مرسوم تنفيذي رقم 25-354 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار ( 26.200.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، البرنامج ''النشاط القضائي''، البرنامج الفرعي ”النشاط القضائي العادي والإداري“، الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار ( 26.200.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، الباب الرابع ”نفقات التحويل“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.