآن الكريم
المادة 55
فتح المادةيضم سلك معلمي القرآن الكريم، رتبتين (2) اثنتين:
- رتبة معلم القرآن الكريم ( رتبة آيلة للزوال )،
- رتبة أستاذ التعليم القرآني .
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 56
فتح المادةيكلف معلمو القرآن الكريم، على الخصوص بما يأتي :
- تحفيظ القرآن الكريم للصغار والكبار،
- إعطاء دروس في إطار محو الأمية،
- الإشراف على تلاوة القرآن الكريم في المسجد أو ما يسمى "بالحزب الراتب"،
- رفع الآذان، عند الاقتضاء،
- القيام بصلاة التراويح، عند الاقتضاء.
المادّ ة 57 : زيادة على المهام المسندة لمعلم القرآن الكريم، يكلف أساتذة التعليم القرآني، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في مختلف لجان تقييم حفظ القرآن الكريم،
- المشاركة في أعمال اللجان المكلفة بمراقبة طبع المصحف الشريف ونشره،
- تأطير مسابقات ترتيل القرآن الكريم وحفظه وتجويده.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 58
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم القرآني :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، ممن تحصلوا عليها بعد الطور الثالث من التعليم القرآني وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الحائزون على مستوى السنة الثانية ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا، والذين تابعوا، بنجاح، تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2)،
2 - على أساس الامتحان المهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو القرآن الكريم، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو القرآن الكريم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 59 : يدمج في رتبة معلم القرآن الكريم، معلمو القرآن الكريم المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 60 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ التعليم القرآني، معلمو القرآن الكريم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل السادس — سلك أعوان المساجد
المادة 61
فتح المادةيضم سلك أعوان المساجد رتبتين (2) اثنتين:
- رتبة القيم،
- رتبة المؤذن.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةيكلف القيم، على الخصوص، بما يأتي : _ مساعدة الإمام في الحفاظ على النظام داخل المسجد،
- الإشراف على تلاوة القرآن الكريم أو ما يسمى "بالحزب الراتب"،
- استخلاف المؤذن عند الضرورة،
- الإشراف على تنظيم الحراسة ومتابعة أعمال صيانة المسجد ومرافقه. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 63
فتح المادةيكلف المؤذن، على الخصوص، بما يأتي :
- رفع الآذان للصلوات،
- الإقامة للصلوات،
- المشاركة في تلاوة القرآن الكريم في المسجد أو ما يسمى "بالحزب الراتب"،
- المحافظة على مكتبة المسجد وأثاثه،
- استخلاف الإمام عند الضرورة،
- السهر على احترام الرزنامة الرسمية لمواقيت الصلاة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 64
فتح المادةيوظف بصفة قيم على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على مستوى السنة الرابعة متوسط، الحافظون لنصف القرآن الكريم والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة.
المادة 65
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مؤذن :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على مستوى السنة الأولى ثانوي، الحافظون لنصف القرآن الكريم والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة،
2 - على أساس الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، القيمون الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا،
3 - ع لى سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، القيمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 66
فتح المادةيدمج في رتبة القيم، القيمون المرسمون والمتربصون.
المادة 67
فتح المادةيدمج في رتبة المؤذن، المؤذنون المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 68
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، على النحو الآتي :
1 - الإمام المفتي،
2 - الإمام المعتمد،
3 - الإمام الأول للمسجد.
يكون شاغلو المناصب العليا للإمام المفتي وللإمام المعتمد في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
ويكون شاغلو المنصب العالي للإمام الأول للمسجد في الخدمة لدى المساجد الأثرية والمساجد الوطنية، كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 69
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 68 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول الإمام المفتي الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 70 : يكلف الإمام المفتي، على الخصوص، بما يأتي :
- تبيان أحكام الشريعة الإسلامية لجميع الناس،
- السهر على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها،
- المشاركة في الدراسات وأعمال البحث في مجال الفتوى لفائدة المجلس العلمي الذي يرأسه، عند الاقتضاء،
- تنشيط الحصص الدينية في مختلف وسائل الإعلام. 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 71
فتح المادةيعين الإمام المفتي من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ رئيسي والذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ والذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — الإمام المعتمد
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
فتح المادةيكلف الإمام المعتمد، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة نشاط العاملين في المساجد والمدارس القرآنية،
- المشاركة في تنظيم الندوات التربوية والثقافية،
- إبداء الرأي المسبق لفتح المساجد والمدارس القرآنية،
- ضمان متابعة نشاط اللجان والجمعيات الدينية المكلفة ببناء المساجد والمدارس القرآنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 73
فتح المادةيعين الإمام المعتمد من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ رئيسي والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام مدرس والذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثالث — الإمام الأول للمسجد
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 74
فتح المادةيكلف الإمام الأول للمسجد، على الخصوص، بما يأتي :
- ممارسة المسؤولية السلمية على كافة مستخدمي المسجد،
- السهر على حصر ممتلكات المسجد ومسك دفاتر جردها،
- الس هر على حفظ النظ ام والأم ن داخل المسجد،
- تأطير وتنظيم النشاطات والحفلات الدينية بالمسجد .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 75
فتح المادةيعين الإمام الأول للمسجد من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام مدرس والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 76
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب 28 ديسمبر سنة 2008 م التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى المفتشون مفتش التوجيه الديني و التعليم القرآني 15 666 مفتش إدارة الأملاك الوقفية مفتش رئيسي وكلاء الأوقاف وكيل أوقاف وكيل أوقاف رئيسي الأئمة إمام معلم إمام مدرس إمام أستاذ إمام أستاذ رئيسي المرشدات الدينيات مرشدة دينية مرشدة دينية رئيسية معلمو القرآن الكريم معلم القرآن الكريم أستاذ التعليم القرآني أعوان المساجد قيم مؤذن الفصل 15 666 16 713 12 537 14 621 10 453 11 498 13 578 14 621 13 578 14 621 6 315 9 418 5 288 6 315 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 77
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذك ور أعلاه، تح دد الزي ادة الاست دلال ية للم ناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا إمام مفتي إمام معتمد إمام أول للمسجد الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 7 145 6 105
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 78
فتح المادةلمدة انتقالية، قدرها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ سريان أحكام هذا المرسوم، يعين على أساس الشهادة في رتبة إمام معلم، الطلبة الذين هم في طور التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الإمام المعلم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم.
