ج.ر عدد 21 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة المغرب بلدان خارج دول والتحرير الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج المغرب الأمانة العامة للحكومة العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 د.ج الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 730 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج نفقات الوطن ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج ثمن النشر : 30 دج للسطر. أو لتغيير العنوان. فهرس قوانين مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-123 مؤرخ في 20 شوال عام قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف.

قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع رقم 3105 ال الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات الموافق المينائية لمدينة 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 693 الجزائر وعنابة ووهران الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث. 697

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 فهرس ( مرسوم رئاسي رقم 91-124 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3213 ال الموقع يوم 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 698 مرسوم رئاسي رقم 91-125 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاقات القروض رقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 ال الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للوالب | والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) والمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري) وعلى اتفاقات الضمان المرتبطة بها ورقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 أل الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذلك الاتفاقات الاربعة الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بين صناديق المساهمة والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 699 مرسوم تنفيذي رقم 91-121 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم. 701 مرسوم تنفيذي رقم 91-122 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن احداث . منحة تحسين الاداء التربوي. 703 مرسوم تنفيذي رقم 91-126 مؤرخ في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو سنة 1991 يحدد شروط وكيفيات تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك. 704 تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية. 706 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . 706 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية 706 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1411 الموافق 5 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 706 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التربية. 706 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية. 706 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 .. أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 707 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 707 مرسوم تنفيذي رقم 91-127 مؤرخ في 22 شوال عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 1411 الموافق 7 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 705 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المطارات والأعمال الكبرى الفنية بوزارة الأشغال العمومية سابقا . 707

23 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 707 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تتضمن إنهام مهام نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية سابقا. 707 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 707 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري. 707 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد لديوان مساحات الري بمتيجة. 707 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. 708 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام

( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز. 708 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات . 708 المجلس الاعلى للاعلام ! مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بالشلف. 712 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بالاغواط 712 مفتش عام قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 بوزارة البريد والمواصلات 708 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة البريد والمواصلات ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي المدينة الجزائر بباتنة. 713 وزارة التجهيز 708 قرارات مؤرخة في 16 شوال مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير عام 1411 الموافق أول مايو . سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لأشغال الري. 713 بوزارة البريد والمواصلات. 708 قرارات مؤرخة في 16 شوال مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لديوان عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للأشغال الكبرى. 713 مساحات الري بالهبرة وسيق. 708 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. 708 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للبناء. 713 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية | وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع العليا للري. 708 سياسي ( البيئة والحرية ) . 714

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه قوانين قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالاوقاف. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 49 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني

  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الاسرة، لاسيما المواد 213 الى 220 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 | المتضمن التوجيه العقاري، لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأملاك الوطنية
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الاملاك الوقفية وتسييرها وحفظها وحمايتها. المادة 2 : على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع الى أحكام الشريعة الاسلامية في غير المنصوص عليه. المادة 3 : الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير. المادة 4 : الوقف عقد التزام تبرع صادر عن ارادة منفردة. يثبت وفقا للاجراءات المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه. المادة 5 : الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام ارادة الواقف وتنفيذها. المادة 6 : الوقف نوعان، عام وخاص : أ - الوقف العام ما حبس على جهات خيرية من وقت انشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان : قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير الا اذا استنفد، وقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات. ب - الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والاناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول الى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم. المادة 7 : يصير الوقف الخاص وقفا عاما اذا لم يقبله الموقوف عليهم.

23 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 691 المادة 8 : الاوقاف العامة المصونة هي : 1 1 - الاماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية، 2 - العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الاماكن سواء كانت متصلة بها أم كانت بعيدة عنها، 3 - الاموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية 4 الاملاك العقارية المعلومة وفقا والمسجلة لدى المحاكم، 5 - الاملاك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار، 6 - الاوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أملاك الدولة أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين 7 - الاوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها، 8 - كل الاملاك التي آلت الى الاوقاف العامة ولم يعرف واقفها ولا الموقوف عليها ومتعارف عليها أنها وقف 9 - الاملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن، تحدد عند الضرورة كيفيات تطبيق هذه المادة عن . طريق التنظيم. الفصل الثاني أركان الوقف وشروطه المادة 9 : أركان الوقف هي : 1 الواقف 2 محل الوقف 3 صيغة الوقف 4 الموقوف عليه . المادة 10 : يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي : 1 - أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا، 2 - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين. المادة 11 : يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة . ويجب أن يكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا. ويصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعين القسمة. المادة 12 : تكون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الاشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه. المادة 13 : الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف ويكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا . فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله، أما الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الاسلامية. الفصل الثالث اشتراطات الواقف المادة 14 : اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في الشريعة نهي عنها. المادة 15 : يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف اذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد الوقف. المادة 16 : يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه اذا كان منافيا لمقتضى .. حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضارا بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه. الفصل الرابع التصرف في الوقف المادة 17 : اذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف ويؤول حق الانتفاع الى الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف وشروطه . المادة 18 : ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه، وعليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين وحقه حق انتفاع لا حق ملكية.

