قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد
المادة الأولى
فتح المادةتط ب يق ا لأح كام ال مادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة المرجعية لتسميات المساجد.
المادة 2
فتح المادةتح دد قائم ة مرجع ية بت سمي ات الم ساج د، نابعة من التراث الإسلامي والوطني، وفق ما يأتي :
- أسماء الله الحسنى،
- أسماء الأنبياء والرسل،
- أسماء الصحابة والتابعين من النساء والرجال،
- أسماء الشهداء الأبرار،
- أسماء الأعلام،
- أسماء العلماء،
- أسماء الرموز الوطنية والمناسبات الدينية والوطنية،
- أسماء تاريخية ومن التراث الثقافي الديني، كالمسجد الكبير والمسجد العتيق...،
- أسماء المعاني الحميدة كالتقوى والهدى والسنة...
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يقترح مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، تسمية المسجد بالتشاور مع الشخص أو الجهة التي أشرفت على بنائه.
المادة 4
فتح المادةتُمنع تسمية المساجد :
- بكل اسم يحمل معنى غير لائق،
- بكل اسم من شأنه أن يثير خصومة،
- باسم من بناها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة .2017 محمد عيسى 8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.