المادة 79
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم.
المادة 80
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 81
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرر : يضم سلك الأئمة الممتازين رتبة وحيدة ”
المادة 32 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرر 1 : يكلف الأئمة الممتازون، على الخصوص، بما يأتي :
– إمامة الصلوات،
– إلقاء دروس الوعظ والإرشاد،
– إعداد الدراسات التي تسهم في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية وترقية الخطاب الديني، خدمة للوحدة الدينية وتماسك المجتمع،
– إعداد الدراسات حول الفتوى والنوازل والمسائل الشرعية الخلافية،
– المساهمة في إعداد الملتقيات التي تنظمها الوزارة الوصية وتأطيرها،
– المساهمة في تأطير الدورات التكوينية والندوات التربوية والعلمية الموجهة لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في التكوين المستمر الموجه للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في نشاطات التصور والخبرة في مجال إعداد مناهج التكوين في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في إعداد برامج الدروس المسجدية والكراسي العلمية،
– المساهمة في ترقية الخطب المنبرية،
– المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع،
– المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها،
– الإشراف على قراءة الحزب الراتب،
– تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار،
– المساهمة في النشاط الديني الموجه لفائدة قطاعات النشاطات الأخرى في إطار التعاون والتنسيق،
– الإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين.
يمكن دعوة الأئمة الممتازين للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
"الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية"
المادة 32 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرر 2 : يوظف أو يرقى بصفة إمام ممتاز : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين المنحدرين من سلك الأئمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، والأئمة الخطباء الأوائل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين المنحدرين من سلك الأئمة والأئمة الخطباء الأوائل، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً ."
المادة 32 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرر 3 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام ممتاز، الموظفون المنتمون لرتبتي المفتش الرئيسي ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، المنحدرون من سلك الأئمة، والموظفون المنتمون لأسلاك الأئمة ومعلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملاً ."
"الفرع الثالث أحكام الإدماج"
المادة 32 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرر 4 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام ممتاز، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الموظفون المنتمون لرتبة المفتش الرئيسي المنحدرون من سلك الأئمة، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي المفتش الرئيسي ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني المنحدرون من سلك الأئمة، والموظفون المنتمون لأسلاك الأئمة ومعلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً".
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 35 مكرر و 36 مكرر، وتحرران كما يأتي
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 35 مكرر و 36 مكرر، وتحرران كما يأتي
المادة 38 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه بمادتين 38 مكرر و 38 مكرر 1، تحرران كما يأتي
المادة 38 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه بمادتين 38 مكرر و 38 مكرر 1، تحرران كما يأتي
المادة 45 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 45 مكرر، تحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 34
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادتان 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 40
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 70
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130
« تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يحدّد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-137
مرسوم تنفيذي رقم 25-137 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-136
مرسوم تنفيذي رقم 25–136 مؤرخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-131
مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-130
مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-224
مرسوم تنفيذي رقم 23-224 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في ولايتي الجزائر وبشار
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-166
مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الدينية والأوقاف 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات أم البواقي والمدية وغرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الطارف وخنشلة وإيليزي. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعدّل الق رار المؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/الناحية العسكرية الثالثة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 27 يوليو سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-53
مرسوم تنفيذي رقم 15-53 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإيليزي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات تامنغست وجيجل وقالمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-172
مرسوم تنفيذي رقم 13-172 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-97
مرسوم تنفيذي رقم 13-97 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-377
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-285
مرسوم تنفيذي رقم 13-285 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-106
مرسوم تنفيذي رقم 12-106 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم التن ف يذي رقم 2000-371 المؤرخ في 22 شع بان عام 1421 الموافق 18 ن وفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-151
مرسوم تنفيذي رقم 12-151 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصال ح الخارجية ل وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف وشروط الالتحاق به ذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-162
مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.