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 المادة 19 : يجوز للموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة ولا يعتبر ذلك ابطالا لأصل الوقف. المادة 20 : لا يجوز التنازل في الوقف العام الا لجهة من نوع جهة الخير الموقوف عليها أصلا بعد موافقة صريحة من السلطة المكلفة بالأوقاف. المادة 21 : يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو في الثمن الذي يعود اليه. المادة 22 : تبقى الاوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين حسب شروط الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بالحاقهم الوقف ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض العقب الى السلطة الكلفة بالاوقاف ما لم يحدد الواقف مال وقفه . المادة 23 : لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التناول أو غيرها. المادة 24 : لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر، الا في الحالات الآتية :

  • حالة تعرضه للضياع أو الاندثار. حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم امكان إصلاحه.
  • حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ماتسمح به الشريعة الاسلامية.
  • حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا أو أفضل منه. تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة. المادة 25 : كل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا، يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير. وتسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه المادة عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه. المادة 26 : تحدد شروط ادارة الاملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم. الفصل الخامس مبطلات الوقف المادة 27 : كل وقف يخالف أحكام هذا القانون باطل مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه. المادة 28 : يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن. المادة 29 : لا يصح الوقف شرعا اذا كان معلقا على شرط، يتعارض مع النصوص الشرعية، فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف. المادة 30 : وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ولو أذن بذلك الوصي. المادة 31 : لا يصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير، أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء افاقته وتمام عقله شريطة أن تكون الافاقة ثابتة باحدى الطرق الشرعية. المادة 32 : يحق للدائنين طلب ابطال وقف الواقف في مرض الموت وكأن الدين يستغرق جميع أملاكه. الفضل السادس ناظر الوقف المادة 33 : يتولى ادارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 34 : يحدد نص تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته. الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 35 : يثبت الوقف بجميع طرق الاثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة أحكام المادتين 29 و30 من هذا القانون. المادة 36 : يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية أو يخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو يزورها الى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

23 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 693 المادة 37 : تؤول الأموال العقارية والمنقولة الموقوفة المادة 44 : تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم على الجمعيات والمؤسسات الى السلطة المكلفة بالأوقاف | التسجيل والضرائب والرسوم الاخرى لكونها عملا من أعمال العامة عند حل الجمعيات أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها اذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول اليها وقفه وذلك وفق اجراءات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 38 : تسترجع الاملاك الوقفية التي أممت في اطار أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية وتؤول الى الجهات التي اوقفت عليها أساسا وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول الى السلطة المكلفة بالأوقاف.

  • وما فوت منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للاجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه. رية ومادة 39 وضعية المستفيدين الذين : تسوى تعني قطعهم أحكام المادة 36 أعلاه طبقا لاحكام المواد 78-79-80-81-82 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. المادة 40 : عند تطبيق أحكام المادة 81 - من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، تحل الجهة الموقوف عليها أو السلطة الوصية المكلفة بالأوقاف محل المالك الاصلي، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر. المادة 41 : يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف. المادة 42 : تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية. المادة 43 : تستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع الأرضية التي تشيد فوقها المساجد اذا كانت هذ القطع من الاملاك الوطنية.
  • تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. البر والخير. المادة 45 : تنمى الأملاك الوقفية وتستثمر وفقا لارادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشريعة الاسلامية في مجال الاوقاف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 46 : السلطة المكلفة بالاقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الاوقاف، وتسهر على تسييرها وحمايتها. المادة 47 : يحق لمصالح السلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء، الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان حسن تسييرها حسب ارادة الواقف. المادة 48 : تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف، النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية . المادة 49 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون. المادة 50 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. الشاذلي بن جديد قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 المتضمن إعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شؤال عام 1411 ه وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 25 أبريل سنة 1976 المتضمن تحديد قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : عملا بالمادة 20 من الدستور، يحدد هذا القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وشروط تنفيذه والاجراءات المتعلقة ه، وكيفيات التعويض القبلي العادل والمنصف. الفصل الاول تعريف المادة 2 : يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا أدى إنتهاج كل الوسائل الاخرى الى نتيجة سلبية. وزيادة على ذلك، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية، والتخطيط تتعلق بانشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية. المادة 3 : يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي : التصريح بالمنفعة العمومية تحديد كامل للاملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها، وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية، تقرير عن تقييم الاملاك والحقوق المطلوب نزعها قرار إداري بقابلية التنازل عن الاملاك والحقوق المطلوب نزعها . يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الاملاك والحقوق المطلوب نزعها. الفصل الثاني التصريح بالمنفعة العمومية المادة 4 : يكون إجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة. المادة 5 : تقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة ( 3 ) أشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا حسب كيفيات، تحدد بطرق تنظيمية. يشترط في المحققين الانتماء إلى الجهة الادارية نازعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع | ملكيتهم. المادة 6 : يكون قرار فتح التحقيق وتعيين لجنة، موضوع إشهار بعنوان البلدية المعنية في الاماكن المخصصة عادة لهذا الغرض، ويجب أن يبين القرار تحت طائلة البطلان إضافة إلى إجراءات عمل اللجنة تاريخ فتح التحقيق وتاريخ انهائه، وكذا بيانا توضيحيا يحدد الهدف من العملية ومخطط الوضعية لتحديد طبيعة ومكان الاشغال المراد انجازها. يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور، وتحدد محتوياته عن طريق التنظيم. المادة 7 : تخول لجنة التحقيق سماع أي شخص والحصول على أية معلومات ضرورية لاعمالها وإعداد استنتاجاتها . ويجب على أعضاء اللجنة المذكورة ألا يبوحوا بأي سر يتعلق بالوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهمتهم. المادة 8 : يعترف لكل شخص بامكانية استماع اللجنة لأقواله. المادة 9 : تقدم لجنة التحقيق للسلطة الادارية المختصة التي عينتها، في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد تاريخ إنهاء التحقيق في المنفعة العمومية تقريرا ظرفيا تستعرض فيه استنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العمومية للعملية المزمع القيام بها. تبلغ نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا إلى الاشخاص المعنيين بناء على طلبهم.

