مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 مكرر 11 وطبقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 91-10 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم على الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتهدف عملية استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية، في مفهوم هذا المرسوم، إلى ضمان تثمين هذه الأملاك وتنميتها وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف وللتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — شروط استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 5
فتح المادةتتم عملية استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر.
المادة 6
فتح المادةيمكن كل الأشخاص الطبيعية و/أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، الترشح للاستفادة من العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار قصد استغلالها.
المادة 7
فتح المادةتتمثل العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار، في مفهوم هذا المرسوم، فيما يأتي :
– الأراضي غير المبنية، الموجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية،
– العقارات المبنية، الجاهزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية،
– العقارات المبنية التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحسينات عليها أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغيير في استعمالها الأولي لاستقبال المشاريع الاستثمارية.
وفي جميع الحالات، تدمج مرافق المشروع الاستثماري ضمن العقارات الوقفية العامة. 29 غشت سنة 2018 م
المادة 8
فتح المادةتستغل العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، لمدة أدناها خمس عشرة (15) سنة وأقصاها ثلاثون (30) سنة، قابلة للتجديد، على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الاستثماري.
يتم التجديد لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه.
المادة 9
فتح المادةيتم استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار مقابل تسديد ما يأتي :
– خلال مرحلة الإنجاز : يدفع المستثمر بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق العقارية،
– خلال مرحلة الاستغلال : تسديد نسبة مائوية من رقم الأعمال، تتراوح هذه النسبة بين %1 إلى %8 على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية.
المادة 10
فتح المادةيسدد المستثمر المستحقات المالية المتعلقة بالإيجار وبالنسبة المائوية من رقم الأعمال إلى حساب خزينة الأوقاف.
الفصل الثالث — كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 11
فتح المادةتختص السلطة المكلفة بالأوقاف، ممثلة في وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بعملية مباشرة الإجراءات ذات الصلة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 12
فتح المادةيكون استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، في مفهوم هذا المرسوم، عن طريق تقديم عروض، تفتح باب المنافسة لاختيار أحسن مشروع لفائدة الوقف كقاعدة عامة، أو عن طريق التراضي.
المادة 13
فتح المادةتحدث على مستوى كل ولاية لجنة فتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– فتح العروض المقدّمة من قبل المترشحين للاستثمار،
– دراسة العروض المقدمة وتقييمها، على مرحلتين:
الانتقاء الأولي والانتقاء النهائي، 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م
– انتقاء أحسن عرض تقني ومالي لفائدة الأوقاف، على أساس المعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار، مع مراعاة انسجام طبيعة المشروع مع خريطة الاستثمار الولائية.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها الوالي أو ممثله، من :
– المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف، عضوا،
– المدير الولائي للصناعة والمناجم، عضوا،
– المدير الولائي لأملاك الدولة، عضوا،
– المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، عضوا،
– المدير الولائي للثقافة، عضوا،
– المدير الولائي للبيئة، عضوا،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية محل المشروع، عضوا.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها، بالنظر لكفاءاته.
المادة 15
فتح المادةتتولى المصالح الولائية لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف أمانة اللجنة تحت سلطة الوالي.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات سير اللجنة وعملها بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 17
فتح المادةيرفع الوالي المقترح المتضمن أحسن عرض إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 18
فتح المادةيتم الترخيص باستغلال الأملاك الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم عروض، بناء على اقتراح الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 19
فتح المادةيحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال الأملاك الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم عروض، وفق الشكل النموذجي المرفق بهذا المرسوم (الملحق الأول).
المادة 20
فتح المادةيمنح استغلال الأملاك الوقفية بالتراضي في إطار الاستثمار، بعد استيفاء تنظيم عمليتين متتاليتين عن طريق تقديم العروض، أثبتتا عدم الجدوى بالنسبة للمعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار.
المادة 21
فتح المادةيمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلى صيغة التراضي عندما يتعلق الأمر بتشجيع مشاريع استثمارية ذات أهمية ومردودية كبرى للأملاك الوقفية أو ذات بعد وطني أو تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية في الجانب الاجتماعي.
كما يمكن منح الاستغلال بالتراضي لفائدة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية، على عقارات وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية مصغرة.
المادة 22
فتح المادةيحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي، وفق الشكل النموذجي المرفق بهذا المرسوم (الملحق الثاني).
