مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها.
الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الوكالة". 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
يمكن إنشاء ملحقات للوكالة في أي مكان من التراب الوطني، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلَف بالثقافة.
المادّ ة 4 : تتمثل المهمة الرئيسية للوكالة، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، في ضمان تنفيذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتقييمها.
وبهذه الصفة تكلّف الوكالة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لا سيما بما يأتي :
- السهر على المحافظة على الطابع التراثي للقطاع المحفوظ،
- برمجة تنفيذ عمليات الحفظ والترميم والتثمين المنصوص عليها في المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتقييمها،
- متابعة تنفيذ العمليات التي تدخل في إطار المخططات الدائمة لحفظ وتقييم القطاعات المحفوظة ومراقبة ذلك،
- إبداء رأي تقني مطابق حول التدخلات في القطاع المحفوظ، بطلب من السلطات المعنية،
- السهر على تطابق الدراسات والأشغال المتصلة بترميم الممتلكات الواقعة في قطاع محفوظ وإعادة تأهيلها وحفظها وتثمينها مع المعايير المعمول بها في هذا ا لمجال،
- إبداء رأي تقني في الملفات المتعلقة بشغل أو استعمال أي معلم تاريخي مرمم أو تقطيع أو تقسيم أو تجزئة المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيف والتي تخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة،
- اتخاذ كل التدابير الموجهة لوضع حد لإتلاف الممتلكات العقارية وذلك في إطار احترام التنظيم المعمول به، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تزويد السلطات المعنية بالمعلومات المتعلقة بإعادة الإسكان النهائي أو المؤقت للأشخاص المعنيين خارج القطاع المحفوظ وبإعادة الإدماج في البنايات المرممة وبعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،
- تكوين ملفات الإعانة لفائدة المالكين الخواص لممتلكات عقارية واقعة في محيط القطاع المحفوظ والموجهة لإعادة تأهيل الأماكن وترميمها،
- توعية السكان وإعلامهم بكل مسألة مرتبطة بحفظ القطاع المحفوظ وحماية وحفظ المعالم التاريخية المصنفة الواقعة فيه وكذا تقنيات صيانة البنايات القديمة،
- ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة حول الجوانب المرتبطة بالتدخلات وباستعمال الممتلكات العقارية الواقعة في القطاع المحفوظ،
- القيام بكل دراسة في إطار المهام الموكلة لها.
المادة 5
فتح المادةتك ون الوك الة صاحب مشروع مف وض، بموج ب مقرر من السلطة المؤهلة، فيما يخص العمليات التي تساهم في تنفيذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مدير ويديرها مجلس توجيه وتزود بلجنة تقنية.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة، لا سيما فيما يأتي:
- تنفيذ المخططات الدائمة لحفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها،
- التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
- إنشاء الملحقات،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية الوكالة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم الوكالة،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- مدير الثقافة للولاية المعنية بجدول الأعمال.
يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلّف بالثقافة أو من مدير الوكالة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلّف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
القسم الثاني المدير المادّ ة 14 : يعين مدير الوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 15 : يكلّف مدير الوكالة، في إطار احترام التشريع والت ن ظ يم المع م ول به م ا، ع لى الخصوص، بما يأتي :
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن أنشطة الوكالة وحصائلها وحساباتها.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياته. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م
القسم الثالث — اللجنة التقنية
المادة 16
فتح المادةتكلّ ف اللج نة الت قني ة على الخصوص بما يأتي:
- متابعة دراسات وأشغال الإنجاز التي تجرى في حدود القطاعات المحفوظة،
- دراسة المسائل المرتبطة بتهيئة القطاعات المحفوظة وترميمها وتثمينها.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة التقنية تقريرا فصليا حول وضعية تقدم الأشغال.
المادة 18
فتح المادةيعين الوزير المكلّف بالثقافة أعضاء اللجنة التقنية، بناء على اقتراح من مدير الوكالة وتضم :
- ثلاثة (3) مهندسين معماريين مؤهلين بما في ذلك الرئيس،
- عالم آثار،
- مؤرخ.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية.
المادّ ة 22 : تم ارس الرقابة على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-55
مرسوم تنفيذي رقم 21-55 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر ازلواز وتعيين حدوده
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى ال ثان ية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-209
مرسوم تنفيذي رقم 15-209 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-208
مرسوم تنفيذي رقم 15-208 مؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" وتعيين حدوده
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-133
مرسوم تنفيذي رقم 12-133 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.