مرسوم تنفيذي رقم 05-490 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ . 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 90 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ.
المادة 2
فتح المادةيتعين على السلطة الإدارية المختصة والمكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ تبليغ مالكي الممتلكات العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه قرارها بإجراء أشغال الترميم تسعين (90) يوما قبل بدء الأشغال برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يجب أن يبلغ المؤجر المستأجر هذا القرار خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامه برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يجب على المؤجر أن يقدم للسلطة المختصة شهادة موقعة ومصادق عليها قانونا من المستأجر تبين فيها نيته في استعمال أو عدم استعمال حقه في إعادة الإدماج خلال أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انطلاق الأشغال.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحدّد قرار الإشعار ما يأتي :
- اسم صاحب حق الإيجار واسم شركته
- تعيين الممتلك العقاري المعني
- تاريخ بداية أشغال الترميم مبلغ التعويض المحتمل للأضرار نتيجة المنع المؤقت من الإنتفاع بالممتلك أثناء مدة تعليق الإيجار ونفقات نقل الأثاث وإعادة تنصيبه
- طبيعة النشاط المسند للممتلك العقاري المعني بعنوان المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ،
- الشروط الخاصة التي تحدد إعادة تجديد الإيجار الذي تنص عليه السلطة المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ .
المادة 4
فتح المادةيلحق بعقد الإيجار دفتر شروط تعده السلطة المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ حسب طبيعة النشاط ووفق خصوصية البناية.
المادة 5
فتح المادةيمكن مستأجر ممتلك ثقافي عقاري مرمم ذي استعمال تجاري أو حرفي أو مهني مشمول في قطاع محفوظ بين نيته في استعمال حقه في إعادة الإدماج، أن يطلب من المالك تعويضا عن فوات الربح الذي لحق به من جراء الأشغال التي سيتم القيام بها.
تقيم خسارة الربح أثناء مدة توقف النشاط من السلطة الإدارية المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ بالاشتراك مع الإدارة المكلفة بالضرائب وفقا للتنظيم المعمول به.
يشمل الدعم الممنوح للمالك لترميم ممتلكه التعويض المحتمل للمستأجر الذي يغطي مدة توقف النشاط. وعلى المالك إبلاغ المستأجر فورا بمبلغ التعويض المستحق. 25 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةيمكن المستأجر ، في حالة عدم الاتفاق حول مبلغ التعويض ، اللجوء إلى الطعن المسبق لدى السلطة الإدارية المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلام المالك التبليغ بمبلغ التعويض.
في حالة غياب رد السلطة المذكورة أعلاه في أجل ستين (60) يوما أو استمرار عدم الاتفاق حول مبلغ التعويض، يمكن المستأجر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لطلب التعويض.
المادة 7
فتح المادةيمكن تعديل شروط الإيجار للأسباب الآتية
- إعادة استعمال المحلات حسب متطلبات الحفظ وطبقا لمحتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ، أشغال ترميم الممتلك وتهيئة المحلات.
المادة 8
فتح المادةزيادة على عناصر الإيجار ، بصفة عامة ، يجب أن يشمل عقد إيجار الممتلك الثقافي ، ما يأتي :
- التزام المستأجر باحترام دفتر الشروط الملحق بالعقد، سعر الإيجار المحدد طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-439 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه
- التزام المستأجر بالاستجابة لضرورة زيارة المختصين المؤهلين المحل مرتين (2) في السنة وذلك بغرض إعداد تقرير حول وضعية حفظ الممتلك.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.