المادة 23
فتح المادةيتم الترخيص باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 24
فتح المادةتجسّد عملية استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في كل من الصيغتين المذكورتين أعلاه، بواسطة إعداد عقد إداري يخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري.
المادة 25
فتح المادةتخول السلطة المكلفة بالأوقاف إعداد عقد الاستغلال.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الأول نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض.
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، يحدد دفتر الشروط هذا، البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض.
المادة الأولى
فتح المادةيوجه العقار الوقفي، موضوع دفتر الشروط هذا، لإنجاز مشروع استثماري يُموّل من قبل مستثمر و/ أو عدة مستثمرين عموميين أو خواص خاضعين للقانون الجزائري، من أجل ضمان تنميته واستغلاله الاستغلال الأمثل والمحافظة عليه.
المادة 2
فتح المادةيجب على المستثمر احترام تخصيص العقار الوقفي واستعماله فقط للأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المشروع الاستثماري مطابقا لأدوات التهيئة والتعمير والقواعد العامة للعمران وحماية التراث الثقافي وقواعد النظافة وحماية البيئة، وموافقا للضوابط الشرعية المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية.
يجب ألاّ يخلّ، بأي حال من الأحوال، المشروع الاستثماري بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة العموميتين.
المادة 4
فتح المادةيتم الإعلان عن الاستثمار في صحيفتين (2) وطنيتين، على الأقل، وعن طريق الملصقات في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، وفق النموذج المحدد من قبل إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
كما يمكن الإعلان بأي وسيلة أخرى تحقق الغرض.
المادة 5
فتح المادةيتم سحب دفتر الشروط لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية..............، الكائن مقرها ب............................. وذلك بعد تسديد مبلغ.......................... ..................( دج ) بناء على أمر بالدفع، لدى حساب الأوقاف ’‘ إيرادات ’‘ تحت رقم................... المفتوح لدى بنك ... )...( الكائن بعنوان........................................................................ ...............................................................................................
يُفتح باب المنافسة من أجل تقديم أحسن عرض عن طريق تقديم تعهدات مختومة تحمل عبارة “عرض خاص باستغلال العقار الوقفي..........................الموجه لإنجاز مشروع استثماري .............. لا يفتح“.
يتم إيداع العروض يوم....................................قبل الساعة 12:00 سا منتصف النهار، كآخر أجل، لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية........................................، ويراعى عند تحديد آجال تحضير العروض خصوصية المشروع الاستثماري ومكوّناته.
يترتب على إيداع العرض قانونا، قبول المتعهد كل البنود والأعباء والشروط المذكورة في دفتر الشروط هذا.
المادة 6
فتح المادةيُشترط على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يرغب في الاستثمار، أن يُثبت موطنا أكيدا ويتمتع بحقوقه المدنية.
يحتوي الملف المودع على الوثائق الآتية : 29 غشت سنة 2018 م أولا – الملف الخاص بالمستثمر :
1 - تعهد، وفق النموذج المرفق،
2 - وصل سحب دفتر الشروط،
3 - نسخة من بطاقة الهوية،
4 - دفتر الشروط موقّع ومؤشر عليه من طرف المستثمر،
5 - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
6 - نسخة من السجل التجاري أو الاعتماد أو شهادة تعليم أو تكوين تؤهله لممارسة النشاط.
ثانيا – الملف الخاص بالمشروع الاستثماري :
1 - بطاقة تقنية تتضمن وصف المشروع المزمع إنجازه ومحتوياته وتصميمه الأولي،
2 - التكلفة التقديرية للمشروع ومخطط التمويل (الهندسة المالية للمشروع )،
3 - تقديم قائمة بالإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لإنجاز المشروع،
4 - مدة إنجاز المشروع المقترحة وجدول زمني يُبيّن مدة الدراسات المختلفة ومراحل الإنجاز.
يُطلب، حسب الحالة، التقرير الموضح للأحكام الخاصة بالممتلكات العقارية الثقافية الوقفية المحمية.
المادة 7
فتح المادةتتولى اللجنة الولائية لفتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، القيام على الخصوص في مرحلة التقييم الأولي، بما يأتي :
– إثبات صحة تسجيل العروض في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه،
– إعداد قائمة المستثمرين المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول العروض،
– فتح العروض المقدمة من قبل المترشحين للاستثمار،
– إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض،
– إعداد محضر فتح العروض،
– تقييم وتحليل العروض تقنيا وماليا.
