مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الديوان الوطني للحج والعمرة "، و تدعى في صلب النص " الديوان ."
يخضع الديوان للقواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيمكن الديوان أن ينشىء فروعا جهوية بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيتولى الديوان، في إطار برنامج الحكومة وفي حدود صلاحيات الوزارة الوصية، مهمة ضمان توفير الخدمات الضرورية للحجاج، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- التحضير المادي والبشري لعملية الحج داخل الوطن و في البقاع المقدسة،
- جمع المعطيات المتعلقة بالحج ومعالجتها واستغلالها،
- التنظيم المادي للتظاهرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية التي تندرج في إطار مهمته ومشاركته في اللقاءات الدولية ذات العلاقة، بعد موافقة السلطة الوصية،
- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالحج وتشجيع القيام بها،
- المشاركة في اختيارالأعوان المكلفين بخدمة الحجاج داخل الوطن وبالبقاع المقدسة وتحديد عددهم و تنفيذ برنامج تكوينهم و تقييم نشاطهم،
- ضمان شروط حسن إقامة الحجاج وحماية حقوقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، داخل الوطن وخارجه،
- إعداد برامج سنوية و متعددة السنوات والسهر على تنفيذها، والقيام بكل عمل تسنده إليه الوزارة الوصية،
- تطوير علاقات التبادل و التعاون مع إمكانية إبرام اتفاقات مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تعمل في الميدان نفسه، بعد موافقة السلطة الوصية،
- إبرام العقود والاتفاقيات المختلفة المتعلقة بالحج،
- متابعة كل العمليات المرتبطة بالحج و تقييمها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان، في إطار برنامج الحكومة وفي حدود صلاحيات الوزارة الوصية، مهمة ضمان توفير خدمات نوعية للمعتمرين عن طريق وكالات الأسفار والسياحة ومختلف المتعاملين، و يكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بالعمرة ومعالجتها واستغلالها،
- اختيار المتعاملين المكلفين بتوفير الخدمات المتعلقة بالعمرة، 10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م
- اختيار المكلفين بخدمة المعتمرين داخل الوطن وبالبقاع المقدسة،
- ضم ان حسن إقام ة المعتمرين، وتنقلهم وحم اية حق وقهم بالتعاون مع الجهات المعنية، داخل الوطن وبالبقاع المقدسة،
- ضمان عودة المعتمرين بعد انتهاء المدة المقررة للعمرة،
- تقييم كل العمليات المرتبطة بالعمرة.
يمكن الديوان أن يوفر، بصفة استثنائية، مباشرة وبوسائله الخاصة، الخدمات الضرورية للمعتمرين، بناء على تسخير من الوزير الوصي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تُعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتتكفل الدولة بالمصاريف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي تسندها الدولة للديوان طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلق بها، الملحق بهذا المرسوم.
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
الفرع الأول — تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف من :
- ممثل عن رئيس الحكومة، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة، عضوا،
- المدير المكلف بالحج والعمرة، عضوا،
- ممثل عن بنك الجزائر، عضوا.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يراه كفءا من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 40 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من : ...................(الباقي بدون تغيير)................. ."
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وتنهى عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالكيفيات ذاتها في حدود المدة المتبقية من العهدة .
الفرع الثاني — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته وميزانيتي الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية،
- التنظيم الداخلي للديوان،
- النظام الداخلي للديوان،
- مراقبة تطبيق الديوان للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا مدى تنفيذ مداولاته من طرف المدير العام، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- توظيف أموال الديوان وتحويلها،
- مشاريع اقتناء وإيجار المباني والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق أهدافه،
- مراقبة محاسبة الديوان، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بخدمات محافظ حسابات،
- تعيين محافظ حسابات الديوان،
- تكوين لجان من بين أعضائه لإعداد بحث أو تقرير حول أية مسألة تتعلق بنشاط الديوان،
- المصادقة على الاتفاقيات الفردية والجماعية لمستخدمي الديوان.
يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل موضوع يعرضه عليه المدير العام.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة المبررة قانونا إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
المادة 13
فتح المادةيرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال ووثائق العمل الخاصة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، و يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام .
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل هذا النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، و تصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتعتمد قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة و تسجل في سجل مرقم ومؤشرعليه.
المادة 17
فتح المادةترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع للموافقة عليها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تعين الإطارات المسيرة للديوان بموجب قرارمن الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 19
فتح المادةالمدير العام للديوان مسؤول عن السير العام للديوان وهو الآمر بصرف الميزانية. و بهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يعد التنظيم الداخلي للديوان،
- يعد النظام الداخلي للديوان ويسهر على تطبيقه،
- يقترح برنامج النشاطات المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، و كذلك ميزانيته التقديرية مع بيان النفقات والإيرادات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة و يسهر على تنفيذ مداولاتها القانونية الأساسية،
- يعد الميزانية و يسهر على تنفيذها،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان ويرسله إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. 10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م
المادة 20
فتح المادةيمكن المدير العام أن يفوض مساعديه سلطة إمضائه التي يمارسونها في حدود صلاحياتهم.
الباب الثالث — التسيير المالي
الفرع الأول — المحاسبة
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الأشكال التجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةيتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس إدارة الديوان بناء على اقتراح المدير العام.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان يرسل إلى الوزير الوصي و إلى مجلس إدارة الديوان.
المادة 23
فتح المادةيرسل المدير العام للديوان إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج أو الأموال الواجب توزيعها صافية ومرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
الفرع الثاني — الميزانية
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات و باب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- التعويضات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات و الوصايا،
- المنتوجات المالية المحتملة،
- الاقتراضات المحتملة،
- كل الإيرادات الأخرى المترتبة على نشاطات الديوان ذات الصلة بهدفه وإنجاز مهامه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه و إنجاز مهامه.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةت ؤول جميع أم لاك اللجن ة الوطنية للح ج والعمرة وح قوقه ا ووسائلها والتزاماتها المرتبطة بها، و/أو التي كانت تحوزها، إلى الديوان طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةت لغى ج ميع الأح كام ال مخال ف ة لأح كام هذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للحج و العمرة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان الوطني للحج والعمرة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها .
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان مجموع المهام المسندة إليه بعن وان نشاط الدول ة، في ميدان تنظيم وضبط أداء شعيرتي الحج والعمرة.
المادة 3
فتح المادةيكلف الديوان فيما يخص تحضير مواسم الحج والعمرة، بما يأتي :
- اعتماد المتعاملين ( الوكالات السياحية والنقل والإقامة ... إلخ)،
- إعداد دفاتر الأعباء لمختلف الخدمات ذات العلاقة،
- مراقبة تنفيذ أحكام العقود مع كل المتعاملين،
- إعداد الدراسات الاقتصادية لتحديد تكلفة الشعيرتين بما يتناسب مع القدرة المالية لمختلف شرائح ا لمجتمع. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيكلف الديوان فيما يخص تنظيم مواسم الحج والعمرة، بما يأتي :
- المشاركة بالتنسيق مع المصالح المختصة لضمان التأطير الديني للحجاج والمعتمرين في الأماكن المقدسة،
- المساهمة بالتنسيق مع المصالح المختصة في توفير التأطير الصحي للحجاج والمعتمرين في الأماكن المقدسة،
- المساهمة بالتنسيق مع المصالح المختصة في توفير التأطير القنصلي للحجاج والمعتمرين في الأماكن المقدسة،
- السهر على حماية الحقوق المادية والمعنوية للحجاج والمعتمرين تجاه المتعاملين وسلطات البلد المستقبل،
- السهر على رجوع كل الحجاج و المعتمرين إلى أرض الوطن بعد نهاية المدة المحددة للشعيرة.
أحكام مالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيتلقى الديوان مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلها إياه دفتر الأعباء هذا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تُعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيرسل الديوان عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الأعباء هذا، وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 4 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، تحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، تحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، تحرر كما يأتي
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 40 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 24 مكرر : تزود الدولة الديوان برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305
« تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : الديوان أداة الدولة في تنفيذ »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : يكلف »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدّل المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القع دة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 8 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-305
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-226
مرسوم تنفيذي رقم 08-226 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.