مرسوم رئاسي رقم 25-343 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره واحد وثلاثون مليارا وخمسمائة وستة وخمسون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار ( 31.556.580.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره واحد وثلاثون مليارا وخمسمائة وستة وخمسون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار ( 31.556.580.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 580 556 31 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 100 257 30 البرنامج الفرعي : صيانة الطرق 000 480 299 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 580 556 31
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.