لا تعتد اللجنة بالعروض غير المطابقة وغير المناسبة. 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م
المادة 8
فتح المادةعلى إثر الانتقاء الأولي، تقوم اللجنة بدعوة المستثمرين الثلاثة (3) الأوائل الذين تم انتقاؤهم، كتابيا، لاستكمال ملفاتهم بالوثائق المحددة أدناه، والتي تطلب حسب الحالة :
1 - نسخة من حصائل وجداول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة،
2 - كشف الضرائب وصحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
3 - نسخة من رقم التعريف الجبائي،
4 - الوثيقة المتعلقة بالتفويض لإبرام عقود،
5 - تصريح يُبيّن مؤهلات المستثمر في مجال إنجاز المشاريع الاستثمارية، مرفقا بالوثائق الثبوتية (شهادات حسن الإنجاز ... إلخ .) كما يتم طلب أي وثيقة أخرى تساعد على اختيار الأحسن لفائدة الأوقاف.
تطلب اللجنة تقديم دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية في أجل يُضبط حسب طبيعة المشروع الاستثماري من طرفها.
المادة 9
فتح المادةيتم الانتقاء النهائي للمستثمر الذي تم اختياره من قبل اللجنة، على أساس نتائج دراسة الجدوى لأفضل عرض.
ويتم مراعاة انسجام طبيعة المشروع مع خريطة الاستثمار على مستوى الولاية.
المادة 10
فتح المادةيحرر محضر تقييم العروض بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة، ويرفع إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف لاستكمال الإجراءات المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيتم الترخيص باستغلال العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشروع استثماري، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي يبلّغ إلى الوالي المختص إقليميا في نسختين. وتبلغ نسخة أصلية من قرار الترخيص بالاستغلال للمستثمر عن طريق الوالي.
المادة 12
فتح المادةبعد الترخيص باستغلال العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشروع استثماري، يتم إعداد عقد يخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، تعدّه إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
يتم التوقيع على العقد بين مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية والمستثمر المستفيد.
وتُجسد حيازة العقار الوقفي وبداية الانتفاع منه بموجب محضر يحمل إمضاء كل من المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف والمستثمر، مباشرة بعد التوقيع على العقد والقيام بإعداد محضر تحديد المعالم (حسب مراجع المسح إن وجدت).
المادة 13
فتح المادةتعود ملكية العقار الوقفي المخصص لإنجاز مشروع استثماري إلى الوقف العام بموجب ...............................................................................................
مشهر بتاريخ .................... حجم ....................... رقم ...........
يتمثل العقار الوقفي، موضوع الاستثمار، في ...................................... يقع ببلدية .....................................
ولاية.......................... ( العنوان) ........................................... ...............................................................................................
تقدر مساحته الإجمالية ب..............................، مجموعة ملكية : ............... قسم : ........................ يحده من :
الشمال .........................................، الجنوب : .......................................، الشرق : .........................................، الغرب : ...........................................
يتم تخصيص العقار الوقفي في إطار دفتر الشروط هذا، لاستقبال المشروع الاستثماري المتمثل في ...............................................................................................
(يرفق بدفتر الشروط هذا، الملف التقني المتضمن على الخصوص المخططات من أجل الاطلاع عليها من قبل المترشحين، ويُفتح مجال الزيارة للموقع، عند الاقتضاء).
المادة 14
فتح المادةيبرم عقد الاستثمار لمدة أدناها خمس عشرة (15) سنة وأقصاها ثلاثون (30) سنة، قابلة للتجديد، على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار، تسري ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، (تحدد مدة العقد حسب حجم الاستثمار وأهميته).
ويتم تجديد العقد ضمنيا لفائدة المستثمر المستفيد أو لذوي حقوقه، إلاّ إذا عبّر عن رغبته في عدم التجديد كتابيا سنة قبل انتهاء مدة العقد.
يمكن، بمناسبة تجديد العقد، مراجعة بنوده، لا سيما الأحكام المالية منها، تحقيقا لمصلحة الوقف.
المادة 15
فتح المادةيدفع المستثمر ما يأتي :
– خلال مرحلة الإنجاز : بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقًا لمقتضيات السوق العقارية .
– بعد دخول المشروع الاستثماري مرحلة الاستغلال : نسبة مائوية من رقم الأعمال. وتتراوح هذه النسبة بين 1 % إلى 8 % على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية.
يسدد المستثمر المستحقات المالية لدى حساب الأوقاف ’‘ إيرادات ’‘ تحت رقم................................ المفتوح لدى البنك ... )...( الكائن بعنوان ............................................ ...............................................................................................
