مرسوم تنفيذي رقم 26-15 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، بمادة 45 مكرر تحرر كما يأتي : ''الماد ة 45 مكرر : تنسخ في الدفتر العقاري البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية.
يحتوي الدفتر العقاري المعد في الشكل الإلكتروني، بالإضافة إلى البيانات السالفة الذكر، على المعطيات البيانية المتعلقة بالعقار.
يلحق نموذج الدفتر العقاري الإلكتروني بهذا المرسوم."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق نموذج الدفتر العقاري الإلكتروني الوجهة الأمامية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية الشعار دفتر عقاري رقم .........................
الولاية : ...................................................................................................................................................................
المحافظة العقارية : ................................................................................................................................................
المراجع المسحية : ..................................................................................................................................................
تاريخ الإصدار : .......................................................................................................................................................
الشريحة الإلكترونية : ...........................................................................................................................................
الوجهة الخلفية :
يشكل الدفتر العقاري سند ملكية عقارية، يتعلق بوحدة عقارية واحدة ممسوحة ومرقمة نهائيا، يستعمل في حدود ما يسمح به القانون.
حجم البطاقة : الطول : 85.72 مم x العرض : 54.03 مم يتضمن الدفتر العقاري شريحة تمكن الولوج إلى قاعدة البيانات. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 76-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.