مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الأسلاك الآتية :
– ................................(بدون تغيير) ................................،
– ................................(بدون تغيير) ................................،
– سلك الأئمة الممتازين،
– سلك الأئمة،
– .................................(بدون تغيير) ...............................،
– .................................(بدون تغيير) ...............................،
– .................................(بدون تغيير) .“..............................
المادة 3
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : يمكن أن يستفيد الموظفون المنتمون لسلكي الأئمة، بصفة استثنائية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية ولمرة واحدة خلال مسارهم المهني نظير عمل إصلاحي يسهم في جمع شمل الأمة ويحافظ على لحمتها ووحدتها الدينية والوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 6 و 11 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : .......................(بدون تغيير) .............................
1 ) بالنسبة لأسلاك الأئمة الممتازين والأئمة والمرشدات الدينيات : .........................(الباقي بدون تغيير) “............................. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 11 : .................(بدون تغيير) ................................
غير أنه، يستفيد الموظفون المنتمون لرتبتي إمام ممتاز وإمام خطيب أول من الترقية في الدرجة وفق الكيفيات الآتية :
– حسب المدة الدنيا، بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبة إمام ممتاز،
– حسب المدتين الدنيا، والمتوسطة، بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبة إمام خطيب أول، وفق النسب المنصوص عليها في المادة 12 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه“. ”المادة 23 : يرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني، الأئمة الخطباء والمرشدات الدينيات الرئيسيات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“.
المادة 5
فتح المادةيتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثانٍ مكرر عنوانه ”سلك الأئمة الممتازين“ يتضمن مادة 32 مكرر، وفرع أول عنوانه ”تحديد المهام“ يضم مادة 32 مكرر 1، وفرع ثانٍ عنوانه ”شروط التوظيف والترقية“ يضم مادتين 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3، وفرع ثالث عنوانه ”أحكام الإدماج“ يضم مادة 32 مكرر 4، ويحرر كما يأتي : ”الفصل الثاني مكرر سلك الأئمة الممتازين"
"المادة 32 مكرر : يضم سلك الأئمة الممتازين رتبة وحيدة ”رتبة إمام ممتاز".
"الفرع الأول تحديد المهام"
"المادة 32 مكرر 1 : يكلف الأئمة الممتازون، على الخصوص، بما يأتي :
– إمامة الصلوات،
– إلقاء دروس الوعظ والإرشاد،
– إعداد الدراسات التي تسهم في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية وترقية الخطاب الديني، خدمة للوحدة الدينية وتماسك المجتمع،
– إعداد الدراسات حول الفتوى والنوازل والمسائل الشرعية الخلافية،
– المساهمة في إعداد الملتقيات التي تنظمها الوزارة الوصية وتأطيرها،
– المساهمة في تأطير الدورات التكوينية والندوات التربوية والعلمية الموجهة لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في التكوين المستمر الموجه للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في نشاطات التصور والخبرة في مجال إعداد مناهج التكوين في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في إعداد برامج الدروس المسجدية والكراسي العلمية،
– المساهمة في ترقية الخطب المنبرية،
– المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع،
– المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها،
– الإشراف على قراءة الحزب الراتب،
– تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار،
– المساهمة في النشاط الديني الموجه لفائدة قطاعات النشاطات الأخرى في إطار التعاون والتنسيق،
– الإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين.
يمكن دعوة الأئمة الممتازين للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
"الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية"
"المادة 32 مكرر 2 : يوظف أو يرقى بصفة إمام ممتاز : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين المنحدرين من سلك الأئمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، والأئمة الخطباء الأوائل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين المنحدرين من سلك الأئمة والأئمة الخطباء الأوائل، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً ."
"المادة 32 مكرر 3 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام ممتاز، الموظفون المنتمون لرتبتي المفتش الرئيسي ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، المنحدرون من سلك الأئمة، والموظفون المنتمون لأسلاك الأئمة ومعلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملاً ."