المادة 16
فتح المادةيلتزم المستثمر، في حالة البناء، بالشروع في إنجاز المشروع الاستثماري مباشرة بعد الحصول على رخصة البناء. كما يلتزم باحترام الجدول الزمني التعاقدي للإنجاز المحدد ب....................................................................
تمدّد آجال إنجاز المشروع الاستثماري إذا طرأ سبب قاهر حال دون التقيّد بها، وذلك بنفس المدة التي تعذر فيها الوفاء بالالتزامات، مع إعلام الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية، كتابيا، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
وإذا لم يتمكن المستثمر من إتمام المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في العقد، وبعد دراسة المبررات المقدمة، يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف منحه أجلا إضافيا يتراوح بين سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة المشروع وأهميته، بموجب ملحق للعقد.
وعند انقضاء الأجل الإضافي دون إتمام المشروع، يتم إعذار المستثمر، تحت طائلة فسخ عقد الاستثمار، دون إمكانية المطالبة بالتعويض.
المادة 17
فتح المادةيدخل المشروع الاستثماري حيز الاستغلال بعد الحصول على شهادة المطابقة والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط ووفاء المستثمر بكل التزاماته، ويُثبت ذلك بموجب محضر الدخول في مرحلة الاستغلال يعدّه مدير الشؤون الدينية والأوقاف.
ويمكن بشكل استثنائي، الترخيص بالشروع في الاستغلال، جزئيًا، إذا لم تؤثر عملية بناء المرافق المتبقية غير المنجزة على المشروع الاستثماري.
المادة 18
فتح المادةتضمن السلطة المكلفة بالأوقاف، في إطار مرافقة المستثمر، ما يأتي :
– التسليم الفوري للعقار الوقفي بعد إمضاء العقد،
– تقديم يد العون في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بمنح التراخيص المطلوبة لإنجاز المشروع، بالتدخل لدى الإدارات العمومية المعنية.
المادة 19
فتح المادةيحق للمستثمر :
– الانتفاع بعائدات الاستغلال، 29 غشت سنة 2018 م
– استغلال الاستثمار المنجز بشكل مباشر أو عن طريق الإيجار من الباطن،
– الاستفادة من تجديد عقد الاستثمار.
المادة 20
فتح المادةيجب على المستثمر الالتزام بالشروط القانونية والشرعية المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية.
وبهذه الصفة، يتقيد بما يأتي :
– عدم إحداث أي تغيير في التصاميم والمخططات المتفق عليها، إلاّ بعد الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالأوقاف،
– دفع جميع المستحقات المالية وفق الاتفاق المحدد في العقد،
– تحمل كل المصاريف والرسوم والأعباء الملحقة الأخرى التي يمكن أن تخضع لها المنشآت على الأرض الوقفية طيلة مدة الاستثمار،
– تأمين الاستثمار من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق به،
– تسليم المشروع الاستثماري، عند نهاية مدة عقد الاستغلال للسلطة المكلفة بالأوقاف، إذا لم يبد رغبته في التجديد.
المادة 21
فتح المادةيعد المستثمر مخلاّ بالتزاماته التعاقدية، إذا أقدم على ما يأتي :
– عدم التقيد بالبنود وبالشروط المحددة في دفتر الشروط وعقد الاستغلال، لاسيما منها عدم إنجاز المشروع في المدة المتفق عليها،
– التأخر في انطلاق الأشغال ذات الصلة بإنجاز المشروع، دون مبرر مقبول،
– التأخر عن دفع المستحقات المالية الثابتة في العقد،
– إهمال المشروع، جزئيا أو كليا،
– سوء تسيير الاستثمار.
المادة 22
فتح المادةيُفسخ العقد من جانب واحد - السلطة المكلفة بالأوقاف - وعلى مسؤولية وعاتق المستثمر، إذا لم يحترم هذا الأخير الالتزامات المنصوص عليها أعلاه وأحكام العقد المبرم.
تتم مباشرة إجراءات الفسخ بتوجيه إعذارين متتالين بفترة شهر واحد (1) يتم تبليغهما بواسطة محضر قضائي.
وبعد انقضاء أجل شهر (1)، يسري ابتداء من الإعذار الثاني، تباشر السلطة المكلفة بالأوقاف إجراءات فسخ العقد.
