مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةمصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 20 يوليو سنة 2008 م
المادة 4
فتح المادةتتولى مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، في إطار التكفل بالأشخاص في وضعية هشة كبيرة المتواجدين في الشارع، لا سيما المهام الآتية :
- إسعاف الأشخاص في وضعية هشة الموجودين في الشارع وتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية
- العمل على الإدماج العائلي للأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة أو في خطر معنوي ضمن عائلاتهم،
- تقييم الوضعية التي يوجد فيها الأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة وتحديد احتياجاتهم الفورية، تقديم مساعدة ملائمة ومتعددة الاختصاصات ودعم معنوي للأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة، السهر على توفير كل الوسائل البشرية والمادية للتكفل النوعي بفئات هؤلاء الأشخاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تتولى مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، في إطار التكفل بالأشخاص في وضعية هشة كبيرة، المتواجدين في الشارع، لا سيما المهام الآتية :
- إسعاف الأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدين بالشارع، وتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية،
- تقييم الوضعية التي يوجد فيها الأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدون بالشارع وتحديد احتياجاتهم الفورية،
- السهر على توفير كل الوسائل المادية والبشرية للتكفل النوعي بفئة هؤلاء الأشخاص،
- العمل على الإدماج العائلي للأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدين بالشارع ضمن عائلاتهم،
- ضمان تكفل ملائم ومتعدد الاختصاصات للأشخاص بدون مأوى ثابت، داخل مراكز الإيواء لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام.
ويمكن تمديد فترة الإقامة بموجب مقرر من المدير، حسب الحالة المسجلة".
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بمقر الولاية.
تنشأ مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تنشأ مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المؤسسة.
(...................... الباقي بدون تغيير ."..............)
المادة 6
فتح المادةتشمل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة :
- الفرقة المتنقلة التي تتقرب من الأشخاص في وضع اجتماعي هش لتقديم الإعانة والمساعدة المستعجلة لهم،
- خلية الإصغاء النفساني، المزودة برقم هاتفي استعجالي مجاني يمكن الاتصال به من الشبكات الهاتفية 24 ساعة على 24 ساعة
- مركز الإيواء الاستعجالي الذي تكمن مهمته في وضع الأشخاص الذين هم في خطر في منئ عنه لمدة محدودة حسب وضعيتهم،
- مركز الاستقبال الاستعجالي ما بعد العلاج الذي يستقبل الأشخاص الذين يحتاجون لفترة راحة أو نقاهة
- مركز الاستقبال في النهار مكلف بربط الاتصال بالأشخاص المعنيين بغرض إيجاد حل لمشاكلهم
- المهام الخاصة التي تتمثل في التكفل ببعض الفئات من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو نفسية مترتبة عن المشاكل الاجتماعية بالاشتراك مع القطاعات المعنية الأخرى 17 رجب عام 1429 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2008 م
- المرصد الذي يسمح بتسجيل وحفظ مختلف الاتصالات وكذا النشاطات المنفذة وتحليل هذه المعطيات ومتابعة تطور وضعية الأشخاص المتكفل بهم .
يحدد تنظيم الهياكل المذكورة أعلاه وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : تشمل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة :
- الفرقة المتنقلة التي تتقرب من الأشخ اص ف ي وضع اجتماعي هش لتقديم الإع انة والمساعدة المستعجلة لهم،
- خلية الإصغاء النفساني الم زودة برقم هاتفي استعجالي مجاني يم كن الاتصال به من الشبك ات الهاتفية 24 ساعة على 24 ساعة، نوفمبر سنة م
- م ركز الاستقبال والإي واء الاستعجالي الذي تكمن مهمته ف ي وضع الأشخاص ال ذين هم في خطر في منأى عنه لمدة محدودة، حسب وضعيتهم وربط الاتصال بالأشخاص المعنيين بغرض إيجاد حل لمشاكلهم.
يحدد تنظيم الهياكل المذكورة أعلاه وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 7
فتح المادةتتشكل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من هيكل أو عدة هياكل المذكورة في المادة 6 أعلاه حسب احتياجات الولاية. ويمكنها أن تتوفر على الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يمكن مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة أن تستغل الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني".
المادة 8
فتح المادةيمسك ملف لكل شخص متكفل به يتضمن المعلومات المتعلقة بحالته المدنية والطبية والنفسية والاجتماعية .