23 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 695 المادة 10 : يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي :

  • أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها، مشتملات الاشغال المزمع القيام بها، تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية كما يجب أن يبين القرار الأجل الاقصى المحدد لانجاز نزع الملكية، ولا يمكن ان يتجاوز هذا الاجل أربع ( 4 ) سنوات، ويمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الامر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية. المادة 11 : يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان، لما يلي : أن ينشر حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة القرارات الادارية الخاصة بالولاية أن يبلغ كل واحد من المعنيين،
  • أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها المادة 6 من هذا القانون، طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون . المادة 12 : يمكن الاعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق، فيما يخص العمليات السرية الخاصة | بالدفاع الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية، ولا يخضع القرار في هذه الحالة للنشر شريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته … المادة 13 : يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الاشكال المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية.
  • ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره. وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية . المادة 14 : تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهر. تخضع الطعون لقانون الاجراءات المدنية. يجب على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرين على الاقصى، ابتداء من تاريخ الطعن. المادة 15 : يعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا. الفصل الثالث تحديد الاملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيين المادة 16 : يتم طوال الفترة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية، تحديد الاملاك والحقوق العقارية وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم. ويتم لهذا الغرض تحقيق يسمى “ التحقيق الجزئي “ . المادة 17 : يسند التحقيق الجزئي إلى محافظ محقق، يعين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم. ويجب أن يبين قرار تعيين المحافظ المحقق، تحت طائلة البطلان، مقر عمله والأجل المحدد لتنفيذ مهمته، وينشر هذا القرار حسب الاجراء المحدد في المادة 11 من هذا القانون. المادة 18 : يتضمن التصميم الجزئي في مخطط نظامي للاراضي والبناءات المطلوب نزع ملكيتها. ويبين كذلك بدقة طبيعة العقارات المعنية ومشتملاتها. وإذا كان نزع الملكية يخص جزءا من العقار فقط، يبرر المخطط الجزئي في آن واحد مجموع الملكية والجزء المطلوب نزعه منها. يشهد المحافظ المحقق، بعلامة يضعها في أسفل التصميم الجزئي، على مطابقة هذه الوثيقة للعناصر التي يتضمنها قرار المنفعة العمومية. المادة 19 : يرفق التصميم الجزئي بقائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية الآخرين.

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه الفصل الرابع تقرير تقييم الاملاك والحقوق المادة 24 : يشمل القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوق العينية الاخرى المزمع نزع العقارية المطلوب نزع ملكيتها، ويبين في كل حالة، تحت طائلة البطلان، هوية المالك ملكيتها المادة 20 : تعد مصالح إدارة الاملاك الوطنية تقريرا تقييميا للاملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها بعد اخطارها بواسطة ملف يشتمل على ما يأتي :

  • قرار التصريح بالمنفعة العمومية التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين وذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادتين 18 و 19 من هذا القانون. المادة 21 : يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية. ويحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للاملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها وأصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار والصناع والحرفيين. تقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الاملاك الوطنية بالتقييم. غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع ولا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا. المادة 22 : إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار، يمكن المالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل. ويجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الاملاك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية. الفصل الخامس القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها المادة 23 : يحرر القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الاملاك الوطنية. أو صاحب حق الملكية، كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم الجزئي، مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك، وقاعدة حسابه. المادة 25 : يبلغ القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين. ويرفق كلما أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عليه أعلاه. المادة 26 : يرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ الا إذا حصل اتفاق بالتراضي. المادة 27 : يودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ المحدد في المادة 25 من هذا القانون. المادة 28 : للسلطة الادارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الاشهاد باستلام الاموال. ويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء الاستعجال. ينشر القرار القضائي الخاص باستلام الاموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع. الفصل السادس القرار الاداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المادة 29 : يحرر قرار اداري لاتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية : إذا حصل اتفاق بالتراضي إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة 26 من هذا القانون.
  • إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية. المادة 30 : يبلغ القرار الاداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه و إلى المستفيد ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري، وعندئذ يلزم المعنيون باخلاء الاماكن.

23 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 697 الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 31 : إذا كان تنفيذ الاشغال العمومية ينجر عنه تعديل هيكل القطع الارضية المجاورة للمشروع المزمع ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به. المادة 34 : تلغى أحكام الامر رقم 76-48 المؤرخ إنجازه، يجب أن تحدد الاحكام التشريعية التي ترخص في 25 ماي سنة 1976 المذكور أعلاه. بالاشغال في الوقت نفسه شروط ضم الملكيات المعنية. المادة 32 : إذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الاشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق. المادة 33 : كل نزع للملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها هذا القانون، يكون باطلا وعديم الاثر مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-123 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع رقم 3105 أل الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات المينائية لمدينة الجزائر وعنابة ووهران، الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 ) 3 ( 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانضمام الى الاتفاقيات الدولية لاسيما المادة 2 منه، المادة 35 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27، 28 ، 48 الى 50 و 67 و 68 منه . وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة ومجموع القوانين الاساسية المؤرخة في 28 فبراير سنة 1989 المسجلة في 4 مارس سنة 1989 تحت رقم 118-1989

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المتضمن و 116 منه، انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر ومجموع القوانين الاساسية المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1989 والمسجلة بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1989 تحت عنوان “ مفتشية التسجيل. المدينة “ ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-289 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران ومجموع القوانين الاساسية المؤرخة في 10 و 13 يونيو سنة 1989 المسجلة في 17 يونيو سنة 1989 تحت عنوان ” ملف أ س 6 رقم 282 “ ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانضمام الى الاتفاقات الدولية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 وبعد الاطلاع على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع | المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية رقم 3105 أل الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات المينائية لمدينة الجزائر وعنابة ووهران الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث،

يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع رقم 3105 أل الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن ( دس ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات المينائية لمدينة الجزائر وعنابة ووهران الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91 مؤرخ الاقتصادية،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، .. وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3213 أل
  • 124 في 20 شوال عام - الموقع يوم 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3213 آل الموقع يوم 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير من اجل تمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3213 أل الموقع يوم 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية

23 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 699 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 والتعمير من اجل تمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الصناعية، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-125 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاقات القروض رقم 3211 أل ورقم 3212 أل ورقم 3210 أل ورقم 3214 أل الموقعة في 8 يناير المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 للوالب والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) والمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري) وعلى اتفاقات الضمان المرتبطة بها رقم 3211 أل ورقم 3212 أل ورقم 3210 أل ورقم 3214 آل الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذلك الاتفاقات الاربعة الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بين صناديق المساهمة والبنك الدولي للانشاء والتعمير. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3) و (6) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة بصناديق عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، ومجموع القوانين الاساسية لصناديق المساهمة، “ الصناعة الفلاحية الغذائية، التجهيزات، البناء، الالكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي، الصناعات المختلفة، الخدمات، “ . وبمقتضى القوانين الاساسية للمؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) والمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني، والمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري)، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-124 المؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 ماي سنة 1991 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3213 ال الموقع يوم 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3211 ال الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات والبنك الدولي للانشاء والتعمير واتفاق الضمان المرتبط به رقم 3211 ال الموقع في 8 يناير سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير،

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3212 آل وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3214 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة | الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) المذكورة أعلاه، والبنك الدولي للانشاء والتعمير واتفاق الضمان المرتبط به رقم 3212 الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك للانشاء والتعمير وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3210 ال الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للرزم المعدنية المذكورة أعلاه، والبنك الدولي للانشاء والتعمير واتفاق الضمان المرتبط به رقم 3210 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3214 أل المساهمة “ التجهيزات الالكترونيك، والمواصلات السلكية واللاسلكية، الاعلام الآلي “ ، الخدمات، والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمشروع الخاص بالمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري)، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق وينفذ وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول : 1 - اتفاق القرض رقم 3211 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة | مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري) المذكورة أعلاه، والبنك الدولي للانشاء والتعمير واتفاق الضمان المرتبط به رقم 3214 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3211 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९९ १२ التجهيزات البناء، الكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية الاعلام الآلي الصناعات المختلفة ९९ والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمشروع الخاص بالمؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) . وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3212 ال الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة १९ १ التجهيزات البناء، الكترونيك والمواصلات | السلكية واللاسلكية، الاعلام الآلي “ والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمشروع الخاص بالمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3210 أل المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९ १ الصناعات الفلاحية الغذائية، التجهيزات الالكترونيك، والمواصلات السلكية واللاسلكية الاعلام الآلي “ ، والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمشروع الخاص بالمؤسسة الوطنية للرزم المعدنية 2 اتفاق الضمان رقم 3211 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 3 - اتفاق القرض رقم 3212 ال الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 4 اتفاق الضمان رقم 3212 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 5 - اتفاق القرض رقم 3210 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للرزم المعدنية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 6 - اتفاق الضمان رقم 3210 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية،

23 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 701 7 اتفاق القرض رقم 3214 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 8 اتفاق الضمان رقم 3214 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 9 اتفاق رقم 3211 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९९ التجهيزات البناء، الالكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية، والاعلام الآلي الصناعات المختلفة، ८ ९ والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 10 اتفاق رقم 3212 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९९ التجهيزات البناء الالكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي “ والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 11 اتفاق رقم 3210 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة، “ الصناعات الفلاحية الغذائية، التجهيزات الالكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية، والاعلام الآلي “ والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 12 اتفاق رقم 3214 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९९ التجهيزات الالكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي ९ १ الخدمات، والبنك الدولي للانشاء والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو س 1991 الشاذلي بن جديد | مرسوم تنفيذي رقم 91 121 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 191 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المعدل للمرسوم رقم 79-330 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث منحة شهرية نوعية بحكم التبعية الخاصة لفائدة موظفي التعليم التابعين للقطاع التربوي الواردة قائمتهم في ملحق مرفق بهذا المرسوم، وتحسب بنسبة %20 من أجرهم الأساسي في رتبهم. المادة 2 : يقتطع من المنحة النوعية الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد . المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعوان المتعاقدين والموظفين المنتدبين الذين يتولون بصفة دائمة . مهام التعليم والتكوين في المناصب الواردة في القائمة المرفقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 90 191 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو س 1991 مولود حمروش

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 قائمة الاسلاك الاسلاك معلمو المدرسة الاساسية معلمو الأقسام المكيفة أساتذة التعليم الاساسي الاساتذة التقنيون في الثانويات أساتذة التعليم الثانوي الاساتذة المهندسون الاساتذة المبرزون مديرو الملحقات الاساسية مديرو المدارس الاساسية نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي مديرو مؤسسات التعليم الثانوي مستشارون في التربية مفتشو التربية والتعليم الاساسي مفتشو التربية والتكوين الاخصائيون النفسانيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغدية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون مفتشو الاكاديميات. 23 شوال عام 1411 الملحق والمناصب العليا المعنية المناصب العليا معلم مطبق في المدرسة الاساسية معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي المستشار التربوي في الطورين الاول والثاني. أستاذ مطبق في التعليم الاساسي أستاذ رئيسي في التعليم الاساسي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الاساسي أستاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث أستاذ مطبق في التعليم الثانوي أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي أستاذ مكون في التعليم الثانوي المستشار التربوي في التعليم الثانوي نائب مدير الدراسات في المعهد التكنولوجي للتربية مدير معهد تكنولوجي للتربية. مدير ملحقة تطبيقية مديرو المدارس الاساسية التطبيقية مدير و مؤسسات التعليم الثانوي التطبيقية. مفتشو التربية والتكوين منسقو الابحاث.