المادة 23
فتح المادةبعد استنفاد الطرق الودية في حل النزاع بين المستثمر والسلطة المكلفة بالأوقاف، يُلجأ إلى المحكمة الإدارية المختصة. 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م
المادة 24
فتح المادةينتفع المستثمر بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية، الدائمة أو المنقطعة، التي يمكن أن تثقل العقار الوقفي ودون أي طعن ضد السلطة المكلفة بالوقف.
المادة 25
فتح المادةبغض النظر عن مختلف أنواع الرقابة الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للسلطة المكلفة بالأوقاف أن تمارس الرقابة على العقار الوقفي، محل الاستغلال في إطار الاستثمار، والبناية المشيدة عليها، في كل وقت، وذلك للتأكد من احترام ومطابقة الأنشطة لدفتر الشروط هذا والعقد المبرم.
المادة 26
فتح المادةبعد إتمام عملية الإنجاز، يتولى المستثمر على عاتقه، ضمان تسيير وإدارة المشروع وصيانته.
كما يمكن المستثمر، بعد إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، استحداث مؤسسة خاصة خبيرة في مجال التسيير والإدارة، بما يضمن حسن الاستغلال والمحافظة على الملك الوقفي بعد الإنجاز، مع مراعاة طبيعة الوقف والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وبنود العقد المبرم.
وفي هذه الحالة، يبقى المستثمر هو الطرف الملتزم أمام السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 27
فتح المادةفي حالة وفاة المستثمر أثناء الإنجاز أو خلال الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتبليغ الورثة وذوي الحقوق، عن طريق محضر قضائي، من أجل تحديد موقفهم، خلال الستين (60) يوما الموالية للتبليغ، فيما يأتي :
– إما مواصلة الإنجاز و/أو استغلال العقار الوقفي، شريطة التزامهم بضمان تنفيذ الأحكام الواردة في عقد الاستغلال وبانتداب وكيل يقوم مقامهم على أساس الأغلبية،
– وإما فسخ العقد.
وفي حالة عدم إبداء أي رغبة من قبل الورثة في مدة ستين (60) يوما، يتم فسخ العقد دون تعويض.
أما في حالة إبداء الرغبة في التنازل وفسخ العقد، يتم، بناء على خبرة، تحديد التعويض لفائدة الورثة، الذي يمثل القيمة المضافة التي زادها المستثمر المورث على العقار الوقفي من خلال الأشغال المنجزة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وكلفة اليد العاملة المستعملة بعد اقتطاع نسبة .%10 قرئ وصودق عليه إمضاء المستثمر تعهد ( عن طريق تقديم عروض ) أنا الممضي أسفله.............................................................
المولود في ....................... ب : ...........................................
الساكن ب ...............................................................................
بلدية : ................................. ولاية : ...................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم : .............................................
صادرة عن : ............................. في : ....................................، أصرح بأنني اطلعت على دفتر الشروط الخاص بالإعلان عن منح العقار الوقفي بغرض إنجاز المشروع الاستثماري، وأقبل كل الأحكام الواردة فيه.
أتعهد بأنني أتمتع بكامل حقوقي المدنية، ولم أتعرض لمنع حقوقي المدنية وغير مفلس، كما ألتزم بالأحكام الواردة في دفتر الشروط في حالة ما إذا كان عرضي هو الأفضل، وأن أدفع مسبقا المقابل السنوي لاستغلال العقار الوقفي الكائن ب : ...................................................................
بلدية : ................................... ولاية : .................................
البالغة مساحته الإجمالية ............................................... م .2 كما أدفع كل المستحقات الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا، وتكاليف الدراسة والبناء وفقا للمخططات والتصاميم المعتمدة لدى المصلحة المكلفة بالأوقاف، إلى غاية الحصول على شهادة المطابقة والدخول في الاستغلال .
حرر ب ................................. في ...................................
الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي.
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي.
المادة الأولى
فتح المادةيوجه العقار الوقفي، موضوع دفتر الشروط هذا، لإنجاز مشروع استثماري يُموّل من قبل مستثمر و/أو عدة مستثمرين عموميين أو خواص خاضعين للقانون الجزائري، من أجل ضمان تنميته واستغلاله الاستغلال الأمثل والمحافظة عليه.
المادة 2
فتح المادةيجب على المستثمر احترام تخصيص العقار الوقفي واستعماله فقط للأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المشروع الاستثماري مطابقا لأدوات التهيئة والتعمير والقواعد العامة للعمران وحماية التراث الثقافي وقواعد النظافة وحماية البيئة، وموافقا للضوابط الشرعية المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب ألاّ يُخلّ، بأي حال من الأحوال، المشروع الاستثماري بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة العموميتين.
