مرسوم رئاسي رقم 25-342 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ديناراً ( 47.740.457.496 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ديناراً ( 47.740.457.496 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في الباب الثالث ”نفقات الاستثمار"، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال 15 جانفي سنة 2026 م الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار اعتمادات الدفع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 831 217 591 46 تطوير المنشآت الأساسية للطرق صيانة الطرق المنشآت الأساسية المطارية تطوير المنشآت الأساسية المطارية صيانة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية 704 366 595 28 127 851 995 17 678 152 465 346 170 409 332 982 55 487 958 649 صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 487 958 649 الإدارة العامة الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.