مرسوم تنفيذي رقم 02-433 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قرن الشيخ " ( الكتلة : 350 )
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 13 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية".
المادة 6
فتح المادةتلغى المواد 7 و 19 و 22 و 47 من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2002 م والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 112/ م.ع المؤرخ في 30 يونيو سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية "سوناطراك" تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرن الشيخ" (الكتلة : 350) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرن الشيخ " (الكتلة : 350) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 8666,10 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي البيض وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 15 ° 02 " 00 ' 35 ° 32 02 " 14 ' 42 ° 02 " 00 ' 35 ° 32 03 " 14 ' 42 ° 02 " 30 ' 32 ° 32 04 " 18 ' 56 ° 02 " 30 ' 32 ° 32 05 " 17 ' 56 ° 02 " 10 ' 28 ° 32 06 " 24 ' 01 ° 03 " 10 ' 28 ° 32 07 " 22 ' 01 ° 03 " 50 ' 23 ° 32 08 " 00 ' 10 ° 03 " 50 ' 23 ° 32 09 " 00 ' 10 ° 03 " 00 ' 20 ° 32 10 " 00 ' 15 ° 03 " 00 ' 20 ° 32 11 " 00 ' 15 ° 03 " 00 ' 45 ° 31 12 " 00 ' 00 ° 03 " 00 ' 45 ° 31 13 " 00 ' 00 ° 03 " 00 ' 40 ° 31 14 " 00 ' 15 ° 02 " 00 ' 40 ° 31 المساحة الاجمالية : 8666,10 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 91-10
- يلغي جزئيًا قانون رقم 91-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.