المادة 4
فتح المادةيُشترط على كل شخص طبيعي أو معنوي مرشح للاستفادة من المنح عن طريق التراضي، أن يثبت موطنا أكيدا ويسرا على الوفاء ماليا ويتمتع بحقوقه المدنية.
• يتعين على المستثمر تقديم ملف يتكون من الوثائق الآتية :
1 - تعهد، وفق النموذج المرفق،
2 - وصل سحب دفتر الشروط،
3 - نسخة من بطاقة الهوية،
4 - دفتر الشروط موقّع ومؤشر عليه من طرف المستثمر،
5 - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
6 - نسخة من السجل التجاري أو الاعتماد أو شهادة تعليم أو تكوين تؤهله لممارسة النشاط،
7 - نسخة من حصائل وجداول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة، حسب الحالة،
8 - كشف الضرائب وصحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، حسب الحالة،
9 - نسخة من رقم التعريف الجبائي، حسب الحالة،
10 - الوثيقة المتعلقة بالتفويض لإبرام عقود، حسب الحالة،
11 - تصريح يبين مؤهلات المستثمر في مجال إنجاز المشاريع الاستثمارية، مرفقا بالوثائق الثبوتية (شهادات حسن الإنجاز ...إلخ)، حسب الحالة. 29 غشت سنة 2018 م يمكن طلب أي وثيقة أخرى تودع في الملف.
تستثنى فئة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية، المرشحين للاستفادة من المنح بالتراضي، لإنجاز مشاريع استثمارية مصغرة، من شرط اليسر على الوفاء، لكن شريطة تقديم المساهمة المالية كضمان.
• يتعيّن على المترشح تقديم دراسة جدوى تقنية اقتصادية، يثبت فيها مردودية المشروع وأهميته للأوقاف.
تتضمن هذه الدراسة على الخصوص، ما يأتي :
1 - بطاقة تقنية تتضمن وصف المشروع المزمع إنجازه ومحتوياته وتصميمه الأولي،
2 - التكلفة التقديرية للمشروع ومخطط التمويل (الهندسة المالية للمشروع )،
3 - تقديم قائمة بالإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لإنجاز المشروع،
4 - تحديد مدة إنجاز المشروع وجدول زمني يبيّن مدة الدراسات المختلفة ومراحل الإنجاز.
يطلب، حسب الحالة، التقرير الموضح للأحكام الخاصة بالممتلكات العقارية الثقافية الوقفية المحمية.
المادة 5
فتح المادةتقوم اللجنة الولائية لفتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، بدراسة الملف الخاص بالمستثمر على أساس معايير الاستثمار المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةبعد إعداد محضر اللجنة، يتم رفع الملف كاملا إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف من أجل استكمال الإجراءات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيمنح الترخيص باستغلال العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشروع استثماري عن طريق التراضي، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي يبلغ إلى الوالي المختص إقليميا في نسختين.
تبلغ نسخة أصلية من قرار الترخيص بالاستغلال للمستثمر عن طريق الوالي.
المادة 8
فتح المادةبعد الترخيص باستغلال العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشروع استثماري، يتم إعداد عقد يخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، تعدّه إدارة الشؤون الدينية والأوقاف عى مستوى الولاية.
ويتم التوقيع على العقد بين مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية والمستثمر المستفيد.
وتجسد حيازة العقار الوقفي وبداية الانتفاع منه بموجب محضر يحمل إمضاء كل من المدير الولائي 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م للشؤون الدينية والأوقاف والمستثمر، مباشرة بعد التوقيع على العقد، والقيام بإعداد محضر تحديد المعالم (حسب مراجع المسح إن وجدت).
المادة 9
فتح المادةتعود ملكية العقار الوقفي المخصص لإنجاز مشروع استثماري إلى الوقف العام بموجب ................................ مشهر بتاريخ .......................................
حجم ................................................رقم ...............................
يتمثل العقار الوقفي موضوع الاستثمار في ................................. يقع ببلدية .....................................
ولاية ............................ ( العنوان) .......................................، تقدر مساحته الإجمالية ب....................، مجموعة ملكية : .............................. قسم : ........................ يحده من :
– الشمال : ..........................................،
– الجنوب : ..........................................،
– الشرق : ............................................،
– الغرب : ..............................................
