مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها، التي تدعى في صلب النص “المديرية”.
المادة 2
فتح المادةفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا للمرجعية الدينية الوطنية، تكلف المديرية بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية.
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية القيام، على الخصوص، بما يأتي :
• في مجال الإرشاد الديني وإدارة المساجد :
– السهر على نشر الرسالة الحضارية للمسجد والعمل على تحقيق وظائفه الروحية والتربوية والثقافية والاجتماعية،
– السهر على الالتزام بالخطاب الديني الوسطي المعتدل،
– ضمان نشاط الفتوى ومتابعته،
– متابعة نشاط لجنة التأهيل العلمي،
– السهر على احترام الخريطة المسجدية على مستوى الولاية،
– ضمان احترام نمطية بناء المساجد،
– مسك البطاقة الولائية للمساجد وتحيينها،
– إبداء رأي مسبق فيما يتعلق بالمشاريع المقترحة لبناء المساجد، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– متابعة نشاط اللجان المسجدية المسجلة على مستوى الولاية،
– إصلاح ذات البين والإسهام في حماية الأسرة،
– إعداد شهادتي إثبات واعتناق الإسلام طبقا للتنظيم المعمول به،
– متابعة تنفيذ أنشطة مجالس مؤسسة المسجد وضمان تسييرها المالي والمحاسبي، طبقا للتنظيم المعمول به،
– المساهمة في مختلف الحملات، ولا سيما الصحية منها والوقائية والتضامنية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات والفاعلين من المجتمع المدني.
• في مجال التعليم القرآني :
– تنفيذ برامج التعليم القرآني ومناهجه،
– السهر على احترام المرجعية في الإقراء،
– تشجيع المدارس القرآنية والزوايا على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،
– تنظيم المسابقات القرآنية على المستوى الولائي والإسهام في نجاح المسابقات الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره،
– ضمان احترام نمطية بناء المدراس القرآنية والالتزام بشروط فتحها،
– مسك البطاقة الولائية للمدارس القرآنية والزوايا وتحيينها،
– المساهمة في تطوير نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار.
• في مجال الأوقاف والشعائر الدينية :
– تشجيع الحركة الوقفية محليا بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية، 12 يونيو سنة 2023 م
– المساهمة في تسوية وضعية المساجد والمدارس القرآنية وفي إعداد وشهر وثائقها وضمان جردها، بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين،
– المساهمة في توجيه إرادة الخير في الأمة،
– تنظيم حملات التوعية بالشعائر الدينية ذات الصلة بالزكاة والحج والعمرة،
– السهر على احترام الرزنامة الرّسمية الخاصة بالمواقيت الشرعية،
– تنظيم عملية رصد الأهلة ومتابعة لجان المراقبة في الولاية،
– المشاركة في الاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
• في مجال الثقافة الإسلامية وإحياء التراث الديني :
– المساهمة في ترسيخ قيم الإسلام ومبادئه في المجتمع والعمل على ترقية الثقافة الإسلامية وإحياء مآثر العلماء الأجلاء في الولاية،
– الإسهام في حماية التراث الثقافي الديني والمخطوطات الدينية،
– ترقية السياحة الدينية بالتعاون مع المصالح والمؤسسات المعنية على مستوى الولاية،
– تنظيم التظاهرات والمسابقات الدينية والثقافية والعلمية و/أو المساهمة فيها،
– تأطير ومتابعة الأنشطة الدينية إعلاميا،
– الإسهام في رصد الكتب الدينية المخالفة للمرجعية، على جميع الدعائم، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تشجيع طبع ونشر وتوزيع منشورات الوزارة الوصية،
– تنظيم المعارض التي تعنى بالكتاب وبحفظ التراث الديني و/أو المشاركة فيها.
• في مجال إدارة الموارد والرقمنة :
– تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية ومتابعته،
– المساهمة في تنفيذ برامج تكوين المستخدمين،
– ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى للموارد البشرية،
– المشاركة في تنفيذ البرامج التكوينية والدورات المكثفة الموجهة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في انتقاء الكفاءات من بين مستخدمي القطاع، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– ضمان تأطير المساجد والمؤسسات الدينية على مستوى الولاية،
– تحديد احتياجات المديرية من الوسائل المادية ومسك وجرد المنقولات،
– تسيير الميزانية وتنفيذها،
– تنفيذ آليات رقمنة وعصرنة الإدارة،
– ضمان متابعة إنجاز المشاريع وإعداد الحصائل ذات الصلة،
– متابعة العرائض والمنازعات القضائية بالتنسيق مع الإدارة المركزية،
– معالجة الشكاوى ذات الصلة بالقطاع.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية أربع (4) مصالح :
– مصلحة التوجيه الديني والأوقاف والشعائر الدينية،
– مصلحة الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق،
– مصلحة التعليم القرآني والتكوين،
– مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة والرقمنة.
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم المديرية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 81-386
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 91-82
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
- مرسوم تنفيذي رقم 21-360
- مرسوم تنفيذي رقم 21-361
- مرسوم تنفيذي رقم 22-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.