قانون رقم 84-21 معدَّل

قانون رقم 84 21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 1985. 1984 يتضمن 2540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1985 معدَّل قانون رقم ⁦85-09⁩ قانون رقم ⁦85-09⁩ 1985 معدَّل قانون رقم ⁦85-06⁩ قانون رقم ⁦85-06⁩ 1986 معدَّل قانون رقم ⁦86-15⁩ قانون رقم ⁦86-15⁩ 1986 تُمِّم قانون رقم ⁦86-15⁩ قانون رقم ⁦86-15⁩ 1986 تُمِّم قانون رقم ⁦86-08⁩ قانون رقم ⁦86-08⁩ 1987 معدَّل قانون رقم ⁦87-20⁩ قانون رقم ⁦87-20⁩ 1988 معدَّل قانون رقم ⁦88-33⁩ قانون رقم ⁦88-33⁩ 1990 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦90-16⁩ قانون رقم ⁦90-16⁩ 1990 معدَّل قانون رقم ⁦90-16⁩ قانون رقم ⁦90-16⁩ 1990 معدَّل قانون رقم ⁦89-26⁩ قانون رقم ⁦89-26⁩ 1991 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦91-25⁩ قانون رقم ⁦91-25⁩ 1991 معدَّل قانون رقم ⁦90-36⁩ قانون رقم ⁦90-36⁩ 1993 معدَّل مرسوم رقم ⁦93-01⁩ مرسوم رقم ⁦93-01⁩ 1995 معدَّل أمر رقم ⁦94-03⁩ أمر رقم ⁦94-03⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦95-27⁩ أمر رقم ⁦95-27⁩ 2004 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦03-22⁩ قانون رقم ⁦03-22⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦03-22⁩ قانون رقم ⁦03-22⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦07-12⁩ قانون رقم ⁦07-12⁩ 2021 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦23-22⁩ قانون رقم ⁦23-22⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03

    « تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يأتي : " المادة 156 : تعفى من اجراءات رقابة التجارة الخارجية جمركة »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي : "المادة 156 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 03-22

    « تلغى أحكام المادة 165 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « تعدّل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي : "المادة 156 : تعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف »

  5. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01

    « تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كما يلي : "المادة 156 : تعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف الجمركية »

  6. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16

    « تلغى أحكام المادة 156، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  7. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-25

    « تلغى المادة 152 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36

    « تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضن قانون المالية لسنة 1985 المعدلة والمتممة، كما يلي : " المادة 156 : أولا : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15

    « تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلى »

  10. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-16

    « في الفقرة الرابعة أعلاه عن طريق التنظيم. ثانيا : تلغى أحكام المادة 160 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16

    « 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي : المادة 128 : تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي : " المادة »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26

    « تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي : " المدة 156 : .. 1 .. بدون تغيير. 2 بدون تغيير. الا أنه تحدد قائمة البضائع »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33

    « تعدل أحكام 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل بموجب المادة 107 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون »

  14. عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20

    « تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كمايلي »

  15. تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15

    « تتمم المادة 120 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 بفقرة تحرر كما يلى »

  16. عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وتحرر كما يأتي : " المادة 12 : يحدد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في »

  17. تُمِّم بموجب قانون رقم 86-08

    « تتمم المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كمايلي »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09

    « تعدل أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلى »

  19. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « تعدل المادة 150 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي: " المادة 150 : يحدد الرسم الجزافي المحصل بمناسبة بيع الأشياء المنقولة »

  20. عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06

    « تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (148)
  • قانون رقم 18-05

    قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يحدّد قائم ة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 الموافق 28 يوليو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-373

    مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه 6 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مركز 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بنفايات التغليف. 11 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق الأساسي. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-188

    مرسوم تنفيذي رقم 99-188 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء والأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامة. 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شوال 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1991 الذي يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-98

    مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-68

    مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-423

    مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-235

    مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، 26 يتمم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-302

    مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-46

    مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-88

    مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-281

    مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 544

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 4 نوفمبر سنة 1991، يحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المغدل والمتمم. 547

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-444

    مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 2 رجب عام 1412 الموافق 7 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مستودع خاص لصالح السيد مسعود كانوني بمطار عنابة - الملاحة. 1101

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-135

    مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-322

    مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991 يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها . 1447

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-120

    مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-435

    مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-312

    مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-03

    مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-455

    مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-454

    مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.