يتم تخصيص العقار الوقفي في إطار دفتر الشروط هذا، لاستقبال المشروع الاستثماري المتمثل في ..............................................................................................
المادة 10
فتح المادةيبرم عقد الاستثمار لمدة أدناها خمس عشرة (15) سنة وأقصاها ثلاثون (30) سنة، قابلة للتجديد على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار، تسري ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد ( تحدد مدة العقد حسب حجم الاستثمار وأهميته).
ويتم تجديد العقد ضمنيا لفائدة المستثمر المستفيد أو لذوي حقوقه، إلاّ إذا عبر عن رغبته في عدم التجديد كتابيا سنة قبل انتهاء مدة العقد.
يمكن، بمناسبة تجديد العقد، مراجعة بنوده، لا سيما الأحكام المالية منها تحقيقا لمصلحة الوقف.
المادة 11
فتح المادةيدفع المستثمر ما يأتي :
– خلال مرحلة الإنجاز : بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقًا لمقتضيات السوق العقارية .
– بعد دخول المشروع الاستثماري مرحلة الاستغلال : نسبة مائوية من رقم الأعمال. وتتراوح هذه النسبة بين %1 إلى %8 على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية.
يسدد المستثمر المستحقات المالية لدى حساب الأوقاف ’‘ إيرادات ’‘ تحت رقم................................ المفتوح لدى البنك ..... ).....( الكائن بعنوان ........................................ ...............................................................................................
المادة 12
فتح المادةيلتزم المستثمر، في حالة البناء، بالشروع في إنجاز المشروع الاستثماري مباشرة بعد الحصول على رخصة البناء. كما يلتزم باحترام الجدول الزمني التعاقدي للإنجاز المحدد ب...................................................................
تمدد آجال إنجاز المشروع الاستثماري إذا طرأ سبب قاهر حال دون التقيّد بها، وذلك بنفس المدة التي تعذر فيها الوفاء بالالتزامات.
ويتعين، حينئذ، مع إعلام الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية، كتابيا، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
وإذا لم يتمكن المستثمر من إتمام المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في العقد، وبعد دراسة المبررات المقدمة، يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف منحه أجلا إضافيا يتراوح بين سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة المشروع وأهميته، بموجب ملحق للعقد.
وعند انقضاء الأجل الإضافي دون إتمام المشروع الاستثماري، يتم إعذار المستثمر، تحت طائلة فسخ عقد الاستثمار، دون إمكانية المطالبة بالتعويض.
المادة 13
فتح المادةيدخل المشروع الاستثماري حيّز الاستغلال بعد الحصول على شهادة المطابقة والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط ووفاء المستثمر بكل التزاماته، ويثبت ذلك بموجب محضر الدخول في مرحلة الاستثمار يعدّه مدير الشؤون الدينية والأوقاف.
ويمكن، بشكل استثنائي، الترخيص بالشروع في الاستغلال جزئيا إذا لم تؤثر عملية بناء المرافق المتبقية غير المنجزة على المشروع الاستثماري.
المادة 14
فتح المادةتضمن السلطة المكلفة بالأوقاف، في إطار مرافقة المستثمر، ما يأتي :
– التسليم الفوري للعقار الوقفي بعد إمضاء العقد،
– تقديم يد العون في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بمنح التراخيص المطلوبة لإنجاز المشروع، بالتدخل لدى الإدارات العمومية المعنية.
المادة 15
فتح المادةيحق للمستثمر :
– الانتفاع بعائدات الاستغلال،
– استغلال الاستثمار المنجز بشكل مباشر أو عن طريق الإيجار من الباطن،
– الاستفادة من تجديد عقد الاستغلال.
المادة 16
فتح المادةيجب على المستثمر الالتزام بالشروط القانونية والشرعية المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية.
وبهذه الصفة، يتقيد بما يأتي :
– عدم إحداث أي تغيير في التصاميم والمخططات المتفق عليها، إلاّ بعد الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالأوقاف،
– دفع جميع المستحقات المالية وفق الاتفاق المحدد في العقد،
– تحمل كل المصاريف والرسوم والأعباء الملحقة الأخرى التي يمكن أن تخضع لها المنشآت على الأرض الوقفية طيلة مدة الاستثمار،
– تأمين الاستثمار من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق به،
– تسليم الاستثمار عند نهاية مدة عقد الاستغلال للسلطة المكلفة بالأوقاف، إذا لم يبد رغبته في التجديد.