23 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 703 مرسوم تنفيذي رقم 91-122 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث منحة تحسين الاداء التربوي. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع التربية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث منحة لتحسين الاداء التربوي يستفيد منها موظفو التعليم الاساسي التابعون للقطاع التربوي المذكورون في الملحق المرفق بهذا المرسوم، وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 10 من أجرهم الأساسي في رتبهم. المادة 2 : لا تخضع هذه المنحة للاقتطاع من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الاعوان المتعاقدين والموظفين المنتدبين الذين يتولون بصفة دائمة مهام التعليم والتكوين في المناصب الموجودة في الملحق المذكور في المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم في مجال ضبط مقاييس تحسين الاداء التربوي بقرار من وزير التربية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو | سنة 1991. مولود حمروش الملحق قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية الاسلاك معلمو المدرسة الاساسية معلمو الاقسام المكيفة أساتذة التعليم الاساسي الاساتذة التقنيون في الثانويات أساتذة التعليم الثانوي الاساتذة المهندسون . الاساتذة المبرزون مديرو الملحقات الاساسية مديرو المدارس الاساسية نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المناصب العليا معلم مطبق في المدرسة الاساسية معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي المستشار التربوي في الطورين الاول والثاني. أستاذ مطبق في التعليم الاساسي أستاذ رئيسي في التعليم الاساسي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الاساسي أستاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث أستاذ مطبق في التعليم الثانوي أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي أستاذ مكون في التعليم الثانوي المستشار التربوي في التعليم الثانوي نائب مدير الدراسات في المعهد التكنولوجي للتربية مدير معهد تكنولوجي للتربية. مدير ملحقة تطبيقية مديرو المدارس الاساسية التطبيقية

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه الملحق ( تابع ) الاسلاك المناصب العليا مديرو مؤسسات التعليم الثانوي مديرو مؤسسات التعليم الثانوي التطبيقية. مفتشو التربية والتعليم الاساسي مفتشو التربية والتكوين منسقو الابحاث. مفتشو التربية والتكوين الاخصائيون النفسانيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغدية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون مفتشو الاكاديميات. مر مرسوم 1411 تنفيذي رقم الموافق 91-126 مؤرخ في 22 شوال عام 7 مايو سنة 1991 يحدد شروط وكيفيات تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 اكتوبر 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام، . وبمقتضى القانون رقم 80-09 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم : جمادى الثانية وبمقتضى عام 1410 القانون رقم الموافق 89 31-26 ديسمبر سنة المؤرخ 1989 3 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 لاسيما المادة 149 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العامة وبمقتضى المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 اكتوبر سنة 1980 والمتصمن الاعلان عن المناطق المنكوبة وبمقتضى المرسوم رقم 80-257 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر - الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادة 149 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، شروط تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال العاشر اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك.

23 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 705 المادة 2 : يقيد حساب التخصص رقم 302-040 | المتعلق بالصندوق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم، ما يلي :

  • في الجانب الدائن ( له ) : الرصيد المتاح في الحساب رقم 302-040 والمفتوح في حسابات امين الخزينة الرئيسي. في الجانب المدين ( منه ) : نفقات التجهيز والاستثمار المتعلقة بعمليات انهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة اثر زلزال العاشر اكتوبر سنة 1980 والواردة في القائمة التي تحددها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة الرابعة ادناه. المادة 3 : يعتبر الوزير المكلف بالجماعات المحلية الأمر بالصرف الاساسي للحساب المذكور اعلاه. . ويعين ولاة المناطق المعنية أمرين بالصرف ثانويين المادة 4 : تؤسس لجنة وطنية تتكفل بتحديد قائمة نفقات التجهيز والاستثمار الممولة عن طريق هذا الصندوق. المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية من : ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز ممثل عن المنتدب للتخطيط الذي يتولى امانة اللجنة يمكن توسيع تشكيلة اللجنة الى ممثلي قطاعات وزارية اخرى وممثلي بعض الهيئات العمومية. المادة 6 : يحدد الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو س 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-127 مؤرخ في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات اشهار الترشيحات . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89 11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 8 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 المتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-57 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات يرسم ما يلي : تو المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي : “ المادة 5 “ : يحدد العدد الاقصى للاماكن المخصصة للاشهار الانتخابي كما يلي :
  • خمسة ( 05 ) أماكن في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة،

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه

  • ثمانية ( 08 ) أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة اثنا عشر ( 12 ) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
  • خمسة عشر ( 15 ) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
  • مكان واحد (01) لكل 20.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة. غير انه اذا أنشئت على جزء في البلدية دائرة انتخابية فان الاحكام المذكورة تطبق على هذه الدائرة “. “ المادة 6 : ( الفقرة الاولى بدون تغيير ). يحدد ضبط المواقع المخصصة لكل قائمة أو مترشح وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية ( 08 ) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو 1991 مولود حمروش مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد العربي بزازي بصفته مديرا عاما للمطبعة الرسمية، بناء على طلبه . مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد حسن عبد الكريم بصفته نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى، مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد حسن عبد الكريم | مديرا عاما للمطبعة الرسمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1411 الموافق 5 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1411 الموافق 5 غشت سنة 1990 يعين السيد قاسم بوشواطة مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد ابراهيم بن حديد، بصفته مديرا للموظفين بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر فضيل، بصفته مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية.

