قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 25-313 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، الذي يدعى في صلب النص “ حساب التخصيص الخاص“.
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات المموّلة عن طريق حساب التخصيص الخاص طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“.
المادة 3
فتح المادةتمنح الإعانات والمخصصات، في إطار حساب التخصيص الخاص، على أساس برنامج عمل وحصيلة الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.
المادة 4
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه وكذا قائمة المستفيدين منها، إلى الوزير المكلف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسل الوزير المكلف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ المخصصات الممنوحة للمؤسسات تحت الوصاية بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها، وكذا قائمة المستفيدين منها، إلى الوزير المكلف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية.
المادة 5
فتح المادةتخضع الإعانات والمخصصات الممنوحة، في إطار حساب التخصيص الخاص، لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم استعمال الإعانات والمخصصات الممنوحة فقط للغايات التي منحت من أجلها، وأن تخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 7
فتح المادةترسل مصالح وزارة المالية المكلفة بالتحصيل، شهريا، كشفا مفصلا يبرز مبلغ مختلف إيرادات حساب التخصيص الخاص ومصدرها، إلى الآمر بالصرف.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 12 مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب“.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 24-08
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 25-313
- مرسوم تنفيذي رقم 25-314
- قرار وزاري مشترك رقم 014-302
- قرار وزاري مشترك رقم 157-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 014-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.