مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمجلس مؤسسة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.
يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيتمتع المجلس بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
تنظيميّة
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 4
فتح المادةيتولى المجلس في إطار المهام المذكورة في المادة 195 من الدستور، الحث على الاجتهاد وترقيته وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تطوير كل عمل من شأنه أن يشجع ويرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من كل توظيف سياسي وذلك بالتذكير بمهمته العالمية، والتمسك بمبادئه الأصيلة، إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،
- التكفل، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية، بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تمكن من تصحيح الإدراكات الخاطئة، وإبراز أسسه الحقيقية، وفهمه الصحيح والوفي والتوجيه الديني ونشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد وخارجها،
- تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات بمختلف وسائل الاتصال مع المؤسسات والبلدان الأجنبية،
- توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة عبر العالم،
- تنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة على الصعيدين الوطني والمحلي حول الفكر الإسلامي وتاريخ الإسلام،
- تصور وتطبيق برامج سمعية بصرية عن الإسلام عامة والمجتمع الإسلامي خاصة،
- فتح فضاءات للتواصل عبر شبكة الإنترنت من أجل التكفل بالمستجدات التي تهم الأمة عن طريق تسخير الوسائل المناسبة للمتابعة والتصحيح عند الاقتضاء،
- إعداد الدلائل والكتيبات التي تسمح بفهم أفضل لممارسة المناسك الدينية، وإصدارها على مختلف الدعائم وتوزيعها،
- تصور والقيام بإصدار دورية عن الفكر الإسلامي والاجتهاد، وتوزيعها،
- المشاركة و/أو تشجيع إعداد المؤلفات في مجال الثقافة الإسلامية الأصيلة وترجمتها.
المادة 5
فتح المادةيشارك المجلس ويساهم فيما يأتي :
- تقويم ومراجعة برامج التعليم الديني واندماجها المنسجم في المنظومة التربوية،
- الدورات التكوينية التي تنظم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لتعزيز الكفاءات والمهارات لدى الأئمة ومدرسي التربية الإسلامية في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة،
- الملتقيات الدورية التي تنظم لفائدة مديري الشؤون الدينية والأوقاف والمفتشين بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 6
فتح المادةيمكن إخطار المجلس من رئيس الجمهورية لكي يصدر فتاوى شرعية في مختلف مجالات الفقه ويبدي رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينية.
المادة 7
فتح المادةيرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث — تشكيل المجلس وكيفيات تعيين الأعضاء
المادة 8
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 196 من الدستور، يتشكل المجلس من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعيّنون من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادّ ة 9 : يعين الرئيس وكذا الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةتفقد صفة العضوية في المجلس للأسباب الآتية :
- الاستقالة المحررة كتابيا،
- العجز عن ممارسة المهام بسبب المرض أو لأي سبب آخر،
- الوفاة.
يستخلف الأعضاء حسب الأشكال نفسها المتبعة في تعيينهم. 19 أبريل سنة 2017 م
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 11
فتح المادةيضم ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس :
- مكتب ا لمجلس،
- لجانا متخصصة.
المادّ ة 12 : يرأس المكتب رئيس المجلس ويشرف على الأشغال، ويساعد الرئيس مكلفان اثنان (2) بالدراسات والتلخيص.
المادة 13
فتح المادةيتكون مكتب المجلس من أربعة (4) أعضاء ينتخبون من قبل نظرائهم.
المادة 14
فتح المادةيمكن إحداث لجان متخصصة للتكفل بالمسائل المطروحة. وتتشكل هذه اللجان من أعضاء ا لمجلس.
المادة 15
فتح المادةيمكن المجلس الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا بسبب كفاءاته لتنويره في أي مسألة تهم نشاط ا لمجلس.
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 17
فتح المادةيحدد رئيس المجلس جدول أعمال وتاريخ اجتماعات ا لمجلس.
ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 18
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس ا لمجلس.
المادة 19
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه بعد التداول.
المادة 20
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من تعويضات تحدد بموجب نص تنظيمي.
المادّ ة 21 : ي زود المجل س بأمانة عام ة والهياكل الآتية : 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م * مديرية الدراسات والتعاون، وتضم :
- المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف،
- المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق. * مديرية التوثيق والإعلام، وتضم :
- المديرية الفرعية للتوثيق والمتابعة،
- المديرية الفرعية للإعلام والنشر. * مديرية الموارد البشرية والوسائل، وتضم :
- المديرية الفرعية للتكوين والموظفين،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة.
ينشط الأمين العام ويتابع وينسق أعمال الهياكل المذكورة أعلاه.
المادة 22
فتح المادةوظائ ف الأمين العام والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ونائب المدير وظائف علي ا في ال دولة. ويح دد تصنيفهم ومرتباتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيوظف رئيس المجلس في حدود المناصب المالية المتوفرة مستخدمين حسب حاجات سير المصالح الإدارية.
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 24
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في الميزانية العامة للدولة.
يخضع التسيير المالي للمجلس إلى قواعد المحاسبة العمومية.
يتولى الرقابة المالية مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةرئيس المجلس هو الآمر بالصرف الرئيسي في ا لمجلس.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحك ام المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-160
مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المجلس الإسلامي الأعلى
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 18 شوال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1439 الموافق 6 مايو سنة 2018، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.