23 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 707 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عاشور سغواني، بصفته مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد بن عبد الله هني، بصفته مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والتعاون بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا لاحالته على التقاعد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 | أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المطارات والأعمال الكبرى الفنية بوزارة الأشغال العمومية | سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد عمار بن ناصر بصفته مديرا للمطارات والاعمال الكبرى الفنية بوزارة الأشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد جلول بوبير بصفته مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير | والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تتضمن إنهام مهام نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد ناصر رياض بن داود بصفته نائب مدير لتقويم النتائج بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد فاروق شيالي بصفته نائب مدير للدراسات والبحث التطبيقي بوزارة الأشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد جلول تفاحي بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والتقنين بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بخوش بصفته نائب مدير المخططات الانتاج بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكلفيه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد السعيد قرين بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد لديوان مساحات الري بمتيجة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد حميد دحمان بصفته مديرا عاما مساعدا لديوان مساحات الري بمتيجة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد أو أحمد بصفته مديرا عام للوكالة الوطنية للموارد المائية، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد مختار قادوش، بصفته مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات، لاحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة البريد والمواصلات بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد برايرية، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد الطاهر فلاحي، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1411، الموافق 30 أبريل سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد 1 العرباوي، بصفته نائب مدير للبرامج والشبكات بوزارة البريد | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الري بالهبرة وسيق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام | 1411، الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد أحمد بن عيسى صرصار مديرا عاما لديوان مساحات الري بالهبرة وسيق. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام | 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد عبد المجيد دماك مديرا عاما للوكالة الوطنية للموارد المائية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد حسان مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411، الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد بن غربي نائب مدير للهندسة المعمارية بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411، الموافق أول مايو سنة 1991 يعين السيد محمد والمواصلات، بناء على طلبه. علواش، مفتشا بوزارة البريد والمواصلات.

23 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 709 المجلس الاعلى للاعلام مقرر رقم 91 03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتها وبثهما لها. الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المقرر شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية. وبرمجتهما وبثهما إن المجلس الاعلى للاعلام، 1 بمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق | بالاعلام ولاسيما المادة 59 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 91-06 المؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 أبريل سنة 1991 المعدل والمتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 | المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات التشريعية المسبقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 1 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض اعضائه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 1 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام، وبعد النظر في الموضوع يقرر ما يلي : لها . المادة 2 : تقوم الاحزاب والتشكيلات التي زكت مرشيحها بمجرد ما تنشر القائمة الرسمية للمرشحين المعلن عنهم، وعشية اليوم الذي يعقد فيه الاجتماع المنصوص عليه في المادة 3 أدناه على الاكثر باطلاع المجلس الاعلى للاعلام على اسم الممثل الذي انتدبته أو الممثلين الذين انتدبتهم والقابهم وصفاتهم للقيام بالاجراءات الواردة في هذا المقرر نيابة عنها . الباب الثاني عدد الحصص، ومدتها ومواقيتها وترتيب ادراجها في البث المادة 3 : يتولى المجلس عقب اختتام الاجتماع الذي يعقد فيما بين 13 و 20 مايو سنة 1991 على الأكثر، بمقر المجلس الاعلى للاعلام ويحضره على الخصوص الممثلون المفوضون المذكورون في المادة 2 أعلاه، و المديرون العامون لكل من المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة ما يأتي : أ - الاعلان عن عدد الحصص التي تبث بعنوان الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية مسموعة أو مرئية من أول يونيو سنة 1991 الى 19 منه وعن مدتها. ب - اجراء القرعة على تاريخ ادراج كل من هذه الحصص في الارسال وترتيبها . وسينشر ما تسفر عنه هذه القرعة. تباشر عمليات تسجيل الحصص بطلب من المعنيين وفقا لترتيب ادراجها في الارسال الذي اسفرت القرعة عنه، المادة 4 : تحدد المدة الاجمالية للحصص التي تبرمج يوميا حسب الآتي :