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيسير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة مجلس إدارة ويديرها مدير، وهي مزودة بمجلس طبي نفسي اجتماعي
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من :
مدير النشاط الاجتماعي للولاية، رئيسا، ممثل مديرية تنظيم الشؤون العامة للولاية،
- ممثل مديرية التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية،
- ممثل مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للولاية،
- ممثل مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل مديرية الحماية المدنية على مستوى الولاية ممثل المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى الولاية
- ممثل الدرك الوطني على مستوى الولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر المصلحة أو ممثله،
- رئيس لجنة الهلال الأحمر الجزائري الولائية أو ممثله ممثل محافظة الكشافة الإسلامية الجزائرية على مستوى الولاية ممثلين (2) عن الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة الاجتماعات بصوت استشاري ويتولى أمانته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يتشكل مجلس إدارة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من :
- مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل مديرية تنظيم الشؤون العامة للولاية،
- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، (..................... الباقي بدون تغيير ."...............) المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء العضوية .
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، لاسيما فيما يأتي :
التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة، آفاق تطوير المؤسسة، البرامج والحصائل الدورية لنشاطات المؤسسة، مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها، نشاطات التكوين لفائدة المستخدمين مشاريع توسيع المؤسسة وهياكلها أو تهيئتها، الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات الهبات والوصايا
- اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية أو التصرف فيها أو تبادلها
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل المسائل والتدابير التي من شأنها تحسين سير المؤسسة وتشجيع تحقيق أهدافها .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3/2 ) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية.
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة.
ترسل الاستدعاءات الفردية مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 14
فتح المادةتتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماعات.
المادة 15
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل شهر ابتداء من إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح في هذا الأجل.
لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والتصرف في الأملاك العقارية نافذة إلا بعد مصادقة السلطة الوصية الصريحة عليها .
القسم الثاني — المدير
المادة 16
فتح المادةيعين مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بقرار من الوزير الوصي و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيضمن مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة السير الحسن للمؤسسة .
و بهذه الصفة يكلف، لاسيما بما يأتي :
- تمثيل المصلحة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، 20 يوليو سنة 2008 م
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة، تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة وإرساله إلى الوزير الوصي.
و هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
القسم الثالث — المجلس الطبي النفسي الاجتماعي
المادة 19
فتح المادةيكلف المجلس الطبي النفسي الاجتماعي بدراسة كل المسائل التي تخص مهام المصلحة وإبداء الرأي فيها وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها .
و بهذه الصفة يكلف، لاسيما بما يأتي :
دراسة برامج النشاطات الطبية النفسية الاجتماعية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها، المصادقة على تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها، متابعة نشاطات الملاحظة والتوجيه للأشخاص المستقبلين،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتكفل الطبي والنفساني والتربوي وإعادة إدماج الأشخاص المستقبلين، تقييم برامج التكفل
المادة 20
فتح المادةيضم المجلس الطبي النفسي الاجتماعي، زيادة على مدير المؤسسة، رئيسا :
طبيب، مختص في علم النفس العيادي مساعدة اجتماعية مربي ينتخبه نظراؤه، ممرض.
يمكن المجلس الطبي النفسي الاجتماعي أن يستدعي أي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته.
المادة 21
فتح المادةيعين مدير النشاط الاجتماعي للولاية أعضاء المجلس الطبي النفسي الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي النفسي الاجتماعي في دورة عادية مرة واحدة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تدون آراء المجلس واقتراحاته وتوصياته في محاضر يوقع عليها رئيس المجلس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة.
المادة 23
فتح المادةيعد المجلس الطبي النفسي الاجتماعي تقريرا سنويا يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة. ويرسل التقرير إلى الوزير الوصي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المصادقة عليه.
المادة 24
فتح المادةيعد المجلس الطبي النفسي الاجتماعي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتقدم ميزانية مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة التي يحضرها مدير المؤسسة، إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنها.
وتعرض بعد ذلك على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
الإعانات الممنوحة من الدولة
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
– مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- كل الموارد الأخرى ذات الصلة بنشاطات المؤسسة .
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- النفقات اللازمة لتحقيق أهداف مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة حسب قواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 28
فتح المادةيضمن الرقابة المالية لمصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008.
أحمد أويحيى الملحق قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة ولايات الإنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة للجزائر الجزائر مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة لقسنطينة قسنطينة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة لوهران مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة لورقلة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة لبشار وهران ورقلة بشار مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 75-64
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 91-10
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 02-09
- مرسوم رقم 80-82
- مرسوم رقم 80-83
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم رئاسي رقم 08-186
- مرسوم تنفيذي رقم 93-102
- مرسوم تنفيذي رقم 02-178
- مرسوم تنفيذي رقم 04-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-141
مرسوم تنفيذي رقم 14-141 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتمم قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-85
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-85 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتمّم قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.