مرسوم رئاسي رقم 25-345 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وسبعمائة مليون دينار ( 19.700.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وسبعمائة مليون دينار ( 19.700.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 000 700 11 تطوير المنشآت الأساسية للطرق المنشآت الأساسية البحرية تطوير المنشآت الأساسية البحرية مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 700 11 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 700 19
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.