قانون رقم 02-10 مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : يحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها.
يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : الوقف العام هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات ، وهو قسمان :
- وقف يحدد فيه مصرف معيّن لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفد.
وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سُبل الخيرات".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام الفصل الأول من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر: يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة، إلى الجهات الموقوف عليها ".
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 91-10
- يتمّم قانون رقم 91-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.