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه في التلفزة : بواقع ساعة و 30 دقيقة الى ساعتين من السبت الى الاربعاء، وبواقع ساعتين الى ساعتين و 30 دقيقة يومي الخميس والجمعة، في الاذاعة : القناة الاولى : بواقع ساعتين و 15 دقيقة من السبت الى الاربعاء وبواقع ثلاث ساعات و 15 دقيقة يومي الخميس والجمعة، القناتان الثانية والثالثة : بواقع ساعة و 30 دقيقة من السبت الى الاربعاء وبواقع ساعتين و 30 دقيقة يومي الخميس والجمعة. المادة 5 : توزع المدة الاجمالية اليومية للحصص المحددة في المادة 4 أعلاه على أقساط تدرج ضمن المواعيد الاخبارية الاساسية. المادة 6 : تحدد الوحدة الاساسية التي تعتمد في يتعين على الممثلين المفوضين للاحزاب والتكتلات ان يقوموا عقب اطلاعهم المجلس الاعلى للاعلام، باشعار المديريتين العاميتين لكل من المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة بما اختاروه من انواع ، الحصص، وذلك عشية يوم التسجيل على الأكثر. وان لم يفعلوا، عدت احزابهم وتكتلاتهم في عداد من اختار الادلاء بتصريح. المادة 10 : يجب على ممثلي الاحزاب أو التكتلات المفوضين في حالة وقوع الاختيار على الاستجواب أو الحوار. أن يقوموا عشية يوم التسجيل على الاكثر بابلاغ المديرتين العاميتين للمؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة، عقب اطلاعهم المجلس الاعلى للاعلام مسبقا، قائمة المشاركين في الحصة الخاصة بتشكيلتهم الساسية وذلك في حدود أربعة ( 4 ) اشخاص على الاكثر. المادة 11 : تحدد مدة كل نوع من الحصص حساب وقت الارسال المتاح في التلفزة والاذاعة بخمس | بالاستناد الى عدد الاحزاب أو التكتلات المشاركة في الحملة ( 5 ) دقائق. المادة 7 : يحدد وقت الارسال الاجمالي الذي يخصص لكل حزب أو تكتل يشارك في الحملة الانتخابية الرسمية تبعا لما يغطيه هذا الحزب والتكتل من الدوائر الانتخابية. المادة 8 : اذا لم يستنفد حزب أو تكتل وقت الارسال المخصص له كاملا اثناء حصة ما، لا يجوز له أن يطلب ضم الوقت الباقي الى الوقت الذي يؤول اليه في حصة اخرى، أو أن يتنازل عن هذا الوقت الباقي لفائدة حزب أو تكتل أخر. الباب الثالث انواع حصص الارسال المادة 9 : انواع التعبير التي تعرض على اختيار الاحزاب و التكتلات هي التصريح والاستجواب والحوار والاحزاب هي التي تختص بتحديد محتواها. التصريح في مفهوم المقرر هو : القيام بادلاء شفوني بصوت واحد، والاستجواب هو : القيام بعرض محاور خطاب عن طريق طرح مخاطب أسئلة على مشارك واحد أو عدة مشاركين في الحصة، والحوار هو : القيام بتقديم عرض على لسان أكثر من مخاطب واحد . الرسمية للانتخابات، وبالاستناد كذلك الى الوحدة الاساسية لوقت الارسال ووقت الارسال الاجمالي المنصوص عليهما في المادتين 6 و 7 أعلاه. المادة 12 : تنتج الحصص الواردة في المادة 9 أعلاه دوما جمهور وفقا للكيفيات المحددة في الباب الرابع ادناه. الباب الرابع كيفيات انتاج الحصص المادة 13 : تسجل الحصص التلفزيونية في استديوهات المؤسسة العمومية للتلفزة وفقا لمقاييس واحدة. من حيث التجهيز المكاني، ونوعية وسائل الانتاج، والصورة، والصوت، وحجم الصورة، وزوايا التصوير بالنسبة للجميع. المادة 14 : تسجل الحصص الاذاعية في استديوهات المؤسسة العمومية للاذاعة في ظروف مماثلة بالنسبة للجميع. المادة 15 : يجب تسجيل الحصص في آن واحد على سجالتين سمعيتين بصريتين للتلفزة وعلى سجالتين صوتيتين للاذاعة وذلك اتقاء لكل حدث تقني محتمل. ولا يمكن أن تنفذ عند الحاجة سوى ثلاث تسجيلات تجريبية على الأكثر. المادة 16 : استعمال التجهيزات السمعية والبصرية لاستديوهات المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة التي توضع تحت تصرف أصحاب الحصص ينفي استعمالهم غيرها من التجهيزات أو الوسائط الكهربائية السمعية أو الكهربائية البصرية مثل السجلات السمعية البصرية وبثاثات الصورة أو الصوت وغيرها ….

23 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 711 المادة 17 : تسبق وتلحق كل حصة أثناء تسجيلها باعلانات تبين : تسمية الحزب أو التكتل المعني،