"الفرع الثالث أحكام الإدماج"
"المادة 32 مكرر 4 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام ممتاز، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الموظفون المنتمون لرتبة المفتش الرئيسي المنحدرون من سلك الأئمة، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي المفتش الرئيسي ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني المنحدرون من سلك الأئمة، والموظفون المنتمون لأسلاك الأئمة ومعلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 : يضم سلك الأئمة خمس (5) رتب :
– رتبة إمام مدرّس،
– رتبة إمام واعظ،
– رتبة إمام أستاذ (رتبة آيلة للزوال)،
– رتبة إمام خطيب،
– رتبة إمام خطيب أول“. ”المادة 34 : يكلف الأئمة على اختلاف رتبهم، على الخصوص، بما يأتي :
– ....................................(بدون تغيير) ..........................،
– ..................................(بدون تغيير) ..............................،
– ..................................(بدون تغيير) .............................،
– ترقية الخطاب الديني المعتدل وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية،
– ...............................(بدون تغيير حتى) لحجاج البقاع المقدسة،
– المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها،
– تنشيط حملات التوعية حول الدور الاجتماعي للأملاك الوقفية والزكاة،
– المساهمة في إحياء الأعياد الدينية والوطنية،
– المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع،
– الإشراف على قراءة الحزب الراتب،
– تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار،
– المساهمة في النشاط الديني الموجه لفائدة قطاعات النشاطات الأخرى في إطار التعاون والتنسيق،
– الإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين“.
المادة 7
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 35 مكرر و 36 مكرر، وتحرران كما يأتي : ”المادة 35 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى سلك الأئمة، يكلف الأئمة الوعاظ، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الخطب المنبرية وترقيتها،
– المساهمة في نشاطات المجلس العلمي التابع لمؤسسة المسجد،
– إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك“. ”المادة 36 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى سلك الأئمة، يكلف الأئمة الخطباء، على الخصوص، بما يأتي :
– إلقاء الدروس في علوم الشريعة،
– المساهمة في وضع برنامج دوري لموضوعات الخطب المنبرية والندوات الشهرية،
– المساهمة في إثراء قاعدة المعطيات المتعلقة بمضامين دروس وخطب الجمعة، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في تأطير الدورات التكوينية والتدريبات التطبيقية“.
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 37 : زيادة على المهام المسندة إلى سلك الأئمة، يكلف الأئمة الخطباء الأوائل، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها،
– المشاركة في الدراسات وأعمال البحث التي ينظمها المجلس العلمي التابع لمؤسسة المسجد،
– تأطير الأئمة المتربصين،
– تأطير الكراسي العلمية والإشراف عليها، عند الاقتضاء،
– المساهمة في رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها،
– المساهمة في تأطير الدورات التكوينية والتدريبات التطبيقية،
– المساهمة في إثراء قاعدة المعطيات المتعلقة بمضامين دروس وخطب الجمعة.
يمكن دعوة الأئمة الخطباء الأوائل للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف“. ”المادة 38 : يرقى بصفة إمام مدرّس : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم القرآني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم القرآني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين الأولى و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“.
المادة 9
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه بمادتين 38 مكرر و 38 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ”المادة 38 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة إمام واعظ : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، خريجو المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص، الذين تابعوا بنجاح تكوين متخصص مدته ثلاث (3) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً، ممّن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المدرسون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها الأئمة المدرسون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. ”المادة 38 مكرر 1 : يرقّى على أساس الشهادة بصفة إمام واعظ، الأئمة المدرسون وموظفو سلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً، المتحصل عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي والحافظون للقرآن الكريم كاملاً.
يخضع المعنيون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 38 مكرر أعلاه“.
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 39 : يوظف أو يرقى بصفة إمام خطيب : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملا، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1)، 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، بصفة استثنائية، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الأساتذة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا، والأئمة الوعاظ الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 4 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الوعاظ والأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. ” المادة 40 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام خطيب : 1 – الأئمة المدرّسون والأئمة الوعاظ وموظفو سلكي معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – الأئمة المدرّسون والأئمة الوعاظ وموظفو سلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً. ويخضعون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح للتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه“. ”المادة 41 : يوظف أو يرقى بصفة إمام خطيب أول : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الخطباء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الخطباء الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا“. ”المادة 42 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام خطيب أول، الموظفون المنتمون لرتب الأئمة الخطباء والأئمة الأساتذة والأئمة الوعاظ والأئمة المدرسين ولسلكي معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. ”المادة 43 : يدمج في رتبة إمام مدرس، الأئمة المعلّمون“. ”المادة 44 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام واعظ، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، الأئمة المدرّسون المرسمون والمتربصون“. ”المادة 45 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام خطيب، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي إمام أستاذ وإمام مدرس ولسلك معلّمي القرآن الكريم، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، 3 – الموظفون المنتمون لرتبتي إمام أستاذ وإمام مدرس ولسلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“.
