قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.