مرسوم تنفيذي رقم 08-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 4 : ........................................................
يجب أن ين ص التنظي م المذك ور ف ي الفقرة الأولى أعلاه، في كل الحالات، على تمثيل للسلطات العمومية ضمن الهيئات القيادية للهلال الأحمر الجزائري.
يعين ممثلو السلطات العمومية من طرف السلطات التي ينتمون إليها".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالجزائ ر في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.