  • اسم المتدخل في الارسال ولقبه وصفته. في التلفزة : تبث هذه الاعلانات مباشرة على الشاشة كتابيا بواسطة بثاث النصوص على وجه واحد وبحروف من حجم متماثل بالنسبة للجميع. في الاذاعة : يقدم هذه الاعلانات قراءة أحد مذيعي مؤسسة الاذاعة الوطنية. المادة 18 : يحرر محضر عند الفراغ من مشاهدة التسجيل النهائي للحصة أو سماعه. ويجب أن ينص في هذا المحضر من جهة، على إقرار ب “ الصلاحية للبث “ يوقعه ممثل المؤسسة العمومية المعنية، ومن جهة أخرى على تصريح ب “ الاذن بالبث “ يوقعه بالتزامن كل من ممثل المؤسسة العمومية وممثل الاحزاب أو التكتل المعنيين. ويعد عدم قيام الممثل المفوض للحزب أو التكتل المعني بتوقيع “ الاذن بالبث “ تخليا من هذا الحزب أو التكتل عن بث الحصة. المادة 19 : توجه باطراد نسخة من كل نوع من انواع التسجيلات النهائية للحصص التلفزيونية والاذاعية التي تعد وفقا للشروط الواردة في المادة 15 أعلاه إلى المجلس الاعلى للاعلام. ويقيد كل تبليغ في سجل يفتح لهذا الغرض، مرقوم الصفحات الموقعة من رئيس المجلس الاعلى للاعلام. الباب الخامس احكام ختامية المادة 20 : يتعين على مستخدمي المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة الذين يكلفون ج بانتاج الحصص كما نص عليها في هذا المقرر أن يلتزموا بالسر المهني. بثها بمقتضى الحملة الرسمية للانتخابات في نشراتها الاخبارية اليومية لاجزئيا ولا كليا .. المادة 23 : طبقا للمادة 128 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكورة أعلاه، تمنع المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة من بث أي اشهار تجاري لاغراض الدعاية الانتخابية، وذلك طوال الحملة الرسمية للانتخابات وإلى غاية إنتهاء عملية الاقتراع. المادة 24 : لا يجوز اطلاع الجمهور على أية نتيجة للاقتراع، جزئية كانت أم نهائية، قبل غلق آخر مكتب اقتراع عبر التراب الوطني. المادة 25 : تمنع الوسائل السمعية البصرية من بث أي سبر للآراء، ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية و/ أو التعليق عليها إبتداء من أول يونيو سنة | 1991 إلى الساعة الثامنة من مساء يوم 27 منه ولا ينطبق المنع على العمليات المسماة “ تقديرات النتائج التي تجري فيما بين غلق آخر مكتب اقتراع عبر سائر التراب الوطني والاعلان عن النتائج. المادة 26 : لا يجوز أن يكون لاعوان المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة المترشحين رسميا للانتخابات التشريعية دور في الارسال وذلك طوال مدة الحملة الرسمية للانتخابات وإلى غاية إنتهاء عملية الاقتراع إلا إذا تم تعيينهم للتدخل باسم حزبهم أو تكتلهم. المادة 27 : توقف حصص التعبير المباشر التي تبثها المؤسسة العمومية للتلفزة أو المؤسسة العمومية للاذاعة بمقتضى المادة 59 الفقرة 2 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وذلك مدة الحملة الرسمية للانتخابات وإلى غاية انتهاء عملية الاقتراع. ويتواصل اثناء هذه المدة انتاج الحصص المتخصصة ولاسيما السياسية الطابع منها وبرمجتها وبثها. غير أنه يجب أن تبرمج هذه الحصص بحيث لاتتداخل في أي وقت من الاوقات مع الفسح الزمنية المعينة للحصص المخصصة للحملة الرسمية للانتخابات. ويجب فضلا عن ذلك، الا يؤثر بث هذه الحصص المتخصصة في أي حال من الاحوال لا من حيث موضوعها المادة 21 : يجب أدراج تاريخ ارسال الحصص ولا من حيث محتواها تأثيرا مباشرا أو غير مباشرة على سير المنتجة بعنوان الحملة الرسمية للانتخابات وأوقاته وترتيبه الاعلان اليومي للبرامج التي تبثها التلفزة والاذاعة. المادة 22 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تقوم مصالح الاذاعة والتلفزة، اثناء الحملة الرسمية للانتخابات وحتى نهاية الاقتراع، باذاعة الحصص المسجلة التي سبق | الحملة الانتخابية أو يؤثر بوجه أو بآخر على حرية اختيار الناخبين، أو يخل بالتوزيع العادل لاوقات الارسال المخصصة للاحزاب والتكتلات المذكورة في المادة 2 من هذا المقرر. المادة 28 : يمكن اشعار المجلس الاعلى للاعلام بكل | واقعة تتصل بالتغطية التلفزيونية والاذاعية للحملة الرسمية

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للانتخابات، وذلك بمقره الكائن بقصر الثقافة في القبة ( الهاتف : 679420 أو 679308. التلكس : 65.668 / النسخ البرقي : 678729 ). المادة 29 : يكلف المديران العامان للمؤسسة العمومية للتلفزة الوطنية والمؤسسة العمومية للبث الاذاعي الصوتي كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر. / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه ؟؟ المادة 30 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو 1991 عن المجلس الأعلى للاعلام الرئيس علي عبد اللاوي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إحداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدنية الجزائر بالشلف. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 72-7 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، والمتضمن احداث مركز ثقافي اسلامي ونظامه الاداري والمالي، ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث في مدينة الشلف فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر. المادة 2 : يكلف مدير الثقافة الاسلامية ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزئر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسبر سنة 1990 سعيد شيبان قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إحداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدنية الجزائر بالاغواط ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 72-7 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، والمتضمن احداث مركز ثقافي اسلامي ونظامه الاداري والمالي، ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث في مدينة الاغواط فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر. المادة 2 : يكلف مدير الثقافة الاسلامية ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزئر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسبر سنة 1990 سعيد شيبان

23 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 713 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إحداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدنية الجزائر بباتنة. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 72-7 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، والمتضمن احداث مركز ثقافي اسلامي ونظامه الاداري المالي، ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث في مدينة بباتنة فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر. المادة 2 : يكلف مدير الثقافة الاسلامية ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزئر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسبر سنة 1990. سعيد شيبان وزارة التجهيز قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لاشغال الرى. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد صلاح الدين خميسي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب الاشغال الري. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق . أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد محمد بخوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لاشغال الري. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد حميد دحمان مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لاشغال الري. قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للإشغال الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد عمار بن ناصر مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للاشغال الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد فاروق شيالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للاشغال الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد ناصر رياض بن داود مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للاشغال الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد جلول تفاحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للاشغال الكبرى. قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للبناء. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد جلول بوبير، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للبناء.

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 شوال عام 1411 إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( البيئة والحرية ) . يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم أول أبريل سنة 1991 على الساعة 11 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ १९ البيئة والحرية ९ “ १ المركز الرئيسي : 88 شارع صالح بوعكوير الجزائر العاصمة. أودعه السيد : اسماعيل بولبينة، المولود في 1945/04/09 بعنابة . العنوان : 88 شارع صالح بوعكوير الجزائر. المهنة : طبيب . الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وبلاغات 1 السيد اسماعيل بولبينة، المولود في 09/04 / بعنابة .1945 العنوان : 88 شارع صالح بوعكوير الجزائر. المهنة : طبيب . الوظيفة : رئيس. 2 السيد عيسى موزاوي، المولود في 1946/03/25 بعين طاية بومرداس. العنوان : حي الرمان عمارة ب 01 الحراش، الجزائر. المهنة : اطار تقني. الوظيفة : أمين عام. 3 - السيد عبد الرحمن بطل المولود في 1936/07/05 بالابيار، الجزائر العنوان : 79 شارع محمد بلوزداد الجزائر. المهنة : رئيس مصلحة التكوين .. الوظيفة : أمين مساعد . وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر