مرسوم رئاسي رقم 25-356 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025 مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثمانون مليون دينار ( 5.180.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثمانون مليون دينار ( 5.180.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج ”الحياة الطلابية“، البرنامج الفرعي ”الخدمات الجامعية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون ––––––––––––H––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.