مرسوم رئاسي رقم 25-352 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة عشر مليون دينار ( 116.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة عشر مليون دينار ( 116.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الرياضة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول 15 جانفي سنة 2026 م الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الرياضة الباب 2 : نفقات عناوين البرامج تسيير المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع البرنامج 1 : الرياضة _ _ المواهب الشابة، رياضيو النخبة _ _ والمستوى العالي البرنامج 2 : الإدارة العامة 000 000 36 000 000 36 تسيير الوزارة 000 000 36 000 000 36 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 36 000 000 36
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.