مرسوم تنفيذي رقم 25-355 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار ( 107.790.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في برنامج ''الإدارة العامة'' وفي البرنامج الفرعي '' تسيير الوزارة'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار ( 107.790.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في برنامج ”المفتشية العامة للعمل“ وفي البرنامج الفرعي ''مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية للعمل''، وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.