المادة 11
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 45 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 45 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام خطيب أول، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الأئمة الأساتذة الرئيسيون المرسمون والمتربصون، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي إمام أستاذ وإمام مدرس ولسلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“.
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 68 : ........................(بدون تغيير) ........................، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – .....................................(بدون تغيير) ........................، 2 – .....................................(بدون تغيير) ........................، 3 – الإمام الأول.
يكون شاغلو المناصب العليا في الخدمة لدى المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وفق التوزيع الآتي :
1 ) الإمام المفتي، على مستوى الولاية،
2 ) الإمام المعتمد، على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة،
3 ) الإمام الأول على مستوى بلدية أو عدة بلديات“. ”المادة 70 : يكلف الإمام المفتي، حسب مجال اختصاصه، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التنسيق مع المجلس العلمي في مجال الفتوى والدراسات والبحوث المتعلقة بها،
– بيان الأحكام الشرعية في القضايا والمسائل التي تعرض عليه،
– البت في المسائل الشرعية الخلافية التي تعرض عليه،
– المشاركة في تنشيط حصص الفتوى في وسائل الإعلام ونشرها عبر مختلف المنصات والوسائط،
– المساهمة في تأطير الفتوى وتنظيم جلسات الإفتاء وضمان مداوماته،
– المساهمة في ترقية الخطاب المسجدي المعتدل،
– المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع،
– المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها،
– المساهمة في إحياء الأعياد الدينية والوطنية،
– المساهمة في ضبط الفتوى وتوحيدها وفق المرجعية الدينية الوطنية،
– الإشراف على قضايا إصلاح ذات البين بين الأفراد“. ”المادة 71 : يعيّن الإمام المفتي من بين : 1 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الممتاز، ورتبة المفتش الرئيسي المنحدرين من سلك الأئمة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني المنحدرين من سلك الأئمة، ورتبة الإمام الخطيب الأول، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. ”المادة 72 : يكلف الإمام المعتمد، حسب مجال اختصاصه، على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق أعمال الأئمة الأوائل ومتابعتها،
– المشاركة في تنظيم الندوات التربوية والثقافية،
– المساهمة في رصد الحالة الدينية وإحالتها على المجلس العلمي تحت إشراف المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف،
– التنسيق مع موظفي سلك المفتشين في كل شؤون القطاع على مستوى دائرة اختصاصه“. ”المادة 73 : يعيّن الإمام المعتمد من بين : 1 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الممتاز الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الخطيب الأول الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الخطيب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. ”المادة 74 : يكلف الإمام الأول، حسب مجال اختصاصه، على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق أعمال ونشاطات أئمة المساجد،
– إبداء الرأي المسبق لفتح المساجد والمدارس القرآنية،
– متابعة نشاط اللجان والجمعيات الدينية المكلفة ببناء المساجد والمدارس القرآنية“. ”المادة 75 : يعين الإمام الأول من بين : 1 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الخطيب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الواعظ الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. ”المادة 76 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)........ ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير).......
الأئمة الممتازون إمام ممتاز إمام مدرس إمام واعظ الأئمة إمام أستاذ إمام خطيب إمام خطيب أول ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ”المادة 77 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07 سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا إمام مفتي إمام معتمد إمام أول التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... 17 962 11 698 12 737 13 778 14 821 15 866 ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... (بدون تغيير) ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير).......
"
- 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 12 585 9 345 7 235 " 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةيوظف على أساس الشهادة في رتبة إمام واعظ، ابتداء من تاريخ سريان أحكام هذا المرسوم، الطلبة الذين هم في طور التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين إمام مفتي وإمام معتمد، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول جانفي سنة 2024 .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-411
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.