المادة 17
فتح المادةيعدّ المستثمر مخلا بالتزاماته التعاقدية، إذا أقدم على ما يأتي :
– عدم التقيد بالبنود وبالشروط المحددة في دفتر الشروط وعقد الاستغلال، لا سيما منها عدم إنجاز المشروع في المدة المتفق عليها،
– التأخر في انطلاق الأشغال ذات الصلة بإنجاز المشروع، دون مبرر مقبول،
– التأخر عن دفع المستحقات المالية الثابتة في العقد،
– إهمال المشروع، جزئيا أو كليا،
– سوء تسيير الاستثمار.
المادة 18
فتح المادةيفسخ العقد من جانب واحد - السلطة المكلفة بالأوقاف - وعلى مسؤولية وعاتق المستثمر، إذا لم يحترم هذا الأخير الالتزامات المنصوص عليها أعلاه وأحكام العقد المبرم.
تتم مباشرة إجراءات الفسخ بتوجيه إعذارين متتالين بفترة شهر واحد (1)، يتم تبليغهما بواسطة محضر قضائي.
بعد انقضاء أجل شهر (1) يسري ابتداء من الإعذار الثاني، تباشر السلطة المكلفة بالأوقاف إجراءات فسخ العقد.
المادة 19
فتح المادةبعد استنفاد الطرق الودية في حل النزاع بين المستثمر والسلطة المكلفة بالأوقاف، يلجأ إلى المحكمة الإدارية المختصة . 29 غشت سنة 2018 م
المادة 20
فتح المادةينتفع المستثمر بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية، الدائمة أو المنقطعة، التي يمكن أن تثقل العقار الوقفي، ودون أي طعن ضد السلطة المكلفة بالوقف.
المادة 21
فتح المادةبغض النظر عن مختلف أنواع الرقابة الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للسلطة المكلفة بالأوقاف أن تمارس الرقابة على العقار الوقفي محل الاستغلال، في إطار الاستثمار والبناية المشيدة عليها، في كل وقت، وذلك للتأكد من احترام ومطابقة الأنشطة لدفتر الشروط هذا والعقد المبرم.
المادة 22
فتح المادةبعد إتمام عملية الإنجاز، يتولى المستثمر على عاتقه، ضمان تسيير وإدارة المشروع وصيانته.
كما يمكن المستثمر، بعد إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، استحداث مؤسسة خاصة خبيرة في مجال التسيير والإدارة، بما يضمن حسن الاستغلال والمحافظة على الملك الوقفي بعد الإنجاز، مع مراعاة طبيعة الوقف والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وبنود العقد المبرم.
وفي هذه الحالة، يبقى المستثمر هو الطرف الملتزم أمام السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 23
فتح المادةفي حالة وفاة المستثمر أثناء الإنجاز أو خلال الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتبليغ الورثة وذوي الحقوق، عن طريق محضر قضائي، من أجل تحديد موقفهم، خلال الستين (60) يوما الموالية للتبليغ، في :
– إما مواصلة الإنجاز و/ أو استغلال العقار الوقفي، شريطة التزامهم بضمان تنفيذ الأحكام الواردة في عقد الاستغلال وبانتداب وكيل يقوم مقامهم على أساس الأغلبية،
– وإما فسخ العقد.
وفي حالة عدم إبداء أي رغبة من قبل الورثة في مدة ستين (60) يوما، يتم فسخ العقد دون تعويض.
أما في حالة إبداء الرغبة في التنازل وفسخ العقد، يتم، بناء على خبرة، تحديد التعويض لفائدة الورثة، الذي يمثل القيمة المضافة التي زادها المستثمر المورث على العقار الوقفي من خلال الأشغال المنجزة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وكلفة اليد العاملة المستعملة، بعد اقتطاع نسبة .%10 قرئ وصودق عليه إمضاء المستثمر 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م تعهد ( المنح عن طريق التراضي ) أنا الممضي أسفله.....................................................
المولود في ................................. ب : ....................................
الساكن ب : ............................................................................. ...............................................................................................
بلدية : .................................... ولاية : ................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم : .............................................
صادرة عن : ..........................................................................
في : ............................................................................. أصرح بأنني اطلعت على دفتر الشروط الخاص بمنح العقار الوقفي بغرض إنجاز المشروع الاستثماري عن طريق التراضي، وأقبل كل الأحكام الواردة فيه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 16-09
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 98-381
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
- مرسوم تنفيذي رقم 14-70
- مرسوم تنفيذي رقم 15-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.